عديمو الجنسية
الشخص عديم الجنسية هو شخص لا يعتبر مواطنًا تابعًا لأية دولة بحسب قوانينها الوطنية . وهنالك طرق للحصول على جنسية بلد ما وتتفاوت تلك الطرق بدرجة كبيرة من بلد إلى بلد، وقد تتوقّف على محل الميلاد ومحل الإقامة وجنسية الوالدين أو جنسية الأب وحده أو الأم وحدها وهكذا.
ويمكن للفرد أن يفقد جنسيته حتى لو اكتسبها بشكل قانوني أو يمكن إلغاؤها بالقانون وقد يحدث هذا مثلًا من خلال الزواج أو الميلاد خارج البلد التي يحمل جنسيتها الوالدان مما قد ينجم عنه فقدان تلك الجنسية، لكن بدون التأكيد على أن الشخص قيد البحث سيحصل على جنسية مختلفة. وتنشأ حالة انعدام الجنسية عن أحداث مثل الترحيل الإقليمي أو الاستقلال أو تقسيم أو انهيار أو إقامة دولة إذا لم تمنح القوانين الجديدة جنسية البلد قيد البحث إلى كل الأشخاص المقيمين على أراضيه.
☜ يشكل الأشخاص عديمو الجنسية مشكلة خطيرة للمجتمع الدولي الذي ينتظم حول مفهوم الجنسية فيعتبر الأفراد محميين كنتيجة لوضعهم القانوني الوطني وذلك لأنهم ليس لديهم شخصية قانونية دولية مستقلة ذاتيًا.
وفي أوقات النزاع يُحظر على طرفٍ في النزاع اعتبار الأشخاص عديمي الجنسية أعداء ويجب منحهم الحماية الممنوحة إلى كل المدنيين تطبيقًا للقانون الإنساني (البروتوكول 1 المادة 73)، ويجب منح الأشخاص عديمي الجنسية الحقوق الممنوحة إلى المواطنين الأجانب الذين يجدون أنفسهم على أراضي طرف في النزاع (اتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 35-46).
هنالك اتفاقيتان دوليتان دخلتا حيّز التنفيذ حاليًا تحاولان إقرار حدّ أدنى من الضمانات للأشخاص عديمي الجنسية بهدف تقليل الآثار التي قد تسبّب حالة انعدام الجنسية.
أولًا الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية
تمّ تبنّي هذه الاتّفاقيّة في 30 آب/ أغسطس 1961 (بموجب قرار الجمعية العامة رقم 896/9) وقد دخلت حيّز التنفيذ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1975 وينصّ هذا القرار أن على كل دولة طرف في الاتّفاقيّة منح جنسيتها إلى الأشخاص الذين ولدوا على أراضيها وبخلاف ذلك سيصبحون عديمي الجنسية. ويطلب القرار أيضًا من كل دولة أن تمنح جنسيتها إلى أي فرد من أب أو أمّ يحمل أي منهما جنسية الدولة المعنية إذا ما كان عديم الجنسية.
إن الهدف الأساسي من الاتّفاقيّة هو التأكد من أن كل الأفراد الذين سيكونون عديمي الجنسية - رغم وجود روابط تربطهم بدولة مثل الميلاد أو النسب أو الإقامة - يمكنهم الحصول أو الحفاظ على جنسية. ولا تنصّ الاتّفاقيّة على حقوق محدّدة للأشخاص عديمي الجنسية، ولكنها تُوصِي بإنشاء جهاز ضمن إطار عمل الأمم المتحدة، حيث يمكن للشخص الذي يطلب الاستفادة من الاتّفاقيّة دراسة ادعائه والمساعدة في تقديم ادعائه إلى السلطة المختصة (المادة 11) ولكن لم يتأسس هذا الجهاز أبدًا بل سُلمت وظائفه إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ثانيًا الاتّفاقيّة المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية
لقد تمّ إقرار تلك الاتّفاقيّة في 28 أيلول/ سبتمبر 1954 (360 UTS117) ثم دخلت حيّز التنفيذ في 6 حزيران/ يونية 1960. وبحلول حزيران/ يونية 2015 بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 86 دولة. وتضع هذه الاتّفاقيّة حدًا أدنى للوضع الدولي الذي يجب منحه إلى الأشخاص عديمي الجنسية. ولا تبتكر الاتّفاقيّة نفسها حقوقًا لهم، إلّا أنها تُعيد التأكيد على الحقوق التي يجب منحها إليهم من قبل الدولة التي يقيمون على أراضيها بصفة قانونية، ويجب على الدول الأطراف في تلك الاتّفاقيّة معاملة الأشخاص عديمي الجنسية معاملة حسنة بقدر الإمكان بما لا يقلّ عن معاملة الأجانب بالظروف نفسها وعلى وجه الخصوص فإن هذه الأحكام تنطبق على الحقوق التالية:
- حقوق الأسرة، واحترام الحالة الشخصية، وحرية الوجدان والاعتقاد (المادتان 4 و12)؛
- حق التملك (المادتان 13 و14)؛
- حق التجمع (المادة 15)؛
- حق اللجوء إلى المحاكم (المادة 16)؛
- حق الاشتغال في مهن مختلفة (المادتان 17 و19)؛
- حق الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والإدارية المختلفة والخدمات العامة الأخرى (الموادّ 20-25)؛
- حق حرية الحركة والحصول على وثائق السفر وتحويل الأموال (الموادّ 26-30)؛
- احترام الحقوق فيما يتعلّق بالإبعاد والجنسية (المادتان 31 و32).
← جنسية، لاجئون؛ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
لمزيد من المعلومات:
UNHCR. The State of World’s Refugees.: Fifty Years of Humanitarian Action. New York: Oxford University Press, 2000, available. Available at: http://www.unhcr.ch/pubs/sowr2000//sowr2000toc.htm .