أفراد الخدمات الطبيّة
استنادًا إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين بها لعام 1977، يشير تعبير “أفراد الخدمات الطبية” إلى الأشخاص المكلفين دون غيرهم بواجبات طبية سواء كانت مثل هذه التكليفات دائمة أم مؤقتة. وتشمل مثل هذه الأهداف الطبية:
▪ البحث عن الجرحى والمرضى والغرقى، أو جمعهم، أو نقلهم، أو تشخيص حالتهم، أو معالجتهم بما في ذلك الإسعافات الأولية؛
▪ الوقاية من المرض؛
▪ إدارة وتشغيل الوحدات أو وسائط النقل الطبية .
☜ يعتبر شنّ هجوم مقصود على العاملين في المجال الطبي ضمن سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي، جريمة حرب، تستوجب العقاب بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي (الموادّ 8-2 ب، 24، و 8-2 هـ 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية). وهو يُشكِّل أيضًا مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف إذا ما ارتكب في سياق نزاع مسلح دولي.
ويشمل المصطلح كذلك الأشخاص المعينين في وحدات طبية مثل المستشفيات ووحدات مماثلة أخرى مكرسة للأهداف الطبية المذكورة أعلاه. ويُغطِّي كذلك الموظفين الطبيين العسكريين والمدنيين التابعين لطرف من أطراف النزاع، والموظفين الطبيين لمنظمات الإغاثة الدولية، وأولئك المخصصين لأحد أجهزة الدفاع المدني (البروتوكول 1 المادة 8).
وفي أوقات النزاع، يؤكد القانون الإنساني على عدد من الأحكام المتعددة التي تهدف إلى حماية أعضاء الفرق الطبية في ممارسة أعمالهم:
1- يجب حمايتهم واحترامهم في كل الأوقات وفي كل الظروف (اتفاقيّة جنيف 1 المادة 24، واتفاقيّة جنيف 2، المادة 36، واتفاقيّة جنيف 4، المادة 20، والبروتوكول 1 المادة 15، والبروتوكول 2 المادة 9).
2- يجوز لهم حمل شارات الصليب الأحمر المميزة ويجب أن يتخذوا جميع الإجراءات الضرورية كي تستطيع السلطات تحديد هوياتهم (اتفاقيّة جنيف 1 المادتان 40، و41، واتفاقيّة جنيف 2 المادة 42، واتفاقيّة جنيف 4 المادة 20، والبروتوكول 1 المادة 18، والبروتوكول 2 المادة 12).
3- يخضعون لنفس نظام الحماية الذي يتمتع به السكان المدنيون (اتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 27-141)، ولهم حقوق إضافية كي يتمكنوا من إنجاز مهامهم رغم النزاع.
4- يجب أن يحظى مثل هؤلاء الموظفين بالمساعدة الضرورية في تنفيذ مهامهم ولا يجوز إجبارهم على تنفيذ مهام لا تتفق مع مهامهم (البروتوكول 1 المادة 15 والبروتوكول 2 المادة 9).
5- لا يحقّ لأحد أن يطلب منهم إعطاء الأولوية لأي شخص أو مجموعة أشخاص إلاّ لأسباب طبية (البروتوكول 1 المادة 15، والبروتوكول 2 المادة 9). وعمومًا، يجب تجنب مصادرة المؤسسات الطبية، والموظفين الطبيين، والموادّ الطبية، ووسائل النقل الطبي، وتحدّد أحكام معينة منتشرة هنا وهناك في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، الأوقات التي يسمح فيها بذلك (اتفاقيّة جنيف 1 الموادّ 33-35، واتفاقيّة جنيف 4 المادة 57، والبروتوكول 1 المادة 14). ولا يجوز إجراء مثل هذه المصادرات إلا في حالات الطوارئ المؤقتة، من قبل سلطات الاحتلال، وبعد التأكد فقط من تلبية الاحتياجات الطبية للمدنيين، والجرحى والمرضى الذين يخضعون للعلاج والذين يتأثرون بهذه المصادرة.
6- يجب أن تتاح لهم حرية الحركة كي يتمكنوا من جمع المرضى والجرحى، وتلتزم أطراف النزاع بتسهيل مهام الفرق الطبية ولا يجوز أن تعيق نشاطات مثل هذه الفرق (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 56).
7- يحقّ للموظفين الطبيين المدنيين الدخول إلى أي مكان تكون فيه خدماتهم ضرورية، مع مراعاة إجراءات الإشراف والسلامة التي قد يرى طرف النزاع المعني أنها ضرورية (البروتوكول 1 المادة 15).
8- يجب على أطراف نزاع ما تقديم كل مساعدة متاحة للفرق الطبية المدنية في المناطق التي تضطرب فيها خدماتها بسبب الأعمال القتالية (البروتوكول 1 المادة 15).
