القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

ضمانات أساسيّة

يصف مصطلح الضمانات الأساسية القواعد التي تحكم المعايير الدنيالحماية الأفراد والتي تبقى واجبة التطبيق في جميع الظروف. وهذه الضمانات واردة ومحدَّدة في اتفاقيات دولية لها علاقة بقانون حقوق الإنسان كحقوق ثابتة في حالات الاضطرابات أو التوترات الداخلية وفي إطار القانون الإنساني، في حالات النزاع المسلح. وتشمل الضمانات الأساسية هذين الفرعين من القانون الدولي وتتم صياغتهما بشكل مختلف، معتمدًا ذلك على الاتفاقية الدولية المعنية .

وفي حالات عديدة، يستخدم هذا الاختلاف في الصياغة بشكل سيئ من جانب الدول بغية حرمان بعض الأفراد من الحماية القانونية الدولية التي ينص عليها قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني العرفي.

ويوجد حاليًّا اتجاه نحو المواءمة بتطبيق هذه الضمانات الأساسية على الضحايا في جميع أنواع حالات التوترات والنزاع المسلح وهو يهدف إلى تجنب الثقوب السوداء القانونية التي تثيرها بعض التفسيرات القانونية الحرفية.

ويعود هذا التوحيد إلى تطور طبيعة وخصائص النزاعات المسلحة، التي تعني ضمنًا أن جماعات مسلحة غير تابعة للدول تتصرف بطريقة عبر وطنية، وإلى تزايد عدد التدخلات الأمنية الدولية، التي تنطوي على بعد مزدوج من الأمن والقتال.

ومن الناحية القانونية، يدرج الاختصاص القضائي للمحاكم الدولية التطبيق المشترك والتكميلي للقانون الإنساني وحقوق الإنسان. وهذه تسد ثغرة تفسير الضمانات المختلفة الممنوحة للضحايا في جميع أنواع الحالات والنزاعات المسلحة. ويعترف هذا الاختصاص القضائي بالالتزام خارج النطاق الإقليمي لتنفيذ هذه الضمانات في أي وفي كل الحالات حيث تكون للدولة السيطرة الفعلية على الأفراد أو على كيان أجنبي، وبالتحديد في حالات الاحتجاز أو الاحتلال.

← احتجاز؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ حقوق الإنسان؛ محكمة العدل الدولية؛ نزاع مسلّح دوليّ؛ نزاع مسلّح غير دوليّ؛ أراضٍ محتلّة.

1 فيأوقات السلم

يجري تنظيم حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أزمنة السلم على المستوى الدولي من خلال عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان (التي لا تطبق بصورة عامة بكليتها في أوقات النزاع المسلح). وتوضح هذه الاتفاقيات لحماية جميع الأشخاص بموجب اختصاص الدولة وعن طريق قانون الدولة ومؤسساتها. وهي ملزمة لكافة الدول التي أعلنت رسميًّا التزامها بمبادئ هذه الاتفاقيات. وبعد أن تكون دولة ما قد صادقت على هذه الصكوك، يجب عليها إدخال أحكامها في قوانينها المحلية.

2 في حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية

تظلّ أجزاء فقط من اتفاقيات حقوق الإنسان قابلة للتطبيق في حالات التوتر. فقد تؤدي التشريعات الوطنية التي تعتمد في حالة الطوارئ، أو الحصار أو الظروف الاستثنائية الأخرى إلى تقييد حقوق الإنسان والحريات. وقد تعمل هذه التشريعات أيضًاعلىتعزيز الحقوق الخاصة للدول بشأن استخدام القوة باسم الدفاع عن النظام العام والأمن القومي.

بيد أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تؤكد أن هناك بعضالحقوق الأساسية لا يجوز الانتقاص منها مهما تكن الحالة الداخلية لدولة ما. ولا بدّ من احترام وحماية مثل هذه القواعد الآمرة المتعلقة بالقانون الدولي من أجل جميع الأفراد وفي كل الظروف. وإن هذه القواعد التي تسمى بالقوانين الملزمة التي لا يجوز الانتقاص منها أو حقوقًا ثابتة،هذه الحقوقمعايير لا يُسمح بالانتقاص منها (كما هي معرفة في المادة 53 من اتفاقيّة فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969).

واعتمدت المعايير الإنسانية الدنيا في توركو، فنلندا في سنة 1990، لمعالجة هذه المسائل (çاضطرابات وتوترات داخلية). وتنص اتفاقيات حقوق الإنسان أيضًا على إجراءات تنظم استخدام التدابير الخاصة بتقييد نص القانون.

