القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

ضمانات قضائيّة

تعدّ الضمانات القضائية من الحقوق الأساسية التي تمنح للأفراد بموجب الاتّفاقيات الدولية التي تنظم حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وتهدف الضمانات القضائية إلى ضمان ما يلي:

  • —عدم إصدار حكم على شخص متهم بجريمة دون إعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه في محاكمة عادلة،
  • —منح جميع الأشخاص فرصة الطعن في إجراء أو عمل منحاز ضدّهم أو يعرّض سلامتهم للخطر وتقديم شكوى ضدّه. فلا جدوى من منح الحقوق لأشخاص إذا لم يستطع ضحايا الانتهاكات رؤية تطبيق العدالة والحصول على تعويض عن الأذى الذي لحق بهم.

وتختلف الحقوق التي تتحقق من خلال عمليات محدّدة والمضمونة في أوقات السلام عنها في أوقات النزاع.

ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا في حالات النزاع المسلح الدولي وغير الدولي، ويتباين محتوى الضمانات القضائية وفقًا لطبيعة النزاع. ففي حالات النزاع، تبقى الدولة مسؤولة عن احترام الضمانات القضائية الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان (مسؤولة عن حالات التنصل المخول بها) تجاه مواطنيها وأيضًا تجاه أراضي ورعايا الدول الأجنبية الذين يقعون تحت سيطرتها، وبخاصة في حالة الاحتجاز أو الاحتلال العسكري.

☜ في حالة الاحتجاز أو الاعتقال، قد يكون للإجراءات التأديبية نتائج وخيمة على صحة الشخص البدنية والعقلية. وتحمي الضمانات القضائية التي يوفرها القانون الإنساني الأفراد من إصدار الإجراءات الجنائية أو التأديبية.

أولًا الحقوق المفروضة بحكم القانون المثبتة في اتفاقيات حقوق الإنسان

ينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966 (قرار الجمعية العامة 2200A,XXI ) على ضمانات قضائية محدّدة لا يجوز التنصّل منها. وهذا يعني ضرورة حماية هذه الحقوق في جميع الأحوال، بما في ذلك في أوقات النزاع وأثناء الاضطرابات والتوترات الداخلية.

وتنعكس أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالحرف تقريبًا، في اتفاقيتين إقليميتين: الاتّفاقيّة الأمريكية لحقوق الإنسان والاتّفاقيّة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

1 الحقوق غير القابلة للتصرف

الضمانات القضائية التي لا يجوز التنصّل منها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية موجودة في الموادّ 6، 15، 16 منها. وهذه الضمانات هي:

—كلّ الأشخاص يتمتعون بالشخصية الاعتبارية، أي، يجب الاعتراف بهم كأشخاص أمام القانون. وهذا يعني أنه لا يحقّ لدولة تقييد حقّ شخص ما في الدفاع عن حقوقه في نظام قضائي (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 16، الاتّفاقيّة الأمريكية لحقوق الإنسان المادة 3).

—مبدأ عدم رجعية العقوبة (أي التحرّر من قوانين الأمر الواقع، أو لا عقوبة بلا نص). وهذا يعني، أنه بموجب القانون الوطني والدولي، لا يجوز اتهام أحد بجرم جنائي على أساس الجرم أو إسقاطه الذي لم يشكل جريمة عند ارتكابه (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 15-1، الاتّفاقيّة الأمريكية لحقوق الإنسان المادة 9، والاتّفاقيّة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المادة 7-1).

—وبناءً على المحاججة نفسها، لا يجوز إصدار عقوبة أشد من تلك التي كانت مطبقة وقت ارتكاب الجرم. ولكن، في حال صدور حكم جديد في القانون بهدف فرض عقوبة أخف، يجب أن يستفيد الجاني منها (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 15-1، الاتّفاقيّة الأمريكية لحقوق الإنسان المادة 9، الاتّفاقيّة الأوروبية لحقوق الإنسان المادة 7-1).

وهذه هي الضمانات نفسها التي تتمتع بالحماية في حالات النزاع المسلح بموجب اتفاقيات جنيف. غير أنه في حالة الاحتجاز أو الاعتقال، يمكن أن ينشأ عن الإجراءات التأديبية عواقب خطيرة على صحة الشخص البدنية والعقلية. وتحمي الضمانات القضائية الأشخاص من الإجحاف في إصدار العقوبات الجزائية. ومن أجل حماية الأشخاص المحتجزين أو المعتقلين، يطلب القانون الإنساني تطبيق الضمانات القضائية أيضًا على الإجراءات التأديبية التي تُتخذ في مثل هذه الظروف، والتي يحدد لها ضمانات محددة معينة (انظر ثانيًا أدناه).

← ضمانات أساسية؛ عدم رجعية القانون .

بالإضافة إلى ذلك، ينظم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على نحو لا يجوز الانتقاص منه، تطبيق عقوبة الإعدام (الموادّ 6-2 إلى 6-6)، إذ يقصر العهد تطبيق هذه العقوبة على الجرائم الأكثر خطورة فقط ويحظر إصدارها على الأشخاص دون الثامنة عشرة أو على النساء الحوامل. وترد هذه الأحكام في الاتّفاقيّة الأمريكية لحقوق الإنسان (الموادّ 4-2، 4-6)، التي تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام وتحظر على الدول إعادة الحكم بعقوبة الإعدام بعد أن تمّ إلغاؤها (المادة 4-3).

2 محاكمة عادلة ونزيهة

في جميع الأحوال، بما في ذلك النزاعات، لا يجوز حرمان إنسان من حريته واتهامه أو معاقبته خارج الإطار الذي تحدّده القوانين. وهذا جزء من الضمانات القضائية الأساسية النافذة في جميع الدول.

وينص القانون الدولي على قواعد دقيقة لحماية الحقّ في محاكمة عادلة لجميع الأشخاص وفي كل الأحوال. وضمن ذلك الإطار، هناك مجموعات معينة من المعايير التي تنظم الضمانات القضائية المنصوص عليها في أوقات السلم أو النزاع للمدنيين أو المقاتلين. وتعكس القواعد المبادئ العامة التي تعتمدها المحاكم المحلية والتي ترجمت إلى قانون عرفي.

