إعادة إلى الوطن
يعني كون المرء لاجئًا أن تلك حالة مؤقتة تنتهي بعودة الأشخاص المعنيين إلى بلدهم الأصلي. وعليه، يكلّف قانون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المفوضية بمسؤولية “مؤازرة الجهود الحكومية والخاصة الرامية إلى تيسير عودة اللاجئين باختيارهم إلى أوطانهم، أو اندماجهم في مجتمعات وطنية جديدة” (المادة 8-جـ من النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 كانون الأول/ ديسمبر، 1950، رقم القرار 428 (5)).
وتتناول اتفاقيّة منظمة الوحدة الأفريقية (حاليًّا، الاتحاد الأفريقي) لعام 1969 المنظمة للجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا على أهمية الإعادة إلى الوطن وتؤكد أنه يجب أن يكون طوعيًا (المادة 5-1 من اتفاقيّة منظمة الوحدة الأفريقية الخاصة باللاجئين).
ويُعاد اللاجئون إلى أوطانهم لعدة أسباب:
- في حالة تغير الظروف السائدة في البلد الذي هربوا منه (بما أن اللاجئين يفرّون من بلدانهم هربًا من الاضطهاد الشخصي، يجوز إعادة دراسة أوضاعهم في حال تغير الوضع)؛
- يجوز للدولة المضيفة تشجيع العودة في حال عدم تمكنها من تحمل الأعباء التي يمثلها اللاجئون؛
- يجوز إجبار اللاجئين على العودة إلى بلدانهم الأصلية بسبب أنواع الضغوط المختلفة.
ومن مسؤوليات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضمان أن تكون عمليات الإعادة مشروعة وطوعية.
☜لا ينصّ قانون اللاجئين الدولي على أحكام تهدف إلى حماية الأشخاص ضمن حدود بلادهم، إذ لا بدّ من أن يكون اللاجئون قد عبروا حدودًا دولية حسب التعريف. وفي حال بقائهم في بلادهم، فإنهم يعتبرون نازحين، وتكون حكوماتهم مسؤولة كليًا عنهم. ومع ذلك، تضع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي الإنساني حدودًا بشأن على سيادة الدول على المقيمين على أرضها.
وتعطي الاتّفاقيّة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (المعروفة باسم اتفاقيّة اللاجئين) تفويضًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لحماية الأشخاص الذين عبروا الحدود.
وعليه، لا يمكن ممارسة هذا التفويض إلا في حالة المنفى. وتتوقّف الحماية التي توفّرها عند حدود دولة المنشأ، وهذا يعني أن اللاجئين من حيث المبدأ يفقدون الحماية التي توفرها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعد أن يقرّروا العودة إلى وطنهم.
وفي ما يتعلّق بالإعادة إلى الوطن، فإن ضمان الحماية الوحيد للأشخاص هو أن العودة إلى البلد الأصلي يجب أن تكون طوعية. وتعيد اتفاقيّة منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 الخاصة باللاجئين التأكيد على هذا المبدأ وتشدد على ضرورة احترام “الصفة الطوعية بالإعادة إلى الوطن، في كافة الحالات ولا يجوز إعادة لاجئ رغم إرادته” (المادة 5-1 من اتفاقيّة الوحدة الأفريقية الخاصة باللاجئين). وعليه يجب أن يتمكن اللاجئون من التقييم الحر لفكرة العودة.
أولًا دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتزاماتها في عمليات الإعادة إلى الوطن
1 تفويض ودور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
يمكن تلخيص تفويض مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ما يخصّ الإعادة في الأعمال التالية:
- مراقبة الصفة الطوعية لعودة اللاجئين إلى الوطن؛
- تشجيع خلق ظروف تسهل العودة الطوعية للوطن بشكل آمن وبكرامة؛
- تشجيع العودة الطوعية للاجئين إلى الوطن، بعد تلبية شروط مسبقة معينة (توضح فيما بعد)؛
- تسهيل العودة الطوعية للاجئين، في حال حدوثها دون تلبية شروط مسبقة تمكن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تنظيم مثل هذا الحدث؛
- متابعة أوضاع الأشخاص الذين أعيدوا إلى بلدانهم وإنجاز أي التزامات تجاههم والتصرف نيابة عنهم، عند الضرورة؛
- القيام بنشاطات دعمًا للأنظمة القضائية للدول، لحلّ المشاكل الأساسية لحركة اللاجئين؛
- جمع الأموال لدعم برامج الإعادة إلى الوطن أو إعادة الاندماج التي تتخذها الحكومات؛
- تنسيق مساعدة المنظمات الحكومية في هذا المجال، مع أخذ الاحتياجات القصيرة والطويلة الأمد بعين الاعتبار.