ورغم أن اتفاقيات حقوق الإنسان لم تعد سارية بكاملها في مثل هذه الاضطرابات أوالتوترات الداخلية، إلا أن القانون الدولي الإنساني يبقى غير معمول به إلا إذا وصلت الصدامات أو المواجهات إلى مستوى الشدة الذي يؤهلها لتكون نزاعًا مسلحًا. ولحين الوصول إلى مثل هذا المستوى، لا يمكن إنفاذ القانون الإنساني العام كما هو. ومع ذلك، يمكن للمنظمات الإنسانية على وجه التحديد إثارة مبادئ معينة، تتجاوز أعمال عنف منفصلة ومتقطعة، أي تلك المدرجة في المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف (انظر الفرع الثاني من هذا المدخل).

3 أثناء النزاعات المسلحة

يحدّد القانون الإنساني ضمانات أساسية لحماية الأفراد وهي تغطي مختلف فئات الأشخاص المتمتعين بالحماية. وقد تمّ تدوين هذه الضمانات في اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وفي البروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف اللذين تمّ اعتمادهما سنة 1977، واللذين يوضحان ويعزّزان هذه الضمانات في حالات النزاع المسلح الدولي وغير الدولي.

وتبقى الحقوق الثابتة التي أكدتها اتفاقيات حقوق الإنسان نافذة في كل الأوقات، وعلى كل الأفراد.ويمكن أن تكون أيضًا في حالات محددة قابلة للتطبيق خارج الإقليم على الأفراد والأماكن التي تقع في إطار الاختصاص القضائي للدولة أو سيطرتها الفعلية.

← حقوق الإنسان: القانون الدولي الإنساني.

أولًا حقوق الإنسان التي لا يجوز الانتقاص منها وحقوق الإنسان غير القابلة للتصرف

لا يجوز للدول خرق أو تعديل حقوق وحريات معينة أكدتها اتفاقيات حقوق الإنسان حتى في أوقات الأزمات أو حالات الطوارئ أو النزاع المسلح، أو ظروف استثنائية أخرى. وتعرف هذه الحقوق بأنها غير قابلة للتصرف أو بالقواعد الآمرة في القانون الدولي، وهي تقابل التزامات على الدول لا يجوز الانتقاص منها، وتشكل هذه الحقوق المعيار الأدنى المطلق الذي لا بدّ من احترامه في كل الأوقات.

وتعتبرقواعد القانون الدولي الإنساني التي تطبق أساسًا في أوقات النزاع المسلح أكثر دقة. ولذلك يفضل الاعتماد على اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين لها في سياق أعمال العنف التي يمكن وصفها ”بالنزاعات المسلحة“. وفي المواقف التي تلامس الخط الضبابي الواقع بين غياب السلام وغياب الحرب الشاملة، يكون من الضروري استغلال الجوانب المكملة من حقوق الإنسان والقانون الإنساني كإطار وقائي.

وتتجسَّد الضمانات الأساسية في الاتفاقيات الدولية، ويجب احترام هذه الحقوق المحدّدة وحمايتها في جميع الأحوال. إذ إنها تعتبر أساسًا قواعد عرفية - جزءًا مما يعتبر القانون الدولي العرفي. (انظر القواعد 87-99 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر). والموضوع المهم فيما يخص الالتزامات العرفية هو أن هذه القواعد واجبة التطبيق حتى في البلدان التي لم تصدق على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

← القانون الدولي العرفي

ويجب تطبيق الحقوق غير القابلة للتصرف في كل الأوقات وعلى الأفراد كافة.

وعلى المستوى الدولي، تحدّد هذه الحقوق، مثلًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16كانون الأول/ديسمبر 1966 (قرار الجمعية العامة 2200 ألف [د-21]). وتنصّ المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحقوق والحريات التي لا يجوز الانتقاص منها. ولا يحقّ لأي دولة تعليق حمايتها لهذه الحقوق مهما كانت الظروف. وهذه الحقوق هي الحقوق المثبتة في الموادّ 6، 7، 8-1 و8-2، و11، 15، 16، و18:

▪ تنصّ المادة 6 على الحقّ في الحياة وعدم حرمان المرء من الحياة. وهناك استثناء واحد. ففي البلدان التي لم تلغ بعد عقوبة الإعدام، لا يجوز حرمان شخص ما من حقه في الحياة، إلّا وفقًا لحكم تصدره محكمة مختصة. وتحظر في جميع الحالات عمليات الإعدام خارج نطاق القانون.

▪ تحظر المادة 7 التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تحظر إخضاع أي شخص لعمليات التجريب الطبية أو العلمية دون موافقته الحرة.

▪ تحظر المادة 8 الاستعباد، وتجارة الرقيق والعبودية.

