القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

إبادة جماعيّة

تُحظر الإبادة الجماعية في أوقات السلم كما في أزمنة الحرب بموجب اتفاقيّة 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (وتعرف باسم اتفاقيّة الإبادة الجماعية).

تعريف

المادة 2 من اتفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعية تعرِّف الإبادة الجماعية على أنها أي من الأفعال التالية، المرتكبة بقصد التدمير الكلّي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

(أ) قتل أعضاء من الجماعة؛

(ب) إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم بأعضاء من الجماعة؛

(ج) إخضاع الجماعة، عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا؛

(د) فرض تدابير تهدف إلى الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة؛

(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

وتنص المادة 3 أيضًا على المعاقبة على الأفعال التالية:

(أ) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية؛

(ب) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية؛

(ج) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية؛

(د) الاشتراك في الإبادة الجماعية.

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعية في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1948 (قرار الجمعية العامة 260 - ألف (د-3))، ودخلت حيّز النفاذ سنة 1951. وحتى شهر حزيران/ يونية 2015، صدقت 146 دولة على الاتّفاقيّة. ومع ذلك، تسري أحكام الاتّفاقيّة حتى على الدول التي لم تصدق عليها، وذلك بموجب حكم أصدرته محكمة العدل الدولية اعتبر اتفاقيّة منع جريمة الإبادة دونت قانونًا دوليًا عرفيًا (الفتوى القانونية في 28 أيار/ مايو 1951)، والذي يكون ملزمًا لجميع الدول. وقد تعزز هذا بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة الذي ذكر فيه أن الاتّفاقيّة شكلت جزءًا من القانون العرفي (التقرير رقم S/ 25704 المؤرخ 3 أيار/ مايو 1993). وقد أعاد مجلس الأمن تأكيد ذلك حيث اعتمد التقرير في قراره رقم 827 (5 أيار/ مايو 1993).

ويرد أيضًا تعريف للإبادة الجماعية في ذات العبارات في المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتمد في روما في تموز/ يولية 1998. ويشمل اختصاص المحكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية. وتعتبر جريمة الإبادة الجماعية مختلفة عن مفاهيم المذابح الجماعية وأعمال الاضطهاد والهجمات المتعمدة ضد المدنيين، التي توصف بأنها جرائم ضد الإنسانية.

وقد واجه تطبيق اتفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعية عدة مشاكل منها ما يتعلّق بتفسير معنى الإبادة الجماعية ومنها ما يختص بضعف الآليات العقابية المنصوص عليها.

أولًا تفسير تعريف الإبادة الجماعية

يرتكز تعريف الإبادة الجماعية على عدة عناصر ومضمونها موضع جدل. وإن الأعمال التحضيرية لهذه الاتّفاقيّة والقرارات الصادرة عن المحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغوسلافيا السابقة ورواندا سمحت بتوضيح البعض منها. إن لم تكن حلت هذه المشاكل.

وتأتي خصوصية الإبادة مقارنة بالجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية أو جرائم الحرب من السمات التي تتعلّق بالأفعال، وطبيعة المجموعة المستهدفة والقصد من وراء ارتكاب هذه الجريمة. (لمزيد من التفاصيل عن الأركان في السوابق القضائية، انظر نهاية هذا المدخل)