وفي 1980، قامت اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدراسة قضية الإعادة إلى الوطن بالتفصيل وحددت قانونيًا الدور الذي يجب أن تقوم به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مثل هذه العمليات (القرار 18، الجلسة 31)، ويتحول التفويض إلى التزام يهدف إلى:
- ضمان احترام الطبيعة الطوعية لعملية الإعادة إلى الوطن؛
- التعاون مع الحكومات لمساعدة اللاجئين الراغبين في العودة إلى الوطن؛
- الحصول على ضمانات رسمية لسلامة اللاجئين العائدين؛
- إبلاغ اللاجئين بهذه الضمانات والظروف السائدة في بلادهم؛
- متابعة حالة اللاجئين العائدين إلى بلدانهم الأصلية؛
- استقبال اللاجئين العائدين وإنشاء مشاريع لإعادة دمجهم في بلدانهم الأصلية.
عزّزت اللجنة التنفيذية في 1985 إطار مسؤوليات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإعادة تأكيد تفويضها بشأن قضية العودة. وتتراوح هذه المسؤولية “من البداية في المساعدة في دراسة جدوى العودة وبعد ذلك في التخطيط وتنفيذ مراحلها” (القرار 40، الجلسة 36). وعلى الدول أن تدرك أن لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قلقًا مشروعًا بشأن تبعات عودة الأشخاص، ولذلك يجب أن توفّر وسيلة عودة مباشرة ودون عوائق أمام العائدين.
وقد لاحظ القرار 40 كذلك أن نظام الاتّفاقيات الثلاثية، بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبلد الأصلي وبلد اللجوء، مهيأ جيدًا لتسهيل العودة الطوعية إلى الوطن. ولسوء الحظ، ليس هناك ما يمنع الحكومات من تنظيم العودة دون إشراك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفي حال عدم التوصّل إلى اتفاقيّة بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومات المعنية أو بين الحكومات المعنية في عملية الإعادة إلى الوطن، تبقى قرارات اللجنة التنفيذية مجرد إعلانات نوايا ليس لها أثر عملي غير السماح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء حوار مع السلطات.
والجانب الأكثر أهمية في دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هو أنها يجب أن تختار ما بين تعزيز أو مجرد تبسيط عملية العودة، وذلك حسب الظروف والضمانات التي تم الحصول عليها، واعتمادًا على النهج الذي تتبناه، تختلف الالتزامات المحدّدة تجاه اللاجئين.
2 التزامات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عندما تقوم فعلًا بتشجيع الإعادة إلى الوطن
أ. الشروط المسبقة لقيام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتشجيع الإعادة إلى الوطن
لا بدّ من توافر شروط مسبقة معينة مثل أن تقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتشجيع فعال لعملية الإعادة الي الوطن.
يجب أن تظهر الظروف في البلد الأصلي تحسنًا عامًا ومهمًا لكي تتمكن أغلبية اللاجئين من العودة بأمان وكرامة،
يجب أن تتعهد كافة الأطراف المعنية باحترام الطبيعة الطوعية للعودة؛
يجب أن يكون البلد الأصلي قد هيأ ضمانات مناسبة تخص سلامة اللاجئين من بينها ضمانات رسمية قانونية أو تشريعية؛
يجب أن يتوفر لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مطلق الحرية في الوصول إلى اللاجئين والعائدين؛
يجب تحديد شروط وأحكام العودة في اتفاقيّة عودة مكتوبة ورسمية توقعها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأطراف المعنية.
