دروع بشرية
يحظر استغلال أو استخدام الخاضعين لحماية اتفاقيات جنيف كدروع بشرية بهدف تحصين المواقع العسكرية من هجمات العدو أو منع الهجمات المضادة الانتقامية خلال هجوم ما (اتفاقيّة جنيف 4، المادتان 28 و49؛ البروتوكول 1، المادة 51-7؛ البروتوكول 2، المادة 5-2-جـ). وعليه يحظر توجيه حركة الأشخاص المحميين بهدف اتّخاذهم دروعًا لحماية الأهداف أو العمليات العسكرية. ويخضع العديد من فئات الأشخاص لحماية خاصة من القانون الإنساني مثل المدنيين والجرحى والمرضى وأسرى الحرب، والعاملين في المجال الطبي.
وتحدّد مثل هذه الأفعال بوضوح على أنها جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني. وينعكس هذا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تشمل استخدام المدنيين أو الأشخاص الخاضعين للحماية دروعًا بشرية في ما يتعلق بالعمليات العسكرية في تعريفها لجرائم الحرب عندما ترتكب أثناء نزاع مسلح دولي (المادة 8-2-ب 23 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
ويحظر القانون الدولي الإنساني العرفي أيضًا استخدام الدروع البشرية في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء (القاعدة 97 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سنة 2005).
السوابق القضائية
أدخلت المحكمة العليا الإسرائيلية فكرة ”حرية الإرادة“ في مفهوم الدروع البشرية، التي تعمل كثيرًا على إضعاف الحماية المباشرة للمدنيين من هذا النوع من الممارسة أثناء العمليات العسكرية (المحكمة العليا المنعقدة بصفة محكمة العدل العليا، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، الحكم، الصادر في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2005). وفي هذا الحكم، أثارت المحكمة تساؤلًا حول القانون الواجب التطبيق على المدنيين الذين يعملون بمثابة ”دروع بشرية“ لحماية الإرهابيين الذين يشاركون في الأعمال العدائية. وارتأت المحكمة أنه ”إذا كان هؤلاء يفعلون ذلك لأن الإرهابيين أجبروهم على القيام بذلك، لا يُعتبر أولئك المدنيون الأبرياء مشاركين بشكل مباشر في الأعمال العدائية. فهؤلاء أنفسهم ضحايا الإرهاب. ومع ذلك، إذا فعل هؤلاء ذلك بمحض إرادتهم، بدافع تقديم الدعم للمنظمة الإرهابية، ينبغي اعتبارهم أشخاصًا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية“ (الفقرة 36). ولا يمكن تقدير هذا الفرق الدقيق إلاّ بإجراء تحليل لاحق وعلى أساس كل حالة على حدة. وينبغي أن يكون هذا من عمل هيئة قضائية، تُقرِّر على أساس كل حالة على حدة، إذا كان اللجوء لأسلوب الدروع البشرية يشكل جريمة أم لا، شريطة أن فكرة الجريمة يمكن استبعادها إذا ما أعطى الدرع البشري موافقته. ورغم ذلك، فإن تقدير احتمال ”حرية الإرادة“ لمدني في حالات العنف المسلح أو الإرهاب شيء معقد جدًّا وخطير. ولا يمكن ترك الأمر إلى تقدير القادة، ولا يصلح مسوغًا مسلمًا به لهجوم مسلح على مدني لا يُعبر بشكل كافٍ عن مقاومته أو اعتراضه بصراحة على ”الوضع“ الخاص بالدرع البشري.
رهائن؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ أساليب(ووسائل) الحرب؛ نزوح السكان؛ أشخاص محميون؛ جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية.
لمزيد من المعلومات:
Bouchié de Belle, Stéphanie. “Chained to Cannons or Wearing Targets on Their T-shirts: Human Shields in International Humanitarian Law.” International Review of the Red Cross 872 (December 2008): 883–906.
Dinstein, Yoram. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict. : Cambridge University Press, 2004, esp. 129-31.
ICRC. “Final Declaration of the International Conference for the Protection of War Victims.” International Review of the Red Cross 310 (February 1996): 55–130.