  • الدمار البيولوجي الفوري أو اللاحق :لا تقتصر الأعمال على الاغتيال فحسب، بل تشمل أيضًا الأعمال التي قد لا تؤدي إلى الوفاة المباشرة ولكنها تقضي في النهاية على الجماعة. فهي أعمال تمارس عن قصد بهدف الدمار الجزئي أو الكلّي للجماعة. ففي هذا الإطار يجري إخضاع الجماعة إلى ظروف معيشية صعبة تؤدي إلى اختفائها من الوجود بالإضافة إلى أعمال أخرى مثل منع الإنجاب داخل الجماعة ونقل الأطفال وإلحاق الأذى البدني والعقلي (بما في ذلك الاغتصاب).
  • تدمير الجماعة بصفتها هذه: تستهدف تلك الأعمال المشمولة في التعريف الأفراد دون صفتهم هذه ولكن كأعضاء في جماعة قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية. وتدرج الاتفاقية معايير موضوعية وفقًا لها ينتمي الفرد إلى إحدى هذه الجماعات، لكنها ليست معرَّفة بوضوح لا قانونيًا ولا علميًا. ولهذا تعين على المحاكم الجنائية تفسيرها. كما أضافت المحاكم الدولية أنه يمكن عند تعريف الجماعة الأخذ في الاعتبار المعايير والأسباب الشخصية التي تبنّاها الفاعل عند ارتكاب الفعل الإجرام (المحكمة الجنائية لرواندا: قضية كيشيما، 21 أيار/ مايو 1999؛ قضية روزندانا، 21 أيار/ مايو 1999؛ قضية يليسيتش، 5 تموز/ يولية 2001؛ قضية مخيم سوسيكا [المدعي العام ضد نيكوليتش، 4 شباط/ فبراير 2005]).
  • الدمار الكلّي أو الجزئي: يجب أن تتوفر نيّة التدمير الكلّي أو الجزئي للجماعة عند ارتكاب هذه الأعمال. يُجرى التقييم الكمي للإبادة لتحديد قصد التدمير الكلّي أو الجزئي للجماعة. ويطرح تفسير هذا البند مسألة ما إذا كان اشتراط التدمير ”الكلي أو الجزئي“ يعني فحسب التدمير أم القصد الجنائي. وتتصل هذه المسألة بطبيعة الجماعة. ووفقًا للسوابق القضائية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين، لا بد من وجود قصد التدمير في ما يخص جزءًا كبيرًا من الجماعة المستهدفة. ويمكن تقديم هذا الجزء بمعايير كمية (نسبة عدد الضحايا بالمقارنة بعدد الجماعة) أو بمعايير نوعية (وضع الضحايا داخل الجماعة) (قضية يليسيتش، المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، 5 تموز/ يولية 2001) كما يجب إجراء التقييم في ما يخص ما حدث لبقية الجماعة (قضية كرستيتش، المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، 19 نيسان/ أبريل 2004). وفي الحقيقة لا تؤدي بعض أعمال الإبادة إلى موت الأفراد الفوري بل ستجعل من المستحيل بقاء المجموعة على قيد الحياة على المدى القصير أو المتوسط.
  • إثبات القصد الواضح للتدمير: كما ذكر أعلاه، تكمن صعوبة توصيف الإبادة الجماعية في ضرورة إثبات وجود قصد معين وراء تدمير جماعة ما بصفتها هذه وليس كأفراد. إذ يجب أن يكون المجرم قد أراد ليس فقط الفعل الإجرامي ولكن أيضًا النتائج النهائية لهذا الفعل والتي تنصبّ على تدمير كل أو جزء من جماعة محدّدة (المحكمة الجنائية الدولية لرواندا: قضية كامباندا 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2000؛ قضية كيشيما، 21 أيار/ مايو 1999؛ قضية روزندانا 21 أيار/ مايو1999). وقد أظهرت قرارات المحاكم الجنائية الدولية أن هذا القصد يمكن أن يتضح على مستوى المنفذين أو عبر وجود سياسة لارتكاب أعمال الإبادة الجماعية. ويمكن إثبات وجود هذه السياسة من وجود خطة متفق عليها. كما أن القصد الخاص بإبادة جماعة ما تتمتع بالحماية يمكن أيضًا أن يكون موضع استنتاج في كل حالة من حالات الإبادة عند النظر إلى مواقف السلطات ودرجة وطبيعة الفظائع المرتكبة وطريقة تنظيم الأعمال الإجرامية. ولقد حدّد مستند المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بأركان الجرائم إمكانية استنتاج وجود قصد التدمير والعلم به من الحقائق والظروف المحيطة بالجرم.

ومن المبكر جدًا في أحكام القضاء توضيح الأركان التي تنطوي على قيمة عامة في ما يخص تعريف الجريمة وتلك التي تنطوي على ثقل إجرائي محدود مع التركيز أساسًا على مستوى وأسلوب الإثبات المقبول من جانب قضاة دوليين في حالات معينة.