☜ ويستند الحقّ في محاكمة عادلة على المبادئ التالية:

  • —حقّ المحاكمة أمام محكمة نزيهة بحكم القانون؛
  • —حقّ المحاكمة على أساس التشريع الذي يسنّ بموجب القانون الساري المفعول وقت وقوع الأحداث؛
  • —الحقّ في الاطلاع على طبيعة وسبب الاتهامات؛
  • —حقّ المحاكمة على التصرفات التي يتحمّل المتهم مسؤوليتها شخصيًا؛
  • —الحقّ في الدفاع عن النفس، بمعنى حقّ الحصول على فرصته للاستماع إلى دفاعه على الأقل.

وتنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على القواعد التي تضمن محاكمة عادلة وغير منحازة. ولكن بنود هذه المادة غير مدرجة في قائمة الحقوق غير القابلة للتصرف. وفي حالات الاضطرابات أو التوترات الداخلية، يمكن أن تقيد قوانين الاستثناء حقوقًا معينة. ومع ذلك، فقد يؤدي هذا النظام من التنصل إلى نتيجة عبثية بأن تلك الضمانات القضائية لن تسري في حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية لكنها تسري في حالات النزاع المسلح. وفي الواقع فإن الضمانات القضائية القابلة للتطبيق في النزاع المسلح الدولي أو غير الدولي والواردة في البروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 وثيقة للغاية بتلك الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان.

وهذه الأحكام هي ما يلي (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية):

1- يتساوى جميع الأشخاص أمام المحاكم وهيئات التحكيم. وفي تحديد أي تهمة جنائية ضدّ المتهم أو حقوقه والتزاماته في قضية قانونية، يحق لكلّ شخص التمتع بمحاكمة عادلة وجلسة سماع عامة أمام هيئة تحكيم مختصة، ومستقلة ونزيهة يحدّدها القانون [...].

2- يحقّ لكلّ شخص متهم بجرم جنائي أن يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته بموجب القانون.

3- في تحديد أي اتهام جنائي ضدّه، يحقّ لكلّ شخص التمتع بالضمانات الدنيا التالية بالتساوي التام:

(أ) أن يبلغ فورًا وبالتفصيل وباللغة التي يفهمها، بطبيعة وسبب الاتهام الموجه له.

(ب) أن يحصل على الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه، والاتصال بمحامٍ يختاره بنفسه.

(ج) أن يقدّم إلى المحاكمة دون أي تأخير غير مبرّر.

(د) أن يحاكم حضوريًا، وأن يدافع عن نفسه أو من خلال مساعدة قانونية يختارها بنفسه... أو توفير مساعد قانوني له يتمّ تعيينه، [....].

(هـ) أن يستجوب أو يكون قد استجوب الشهود الذين يشهدون ضدّه وأن يتوفّر له حضور واستجواب الشهود بالنيابة عنه بموجب نفس الشروط الخاصة بشهود الاتهام ضدّه.

(و) أن يحصل على مساعدة مجانية في الترجمة إن لم يكن يفهم أو يجيد التحدث باللغة المستخدمة في المحكمة.

(ز) ألا يجبر على الشهادة ضدّ نفسه أو الإقرار بذنبه.

4- في حالة الأحداث، يجب أن يأخذ الإجراء في اعتباره عمر الحدث ورغبته في تعزيز استعداده لإعادة تأهيله (انظر أدناه لمزيد من التفاصيل).

5- يحقّ لكلّ شخص متّهم بجريمة أن تقوم محكمة عليا معينة وفق القانون بمراجعة الاتهام والحكم الصادر.

6- عندما يجرّم شخص بجرم جنائي في حكم نهائي ثم أعيد النظر في اتهامه أو حصل على عفو على أساس أن حقيقة جديدة أو حقيقة تمّ اكتشافها حديثًا تظهر بطريقة حاسمة وجود سوء تطبيق للعدالة، يجب أن يعوّض الشخص الذي عانى من العقوبة نتيجة مثل ذلك الاتهام وفق القانون [....].

7- لا يجوز أن يحاكم أي شخص أو يعاقب مرة أخرى عن جريمة سبق أن حكم عليه بها أو برئت ساحته منها بموجب القانون والإجراءات العقابية في كل بلد (المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

وتظهر الأحكام التي تضمن محاكمة عادلة ونزيهة بشروط متماثلة في الاتّفاقيّة الأمريكية لحقوق الإنسان (المادة 8) والاتّفاقيّة الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة 6).

ضمانات معينة للأطفال

بخلاف المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أعدت أدوات قانونية عديدة للأمم المتحدة ونقحت ضمانات قضائية معينة للأطفال.

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (“قواعد بيجين”) التي اعتمدتها الجمعية العامة في المقرر 40/33 في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985 تنطبق على المجرمين الأحداث دون تمييز من أي نوع (المادة 2-1). وتوصي قواعد بيجين بتحديد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية، بالنص على أن بداية هذه السن لن تُحدد عند سن مفرطة الانخفاض (المادة 4-1). وهي تؤيد استخدام وسائل جديدة للتوصل إلى حماية فعالة وإعادة تعليم الأطفال. وتشدد أيضًا على أهمية خدمات الدعم المجتمعي والوساطة بوصفهما وسائل للتعامل، حيثما كان مناسبًا، مع المجرمين الأحداث بدون اللجوء إلى محاكمة رسمية من قبل السلطة المختصة (المادة 11). علاوة على ذلك، تهدف الأمم المتحدة إلى تدعيم قواعد الحماية أمام السلطة المختصة: يعتبر قضاء الأحداث جزءًا لا يتجزأ من عملية التنمية الوطنية لكل بلد، في إطار شامل من العدالة الاجتماعية لجميع الأحداث، ومن ثمّ، في الوقت ذاته الإسهام في حماية الشباب وصيانة نظام سلمي داخل المجتمع (المادة 4-1). أخيرًا، تشدد قواعد بيجين على الحاجة إلى إجراءات بديلة لتجنب الاحتجاز لصالح رفاه الحدث (المادة 11-1).

← احتجاز، طفل

المبادئ التوجيهية العامة التي طورتها قواعد بيجين وردت بشكل أكثر تفصيلًا في اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989. وتشتمل المادة 40 من الاتفاقية على عدد من التوصيات للدول الأطراف فيما يتعلق بأسلوب تعاملها مع المجرمين الأحداث: يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدرته، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويُراعى أيضًا سن الطفل إلى جانب إعادة اندماج الطفل في المجتمع. وأخيرًا، عدم المعاقبة على أفعال كانت محظورة وقت ارتكابها. وتوفر الاتفاقية للمجرمين الأحداث ضمانات مختلفة، ومن بينها: افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقًا للقانون؛ قيام سلطة مختصة ومستقلة ونزيهة أو هيئة قضائية بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقًا للقانون؛ وعدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، على سبيل المثال. واعتمد في 25 أيار/ مايو 2000 بروتوكولان إضافيان للاتفاقية بغرض تعزيز حماية الطفل من المشاركة في نزاع مسلح ومن الاستغلال الجنسي.