ب. الالتزامات الملموسة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
بعد أن يتمّ توفير هذه الشروط، يمكن لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشجيع العودة، وهذا يعني أنه يجوز لها تشجيع اللاجئين على العودة والمشاركة في العملية كاملة، وفي مثل هذه الحالات، تتمثل مساهمتها العملية في:
- الحصول على إمكانية الوصول إلى كافة اللاجئين وضمان الطبيعة الطوعية لقرارهم بالعودة إلى بلدهم الأصلي؛
- بدء حملة معلومات تمكن اللاجئين من اتّخاذ قرارهم وهم على اطلاع كامل على الحقائق ذات العلاقة؛
- إجراء المقابلات وتقديم المشورة وتسجيل المرشحين للعودة وتنظيم بيئة آمنة لعودتهم؛
- تطوير وتنفيذ (بصورة مباشرة أو من خلال شركاء) برامج إعادة تأهيل ودمج؛
- متابعة مسائل السلامة القانونية والبدنية والمادية للعائدين.
3 التزامات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عند تسهيل إعادة اللاجئين إلى الوطن
عندما ترى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الظروف التي يمكن أن تشجع فيها عودة اللاجئين لم يتمّ توفيرها بعد، إلّا أن اللاجئين يرغبون بالعودة رغم ذلك ويقومون بترتيب عودتهم تلقائيًا، يمكنها أن تقرّر تسهيل مثل هذه العودة في محاولة لتحسين ظروف سلامة العائدين وتوفير المساعدة المادية لهم.
أ. شروط قيام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسهيل الإعادة التلقائية إلى الوطن:
إن الشرط الوحيد الذي تبني عليه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قرارها للمشاركة في هذا الشكل من الإعادة هو أن يطلب اللاجئون الإعادة الطوعية إلى الوطن، ولذلك يجب على مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تكون قادرة على تحديد إن كان القرار طوعيًا بحتًا أو إن كان هناك نوع من الضغط قد مورس لإجبارهم أو التأثير عليهم في اتّخاذ القرار.
ويحدث هذا الشكل من أشكال التدخل بدون اتفاق بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسلطات الحكومية، يحدّد شروط وأحكام العودة وبدون الضمانات الرسمية من البلد الأصلي التي تضمن سلامة العائدين.
وفي مثل هذه الظروف يكون دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر غموضًا من دورها في مواقف أخرى، ويستند دعمها لمثل هذه العمليات على احترام قرار اللاجئين في العودة إلى وطنهم وليس على القدرة القانونية والمادية التي تتمتع بها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على حمايتهم.
ب. دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عمليات الإعادة التلقائية إلى الوطن:
في مثل هذه الظروف، يكون دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هو القيام بما يلي:
- توفير المعلومات المتعلقة بالظروف في البلد الأصلي، بصورة عامة، وفي المناطق التي سيعود إليها اللاجئون، بصورة خاصة، ويجب أن تكون هذه المعلومات كاملة وموثوقة؛
- توفير المساعدة المادية للعائدين؛
- إبلاغ العائدين بحدود الحماية والمساعدة التي تستطيع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقديمها في هذا الوضع (مثل عدم تواجد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مناطق الإعادة، وعدم وجود اتفاق بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبلد الأصلي، يحدّد الضمانات بوضوح ...إلخ).
- إبلاغ اللاجئين بشأن المعوقات التي قد يواجهونها في عودتهم أو إعادتهم.
- كلما أمكن، يجب أن تسعى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى تحسين سلامة العائدين في بلدهم الأصلي. وبعد أن تتمّ العودة، يجب أن تحاول المفوضية التفاوض للحصول على ضمانات بالإضافة إلى اتفاقيات بشأن وجودها في المنطقة التي سيعودون إليها.
- في حال نجاح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الحصول على إذن للتواجد في المنطقة التي سيعود إليها اللاجئون، يجب أن تمارس مسؤولياتها في المراقبة قدر الإمكان، بالتعاون مع السلطات المحلية.