ثانيًا أحكام المنع والإنفاذ في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948

  • يطبق حظر الإبادة الجماعية في كل الأوقات حربًا كانت أم سلمًا؛
  • لا تنصّ الاتّفاقيّة على فرض العقوبة بحق جريمة الإبادة الجماعية فحسب، بل كذلك على أي تآمر وتحريض مباشر وعلى أي محاولة ارتكاب أو الاشتراك في ارتكاب الإبادة الجماعية (المادة 3 من اتفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعية)؛
  • يجب معاقبة جميع الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال سواء كانوا ”حكامًا دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادًا“ (المادة 4). ومهما كان منصب الشخص الرسمي، فلا يمكن أن يستفيد بأي شكل من أشكال الحصانة؛
  • ”تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها“ (المادة 1) واتّخاذ التدابير التشريعية اللازمة لمعاقبة مرتكبي الجرائم وتلبية طلب التسليم دون شرط نحو الدول المطالبة (المادتان 5 و7)؛
  • تعرض على محكمة العدل الدولية النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير هذه الاتّفاقيّة (المادة 9)؛
  • ويمكن لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى ”أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقًا لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسبًا من التدابير لمنع وقمع (هذه الأفعال)“ (المادة 8)؛
  • ”المحاكم المختصة في النظر في الجريمة هي تلك المحاكم المذكورة في المادة 6، أي محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام المحكمة الجنائية الدولية التي نوقش إنشاؤها مبدئيًا في سنة 1948“.

إلا أن التاريخ أظهر أن المحاكم المحلية لا تميل إلى معاقبة مثل هذه الجرائم التي تتضمّن طبيعتها المحضة تورط سلطات وطنية. ولذلك لا يتمّ تعديل أحكام العقوبات الواردة في اتفاقيّة عام 1948 وفق الواقع ما دامت المحاكم في الدول التي ترتكب جريمة الإبادة الجماعية فيها لا يحتمل أن تمنع أو تعاقب على مثل هذه الأعمال خلال أي إطار زمني معقول. وهذا يفسّر سبب عدم فرض عقوبة على جريمة الإبادة الجماعية وسبب عدم تطبيق المحاكم الوطنية للاتفاقيّة على الإطلاق، سواء كان ذلك في كمبوديا عام 1975 أو في رواندا عام 1994. وتجدر الإشارة إلى أن رواندا لم تعمل على الوفاء بالتزامها بموجب المادة 1من اتفاقية سنة 1948 لفرض عقوبة على جريمة الإبادة الجماعية بموجب قانونها المحلي. وقامت بتحديث تشريعها فحسب بعد الإبادة الجماعية لقبائل التوتسي سنة 1994 (القانون الأساسي رقم 8/ 960 المؤرخ 30 آب/ أغسطس 1996 بشأن تنظيم المحاكمات بشأن الجرائم التي تشكل جريمة إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية المرتكبة منذ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1990).

أما بالنسبة إلى فكرة المحكمة الجنائية الدولية، فإنها لم تنل طوال خمسين عامًا ما يكفي من التأييد حتى اعتماد نظام روما الأساسي في عام 1998 وبمقتضاه نشأت المحكمة الجنائية الدولية.

ثالثًا آليات الإنفاذ الموجودة الأخرى

نتيجة للفشل التاريخي لأي من المحاكم الوطنية في معاقبة الأفراد الذين يرتكبون أعمال الإبادة الجماعية، فقد كان من المهم أن يتضمّن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا بالإضافة إلى النظام الأساسي لمحكمة جنائية دولية دائمة الذي تمّ اعتماده مؤخرًا، جريمة الإبادة الجماعية بين قائمة الجرائم التي لها سلطة قضائية عليها (المادة 4 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، المادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية). وحافظت على تعريف الإبادة الجماعية المستمدة من اتفاقيّة 1948 الذي لا يتضمّن أي إشارة إلى إبادة المجموعات السياسية.

وقد اعتمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 17 تموز/ يولية 1998 ودخل حيّز النفاذ في 1 تموز/ يولية 2002. وللمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص في النظر في دعاوى الإبادة الجماعية (المادة 6) بالإضافة إلى جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية، ولكن بشرط أن تكون الجريمة قد ارتكبت على أرض أو على يد مواطن دولة صدّقت على النظام الأساسي. وفي حال عدم مصادقة الدولة التي ارتكبت على أرضها الجريمة أو التي ينتمي إليها المتهم بالجريمة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فلا يحق إلاّ لمجلس الأمن إطلاق حقّ المحكمة الجنائية الدولية في ممارسة اختصاصها. وإذا ما قبلت الدول ذات الصلة باختصاص المحكمة، فيمكن التقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية بمثل هذه الحالة بثلاث طرق: إحالة ما إلى المحكمة (1) من قبل أي دولة طرف؛ (2) أو من قبل المدعي العام نفسه، اعتمادًا على معلومات تتعلّق بجرائم إبادة جماعية يتلقاها من أي مصدر موثوق، أو (3) من قبل مجلس الأمن، استنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (الإجراءات التي تتخذ في ما يتعلّق بتهديدات السلام أو انتهاكاته).