←طفل

تمشيًا مع قواعد بيجين، اعتمدت الأمم المتحدة وثيقتين رئيسيتين عام 1990: مبادئ الرياض التوجيهية وقواعد هافانا.

وتستعرض مبادئ الرياض التوجيهية (اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة 112/45 المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1990) مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث. وتشدد على أهمية الأسرة، والمجتمع المحلي، والتعليم؛ وتنص على أحكام مختلفة عن الحماية الاجتماعية، والتشريع، وإدارة قضاء الأحداث.

وتهدف قواعد هافانا (اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة 113/45 المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1990) إلى إرساء معايير دنيا مقبولة من الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. وتنص على أن المبدأ الأساسي لحرمان الحدث من الحرية ينبغي أن يكون ملاذًا أخيرًا ولأقصر فترة لازمة وينبغي أن يقتصر على الحالات الاستثنائية. وبعد تعريف الحدث بأنه هو كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر، تستعرض قواعد هافانا الجوانب والظروف المختلفة لاحتجازهم، بما في ذلك الإعداد لعودتهم إلى المجتمع.

ثانيًا الضمانات القضائية في القانون الإنساني

في أوقات النزاع المسلح، قد تتعطل الوظيفة الطبيعية لنظام عدالة ما بشدّة. وقد يجري تعديل الأحكام الخاصة بالسيطرة على النظام العام والقوانين الجنائية السارية بطرق مختلفة في منطقة محتلة أو منطقة ليست محتلة وخاضعة لفئات مختلفة من الأشخاص. ولذلك يحدّد القانون الإنساني الحدّ الأدنى من الضمانات القضائية التي يجب توفرها في مثل هذه الظروف ومع التأكيد بصورة خاصة على حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم أو السكان في المناطق المحتلة. وتشمل هذه الضمانات البنود التي توفّر حماية لضمانات شخص ما في حالة تبنّي إجراءات تأديبية.

☜ يعتبر عدم احترام الضمانات القضائية الأساسية النافذة في أوقات النزاع الدولي وغير الدولي جريمة حرب من جانب المحكمة الجنائية الدولية (الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة ج من المادة 8-2 لنظام روما الأساسي). وفي النزاع المسلح الدولي، يعدّ التجريد المتعمد لأسير الحرب أو لشخص محمي من الحق في محاكمة عادلة وقانونية خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 130، اتفاقيّة جنيف 4 المادة 147) وتمثل جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة أ من المادة 8-2). وبذلك، يجب مقاضاة هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية لأي دولة، حتى وإن لم يكن للدولة صلات ذات أهمية بالمتهم أو الأعمال المرتكبة، بموجب مبدأ الاختصاص العالمي.

← الاختصاص العالمي؛ جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية.

كما هو موضح فيما بعد، هناك حدود دنيا محدّدة للمقاييس التي تثبت للنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ويتم استكمال هذه الضمانات الدنيا في حالات الخطر المتزايد أو لأشخاص معرضين على وجه خاص للأخطار مثل أسرى الحرب والأشخاص المجردين من حريتهم وسكان المناطق المحتلة والأطفال.

1 الضمانات القضائية واجبة التطبيق على جميع الأشخاص في أوقات النزاع المسلح

تبقى معظم الوقت الحقوق التي يقرّها القانون والخاضعة لحماية القانون الإنساني سارية المفعول في النزاع المسلح الدولي وغير الدولي إلّا أن هناك فروقًا معينة.

أ. الحقوق غير القابلة للتصرف

تنعكس الحقوق القانونية الثلاثة غير القابلة للتصرف منها التي تثبتها اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني (الموضحة أعلاه) في أحكام معينة من القانون الإنساني ولذلك تبقى سارية في أوقات النزاع المسلح.

—الإقرار بأن لجميع الأشخاص شخصية اعتبارية: وهذا يعني ضرورة أن يتمكن الشخص دائمًا من الحصول على نظام عدالة للدفاع عن حقوقه. إذ يجب أن يحتفظ المعتقلون وأسرى الحرب مثلًا “بصفتهم المدنية الكاملة” ويتمكنوا من ممارسة الحقوق المكفولة لهم بموجب هذه الصفة (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 14، اتفاقيّة جنيف 4، المادة 80). وتعدّ القدرة على الطعن في احتجاز الشخص أمام المحكمة من الحقوق الأساسية والمعروفة بحق المثول أمام المحكمة.

← الاحتجاز والضمانات الأساسية.

—مبدأ عدم رجعية القوانين والعقوبات الجنائية: في القانون الإنساني كما هي الحال في قانون حقوق الإنسان، لا يجوز مقاضاة عمل أو تعطيل لا يشكل جريمة جنائية بموجب القانون الوطني أو الدولي الذي خضعت له في الوقت الذي ارتكبت فيه (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 99، اتفاقيّة جنيف 4 المادتان 65 و67، البروتوكول 1 المادة 75، البروتوكول 2 المادة 6).

—لا يجوز فرض عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الجرم. ولكن، في حال تبنّي قانون جديد بعد ارتكاب ذلك الجرم ينصّ على فرض عقوبة أخف، يجب أن يستفيد منها المجرم.

ب. الضمانات القضائية في جميع حالات النزاع المسلح

حددت اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان ضمانات قضائية محدّدة يجب تطبيقها على نطاق واسع في جميع أشكال النزاع المسلح. وتتجسد هذه الضمانات فيما يلي:

—المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف.

—المادة 75-4 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 6 من البروتوكول الإضافي الثاني.

وتدرج هذه الموادّ تفاصيل مثل هذه “الضمانات القضائية التي تعتبر لا غنى عنها للمدنيين” (اتفاقيات جنيف 1-4 المادة الثالثة المشتركة) وتتعلّق هذه الموادّ بمقاضاة ومعاقبة الجرائم الجنائية المرتبطة بالنزاع المسلح وتعتبر نافذة على الأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودوا مشتركين في العمليات العدائية.