▪ تنصّ المادة 11 على عدم جواز سجن أي شخص لمجرد عدم قدرته على الوفاء بالتزامات تعاقدية.

▪ تحظر المادة 15 تطبيق قانون جنائي على الأفعال التي ارتكبت قبل سنّ القانون.

▪ تؤكد المادة 16 على حقّ الجميع، وفي كل مكان، في الاعتراف به كشخص أمام القانون (الحق في الشخصية القانونية).

▪ تنصّ المادة 18 على حقّ الجميع في حرية الفكر، والضمير والديانة بما في ذلك الحقّ في إشهار الفرد لديانته ومعتقداته. وتحظر أي إجراء قسري يحول دون حرية الشخص في اعتناق ديانته أو معتقد يختاره بنفسه.

وتتكرر ذات الحقوق وتمّ تطويرها بدرجة أكبر في اتفاقيات إقليمية مثل الاتّفاقيّة الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان (التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، 1969) والاتّفاقيّة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (التي اعتمدها مجلس أوروبا في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950).

▪ لا تسمح الاتّفاقيّة الأمريكية بأي انتقاص للحقوق التالية بموجب المادة 27: الحقّ في الشخصية القانونية (المادة 3)، الحقّ في الحياة (المادة 4)، الحقّ في المعاملة الإنسانية (5)، التحرر من الاستعباد (6)، التحرر من القوانين ذات الأثر الرجعي (9)، حرية الضمير، والديانة (12)، حقوق العائلة (17)، الحقّ في أن يكون للإنسان اسم (18)، حقوق الطفل (19)، الحقّ في الجنسية (20)، حقّ المشاركة في الحكم (23)، “والضمانات القضائية الأساسية لحماية مثل هذه الحقوق” (27).

▪ لا تسمح الاتّفاقيّة الأوروبية بأي انتقاص للحقوق التالية بموجب المادة 15: الحقّ في الحياة (المادة 2)، الحقّ في المعاملة الإنسانية (المادة 3)، التحرر من العبودية (المادة 4-1)، والتحرر من القوانين ذات الأثر الرجعي (المادة 7).

وخارج إطار تلك الحقوق غير القابلة للتصرف، تستطيع الدول في حالة الأخطار التي تهدد النظام العام و/أو الأمن القومي، أن تنتقص من حقوق الإنسان الأخرى، مثل الحق في الحرية والأمن أو الحق في حرية التنقل وتلك المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومع ذلك، لدى الدول التي ترغب في الانتقاص من ذلك الالتزام بإخطار الأمين العام للمنظمة المختصة. (الأمم المتحدة، أو مجلس أوروبا أو منظمة الدول الأمريكية). وهذا الالتزام بالإخطار منصوص عليه في المادة 4-3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 5-3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 27-3 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

ويجب على الدول التي تتمتع بحق عدم التقيُّد أن تمتثل بالتالي لإجراءات الإبلاغ والتبرير التي تنص عليها الاتفاقيات. وتعتبر المحاكم الداخلية وبعض المحاكم الدولية مسؤولة عن مراقبة التناسبية بين حجج الأمن الداخلي التي تتذرع بها الدول والتقييدات للحقوق التي تستتبع الانتقاص.

وفي هذا السياق، تعترف المبادئ والأحكام القضائية بأنه يمكن الاحتكام أيضًا إلى الضمانات الأساسية في المادة المشتركة 3 في حالات الاضطرابات الداخلية. وهذا يستند إلى التفكير المنطقي بالقياس نظرًا لأنه سيكون من السخف اعتبار انتهاكات الضمانات الدنيا التي تعتبر إلزامية في أوقات النزاع أنها مشروعة في وقت السلم.

ثانيًا المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949

تؤكد هذه المادة معظم الضمانات الأساسية التي يجب توفيرها لجميع الأشخاص العاجزين عن القتال، أي الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها. ورغم خصوصية المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، (وتعرف بالمادة 3 المشتركة)، إذإنها كانت واحدة من أولى الموادّ التي تؤكد المبادئ القانونية الأساسية التي تنظم النزاعات المسلحة غير الدولية، إلّا أن المعاهدات تثبت بوضوح أن هذه معايير دنيا يجب احترامها في جميع حالات النزاع. وقد تطور تطبيق القانون الإنساني على النزاعات التي لا تتّسم بالطابع الدولي منذ عام 1977، وينظر الآن إلى مبادئ المادة 3 المشتركة على أنها تنطبق كذلك على الاضطرابات والتوترات الداخلية.

تنصّ المادة 3 المشتركة على ما يلي:يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:

1 الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.

ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية في ما يتعلّق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن:

(أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،

(ب) أخذ الرهائن،

(ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخصّ المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،

(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلًا قانونيًّا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

2 يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.

ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيّزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.

يعترف بالمادة 3 المشتركة كقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. وقد أقرت عدة قرارات صادرة من محاكم دولية بأنها تحتوي على معايير دنيا للإنسانية تنطبق في جميع الظروف. وقوبلت بالرفض التفسيرات التي تقيد نطاق تطبيقها على النزاعات المسلحة غير الدولية أو على حدود إقليم وطني واحد. ومن الواضح بالتالي أن هذه المادة تنطبق حتى على النزاعات التي تشارك فيها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة وهي تتصرف عبر النطاق الوطني. وهكذا فإن المادة 3 المشتركة تجسد بالتالي ضمانات أساسية دنيا وقطعية قابلة للتطبيق على الأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودوا يشاركون في القتال. وهي تتضمن أيضًا ضمانات دنيا قضائية قطعية قابلة للتطبيق على أي شخص يقع في قبضة الطرف الخصم. ويعتبر الامتثال لهذه الالتزامات إلزاميًّا بما في ذلك ما يخص الأفراد المنتمين إلى جماعات مسلحة غير تابعة للدولة أو للإرهابيين. وتستلزم الطبيعة العرفية والقطعية لهذه القاعدة تطبيقًا إلزاميًّا غير مشروط وغير متبادل، أي حتى بالنسبة للجهات الفاعلة غير التابعة لدولة أو الجهات غير الموقعة على اتفاقيات جنيف.وبهذا المعنى، رفضت المحكمة العليا بالولايات المتحدة التفسير المقيد للمادة 3 المشتركة التي تستخدمها السلطات الأمريكية لرفض حق المحتجزين في غوانتنامو في الحرب ضد الإرهاب، للاستفادة من الضمانات القضائية والضمانات الخاصة بالحجز الواردة في المادة (انظر أحكام القضاء الواردة أدناه).

← القانون الدولي العرفي؛ القانون الدولي الإنساني (انظر الفرع ثانيًا -2 للاطلاع على النص الكامل للمادة الثالثة)؛ نزاع مسلح غير دولي.

ثالثًا الضمانات الأساسية الأخرى في القانون الدولي الإنساني

تتسم خصوصية اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في عام 1949بأن كل واحدة منها تنطبق على فئة من الأشخاص المتمتعين بالحماية، محدّدة المقياس الأدنى من المعاملة التي يجب احترامها في كل فئة وتختلف الضمانات الأساسية اختلافًا بسيطًا اعتمادًا على إن كانت ترتبط بحماية الأشخاص المصابين بجروح، والمرضى، والناجين من السفن الغارقة، وأسرى الحرب، أو المدنيين. وهذه المقاييس هي معايير راسخة بوضوح يجب على الدول احترامها في تعاملها مع مواطني الطرف المعادي في النزاع وبشكل أعم على ضحايا النزاع.

واستخدم البروتوكولان الإضافيان لسنة 1977 مصطلح ”ضحايا النزاع“ الذي يسمح بأن يؤخذ في الحسبان ضحايا النزاعات غير الدولية وتوسيع نطاق الحماية في الاتفاقيات ليتجاوز مراعاة جنسية الضحية أو الجهة الفاعلة المسلحة. وفي فترات النزاع المسلح، تطالب الدولة أيضًا بمواصلة الامتثال، في مواجهة مواطنيها، للالتزامات والضمانات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. ويخص الامتثال لهذه الالتزامات والضمانات أيضًا الإرهابيين الأجانب والأفراد الذين يخضعون للسيطرة الفعلية للدولة.

← حقوق الإنسان؛ القانون الدولي الإنساني

تكمن نقطة قوة هذا المنهج في أنها تدرج حقوقًا معينة تمّ تهيئتها بعناية لحماية الأفراد في هذه الفئات من المخاطر المعينة التي قد يتكبدونها نتيجة لأوضاعهم أو لطبيعة الموقف. أما نقطة ضعفه فهي أنه في حال تطبيق المعاهدات بسوء نية، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى رفض أو التأخير في توفير الحماية الضرورية، حيث تناقش الأطراف المعنية التعريف المحدّد أو الوضعية المحدّدة للأشخاص المتمتعينبالحماية أو الموقف. وعلى المستوى العملي، يكون من الضروري البدء من المعايير الدنيا التي تنطبق على جميع الأشخاص وفي جميع الأزمنة دون الانحياز إلى أحكام وإجراءات حماية أكثر قد يستحقونها.