← المحكمة الجنائية الدولية.

ولأن جريمة الإبادة الجماعية واحدة من أسوأ الجرائم، يمكن أيضًا إجراء المحاكمة عنها أمام أي محكمة وطنية على أساس مبدأ الاختصاص العالمي، شريطة أن يشتمل النظام الجنائي الوطني للبلد بند الاختصاص بشأن الجرائم المرتكبة من غير الوطنيين خارج التراب الوطني.

← الاختصاص العالمي

وقد عيَّن بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في 17 تموز/ يولية 2012 أداما دينغ من السنغال، مستشارًا خاصًا له معنيًا بمنع الإبادة الجماعية. وهو يعمل بمثابة آلية إنذار مبكر لإبلاغ الأمين العام ومجلس الأمن بشأن الحالات المحتملة التي يمكن أن تتطور إلى إبادة جماعية، ووضع توصيات للمجلس حول كيف يمكن للأمم المتحدة منع هذه الأحداث.

☜ لا تخضع جريمة الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت وقت الحرب أو وقت السلم، للتقادم، كما نصت على ذلك اتفاقيّة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية لعام 1968. ولذلك يمكن الشروع بالإجراءات القضائية مهما كانت الفترة الزمنية التي مضت على ارتكاب الجريمة.

← حصانة، المحكمة الجنائية الدولية، المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا؛ عدم سريان التقادم؛ الاختصاص العالمي؛ جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية.

السوابق القضائية

  1. تعريف الإبادة الجماعية

أ. الأركان العامة

تُعرِّف الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا (قضية كرستيتش، 2 آب/ أغسطس 2001، الفقرة 550) الإبادة الجماعية كالتالي:

تشير الإبادة الجماعية إلى أي عمل جنائي يسعى إلى تدمير كلي أو جزئي بوسائل معيَّنة لنوع محدَّد من جماعة إنسانية بصفتها هذه. ويوجد ركنان لاشتراط القصد الجنائي للإبادة الجماعية: (1) يجب أن يستهدف الفعل أو الأفعال جماعة وطنية أو عرقية أو عنصرية أو دينية؛ (2) يجب أن يسعى الفعل أو الأفعال إلى تدمير جميع تلك الجماعة أو جزء منها.

وفي نفس الحكم الصادر، تُقر بأن القانون الدولي العرفي يقيِّد تعريف الإبادة الجماعية ليقتصر على تلك الأفعال الساعية إلى تدمير بدني أو بيولوجي كلي أو جزئي للجماعة.

وأكدت هذا الرأي الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية سيمانزا (10 أيار/ مايو 2003، الفقرة 315). وتشير الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية لرواندا إلى أن ”جريمة الإبادة الجماعية“ تعتبر جزءًا من القانون الدولي العرفي وكذلك قاعدة القصد الجنائي (الركن المعنوي) (كيشيما وروزندانا، 21 أيار/ مايو 1999، الفقرة 88؛ وقضية روتاغاندا، 6 كانون الأول/ ديسمبر 1999، الفقرة 46 وقضية موسيما، 27 كانون الثاني/ يناير 2000، الفقرة 15).

ب. تفسير المادة 2-2-ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ”الإبادة الجماعية تعني ... إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم لأعضاء من الجماعة“.

وفي قضية سيمانزا (15 أيار/ مايو 2003، الفقرة 320)، ارتأت الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا أن عبارة ”أذى بدني أو معنوي جسيم“ تشمل التعذيب والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب، وكذلك ”العنف البدني غير المميت الذي يحدث تشويهًا أو أذى جسيمًا للأعضاء أو الحواس الخارجية أو الداخلية“، انظر أيضًا قضية سيرومبا (12 آذار/ مارس 2008، الفقرة 46) وقضية رنتراهو (14 تموز/ يولية 2009، الفقرة 762).