وطور البروتوكولان الإضافيان لسنة 1977 بمصطلحات شبه متطابقة القواعد الواردة في المادة المشتركة 3، وخاصة فيما يتعلق بالحق في محاكمة عادلة. والهدف من هذه الصياغة المحددة هو مراعاة خصائص كل نوع من أنواع النزاع. وينص البروتوكول الإضافي 1 على الضمانات التكميلية وقت النزاع المسلح الدولي.

الضمانات القضائية واجبة التطبيق في جميع حالات النزاع المسلح

—”تحظر الأعمال التالية وتبقى محظورة في أي وقت وفي أي مكان في ما يخصّ الأشخاص الذين لا يؤدون دورًا فاعلًا في الأعمال العدائية [.....]، إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلًا قانونيًا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة” (اتفاقيات جنيف 1-4، المادة 3-1 د).

ويُعترف بهذه الضمانات الأساسية الواردة في المادة الثالثة المشتركة بوصفها قواعد إلزامية بالقانون العرفي. ويعني هذا أنها تطبق في جميع الأوقات فيما يتعلق بجميع الأفراد الذين يقعون تحت سلطة الطرف المعادي، بمن في ذلك أعضاء الجماعات المسلحة من غير الدول أو الجماعات الإرهابية غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية. وتطبق هذه القواعد ن أيضًا في حالات لا ترقى إلى نزاع مسلح دولي أو غير دولي علاوة على ضمانات حقوق الإنسان ذات الصلة. إن الطبيعة العرفية لهذه الضمانات أعادت تأكيدها المحاكم الدولية والمحكمة العليا الأمريكية.

← ضمانات أساسية؛ القانون الدولي العرفي.

—”لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة مرتبطة بالنزاع المسلح إلّا بناءً على حكم صادر عن محكمة محايدة تشكل هيئتها تشكيلًا قانونيًا وتلتزم بالمبادئ التي تقوم عليها الإجراءات القضائية المرعية والمعترف بها عمومًا والتي تتضمّن ما يلي:

أ) يجب أن تنصّ الإجراءات على إعلان المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم كافة الحقوق وجميع الوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه سواء قبل أو أثناء محاكمته،

ب) لا يدان أي شخص بجريمة إلّا على أساس المسؤولية الجنائية الفردية،

ج) لا يجوز أن يتهم أي شخص أو يدان بجريمة على أساس إتيانه فعلًا أو تقصيرًا لم يكن يشكل جريمة طبقًا للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان يخضع له وقت اقترافه للفعل. كما لا يجوز توقيع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة. ومن حقّ مرتكب الجريمة فيما لو نصَّ القانون - بعد ارتكاب الجريمة - على عقوبة أخفّ أن يستفيد من هذا النص،

د) يعتبر المتهم بجريمة بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا،

هـ) يحق لكلّ متهم بجريمة أن يحاكم حضوريًا،هـ) يحق لكلّ متهم بجريمة أن يحاكم حضوريًا،

و) “لا يجوز أن يرغم أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على الاعتراف بأنه مذنب” (البروتوكول 1 المادة 75-4، البروتوكول 2 المادة 6-2).

—”ينبَّه أي شخص يدان لدى إدانته إلى طرق الطعن القضائية وغيرها من الإجراءات التي يحق له الالتجاء إليها وإلى المدد التي يجوز له خلالها أن يتخذها” (البروتوكول الإضافي 1 المادة 75-4 ي، البروتوكول الإضافي 2 المادة 6-3).

—وترد ضمانات قضائية أيضًا في دراسة عن قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2005 (دراسة عن القانون الدولي الإنساني العرفي). وتطبق معظم هذه القواعد في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية كلتيهما. وهي تمثل الضمانات الدنيا المطبقة على جميع أطراف النزاع، دون إجحاف بالتزاماتها الأخرى بموجب اتفاقيات جنيف أو البروتوكولين الإضافيين لعام 1977:

o القاعدة 99: يُحظر الحرمان التعسفي من الحرية. يجب على الدول والجماعات المسلحة بخلاف الدول التي تطبق هذه القاعدة أن تطبق أشد الضمانات الإجرائية صرامة.

o القاعدة 100: لا يدان أي شخص أو يصدر عليه حكم إلا بمحاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات القضائية الأساسية.

o القاعدة 101: لا يجوز اتهام أي شخص أو إدانته بجريمة على أساس أي فعل أو امتناع لم يكن يشكل جريمة جنائية بمقتضى القانون الوطني أو الدولي وقت ارتكابه، ولا تفرض عليه عقوبة أشد من العقوبة التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة.

o القاعدة 102: لا يجوز إدانة أي شخص بجريمة إلا على أساس المسؤولية الجنائية الفردية.

o القاعدة 103: العقوبات الجماعية محظورة.

ج. ضمانات إضافية واجبة التطبيق في حالات نزاع مسلح معينة

في حالة نزاع مسلح دولي، يضمن البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف (البروتوكول 1) حقوقًا قانونية إضافية.وتضمن بعض من هذه الحقوق ضمنيًا في النزاع المسلح الداخلي.

—في النزاع المسلح الدولي، “يحق لأي شخص متهم بجريمة أن يناقش شهود الإثبات أو يكلف الغير بمناقشتهم كما يحق له استدعاء ومناقشة شهود النفي” (البروتوكول1 المادة75 - 4 ز) ويظهر هذا في حقوق المتهم في النزاع المسلح غير الدولي، الذي يحق له إخطاره دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم سواء قبل أو أثناء محاكمته كافة حقوق ووسائل الدفاع اللازمة (البروتوكول 2 المادة 6-2 أ).

—لا يجوز محاكمة أو معاقبة أي شخص من قبل الطرف نفسه عن جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بصورة نهائية بموجب نفس القانون والإجراءات القضائية (البروتوكول 1 المادة 75-4 ح). وهذا مبدأ واسع تمامًا في القانون الجنائي ويعرف بالحماية من الخطر المزدوج وأحد الضمانات القانونية المحدّدة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 14-7 سبق اقتباسه). وينعكس هذا الضمان في لوائح المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة (المادة 10) والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا (المادة 9)، المحكمة الجنائية الدولية (المادة 20)، وعليه تسري في أي نزاع مسلح داخلي التي تشملها هذه المحاكم.

—يحقّ لكلّ شخص يحاكم عن جريمة أن ينطق بالحكم علنًا (البروتوكول 1 المادة 75-4 ط).

