إفلات من العقاب
يشير هذا المصطلح إلى مواقف لا توجد فيها إجراءات فعالة لمعاقبة الانتهاكات أو عندما لا تكون مثل هذه الإجراءات نافذة المفعول. وقد ينتج غياب العقوبة عن قرار سياسي وعفو أو عن نظام قضائي يعاني من ضعف الأداء أو في حالة تحلل.
وفي القانون الدولي، ينتج الإفلات من العقاب في معظم الأوقات عن غياب الآليات القضائية القادرة على الحكم على عدم الالتزام بأحكام راسخة. إذ غالبًا ما يجري تنفيذ العقوبات على الجرائم المرتكبة من قبل محاكم محلية، ولذلك يكون من الصعب بصورة خاصة تطبيق العدالة على جرائم الحرب أو الجرائم ضدّ الإنسانية التي ارتكبها موظفون حكوميون أو أشخاص تحت إمرتهم في أوقات النزاع المسلح.
مكافحة الإفلات من العقاب
لمكافحة الإفلات من العقاب، ينصّ القانون الدولي والقانون الجنائي الوطني أن جرائم معينة لا تخضع لأي تقادم، وهذا يعني أن الإجراءات القانونية لا يمكن تقييدها بالزمن ولا يمكن الشروع بها حتى وإن بقيت الأعمال دون عقوبة لسنوات.
حدّد القانون الدولي الحصانة التي يتمتع بها زعماء الدول والحكومات حيث أصبح من الممكن ملاحقتهم قضائيًا، تحت شروط معينة، أمام المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم المحلية.
ويفرض القانون الإنساني على جميع الدول الالتزام بملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف (جرائم الحرب)، ومعاقبتهم مهما كانت جنسياتهم وهذا هو مفهوم الاختصاص القضائي العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون الإنساني على مثل هذه الجرائم الخطيرة، إصدار العفو في وقت التفاوض على اتفاقات السلام أو تحت أي ظرف آخر.
وقد شكل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محكمتين خاصتين في عامي 1993 و1994 ولهاتين المحكمتين صلاحية على الجرائم التي ارتكبت في يوغوسلافيا السابقة ورواندا.
وقد تمّ اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في روما في تموز/ يولية 1998 نتيجة مؤتمر دبلوماسي نظم تحت رعاية الأمم المتحدة ودخل القانون حيّز التنفيذ في 1 تموز/ يولية 2002 بعد أن اعتمدته الدولة الـ 60.. وتتولى المحكمة بموجبه مسؤولية محاكمة الأشخاص المتهمين بجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية والعدوان. وفي هذا المجال، تكون المحكمة الجنائية الدولية الجبهة الأمامية لمحاربة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم.
← عفو شامل؛ إبادة جماعية؛ حصانة؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ المحكمتان الجنائيتان الدوليتان الخاصتان بيوغوسلافيا السابقة ورواندا؛ عدم سريان التقادم، عقوبات جزائية في القانون الإنساني، مسؤولية، تعذيب، الاختصاص العالمي؛ جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية.
لمزيد من المعلومات:
Bassiouni, Cherif, ed. Post Conflict Justice. Ardsley, NY: Transnational, 2002, esp. 3–54.
———.Reining in Impunity for International Crimes and Serious Violations of Fundamental HumanRights: Proceeding of the Siracusa Conference, 17–21 September 1998. Toulouse: Eres, 1998.
O’Shea, Andreas. Amnesty for Crimes in International Law and Practice. The Hague: Kluwer Law International, 2002.
Rodley, Nigel, and Michel Scharf. “International Law Principle on Accountability.” In Post Conflict Justice, edited by CherifBassiouni, 89–96. Ardsley, NY: Transnational, 2002.
Roht-Arriaza, Naomi. Impunity and Human Rights in International Law and Practice. New York: OxfordUniversity Press, 1995.