ج. بدون عتبة عددية

في قضية سيرومبا (13 كانون الأول/ ديسمبر 2006، الفقرة 319)، ارتأت الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا أنه لا توجد عتبة عددية للضحايا اللازمة لإثبات الإبادة الجماعية. انظر أيضًا قضية باغوسورا وآخرين (18 كانون الأول/ ديسمبر 2008، الفقرة 2115)، وقضية سيمبا (13 كانون الأول/ ديسمبر 2005، الفقرة 412)، وقضية موفيوني (12 أيلول/ سبتمبر 2006، الفقرة 479)، وقضية موهيمانا (28 نيسان/ أبريل 2005، الفقرة 514).

  1. إثبات القصد الجنائي (الركن المعنوي) في الإبادة الجماعية

ترى الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا أن ”جريمة الإبادة الجماعية تثبت إذا ثبت في ما يتجاوز أي شك معقول أولًا أن ارتكاب أيٍ من الأفعال المدرجة في إطار المادة 2 (2) من النظام الأساسي، وثانيًا أن هذا الفعل ارتكب ضد جماعة مستهدفة وطنية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، بنية محددة لتدمير كلي أو جزئي لتلك الجماعة“. وهذا القصد المحدد الذي يميِّز بين جريمة الإبادة الجماعية من جريمة أخرى مثل قتل واسع النطاق لمدنيين (قضية كيشيما وروزندانا، 21 أيار/ مايو 1999، الفقرة 91). لهذا تستدعي الإبادة الجماعية التحليل في إطار عنوانين: الأفعال الأساسية المحظورة والقصد الإجرامي المشدد (قضية باغيليشيما، 7 حزيران/ يونية 2000، الفقرة 55). انظر أيضًا قضية أكايسو (2 أيلول/ سبتمبر 1998، الفقرات 498 و517-522).

وفي قضية سيرومبا (12 آذار/ مارس 2008، الفقرتان 175 و176)، ارتأت دائرة الاستئناف أن القصد الجنائي في الإبادة الجماعية يمكن استنباطه من حقائق معيَّنة أو دلائل متوافرة على سبيل المثال لا الحصر: (أ) السياق العام لارتكاب أفعال جرمية موجَّهة منهجيًا ضد تلك الجماعة ذاتها (نمط سلوك منسق) سواء ارتكبت هذه الأعمال من نفس الجاني أو من آخرين، (ب) حجم ونطاق الفظائع المرتكبة، (ج) طابعها العام، (د) تنفيذها في منطقة أو بلد، (هـ) حقيقة اختيار الجماعة بشكل عمدي ومنهجي بسبب عضويتها في جماعة محددة، (و) إقصاء أعضاء جماعات أخرى، (ز) المبدأ السياسي الذي أظهر الأفعال المشار إليها، (ح) تكرار الأعمال الهدامة والتمييزية، (ط) اقتراف أفعال من قبل مرتكبي الجرائم تنتهك أساس الجماعة أو التي تعتبر بهذه الصفة.

وانظر أيضًا قضية كمباندا (19 تشرين الأول/ أكتوبر 2000)، وقضية ناهيمانا وآخرين (28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، الفقرة 524)، وقضية نشاميهيغو (12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، الفقرة 331)، وقضية زيغيرانيرازو (18 كانون الأول/ ديسمبر 2008، الفقرة 398)، وقضية بيكيندي (2 كانون الأول/ ديسمبر 2008، الفقرة 420) وقضية موفيوني (12 أيلول/ سبتمبر 2006، الفقرة 480) وقضية بلاغويفتش ويوكيتش (9 أيار/ مايو 2007، الفقرتان 122 - 123).

وفي قضية غاكومبتسي (7 تموز/ يولية 2006، الفقرة 40)، أضافت الدائرة الابتدائية أن القصد يمكن استنباطه من ”الاستهداف المادي للجماعة أو لممتلكاتها؛ واستخدام عبارات التحقير في وجه أعضاء الجماعة المستهدفة، والأسلحة المستخدمة ومدى الضرر الجسماني والطريقة المنسقة المتقنة في التخطيط والطريقة المنهجية في القتل“. وانظر أيضًا قضية كاموهاندا (22 كانون الثاني/ يناير 2004، الفقرة 625) وقضية كيشيما (22 كانون الثاني/ يناير 2004، الفقرة 625) وقضية كيشيما وروزندانا (21 أيار/ مايو 1999، الفقرة 527).