—في النزاع المسلح الدولي، فإن حقيقة التجريد المتعمد لأسير الحرب أو شخص محمي من حقه في محاكمة قضائية عادلة هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني (اتفاقية جنيف 3 المادة 130؛ اتفاقية جنيف 4 المادة 147)، ويشكل جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8-2 أ 4). وعلى ذلك، يمكن أن تنظر المحاكم الوطنية لأي دولة في هذه الجرائم، حتى لو لم يكن لهذه الدولة روابط قوية بالمتهم أو الأفعال التي ارتكبها، بموجب مبدأ الاختصاص العالمي.

د. ضمانات إضافية تطبق في النزاع المسلح غير الدولي

ينص البروتوكول الإضافي الثاني على إجراءات لأشخاص تم تجريدهم من حريتهم وأدينوا لأسباب تتعلق بالنزاع (البروتوكول 2 المادتان 5 و6). وتهدف هذه الإجراءات إلى تقييد التماثل القانوني القائم في النزاعات المسلحة غير الدولية. ولهذه الأحكام أهمية كبيرة لأفراد الجماعات المسلحة من غير الدول الذين يعتبرون مجرمين في أعين قانونهم المحلي لمشاركتهم في الأعمال العدائية. وفي الواقع فإن القانون الإنساني لا يعترف بوضع المقاتل لأفراد هذه الجماعات، ولا بالحقوق المتصلة به، أي وضع أسير الحرب. وتفصل المادة 6 من البروتوكول الإضافي في الضمانات القضائية الواردة في المادة الثالثة المشتركة، وخاصة الحق في محاكمة عادلة (ترد أيضًا في القاعدة 100 من القانون الدولي الإنساني العرفي). وتلغي المادة 6 الأحكام المتعارضة الواردة في القوانين المحلية.

وعلى عكس ما تنص عليه المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الأول، فإن البروتوكول الإضافي الثاني يعدل صياغة الضمانات القضائية وضمانات الاحتجاز وبموجبها لا يعتبر الاحتجاز/ الاعتقال والأحكام التي تصدرها جماعات مسلحة من غير الدول تعسفية، حتى لو كانت تعتبر كذلك بموجب القانون المحلي.

وتنص المادة 6 من البروتوكول الإضافي الثاني على عدم إصدار أي حكم وعدم تنفيذ أي عقوبة على شخص ثبتت إدانته بارتكاب جرم إلا بعد أن تعلن الإدانة محكمة تتيح الضمانات الأساسية من الاستقلال والحياد. وفي الواقع فإن هذه الصياغة الجديدة تتخلى عن شرط تشكيل المحكمة بشكل “منتظم” كما هو متوفر للنزاع المسلح الدولي. ويظهر هذا التغيير النية لإجبار الجماعات المسلحة من غير الدول على احترام هذه الضمانات لأنشطتها الخاصة من حيث الاحتجاز أو المحاكمة.

ويوصي البروتوكول الإضافي الثاني بأن تمنح السلطات أكبر قدر من العفو لأشخاص اشتركوا في النزاع المسلح، أو من تم تجريدهم من حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح، سواء كانوا معتقلين أو محتجزين (المادة 6-5). ولا تتعلق هذه التوصية إلا بالجريمة الجنائية المحلية المتمثلة في المشاركة في الأعمال العدائية من جانب أفراد جماعات مسلحة من غير الدول، ولا تنطبق على جرائم الحرب.

← عفو شامل

2 ضمانات قضائية محدّدة ينصّ عليها القانون الدولي الإنساني لفئات معينة من الأشخاص

تقضي أحكام معينة في القانون الدولي الإنساني بحماية الحقوق القانونية لفئات معينة من الأشخاص. ويقصد بتطبيق هذه الضمانات أن تطبق في أوقات النزاع المسلح الدولي، ولكن يمكن أن تكون بمثابة الإطار عند التعامل مع أنواع أخرى من النزاعات.

وتخصّ هذه الضمانات القضائية - المستمدّة من اتفاقيات جنيف - أسرى الحرب، والمعتقلين، والمدنيين في الأراضي المحتلة، والنساء، والأطفال.

أ أسرى الحرب (اتفاقيّة جنيف الثالثة، الفصل 3).

تنصّ الموادّ 82 إلى 107 على أحكام تخصّ العقوبات الجزائية والتأديبية التي يمكن تطبيقها على أسرى الحرب.

—يخضع أسير الحرب لقوانين الدولة الحاجزة ومحاكمها العسكرية. ومع ذلك، لا يسمح بإجراءات أو عقوبات تناقض بنود اتفاقيّة جنيف الثالثة. فإذا ما حوكم أسير حرب على فعل لا يجوز اعتباره خاضعًا للعقاب في الأحوال الطبيعية من جانب الدولة الحاجزة، فإن أي عقوبة ناتجة عن ذلك يجب أن تكون تأديبية فقط وليست جزائية. (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 82).

—يجب أن تتبنى الدولة الحاجزة إجراءات تأديبية وليست قضائية حيثما أمكن (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 83).

—توفر المحاكمة التي تقاضي أسير حرب ضمانات أساسية في الاستقلالية وعدم الانحياز وتضمن أن ينصّ الإجراء على توفير حقوق ووسائل الدفاع للمتهم المنصوص عليها في المادة 105 (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 84).

—حتى إذا ما أدينوا، يبقى أسرى الحرب الذين يحاكمون على أعمال ارتكبت قبل الأسر تحت حماية اتفاقيّة جنيف الثالثة (التي تؤكد على عدم جواز التجاوز عن حقّ تقديم الشكاوى والأحكام التي تنظم العقوبة التأديبية والجزائية على الإطلاق كما نصّت على ذلك الموادّ 78-126) (اتفاقيّة جنيف 3 المادتان 85 و98).

—لا يجوز معاقبة أي أسير حرب أكثر من مرة عن نفس العمل أو عن نفس التهمة (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 86).

—لا يجوز الحكم على أسرى الحرب بأي عقوبات سوى تلك التي تخصّ أفراد القوات المسلحة التابعين للدولة الحاجزة الذين يرتكبون الأعمال نفسها. وتكون المحاكم أو السلطات حرة في تخفيف العقوبة المقرّرة وحتى دون ما تنصّ عليه المادة إذا ما أخذنا أن المتهم، باعتباره من غير مواطني الدولة الحاجزة، غير ملزم تجاهها بأي واجب ولاء (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 87).

—تحظر العقوبة الجماعية عن أفعال فردية والعقوبات البدنية، والحبس في مبانٍ لا يدخلها ضوء النهار، وعمومًا، أي شكل من أشكال التعذيب أو القسوة (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 87).