وهناك تفسير للضمانات الأكثر تحديدًا والقابلة للتطبيق على فئات مختلفة من الأشخاص في المداخل ذات العلاقة التي تخصّ

طفل؛ مدنيّون؛ احتجاز؛ أسرى الحرب؛ أشخاص محميون؛ نساء؛ الأشخاص الجرحى والمرضى.

ويوضح البروتوكولان الإضافيان الملحقان بالاتّفاقيات اللذان يستندان إلى الضمانات الأساسية المنصوص عليها في المادة 3 المشتركة (راجع أعلاه)، واللذان تمّ اعتمادهما سنة 1977، الحقوق التي يجب ضمانها لضحايا النزاعات المسلحة الداخلية والدولية.

1 الضمانات الأساسية لضحايا النزاعات المسلحة الدولية

يسري البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 (البروتوكول1) على ضحايا النزاعات المسلحة الدولية. وبصورة خاصة، يعزز البروتوكول الحماية التي يجب على أحد أطراف النزاع توفيرها لمواطني الطرف الخصم. ويهدف إلى قياس الحدّ الأدنى من الحقوق التي يجب ضمانها لجميع ضحايا النزاعات المسلحة الدولية. إلا أن هذه المعايير الدنياتعتبر سارية في حال عدم وجود المزيد من الإجراءات المواتية لحماية هؤلاء الأفراد بموجب الأحكام الأخرى الواردة في البروتوكول الإضافي الأول أو في اتفاقيات جنيف.

ومقارنة باتفاقيات جنيف، يضاف البروتوكول الأول إلى عدد من القوانين التي تبقى محظورة تمامًا في جميع الظروف. فعلى سبيل المثال، يوسع البروتوكول تعريف التعذيب ليشمل بوضوح التعذيب الذهني ويتضمّن إشارة إلى الاعتداءات الجنسية. بالإضافة إلى ذلك، يوسع القواعدالتفضيلية للضمانات القضائية.çضمانات قضائية.

البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75، الضمانات الأساسية

a)يعامل معاملة إنسانية في كافة الأحوال الأشخاص الذين في قبضة أحد أطراف النزاع ولا يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب الاتّفاقيات أو هذا “البروتوكول”، وذلك في نطاق تأثرهم بأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا “البروتوكول”. ويتمتّع هؤلاء الأشخاص كحدّ أدنى بالحماية التي تكفلها لهم هذه المادة دون أي تمييز مجحف يقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أساس أية معايير أخرى مماثلة. ويجب على كافة الأطراف احترام جميع هؤلاء الأشخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية.

b)تحظر الأفعال التالية حالًا واستقبالًا في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون:

(أ) ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص:

أولًا: القتل؛

ثانيًا: التعذيب بشتى صوره بدنيًّا كان أم عقليًّا؛

ثالثًا: العقوبات البدنية؛

رابعًا: التشويه؛

(ب) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والحاطةمن قدره والإكراه على الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء.

(ج) أخذ الرهائن،

(د) العقوبات الجماعية،

(هـ) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفًا.

يجب أن يبلغ بصفة عاجلة أي شخص يقبض عليه أو يحتجز أو يعتقل لأعمال تتعلّق بالنزاع المسلح بالأسباب المبرّرة لاتّخاذ هذه التدابير وذلك بلغة يفهمها. ويجب إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص في أقرب وقت ممكن وعلى أية حال بمجرد زوال الظروف التي برّرت القبض عليهم أو احتجازهم أو اعتقالهم عدا من قبض عليهم أو احتجزوا لارتكاب جرائم.

2 الضمانات الأساسية لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية

يطور البروتوكول الإضافي الثاني الملحقباتفاقيات جنيف ويعزّز ضمانات حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية المشار إليها في المادة 3 المشتركة.

وكما توضح المادة الأولى منه، يعالج البروتوكول الإضافيالثاني حماية ضحايا النزاعات المسلحة التي “تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول” (البروتوكول 2، المادة 1-1).

ولا ينطبق البروتوكول الثاني على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب وأعمال العنف المتفردة والمتقطعة، وأعمال أخرى ذات طبيعة مماثلة، لأنها لا تعتبر نزاعات مسلحة (البروتوكول2، المادة 1-2).

وينص البروتوكول على الحقوق والحريات التي يجب أن تضمنها كحد أدنى دولة تدخل في نزاع مسلح داخلي لمواطنيها. ومن بين الضمانات الأخرى المضافة إلى تلك الواردة في اتفاقيات جنيف، يعزّز البروتوكول الحقوق الأساسية للأطفال والحق في الحماية من الاعتداء الجنسي والعبودية.

البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4، الضمانات الأساسية:

  1. يكون لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائية - سواء قيدت حريتهم أم لم تقيد - الحقّ في أن يحترم أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية. ويجب أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف. ويحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة.
  2. تعدّ الأعمال التالية الموجهة ضدّ الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى محظورة حالًا واستقبالًا وفي كل زمان ومكان، وذلك دون الإخلال بطابع الشمول الذي تتّسم به الأحكام السابقة:

أ) الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية ولاسيما القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية؛

ب) العقوبات الجماعية؛

ج) أخذ الرهائن؛

د) أعمال الإرهاب؛

هـ) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والحاطّة من قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء؛

و) الرقّ وتجارة الرقيق بجميع صورها؛

ز) السلب والنهب؛

ح) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة.

يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه، وبصفة خاصة:

أ ) يجب أن يتلقى هؤلاء الأطفال التعليم، بما في ذلك التربية الدينية والخلقية تحقيقًا لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم،

ب) تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتّتت لفترة مؤقتة،

ج) لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة. ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية،

د) تظلّ الحماية الخاصة التي توفّرها هذه المادة للأطفال دون الخامسة عشرة سارية عليهم إذا اشتركوا في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، رغم أحكام الفقرة الفرعية (ج) إذا ألقي القبض عليهم،

هـ) تتخذ، إذا اقتضى الأمر، الإجراءات لإجلاء الأطفال وقتيًّا عن المنطقة التي تدور فيها الأعمال العدائية إلى منطقة أكثر أمنًا داخل البلد على أن يصحبهم أشخاص مسؤولون عن سلامتهم وراحتهم، وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ممكنًا أو بموافقة الأشخاص المسؤولين بصفة أساسية عن رعايتهم قانونًا أو عرفًا.

▪ تضيف المادة 5 أحكامًا يتوجب احترامها في حدّها الأدنى، حيال الأشخاص الذين حرموا من حريتهم لأسباب تتعلّق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين.çاحتجاز.

▪ تؤكد الموادّ من 7 إلى 12 الضمانات الأساسية المحدّدة لحماية الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة.

← واجبات طبية؛الأشخاص الجرحى والمرضى.

▪ الحقوق الخاصة بحماية السكان المدنيين بصورة عامة في الموادّ 13 إلى 18← مدنيون.

▪ تحدّد المادة 6 الضمانات القضائية لضمان الاحترام للإجراءات القانونية الواردةçضمانات قضائية.

رابعًا الضماناتالأساسية في القانون الدولي الإنساني العرفي

تتناول دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي التي أعدتهااللجنة الدولية للصليب الأحمر الضمانات الأساسية التي أقرتها اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977.

وتوحد هذه القواعد مضمون الحماية الممنوحة لضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وهي تعتبر بمثابة القواعد الدنيا الأساسية الواجبة التطبيق في جميع حالات النزاع المسلح، مهما كانت المجادلات بشأن طبيعتها أو سواء كانت أطراف النزاع موقعة على الاتفاقيات والبروتوكولين الإضافيين. وتعتبر الدول الموقعة على الاتفاقيات وبروتوكوليها الإضافيين ملزمة بشكل إضافي بالالتزامات الواردة في تلك المعاهدات.

ومن بين 161 قاعدة في القانون الدولي الإنساني العرفي أدرجت 18 قاعدة في فئة الضمانات الأساسية العامة (القواعد 87 - 105).

  • القاعدة 87: يعامل المدنيون والأشخاص العاجزون عن القتال معاملة إنسانية
  • القاعدة 88: يحظر التمييز المجحف في تطبيق القانون الدولي الإنساني على أساس العرق أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين أو المعتقدات أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الانتماء القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر أو على أي معايير أخرى مماثلة.
  • القاعدة 89: القتل محظور.
  • القاعدة 90: يحظر التعذيب، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
  • القاعدة 91 - العقوبات البدنية محظورة.
  • القاعدة 92: يحظر التشويه والتجارب الطبية أو العلمية أو أي إجراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني ولا يتفق مع المعايير الطبية المرعية.
  • القاعدة 93: يحظر الاغتصاب وأي شكل من الأشكال الأخرى للعنف الجنسي.
  • القاعدة 94: تحظر العبودية وتجارة العبيد بأي أشكالها.
  • القاعدة 95: يحظر التشغيل القسري غير المدفوع الأجر أو الضار.
  • القاعدة 96: أخذ الرهائن محظور.
  • القاعدة 97: يحظر استخدام الدروع البشرية.
  • القاعدة 98: الاختفاء القسري محظور.
  • القاعدة 99: يحظر الحرمان التعسفي من الحرية.
  • القاعدة 103: العقوبات الجماعية محظورة.
  • القاعدة 104: تحترم المعتقدات والشعائر الدينية للمدنيين وللأشخاص العاجزين عن القتال.
  • القاعدة 105: تحترم الحياة العائلية ما أمكن.

