فصل عنصريّ
اللاإنسانية المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية أخرى من البشر واضطهادها إياها بصورة منهجية“ (المادة 2 من اتفاقيَّة الفصل العنصري). وقد اعتُمدتهذه الاتِّفاقيَّة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودخلت حيِّز النفاذسنة 1976، ويبلغ عدد الدول الملتزمةبالاتِّفاقيَّة 109دولأطراف.
ويعتبر الأفراد، أعضاء المنظمات وممثلو الدول، وبغض النظر عن دوافعهم والدول التي ينتمون إليها، مسؤولين من الناحية الجنائية بموجب القانون الدولي في الحالات التالية:
· إذا ارتكبوا، أو شاركوا أو حرَّضوا أو تآمروا بشكل مباشر في ارتكاب أعمال الفصل العنصري؛
· إذا قاموا بشكل مباشر بالتحريض أو التعاون أو التشجيع على ارتكاب جريمة الفصل العنصري.
وتعتبرُ ممارسة الفصل العنصري وأي ممارسات لا إنسانية أخرى أو أعمال تحط من كرامة الإنسان استنادًا إلى التمييز العنصري والتي تنطوي على الانتقاص من الكرامة الشخصية جرائم حرب إذا تمَّ ارتكابها أثناء النزاع المسلح الدولي (البروتوكول1، المادة 85-4). ويعتبر الفصل العنصري أيضًا جريمة ضدَّ الإنسانية حسبما هو موضح في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتمد في تموز/ يولية 1998 ودخل حيز النفاذ في 1 تموز/يولية 2002.
تمييز؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ جرائم حرب/جرائم ضدَّ الإنسانية.
قائمة تضمُّ الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (رقم 27).
لمزيد من المعلومات:
بطرس بطرس غالي: الأمم المتحدة والفصل العنصري، 1948 – 1994. نيويورك، الأمم المتحدة، إدارة شؤون الإعلام، 1995
Gibson James L. Overcoming Apartheid. Can Truth Reconcile a Divided Nation? Russell Sage Foundation, N.Y. (2004), 456 p.
Lemon, Anthony, ed. The Geography of Change in South Africa.Chichester: Wiley, 1995.
Slye, Ronald C. “Apartheid as a crime against humanity: A submission to the South African Truth and reconciliation Commission.” Michigan Journal of International Law (Winter 1999): 267