—لا يجوز أن يخضع أسير حرب يقضي عقوبة تأديبية أو قضائية لمعاملة أكثر قسوة من تلك المطبقة على أفراد القوات المسلحة للدولة الحاجزة من الرتب المعادلة ممن يقضون العقوبة نفسها. وبصورة خاصة، لا يجوز محاكمة المرأة الأسيرة بعقوبة أشدّ، ولا تعامل أثناء تنفيذ العقوبة معاملة أشدّ مما يطبق في ما يتعلّق بالمخالفات المماثلة على أفراد القوات المسلحة. لا يجوز أن تختلف معاملة أسرى الحرب الذين قضوا عقوبات تأديبية أو قضائية عن معاملة الأسرى الآخرين (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 88).

—تحدّد اتفاقيّة جنيف مستوى العقوبات التأديبية النافذة بوضوح. ومن بين أشياء أخرى لا يجوز أن تتجاوز الواجبات المرهقة (العقوبات العسكرية) الساعتين في اليوم ولا تطبق على الضباط ولا يجوز أن تكون العقوبات التأديبية بأي حال من الأحوال لا إنسانية ووحشية أو تشكل خطرًا على صحة أسرى الحرب (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 89).

—لا تتجاوز مدة العقوبة الفردية بأي حال من الأحوال الثلاثين يومًا حتى إذا كان الأسير مسؤولًا عن عدد من الأعمال في الوقت ذاته. وإذا ما حكم على أسير حرب فيما بعد بعقوبة تأديبية إضافية، يجب أن تفصل فترة فاصلة أمدها ثلاثة أيام على الأقل بين تنفيذ العقوبتين (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 90).

—محاولة الهروب أو المساعدة عليها أو التحريض عليها، حتى وإن كانت جرمًا متكررًا، تقتضي عقوبة تأديبية فقط (اتفاقيّة جنيف 3 المادتان 92 و93).

—في حال هروب أسير حرب، أو في حال إعادة أسرى بعد الهروب، تقوم الدولة الحاجزة بإبلاغ السلطة التي يتبع لها الأسير، بالطريقة المحدّدة في المادة 122 من المعاهدة (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 94).

—لا يجوز اعتقال أسير حرب متهم بمخالفة تأديبية في الاعتقال لحين جلسة الاستماع. ولا تتجاوز مدة الاعتقال أربعة عشر يومًا في كل الأحوال (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 95).

—يجب التحقق على الفور من الأعمال التي تشكل مخالفات انضباطية. ويجب تزويد المتهم بالمعلومات الدقيقة بشأن المخالفات المتهم بها، ويمنح الفرصة لتوضيح سلوكه والدفاع عن نفسه. ويسمح للأسير باستدعاء الشهود واللجوء إلى خدمات مترجم مؤهل. ويحتفظ آمر المعسكر بسجل للعقوبات التأديبية ويكون مفتوحًا للتفتيش من قبل ممثلي القوة التي توفّر الحماية. ولا تفوّض سلطة الأمر بالعقوبة التأديبية أو ممارستها إلى أسير حرب (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 96).

—لا يجوز بأي حال من الأحوال نقل أسرى الحرب إلى مؤسسات عقابية لقضاء مدة عقوبتهم التأديبية. ويجب أن تتوافق جميع المباني التي تجري فيها العقوبات التأديبية مع المتطلبات الصحية المنصوص عليها الخاصة بالظروف المعيشية لأسرى الحرب (المادة 25). ويجب توفير مبانٍ تأديبية منفصلة للضباط وللأشخاص من الرتب المساوية لهم، ولضباط الصف أو الجنود، وللنساء اللواتي يجب أن يخضعن للإشراف المباشر من نساء (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 97).

—يواصل أسرى الحرب الذين يقضون عقوبات تأديبية، التمتع بالحماية التي تنصّ عليها اتفاقيّة جنيف الثالثة [....]. ويسمح لهم بالحضور في الفحص الطبي اليومي والحصول على العناية الطبية اللازمة، وممارسة الألعاب الرياضية والبقاء في الهواء الطلق لمدة ساعتين يوميًا على الأقل، والقراءة والكتابة وبعث واستلام الرسائل (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 98).

—لا يجوز محاكمة أسير حرب أو الحكم عليه عن فعل لم يكن محظورًا في قانون الدولة الحاجزة أو بموجب القانون الدولي وقت ارتكاب الفعل المذكور. ولا يجوز ممارسة أي عقاب قسري جسدي أو معنوي على أسير حرب من أجل إجباره على الاعتراف بالجرم ولا يجوز اتهام أسير الحرب دون إعطائه فرصة لتقديم دفاعه (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 99).

—يجري إبلاغ أسرى الحرب والقوات المكلفة بالحماية وبأسرع وقت ممكن بالجرائم التي يكون الحكم بالإعدام عقوبة لها بموجب قوانين الدولة الحاجزة. وقبل إشهار حكم الإعدام، يجب أن تأخذ المحكمة في الاعتبار أن المتهم، باعتباره ليس من مواطني الدولة الحاجزة، ليس ملزمًا تجاهها بأي واجب من واجبات الولاء (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 100).

—في حال إصدار عقوبة بالإعدام على أسير حرب، لا يجوز تنفيذ الحكم قبل مرور ما لا يقلّ عن ستة شهور بعد تاريخ إبلاغ الدولة الحاجزة بهذا القرار (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 101).

—يعتبر الحكم نافذًا إذا ما أصدرته نفس المحاكم، وبموجب نفس الإجراء، كما هي الحال في قضية أفراد القوة المسلحة التابعين للدولة الحاجزة (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 102).

—أثناء فترات الاعتقال بانتظار إجراء المحاكمة، يستفيد أسير الحرب من نفس الحقوق والضمانات المعمول بها بالنسبة لأسرى الحرب الذين يقضون عقوبة تأديبية (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 103).

—يجب إشعار القوة التي توفر الحماية بإيقاع أحكام دقيقة في كل مرة تبدأ فيها بإجراءات مقاضاة أسير حرب، وبخلافه، يجب تأجيل المداولات (اتفاقيّة جنيف المادة 104).

—يجوز لأسير الحرب الاستعانة بمحامٍ أو مستشار مؤهل الذي يُمنح أسبوعين على الأقل للاستعداد للمحاكمة، ويتمّ إبلاغ المتهم و/أو محاميه بتفاصيل التهم وبلغة يفهمها المتهم وفي فترة كافية قبل البدء بالمحاكمة. ويحقّ لممثلي القوة التي توفّر الحماية حضور المحاكمة (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 105).