وهناك ضمانات أساسية أخرى لفئات محددة من:

  • الأشخاص والضحاياالجرحى والمرضى (القواعد 109-111).
  • الأشخاص المحرومون من حريتهم (القواعد 118-128)
  • الأشخاص المشردون (القواعد 129-133)
  • أشخاص آخرون ضعفاء (المواد 134-138)
  • سكان مدنيون (القواعد 12، 53-56)
  • العاملون في المجالات الطبية أو الدينية أو الإنسانية أو الإغاثة (القواعد 25-32).

← مدنيون: احتجاز؛ حقوق غير قابلة للتصرف؛ القانون الدولي؛ اعتقال؛ عدم المساس بالحقوق؛ ضمانات قضائية؛ أراض محتلة؛ حالات وفئات لم يشملها القانون الإنسانيّ صراحةً؛ حالة الطوارئ/حالة الحصار.

السوابق القضائية

المحكمة العليا الأمريكية، رقم 184-05، سالم أحمد حمدان، مقدم الالتماس ضد دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع وآخرين. أمر تحويل الدعوى للمراجعة - استئناف دائرة مقاطعة كولومبيا، أمر إحالة صادر في 29 حزيران/يونية 2006، ص.ص 65-69 (مقتطفات).

ترى المحكمة العليا الأمريكية التي أصدرت هذا القرار أن الحق في أمر الإحضار والضمانات القضائية الواردة في المادة 3 المشتركة واجبة التطبيق على المحتجزين بسبب الحرب على الإرهاب. ”إن النزاع مع القاعدة - وفقًا لما تذكره الحكومة، ليس نزاعًا تنطبق عليه أنواع الحماية الكاملة الممنوحة للمحتجزين بموجب اتفاقيات جنيف لسنة 1949، لأن المادة 2 من تلك الاتفاقيات (التي تظهر في جميع الاتفاقيات الأربع) تجعل أنواع الحماية الكاملة قابلة للتطبيق فحسب على ”جميع حالات الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر قد ينشأ بين طرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة السامية (...) ومنذأن قبض على حمدان واحتجز في النزاع مع القاعدة وليس النزاع مع طالبان، ولأن القاعدة - على خلاف أفغانستان، ليست طرفًا متعاقدًا ثانيًا“، أي موقِّعة على الاتفاقيات، فأنواع الحماية بموجب تلك الاتفاقيات - يقال أنها ليست قابلة للتطبيق على حمدان (...). ونحن لسنا في حاجة إلى أن نبت في حيثيات هذه الحجة لأن هناك على الأقل حكمًا واحدًا في اتفاقيات جنيف ينطبق هنا حتى لو كان النزاع ليس نزاعًا بين موقِّعين“. والمادة 3، ويشار إليها غالبًا بالمادة 3 المشتركة لأنها، مثل المادة 2، تظهر في جميع اتفاقيات جنيف الأربع، وتنص على ”نزاع ليس ذا طابع دولي يحدث في أراضي طرف من الأطراف المتعاقدة السامية، وكل طرف في النزاع ملزم بأن يطبق كحد أدنى أحكامًا معينة لحماية أشخاص لا يشاركون بشكل فعال في الأعمال العدائية، بما في ذلك أعضاء القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم جانبًا وأولئك الذين عجزوا عن القتال ... بالاحتجاز“ (...) فهذا الحكم يحظر ”إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون حكم مسبق تعلنه محكمة مشكلة حسب الأصول المرئية ويمنح جميع الضمانات القضائية التي يعترف بها أشخاص متمدنون بأنها أساسية“.