الإعادة إلى الوطن في أوقات النزاع
في حالة استمرار نزاع ما، لا يمكن لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشجيع الإعادة إلى الوطن ولكنها تستطيع تسهيل مثل هذه الحركة إذا ما حدثت بصورة تلقائية، وفي مثل هذه الحالات، يتحدّد دورها في التأكد من أن:
- الإعادة إلى الوطن طوعية تمامًا؛
- كافة المعلومات الضرورية لاتّخاذ قرار واع متوفرة لديهم؛
- البلد الأصلي لا يعارض العودة؛
وأن أسباب عودة اللاجئين هي أسباب سلمية وليست عسكرية.
وتمتلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دائمًا سلطة طلب الاتصال المباشر أو غير المباشر بالعائدين بهدف متابعة ظروف عودتهم، وذلك بالإصرار على أن حماية العائدين تشكل دائمًا اهتمامًا مشروعًا بالنسبة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (القرار 40، الدورة 36، 1985) ولكن في حال عدم وجود اتفاق مسبق مع المنظمة، فإنها ليست ملزمة بذلك.
وفي أوقات النزاع، لا تمكن الصكوك القانونية الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من حماية اللاجئين بفعالية، ففي حالة قصف مخيم للاجئين، مثلًا، يصعب القول إن حركة السكان التي تنجم عن ذلك هي حركة ذات طبيعة طوعية. ولذلك تكون أحكام القانون الدولي الإنساني في هذا الخصوص أكثر ملاءمة في مثل هذه الأوضاع من أحكام قانون اللاجئين: إذ تشمل الأولى حماية اللاجئين بصفتهم مدنيين. ويمكن الاستعانة دائمًا باتفاقيّة جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين في زمن الحرب، والمادة الثالثة المشتركة بين الاتّفاقيات الأربع، والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق بهذه الاتّفاقيات الخاصة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، بغرض حماية اللاجئين والعائدين أو النازحين داخل بلدانهم.
← مدنيون؛ النازحون داخل بلدانهم؛ نزوح السكان؛ حماية.
ثانيًا المبادئ العملية التي تحكم عملية الإعادة إلى الوطن
1 الطبيعة الطوعية لإعادة اللاجئين
يعتبر المبدأ الذي يضمن الطبيعة الطوعية لأي عملية إعادة إلى الوطن حجر الزاوية في الحماية الدولية للاجئين، ورغم أن الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 لا تنصّ صراحة على ذلك، إلّا أنها تستمد مباشرة من مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في الاتّفاقيّة، والذي يحظر إعادة الأشخاص إلى بلدان يخشون فيها على سلامتهم.
وتؤكد اتفاقيّة منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 الخاصة باللاجئين، بصورة صريحة على “ضرورة احترام الطبيعة الطوعية لعودة اللاجئين إلى الوطن في كافة الأحوال” ولا يجوز إعادة لاجئ رغم إرادته (المادة 5 من اتفاقيّة منظمة الوحدة الأفريقية).
وعلى المستوى العملي، لو افترضنا توقف الحماية التي توفرها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عند حدود الدولة الأصلية، تعتبر العودة غير الطوعية مساوية للإعادة القسرية.
ويجب على مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مراقبة الطبيعة الطوعية للعودة في ما يتعلّق بـ:
الظروف السائدة في البلد الأصلي (إذ يجب أن يحصل اللاجئون على معلومات موثوقة قبل المغادرة)؛
- الوضع في بلد الملجأ (الذي يجب أن يسمح بحرية الاختيار).
- ويجب أن تتأكد من أن العوامل التي تدفع اللاجئين إلى العودة إلى بلادهم الأصلية هي العنصر الفاعل، وليست القيود التي تجبرهم على مغادرة بلد اللجوء.
أ. كيفية تحديد إن كانت العودة إلى الوطن طوعية أم لا:
- يجب أن يكون لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتصال مباشر وغير مقيّد مع اللاجئين؛
- يجب أن تكون قادرة على تقييم أي تغييرات في وضع اللاجئين في المخيمات أو المنشآت الأخرى التي قد تؤثر في قرار عودتهم؛
- يجب أن تكون قادرة على ضمان استقلالية الخيارات الشخصية عن أي قرار جماعي بالعودة؛
- يجب أن يتأكد ممثّلو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أنهم لا يتحدثون فقط لممثلي اللاجئين. بل يجب أن يتشاوروا وبصورة خاصة مع اللاجئين أنفسهم للتحقق من أن القادة يمثلون حقًا إرادة ومصلحة اللاجئين ككل.