—يحق لكلّ أسير حرب التقدم بطلب استئناف أو التماس أو مراجعة أي حكم (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 106).

—يجب إبلاغ القوة المسؤولة عن الحماية على الفور بأي حكم وعقوبة (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 107).

—تُقضى فترات الأحكام في نفس المؤسسة وتحت ذات الظروف التي يتمّ توفيرها لأفراد القوة المسلحة التابعة للقوة المعتقلة (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 108).

←أسرى الحرب.

ب المعتقلون (اتفاقيّة جنيف 4، الموادّ 42، 43، 78، 117126)

—يعتقل المدني أو يوضع في مكان محدّد فقط من قبل الدولة الحاجزة عندما تفرض دواعٍ أمنية ذلك “ضرورة ملحّة”. ويجب أن يتمكن المعتقل من المطالبة بمثل هذا القرار وعلى الدولة الحاجزة إنشاء محكمة أو هيئة إدارية مناسبة لغرض إعادة النظر بمثل هذه القرارات بأسرع وقت ممكن (اتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 42، 43، 78). وتقوم هذه المحكمة أو الهيئة الإدارية بدراسة هذه الحالات بصورة دورية، مرتين في السنة على الأقل (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 43).

—الموادّ 117 إلى 126 تحدّد الضمانات القضائية التي تحكم قوانين العقوبات الجزائية والتأديبية عن أعمال ارتكبها أشخاص معتقلون أثناء فترة اعتقالهم.

—تطبق على المعتقلين الذين يقترفون مخالفات أثناء الاعتقال التشريعات السارية في الأراضي التي يوجدون بها. إذا كانت القوانين أو اللوائح أو الأوامر العامة تنصّ على أعمال تستوجب العقوبة إذا اقترفها المعتقلون بينما لا تستوجب عقوبة إذا اقترفها أشخاص غير معتقلين، وجب ألا يترتب على هذه الأعمال إلّا عقوبات تأديبية وليست جزائية (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 117).

—عند إصدار الأحكام، يجب أن تأخذ المحكمة في نظر الاعتبار، أن المتهم ليس من مواطني الدولة الحاجزة. ويحقّ لها تخفيف العقوبة المحدّدة، وحتى النزول إلى دون ما هو منصوص عليه كحدّ أدنى. ولا يجوز معاملة المعتقل ممن أدى فترة حكم، بطريقة مختلفة عن معاملة المعتقلين الآخرين. ويجب خصم فترة الاعتقال الاحترازي التي يقضيها معتقل ما من فترة العقوبة التأديبية أو القضائية بما في ذلك فترة الاعتقال التي حكم عليه بها، ويتمّ إبلاغ لجان المعتقلين بجميع الإجراءات القضائية المتخذة ضدّ المعتقلين (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 118).

—تحدّد وتدرج المادة 119 العقوبات التأديبية المعمول بها على المعتقلين: ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الإجراءات ذات طبيعة لا إنسانية، أو وحشية أو تشكل خطرًا على صحة المعتقلين ويجب أن تأخذ في نظر الاعتبار عمر المعتقل وجنسيته وحالته الصحية، ولا يجوز أن تتجاوز فترة أي عقوبة واحدة ثلاثين يومًا متتالية حتى إذا كان المعتقل مسؤولًا عن عدة اتهامات انضباطية (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 119).

—يعاقب الهروب أو محاولة الهروب بعقوبة تأديبية فقط، حتى وإن تكرّرت، بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز النظر إليها على أنها طرف مشدد إذا ما حُوكم المعتقل عن مخالفات أخرى (اتفاقيّة جنيف 4 المادتان 120 و121).

—بالنسبة لجميع المعتقلين، لا يجوز أن تتجاوز فترة الاعتقال بانتظار المحاكمة مدة أربعة عشر يومًا ويجب خصم هذه المدة من مدة الحكم النهائي (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 122).

—تصدر العقوبة التأديبية عن قيادة مكان الاعتقال، أو الضابط المسؤول أو الموظف الذي فوضته القيادة صلاحيات تأديبية مناسبة فقط [...] ويجب أن تحتفظ القيادة بسجل بالعقوبات التأديبية التي تكون مفتوحة أمام ممثلي السلطة التي توفر الحماية (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 123).

—لا يجوز، بأي حال، نقل المعتقلين إلى مؤسسات إصلاحية (سجون، إصلاحيات، ليمانات، ...إلخ)، لقضاء عقوبة تأديبية فيها. يجب أن تستوفي المباني التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الشروط الصحية، وتكون مزودة على الأخص بمستلزمات كافية للنوم، وتوفر للمعتقلين إمكانية المحافظة على نظافتهم. تحجز النساء المعتقلات اللائي يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 124).

—يسمح للمعتقلين الذين يقضون عقوبة تأديبية بممارسة التمارين الرياضية والبقاء في الهواء الطلق لمدة ساعتين على الأقل يوميًا. ويتاح لهم، بناء على طلبهم، أن يكونوا موجودين في الفحوصات الطبية اليومية للحصول على العناية الطبية الضرورية وتتاح لهم فرصة القراءة والكتابة، وبالمثل إرسال واستلام الرسائل (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 125).

← احتجاز؛ اعتقال.

☜ يوفّر القانون الإنساني مستوى مماثلًا من الضمانات لتنظيم العقوبات التأديبية والجزائية عن أعمال ارتكبها أشخاص محرومون من حريتهم لأسباب تتعلّق بنزاع ما.

ج المدنيون في الأراضي المحتلة (اتفاقيّة جنيف 4، الموادّ 47، 54، 64، 6675)

—يجوز لقوات الاحتلال أن تخضع سكان المناطق المحتلة لأحكام تراها ضرورية لضمان أمنها و”الحفاظ على الإدارة المنتظمة للمنطقة”. ولتحقيق هذا الهدف، يحق لها إلغاء أو تعليق القوانين الجزائية التي كانت نافذة في المنطقة المحتلة. ولكن لا يجوز أن يكون للأحكام الجديدة أثر رجعي ولا تدخل حيّز التنفيذ إلى أن يتمّ نشرها وإعلام السكان بها بلغتهم (اتفاقيّة جنيف 4 المادتان 64 و65).

—بالإضافة إلى ذلك، لا يحقّ لقوة الاحتلال، بأي حال من الأحوال وبأي طريقة كانت، سواء بإصدار قوانين أو تبنّي لوائح، أن تحرم الأشخاص في الأراضي المحتلة من الحماية التي توفرها اتفاقيّة جنيف الرابعة (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 47).