ورأت محكمة الاستئناف - والحكومة تؤكد هذا، أن المادة 3 المشتركة لا تنطبق على حمدان لأن النزاع مع القاعدة ”دولي في نطاقه“ ولا يوصف بأنه ”نزاع ليس له طابع دولي“ (...) هذا التفكير خاطئ. والمصطلح “نزاع ليس له طابع دولي” إنما يستخدم هنا بالتناقض مع نزاع بين دول. فالكثير توضحه عبارة ”المنطق الأساسي لأحكام الاتفاقية بشأن تطبيقه“. وتنص المادة 2 المشتركة على أن الاتفاقية الحالية تنطبق على جميع حالات الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر قد ينشأ بين اثنين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة السامية، ويجب على الأطراف المتعاقدة السامية (الموقِّعة) أيضًا التقيد بجميع أحكام الاتفاقيات إزاء كل منهم الآخر حتى لو كان طرف في النزاع ليس ”دولة“ موقِّعة، ويجب أن تتقيد إزاء الطرف غير الموقع إذا قبل الآخر وطبق تلك الأحكام.(...) والمادة 3 المشتركة - على النقيض من ذلك - تتيح بعض الحماية الدنيا، وهي لا تبلغ حدود الحماية الكاملة بموجب الاتفاقيات، للأفراد المرتبطين لا بدولة موقِّعة ولا حتى غير موقِّعة ويشتركون في نزاع “في أراضي دولة موقِّعة”. وهذا النوع الآخر من النزاع يمكن تمييزه عن النزاع المشار إليه في المادة 2 المشتركة، وذلك أساسًا لأنه لا يتضمن صدامًا بين الدول (سواء موقِّعة أو غير موقِّعة). وفي السياق، تحمل عبارة ”ليس ذا طابع دولي“ معناها الحرفي. (...) ورغم التعليقات الرسمية المرافقة للمادة 3 المشتركة تشير إلى أن الغرض الهام من الحكم هو توفير حماية دنيا للمتمردين المشاركين في نوع واحد من النزاع ليس له طابع دولي، أي حرب أهلية، (...). وتوضح التعليقات أيضًا أنه يجب أن يكون نطاق المادة واسعًا قدر المستطاع (...) وفي الحقيقة، إن تحديد الصياغة التي جعلت المادة 3 المشتركة قابلة للتطبيق خصوصًا على حالات الحرب الأهلية والنزاعات الاستعمارية أو حروب المعتقد الديني حذفت من النص الختامي للمادة، الذي وضع نطاقًا أوسع للتطبيق مع مدى أضيق من الحقوق أكثر من التصريحات المقترحة من قبل (...) وعندئذ تكون المادة 3 المشتركة قابلة للتطبيق هنا. وكما أشير سابقًا تتطلب أن يحاكم حمدان أمام محكمة مشكلة حسب الأصول المرعية وتتيح جميع الضمانات القضائية التي يعترف الأشخاص المتحضرون بأنها لا غنى عنها. (...) وفي حين لا يوجد تعريف محدد لعبارة ”محكمة مشكلة حسب الأصول المرعية“ سواء في المادة 3 المشتركة أو في التعليق أو في تعليقها المرافق لها، تفصح مصادر أخرى عن معناها الأصلي. وعلى سبيل المثال، يعرف التعليق المرافق لحكم اتفاقية جنيف الرابعة عبارة ”محاكم مشكَّلة حسب الأصول المرعية لكي تشمل ”المحاكم العسكرية العادية“ وتستبعد بالتأكيد جميع المحاكم الخاصة“(...).

لمزيد من المعلومات:

Eide, a. A.Rosas, A. &Meron, T., “Current Development: Combating Lawlessness in Gray Zone Conflicts Through Minimum Humanitarian Standards”, American Journal of International Law 89 (1995): 215

Fritzpatrick, Joan. Human Rights in Crisis. The International System for Protecting Rights during States of Emergency, University of Pennsylvania Press, 1994.

Hampson, Françoise J., “The relationship between international humanitarian law and human rights law from the perspective of a human rights treaty body”, International Review of the Red Cross 871 (September 2008): 549- 627

Henckaerts, Jean-Marie (ICRC) &Doswald-Beck, Louise (International Commission of Jurists) (Eds.) Customary International Law (volumeVolume 1 – The Rules).Cambridge University Press, 2005 (Part V, Chap. 32).

ICRC, Commission on Human Rights. Fundamental Standards of Humanity. Geneva: Author, April 2000.

Inter-American Commission on Human Rights, Terrorism and Human Rights OEA/Ser.L/V/II.116 (Doc. 5 rev. 1 corr.), 22 October 2002.

Olivier, Clémentine. “Human Rights Between War and Peace”, in The Essential Guide to Human Rights, C. van den Anker (ed.) Hodder, London, 2004, pp.157-159.

Petrasek, D. “Current Developments: Moving Forward on the Development of Minimum Humanitarian Standards”, American Journal of International Law 92 (1998) :), p. 557.

Plattner, Denise. “International Humanitarian Law and Inalienable or Non-Derogable Human Rights”, in Non-derogable Rights and States of Emergency, D. Prémont (Ed.), Bruylant, Brussels, 1996, p. 349-363

Prémont, Daniel (Ed.), in Non-derogable Rights and States of Emergency, Emile Bruylant, Brussels, 1996

Pejic, Jelena “The protective scope of Common Article 3: more than meets the eye” International Review of the Red Cross, 881 (March 2011): 189-225.

Article également référencé dans les 4 catégories suivantes :