وفي قضية كيشيما وروزندانا (21 أيار/ مايو 1999، الفقرة 91)، ارتأت الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا أنه ”لا بد لكي تحدث جريمة الإبادة الجماعية، لا بد أن يتكون القصد الجنائي أو الركن المعنوي قبل ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية“. وفي الآونة الأخيرة، وفي قضية سيمبا (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، الفقرة 266)، نقضت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا هذا الحكم، حيث رأت أن القصد لارتكاب إبادة جماعية لا يلزم أن يتكون قبل ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية. بل يجب أن يكون حاضرًا وقت ارتكاب الفعل. زيادة على ذلك، ترى دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية نشاميهيغو (18 آذار/ مارس 2010، الفقرة 363) أن إثبات وجود ”خطة رفيعة المستوى لإبادة جماعية ليست مطلوبة من أجل إدانة متهم بارتكاب إبادة جماعية أو في ما يتعلق بنوع المسؤولية عن التحريض لارتكاب إبادة جماعية“. وانظر أيضًا قضية ناهيمانا وآخرين (28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، الفقرة 480).

-3 تدمير جماعة بصفتها هذه كليًا أو جزئيًا

في ما يتعلق بمفهوم الجماعة، تبدو الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا متصفة بالمرونة. ففي قضية روتاغاندا (6 كانون الأول/ ديسمبر 1999)، ذكرت الدائرة الابتدائية لهذه المحكمة أنه ”لأغراض تطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية، تعتبر عضوية الجماعة في الأصل مفهومًا ذاتيًا وليس موضوعيًا“. فالضحية يتصوره الجاني مرتكب فعل الإبادة الجماعية على أنه ينتمي إلى مجموعة مآلها الدمار. وفي بعض الحالات، قد يتصور الضحية نفسه بأنه ينتمي إلى الجماعة المذكورة (الفقرات 56-58). ومع ذلك، ترى الدائرة الابتدائية أن التعريف الذاتي وحده لا يكفي لتحديد جماعات الضحايا، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الإبادة الجماعية. ويبدو من قراءة ”الأعمال التحضيرية“ لاتفاقية الإبادة الجماعية أن جماعات معيَّنة، مثل الجماعات السياسية والاقتصادية، استُبعدت من تلك الجماعات المحمية لأنها تعتبر ”جماعات متنقلة“ ينضم لها الشخص من خلال التزام سياسي فردي. وهذا في ما يبدو يشير، على النقيض، إلى أن الاتفاقية قصد بها أن تغطي جماعات مستقرة ودائمة نسبيًا (الفقرة 58). ”وترى الدائرة الابتدائية أنه عند تقييم ما إذا كانت جماعة معيَّنة قد تعتبر بمثابة محمية من جريمة الإبادة الجماعية، فإنها ستباشر الدعوى على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة الدليل ذي الصلة المقدَّم والسياق السياسي والاجتماعي والثقافي“ (الفقرة 373). وانظر أيضًا الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، قضية موسيما (27 كانون الثاني/ يناير 2000، الفقرات 160-163، ودائرة الاستئناف لنفس المحكمة، قضية سيرومبا (13 كانون الأول/ ديسمبر 2006، الفقرة 318).

ويجب استهداف ضحايا الإبادة الجماعية بسبب عضويتهم في الجماعة، ووجود نية بتدمير جماعة بهذه الصفة يفترض سلفًا أن الضحايا جرى اختيارهم بسبب عضويتهم في الجماعة المراد تدميرها، سواء كانت جماعة وطنية أو عرقية أو عنصرية أو دينية (قضية مخيم سوزيكا [المدعي العام ضد نيكولتش]، 4 شباط/ فبراير 2005). ومجرد العلم بعضوية ضحايا جماعة مميزة من قِبل الجناة ليس كافيًا لإثبات القصد بتدمير جماعة بهذه الصفة (الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، قضية كرستيتش، 2 آب/ أغسطس 2001، الفقرة 561). انظر أيضًا قضية يليسيتش (14 كانون الأول/ ديسمبر 1999، الفقرة 67).

ولا بد من وجود نية التدمير في ما يخص جزءًا كبيرًا من الجماعة المستهدفة. ويمكن أن يقاس ذلك بمعيار كمي (عدد الضحايا بالمقارنة إلى المجموعة) أو بمعيار نوعي (مكانة الضحايا داخل المجموعة) (قضية يليسيتش، المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا، 5 تموز/ يولية 2001)، ويمكن أيضًا تقييم ذلك في ما يخص ما حدث لبقية الجماعة؛ في قضية كرستيتش (19 نيسان/ أبريل 2004)، ذكرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا أن تدمير الذكور المسلمين البوسنيين في سربرنتشا يعرِّض للخطر إعادة التكوين البيولوجي للجماعة، ومن ثم تعريض ذات وجود الجماعة للخطر.