—كما يحظر كذلك تغيير أوضاع الموظفين الحكوميين أو القضاة في الأراضي المحتلة أو معاقبتهم بأي طريقة، أو اتّخاذ إجراءات قسرية أو الضغط عليهم في حال امتناعهم عن أداء مهامهم لأسباب تتعلّق بالضمير (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 54) ويمكن إعادة تعويضهم بموجب المادة 51.

—في حال ارتكاب شخص مدني لمخالفة للأحكام الجزائية التي تتبناها قوة الاحتلال، يحقّ للأخيرة تسليم المتهم إلى محاكمها العسكرية للتعويض عن عدم كفاءة المحاكم المحلية، ورغم ذلك، وفي هذه الحالات، تنصّ المادة 66 على ضرورة “تشكيل المحاكم بطريقة صحيحة ودون دوافع سياسية”. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون مقرّ هذه المحاكم في المناطق المحتلة، ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن المتهم ليس من مواطني قوة الاحتلال، وأن تطبق أحكام القانون التي كانت سارية المفعول قبيل وقوع المخالفة فقط، ويجب أن تحترم مبدأ نسبية العقوبة للجريمة (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 67).

—يجوز الحكم على شخص محميّ بعقوبة الإعدام في الحالات التي يكون فيها الشخص متهمًا بالتجسس أو أعمال التخريب الخطرة ضدّ المنشآت العسكرية لقوة الاحتلال، أو عن الجرائم التي ترتكب عن قصد والتي تؤدي إلى وفاة شخص أو أكثر. ويجوز تطبيق عقوبة الإعدام فقط إذا كانت مثل هذه الجرائم تخضع لعقوبة الإعدام أصلًا بموجب قانون المنطقة قبل بدء الاحتلال. وعلى أية حال، لا يجوز إصدار حكم الإعدام ضدّ شخص يتمتع بالحماية إذا كان دون سنّ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجرم (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 68).

—في كل الحالات، تخصم الفترة التي يقضيها المدني المتهم المعتقل بانتظار المحاكمة أو العقوبة من أي فترة حكم بالسجن (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 69).

—لا يجوز القبض على الأشخاص المحميين أو مقاضاتهم أو اتهامهم من جانب قوة الاحتلال عن أعمال ارتكبت أو آراء تمّ التعبير عنها قبل الاحتلال. وهناك استثناء في حالة انتهاكات قوانين وأعراف الحرب. ولا يجوز إلقاء القبض على مواطني قوة الاحتلال الذين التجأوا قبل اندلاع الأعمال القتالية إلى أراضي الدولة المحتلة، أو مقاضاتهم أو اتهامهم أو إبعادهم عن الأراضي المحتلة، ما لم يرتكبوا جرائم بعد اندلاع العمليات العدائية، ويجوز إلقاء القبض عليهم عن جرائم عادية ارتكبت قبل اندلاع العمليات العدائية والتي بررت نقلهم في زمن السلم (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 70).

—تصدر الأحكام عن المحاكم المختصة التابعة لسلطة الاحتلال فقط وبعد إجراء محاكمة عادية فقط، بالإضافة إلى ذلك، يحقّ لقوة الحماية المطالبة بإبلاغها بالعناصر الرئيسية التي تخص المحاكمة ويحق لها حضور المحاكمة (اتفاقيّة جنيف 4 المادتان 71، 74)

—يحقّ للشخص المتهم تقديم الأدلة الضرورية للدفاع عن نفسه والحصول على مساعدة محامٍ أو مستشار مؤهل (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 72)، ويحق له الاستئناف (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 73).

—يحقّ دائمًا للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام تقديم التماس بالعفو أو إرجاء تنفيذ الحكم ولا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلاّ بعد مرور ستة أشهر على الأقل على التاريخ الذي تمّ فيه إشعار قوة الحماية بالحكم النهائي (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 75).

← أراضٍ محتلة، الدول الحامية

د النساء والأطفال

—يحدّد القانون الإنساني العديد من الأحكام المحدّدة الخاصة بالنساء والأطفال في النزاع المسلح سواء كانوا مدنيين أو أسرى حرب أو معتقلين.

← طفل؛ نساء .

—وبصورة خاصة، تشمل اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان في ضماناتها القضائية، قيودًا معينة على استخدام عقوبة الإعدام، “لا يجوز أن يصدر حكم بالإعدام على الأشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة كما لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل أو أمهات صغار الأطفال” (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 68، البروتوكول 2 المادة 6-4).

←عقوبة الإعدام.

←عفو شامل؛ طفل؛ عقاب جماعي؛ عقوبة الإعدام؛ احتجاز؛ ضمانات أساسية؛ المحكمتان الجنائيتان الدوليتان الخاصتان بيوغوسلافيا السابقة ورواندا؛ اعتقال؛ عدم رجعيّة القانون؛ أراضٍ محتلة؛ عقوبات جزائية في القانون الإنساني؛ أسرى الحرب؛ تعذيب؛ جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية؛ نساء.

لمزيد من المعلومات:

Gasser, Hans-Peter. “Respect for Fundamental Judicial Guarantees in Time of Armed Conflict- The Part Played by ICRC Delegates.” International Review of the Red Cross 287 (April 1992): 121- 142.

Inter-American Court of Human Rights. Judicial Guarantees in States of Emergency (Art. 27(2), 25 and 8 of the American Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-9/87, October 6, 1987, Inter-Am. Ct. H. R. (Ser. A) No. 9 (1987) [document de référence sur la question de l’application des garanties judiciaires en situation d’urgence]

Hampson, Françoise J., “The relationship between international humanitarian law and human rights law from the perspective of a human rights treaty body”, International Review of the Red Cross 871 (September 2008): 549- 627

Lawyers Committee for Human Rights, What is a Fair Trial? A Basic Guide to Legal Standards and Practice (2001).

Olivier, Clementine & Schabas, William A. “What criminal procedure should govern terrorist offenses: ordinary or special rules?” In Terrorism, Victims and International Criminal Responsibility, G. Doucet (ed.), SOS-Terrorism/SOS-Attentats, Paris (2003), pp. 81-95.

Olivier, Clementine. “Revisiting General Comment No. 29 of the Human Rights Committee. About Fair Trial Rights and Derogations in Times of Public Emergency”. In The Leiden Journal of International Law 17(2) (2004): 405-419.

Pejic, Jelena, “The protective scope of Common Article 3: more than meets the eye” International Review of the Red Cross 881 (March 2011): 189-225.