ب. لا تكون العودة إلى الوطن طوعية عندما:
تلغي سلطات البلد “المضيف” أية إمكانية أمام حرية الاختيار للاجئين من خلال فرض إجراءات قسرية مثل تقليص التجهيزات الحيوية للاجئين، أو إسكانهم في مناطق معادية أو خطرة، أو تشجيع الخوف من الأجانب بين السكان المحليين.
تؤثر الحماية المختلفة بين اللاجئين أو المنظمات السياسية في المنفى على قرارات اللاجئين، وقد يحدث هذا بصورة مباشرة باستعمال الضغط السياسي أو بصورة غير مباشرة من خلال إجراءات مثل حملات تشويه المعلومات.
قيام مجموعات مصالح معينة في الدولة المضيفة بعدم التشجيع على العودة من خلال نشر معلومات كاذبة.
2 تعريف “عودة آمنة”
تتميّز العودة الآمنة بالخصائص التالية:
هناك شروط قضائية تجعل عودة اللاجئين أكثر أمانًا (مثل قرارات العفو، الضمانات العامة لأمن الأشخاص، قوانين عدم التمييز، عدم وجود خطر عمليات الانتقام أو الاضطهاد نتيجة العودة)؛
ضمان الأمن البدني (الحماية ضدّ الهجمات المسلحة لحمايتهم من التهديد بالألغام الأرضية)؛
ضمان السلامة المادية (الوصول إلى الأرض، ولوسائل العيش العامة ...إلخ).
ويمكن إدخال هذه العناصر في أي اتفاقيات ثلاثية بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، البلد الأصلي، وبلد اللجوء.
3 العودة بكرامة
يعتبر هذا المبدأ أكثر غموضًا من المبدأين السابقين. ويتضمّن ضرورة احترام شرف وكرامة الأشخاص الإنسانية، ويجب أن يتمكن اللاجئون من العودة إلى الوطن دون شروط، وإذا ما قرّروا القيام بذلك بصورة تلقائية، يجب أن يكونوا قادرين على القيام بذلك بالسرعة التي يريدونها وليس في شكل أرتال حيث يجبرون على المسير، ولا يجوز فصلهم عن عائلاتهم، ويجب معاملتهم باحترام ويتعيّن على السلطات الوطنية قبولهم ومنحهم حقوقهم الإنسانية الشاملة. وعلى المستوى العملي، وبهدف مراقبة احترام مبادئ السلامة والكرامة، يجب على مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقييم العناصر التالية:
- السلامة البدنية للاجئين في كل مرحلة من مراحل عودتهم (على الطريق، أثناء وبعد عودتهم، وعند استقبالهم، وفي وجهتهم النهائية)؛
- احترام وحدة عائلاتهم؛
- العناية بالمجموعات الضعيفة (مثل الجرحى والمرضى، والعجزة، والنساء الحوامل والأطفال ...إلخ)؛
- تخفيف الإجراءات الرسمية على الحدود؛
- التفويض الممنوح للاجئين بجلب كافة مقتنياتهم القابلة للنقل معهم؛
- احترام السنة الدراسية والمواسم الزراعية، أثناء هذه الأحداث؛
- حرية الحركة؛
- احترام حقوق الإنسان.
← لجوء؛ مخيم؛ تمييز؛ عائلة؛ النازحون داخل بلدانهم؛ اضطهاد؛ نزوح السكان؛ حماية؛ إعادة قسرية/ طرد؛ لاجئون؛ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
لمزيد من المعلومات:
Lawyers Committee for Human Rights. General Principles Relating to the Promotion of Refugee Repatriation.Geneva: UNHCR Documentation Center, 1992.
UNHCR. The State of the World’s Refugees, 1997–98: A Humanitarian Agenda. New York: Oxford University Press, 1997.