وتذكر الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في قضية يليسيتش (14 كانون الأول/ ديسمبر 1999، الفقرة 82) أن نية الإبادة الجماعية قد تبدو ظاهرة في شكلين. فهي قد تتألف من الرغبة في تدمير عدد محدود من الأشخاص الذين يتم اختيارهم لإحداث أثر كبير نتيجة اختفائهم على بقاء الجماعة بصفة الصفة. زيادة على ذلك، تشير الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا في قضية يليسيتش (5 تموز/ يولية 2001، الفقرة 82) أنه من المسلَّم به على نطاق واسع أن نية التدمير لا بد أن تستهدف على الأقل جزءًا كبيرًا من الجماعة. وقد أكدت هذا المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية باغوسورا وآخرين (18 كانون الأول/ ديسمبر 2008، الفقرة 2115). وانظر أيضًا قضية كاريرا (7 كانون الأول/ ديسمبر 2007، الفقرة 534)، وقضية موفوني (12 أيلول/ سبتمبر 2006، الفقرة 479)، وقضية مبامبارا (11 أيلول/ سبتمبر 2006، الفقرة 8) وقضية سيمبا (13 كانون الأول/ ديسمبر 2005، الفقرة 412)، وقضية موهيمانا (28 نيسان/ أبريل 2005، الفقرة 514).

وفي قضية سيكبريكا وآخرين (3 أيلول/ سبتمبر 2001، الفقرتان 76 و77)، أوضحت الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة أن نية التدمير جزئيًا يمكن إثباتها إذا توافر دليل أن التدمير يتصل بجزء هام من الجماعة، مثل القيادات. ويتمثل القصد الهام في استهداف عدد مختار من الأشخاص الذين يجسدون، بسبب صفاتهم القيادية الخاصة داخل الجماعة ككل، أهمية كبيرة لدرجة أن إلحاق الأذى بهم في إطار أحكام المادة 4-2-أ-ج سيترك أثره الواضح على بقاء الجماعة بصفتها هذه.

  1. التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية

أشارت دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، في قضية ناهيمانا وآخرين (28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، الفقرات 344 و894 و896)، إلى أن التآمر لارتكاب إبادة جماعية يُعرَّف بأنه ”اتفاق بين شخصين أو أكثر لارتكاب جريمة إبادة جماعية“. ووجدت الدائرة أن ”جريمة التآمر“ على النحو المعرَّف في المادة 2 (3) (ب) من النظام الأساسي يشتمل على ركنين لا بد من الاستناد إليهما في توجيه الاتهام: ’1‘ اتفاق بين الأفراد يهدف إلى ارتكاب إبادة جماعية (فعل إجرامي)، ’2‘ حقيقة أن الأفراد المشاركين في الاتفاق توفرت لديهم نية التدمير كليًا أو جزئيًا لجماعة وطنية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه (ركن التفكير الإجرامي).

  1. التحريض المباشر والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية

ارتأت دائرة الاستئناف للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، في قضية سيرومبا (12 آذار/ مارس 2008، الفقرة 161)، أن ارتكاب إبادة جماعية لا يقتصر على الاقتراب المباشر والبدني وأن الأفعال الأخرى يمكن أن تشكل مشاركة مباشره في الفعل الجنائي للجريمة، وخصوصًا المعاونة والتحريض، فضلًا عن الإغراء والتحريض المباشر والعلني لارتكاب إبادة جماعية.

وارتأت دائرة الاستئناف للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، في قضية ناهيمانا وآخرين (28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007)، أن أي شخص يمكن إثبات إدانته بارتكاب جريمة تحريض مباشر وعلني على ارتكاب إبادة جماعية (الركن المادي أو الفعل الإجرامي) وأن لديه النية بشكل مباشر وعلني لتحريض آخرين على ارتكاب إبادة جماعية (الركن القصدي أو ركن التفكير الإجرامي)، الفقرة 677). وانظر أيضًا قضية كاليمنزريرا (29 حزيران/ يونية 2009، الفقرات 509-516)، وقضية بيكيندي (18 آذار/ مارس 2010، الفقرة 135).

