القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

إعادة قسريّة/ طرد

تحدث الإعادة القسرية عندما تتّخذ دولة ما إجراءات، على حدودها، تحظر وتمنع شخصًا أجنبيًا لا يعتبر مقيمًا بصورة مشروعة على أراضيها من الدخول إلى أراضيها الوطنية.

الطرد هو إجراء تمنع بموجبه سلطات دولة ما شخصًا موجودًا على أراضيها من الاستمرار في البقاء هناك وتبدأ إعادة ذلك الشخص إلى الحدود أو تعيده إلى دولته الأصلية.

ولضمان حماية اللاجئين وتجنّب تعريضهم للخطر بإعادتهم إلى بلد تتعرّض فيه حياتهم للتهديد، تضع اتفاقيّة عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين) والنصوص الدولية الأخرى ضمانات تتعلّق بحظر طرد أو إعادة اللاجئين بالقوة.

أولًا الضمانات في حالة الطرد

يحظر على الدول طرد أو إعادة لاجئ إلى أراضٍ يمكن أن تتعرّض فيها حياته أو حريته للتهديد. والإجراء الوحيد المسموح به يخص الأفراد الذين يشكلون خطرًا على الأمن الوطني للدولة المعنية أو “أدينوا بحكم نهائي بجريمة خطيرة ويشكلون خطرًا على مجتمع ذلك البلد” (المادة 33 من الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين). ويجري تنفيذ طرد مثل هذا اللاجئ في أعقاب قرار يتمّ التوصّل إليه وفقًا لمحاكمة عادلة، ويحق للاجئ تقديم أدلّة تبرئ ساحته، واستئناف القرار، وأن يمثل أمام سلطة مختصة، وفي حال حسم قرار طرد الشخص، يجب أن يمنح فترة زمنية معقولة يستطيع خلالها البحث عن إمكانية الدخول إلى بلد آخر بشكل قانوني.

وتتكرّر هذه الأحكام المنصوص عليها في المادتين 32 و33 من الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين، في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 13). إلا أن البنود في العهد الدولي تخص الأجانب فقط المتواجدين بصورة قانونية في أراضي دولة طرف.

ثانيًا مبدأ عدم الإعادة القسرية

يمثّل مبدأ عدم الإعادة القسرية سور الدفاع العملي بشأن حقّ الفرد في عدم الإعادة بالقوة إلى مصدر خطر. ويوفّر إحساسًا بالواقع الملموس في الحقّ في اللجوء، الذي يمنح الأفراد حقّ الهروب من الاضطهاد في بلدانهم ولكنه لا يحدّد التزامات على الدول لمنحهم اللجوء. وعليه، فإن الضمان الوحيد المتبقي هو حظر إعادة الأفراد مرة أخرى ممن هربوا من بلدانهم الأصلية ودخلوا أراضي دولة أخرى. ولا يجوز إعادة لاجئ إلى دولة يخشى فيها الاضطهاد.

← اضطهاد؛ لاجئون.

ويوفّر مبدأ عدم الإعادة القسرية حماية مضاعفة:

—ينصّ المبدأ على أن لكلّ فرد يدخل أراضي دولة أخرى، حتى وإن كان بطريقة غير مشروعة، الحقّ في تقديم طلب الحصول على لجوء والحق في سماع قضيته.

—وحتى في حال رفض طلب اللجوء، يحظر على السلطات رغم ذلك إعادته إلى أراضٍ تتهدّد فيها حياته أو حريته. ومن أجل إجبار شخص على مغادرة أراضي دولة اللجوء الأول، لا بدّ من وجود بلد ملجأ ثان (يعرف باسم البلد الآمن) يكون مستعدًا لاستقبال اللاجئ.

ويتعرّض مبدأ عدم الإعادة القسرية إلى تهديد متزايد بفعل ممارسة إدارية تقوم بها الحكومات تحدّد بموجبه قائمة بالبلدان التي يعلن عن أنها “آمنة”. ويتهدّد المبدأ كذلك باتجاه عام نحو التعجيل بإعادة اللاجئين إلى بلدانهم حالما يتمّ توقيع اتفاق سلام وقبل استعادة الأمن.

← حقوق الإنسان؛ سوء المعاملة؛ لاجئون؛ عديمو الجنسية؛ تعذيب.

وقد صار من الصعب رغم ذلك العثور على بلد لجوء ثان، حيث هناك توجّه إلى إعادة طالبي اللجوء إلى الدولة التي لجأوا إليها أول مرة، والنتيجة هي قيام عدد متزايد من السلطات الحكومية بإغلاق حدودها لتجنب أن تكون دولة اللجوء الآمنة الأولى التي يصل إليها اللاجئ، وعلى المستوى العملي، فإن هذا يعني أن حقّ اللجوء يصبح عرضة لتهديدات آخذة في التزايد.

← لجوء

مبدأ عدم الإعادة القسرية

تنصّ معظم النصوص الدولية والإقليمية ذات الصلة بوضوح على هذا المبدأ، ومنها:

—إعلان الأمم المتحدة بشأن اللجوء الإقليمي الصادر في عام 1967 (المادة 1-3).

—الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة لعام 1954 المعني بوضع عديمي الجنسية (المادة 4).

—اتفاقيّة منظمة الوحدة الأفريقية المنظمة للجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا (المادة 3-2).

—الاتّفاقيّة الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان لعام 1969 (المادة 22-8).

—اتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لعام 1984 (المادة 3)، وتحظر هذه المادة بوضوح إعادة شخص ما إلى دولة حيث يوجد سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرّض فيها لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة (بما في ذلك الاغتصاب).

—اتفاقيّة 1951 الخاصة بأوضاع اللاجئين (المادة 33) التي تنصّ على أنه:

لا يجوز لأي دولة موقعة طرد أو إعادة لاجئ بالقوة بأي طريقة كانت إلى حدود أراضٍ قد تتعرّض فيها حياته أو حريته للخطر لأسباب عرقية أو دينية أو قومية أو بسبب انتمائه لعضوية مجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي.

ولا يجوز أن يستفيد لاجئ من ميزة هذا البند في حال وجود أسباب معقولة لاعتباره خطرًا على أمن البلد الذي هو فيه أو الذي أدين بحكم نهائي عن جريمة خطيرة ويشكل خطرًا على مجتمع ذلك البلد.

← حقوق الإنسان؛ سوء المعاملة؛ لاجئون؛ عديمو الجنسية، تعذيب.

ثالثًا إعادة اللاجئين إلى أوطانهم

يمكن إعادة اللاجئين في ظلّ الشروط المناسبة. ومن أهم الشروط هو أن تكون العودة طوعية (المادة 5-1 من اتفاقيّة الاتحاد الأفريقي)، ويترك الأمر للاجئين ليقرّروا إن كانوا يريدون العودة إلى موطنهم الأصلي أم لا. ويمكن اعتبار العودة غير الطوعية نوعًا من الإعادة القسرية. çإعادة إلى الوطن.

← لجوء؛ اضطهاد؛ لاجئون؛ إعادة إلى الوطن؛ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

لمزيد من المعلومات:

Gillard, Emanuela-Chiara. “There’s No Place Like Home: States’ Obligations in Relation to Transfers of Persons.” International Review of the Red Cross 871 (September 2008): 703–50.

Hathaway, James C. Reconceiving International Refugee Law. The Hague: MartinusNijhoff, 1997.

Zieck, Marjoleine. UNHCR and Voluntary Repatriation of Refugees: A Legal Analysis. The Hague: MartinusNijhoff, 1997.

Article également référencé dans les 3 catégories suivantes :