9- يجب السماح للعاملين في الفرق الطبية بالدخول إلى موقع معركة ما بحثًا عن الجرحى والمرضى وجمعهم. ويوجد هذا البند في حالة النزاعات المسلحة الدولية والداخلية: “تتخذ كافة الإجراءات الممكنة دون إبطاء، خاصة بعد أي اشتباك، للبحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وتجميعهم، كلما سمحت الظروف بذلك، مع حمايتهم من السلب والنهب وسوء المعاملة وتأمين الرعاية الكافية لهم، والبحث عن الموتى والحيلولة دون انتهاك حرماتهم وأداء المراسم الأخيرة لهم بطريقة كريمة” (البروتوكول 2 المادة 8، واتفاقيّة جنيف 1 المادة 15).
10- في حالة أي نزاع مسلح، لا يجوز معاقبة أفراد الفرق الطبية عن نشاطات تم تنفيذها، مهما كانت الظروف، وبغض النظر عن الشخص المستفيد من نشاطاتهم، ما دامت هذه النشاطات تتفق مع أخلاقيات مهنة الطب، ولا يجوز مضايقة أحد بسبب جمع ورعاية الجرحى والمرضى (اتفاقيّة جنيف 1 المادة 18، والبروتوكول 1 المادة 16 والبروتوكول 2 المادة 10). وتمتدّ هذه الحماية لتشمل المدنيين الذين ربّما قاموا بطريقة تلقائية بتجميع ورعاية الجرحى والمرضى، مهما كانت جنسية هؤلاء الأشخاص (البروتوكول 1 المادة 17، والبروتوكول 2 المادة 18)، وينطبق هذا في حالتي النزاع المسلح الداخلي والدولي.
11- لا يجوز إجبار العاملين في الفرق الطبية على تنفيذ أعمال تتناقض وأحكام أخلاقيات مهنة الطب أو لخرق امتياز السرية في العلاقة بين الطبيب والمريض (البروتوكول 1 المادة 16، والبروتوكول 2 المادة 10).
12- لا يجوز اعتبار أفراد هذه الفرق أسرى حرب إذا ما وقعوا في يد الطرف الخصم، ويجب إطلاق سراحهم ما لم يتطلب عدد أسرى الحرب وحالتهم الصحية عكس ذلك، وفي هذه الحالة يجب تزويد الموظفين الطبيين بالتسهيلات والحقوق الضرورية لضمان احترام أخلاقيات مهنة الطب (اتفاقيّة جنيف 1 المادتان 28، 29، واتفاقيّة جنيف 2 المادة 37، واتفاقيّة جنيف 3 المادة 33). بالإضافة إلى ذلك، إذا توفّرت الخبرة الطبية لدى أسرى الحرب، يجوز الطلب منهم أن يؤدوا مهام طبية لصالح أسرى آخرين. وفي مثل هذه الحالات، تكون لهم نفس حقوق بقية العاملين في الفرق الطبية (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 32).
13- في الأراضي المحتلة، يتوجّب على قوة الاحتلال ضمان والحفاظ على النشاطات الطبية، ويجب أن تسمح للعاملين في الفرق الطبية بإنجاز مهامهم (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 56).
14- يجب أن يكون في كل مكان احتجاز مشفى مناسب، ويفضّل أن يتولى العناية بالمحتجزين موظفون طبيون من أبناء جنسيتهم (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 91).
القاعدة 25 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2005 تؤكد أنه “يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المخصصين للمهام الطبية دون غيرها. ويفقدون هذه الحماية إذا ارتكبوا أعمالًا ضارة بالعدو وتخرج عن نطاق وظيفتهم الإنسانية”.
وتنص القاعدة 26 على أنه يُحظَر معاقبة شخص على أدائه واجبات طبية تتفق وأخلاقيات مهنة الطب أو إجبار شخص منخرط في أنشطة طبية على أداء أفعال تخالف أخلاقيات مهنة الطب. وتنطبق هاتان القاعدتان على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
← موظفو الإغاثة الإنسانية؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ واجبات طبية؛ أخلاقيات مهنة الطب؛ خدمات طبية؛ حقّ الوصول؛ الأشخاص الجرحى والمرضى.
لمزيد من المعلومات:
Amnesty International. Ethical Codes and Declarations Relevant to the Health Professions: An AmnestyInternational Compilation of Selected Ethical Texts. London: Amnesty International, 1994. Available athttp://web.amnesty.org/pages/health-ethicsindex-eng.
Baccino-Astrada, Alma. Manual on the Rights and Duties of Medical Personnel in Armed Conflicts.Geneva: ICRC, 1982.
British Medical Association. The Medical Profession and Human Rights: Handbook for a Changing Agenda. London: Zed in association with BMA, 2001.
Henckaerts, Jean-Marie, and Louise Doswald-Beck, eds. Customary International Law. Vol. 1, The Rules. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, esp. part 2, chap. 7.
ICRC. The Medical Profession and the Effects of Weapons. Geneva, 1996. Available at http://www.icrc.org/WEB/ENG/siteeng0.nsf/htmlall/p0668?OpenDocument&style=Custo_Final.4&View=defaultBody2 ..
☜الهجمات المُوجَّهة عن عمد إلى الخدمات الطبية في سياق نزاع مسلح دولي أو داخلي تُعتبر جريمة حرب بموجب القانون الإنساني. وتندرج تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (المادة 8-2 ب24 والمادة 8-2 هـ -2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).