أ. الفرق بين التشجيع على ارتكاب إبادة جماعية والتحريض المباشر أو العلني

من الضروري التفريق بين التشجيع على ارتكاب فعل والتحريض العلني والمباشر على ارتكاب إبادة جماعية. فالتشجيع نوع من المسؤولية يستلزم أن يزاول أي متهم مسؤوليته الجنائية فحسب إذا ما ساهم التشجيع في الحقيقة بدرجة كبيرة في ارتكاب واحدة من الجرائم المذكورة في إطار المواد 2 إلى 4 من النظام الأساسي، أي الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات القانون الدولي. وعلى النقيض من هذا، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية في إطار المادة 2-3-ج هو في حد ذاته جريمة، وبالتالي، ليس من الضروري إثبات أنه ساهم في الواقع بشكل كبير في ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية. ومن ثم فإن ”جريمة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية هي فعل إجرامي ناقص، يستحق المعاقبة عليه حتى لو لم تحدث إبادة جماعية نتيجة له“. وهذا أكدته ”الأعمال التحضيرية“ لاتفاقية الإبادة الجماعية، ”ومنها يمكن أن يستخلص أن مشرعي الاتفاقية قصدوا معاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية، حتى لو لم يرتكب فعل إبادة جماعية، حيث إن الهدف هو عرقلة الإتيان بهذه الأفعال“. وقضية ناهيمانا وآخرين، 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، الفقرات 678 و679 و720).

ب. الفرق بين خطاب الكراهية والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية

يوجد أيضًا فرق بين خطاب الكراهية بوجه عام ”أو الحض على التمييز أو العنف“ والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية. والتحريض المباشر على ارتكاب إبادة جماعية يفترض أن الخطاب هو ”نداء مباشر لارتكاب فعل يشار إليه في المادة 2 (2) من النظام الأساسي؛ ويجب أن يتمثل في ما هو أكثر من مجرد اقتراح باهت أو غير مباشر“. في كثير من القضايا، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية يسبقه أو يلازمه خطاب كراهية، لكن التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية فحسب محظور بمقتضى المادة 2-3-ج من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (قضية ناهيمانا وآخرين، 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، الفقرة 692).

ووفقًا لقضية أكاييسو وآخرين (2 أيلول/ سبتمبر 1998، الفقرات 557، و558 و700) ارتأت دائرة الاستئناف للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية ناهيمانا وآخرين (28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، الفقرة 698) أنه من الضروري مراعاة ثقافة رواندا ولغتها عند تحديد ما إذا كان أي خطاب يشكِّل تحريضًا على ارتكاب إبادة جماعية.

مكتب المستشار الخاص لمنع الإبادة الجماعية: http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/index.shtml

المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة: http://www.icty.org/action/cases/4

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا: http://www.unictr.org/Cases/tabid/204/Default.aspx

لمزيد من المعلومات:

Cassese, Antonio. “Genocide.” In The Oxford Companion to International Criminal Justice, edited by Antonio Cassese, 332–36. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Dallaire, Romeo. “The End of the Innocence: Rwanda 1994.” In Hard Choices: Moral Dilemmas in Humanitarian Intervention, edited by Jonathan Moore, 71–86. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1998.

Des Forges, Alison. Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda. New York: Human Rights Watch, 1999.

Human Rights Watch. Genocide, War Crimes, and Crimes Against Humanity: A Digest of the Case Law of the International Criminal Tribunal for Rwanda. 2010. Available at http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/ictr0110webwcover.pdf

Martin, Ian. “Hard Choices after Genocide: Human Rights and Political Failures in Rwanda.” In Hard Choices: Moral and Dilemmas in Humanitarian Intervention, edited by Jonathan Moore, 157–76. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1998.

Neier, Aryeh. War Crimes: Genocide, Terror and the Struggle for Justice. New York: Times Books, 1998. Power, Samantha. “A Problem from Hell”: America and the Age of Genocide. New York: Basic Books, 2002.

Schabas, William. “The Crime of Genocide: Recent Problems of Interpretation.” International Humanitarian Law 1 (2003): 239–81.

———. Genocide in International Law: The Crime of Crimes. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Article également référencé dans les 3 catégories suivantes :