عفو شامل
العفو الشامل هو مرسوم تصدره سلطات دولة ما تقرِّر فيه العفو الرسمي عن فئة أو أكثر من الجرائم وتلغي بموجبه أية تبعات عقابية تنشأ عادة عن مثل تلك الأعمال.
وفي حالة نشوب نزاع مسلح غير دولي، يشجِّع القانون الدولي على إصدار مثل ذلك العفو في نهاية الأعمال العدائية، وينصُّ على أن ”السلطات الحاكمة سوف تسعى إلى منح عفو على نطاق شامل بقدر الإمكان ينطبق على أشخاص شاركوا في النزاع المسلح أو أولئك الذين سُلِبت حريتهم لأسباب تتعلَّق بالنزاع المسلح“ (البروتوكول 2، المادة 6-5).وتجعل المادة 159 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر سنة 2005 هذا الحكم ملزمًا لجميع الدول في حالة اندلاع نزاع مسلح غير دولي. وتخص هذه المواد أعضاء الجماعات المسلحة من غير الدول. وهي تشمل اشتراكهم المباشر في الأعمال العدائية لكنها تستثني الأشخاص المشتبه بهم أو المحكوم عليهم بسبب جرائم حرب.
وفي الوقت نفسه، يصف القانون الإنساني العفو الشامل على أنه إجراء يتَّسم بالرحمة، يهدف إلى تحقيق الوفاق الوطني واستعادة حالة السلام - ويمنح وضعًا مركزيًّا لأهمية العدل والعقاب والمقاضاة في حالة ارتكاب جرائم خطيرة معينة في سياق هذه النزاعات. وهو يحظر تطبيق العفو للتسامح بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني ويضع قواعد لمكافحة إفلاتمرتكبي هذه الانتهاكات منالعقاب الذين غالبًا ما يكونون من ذوي المراتب السياسية أو العسكرية العليا أو الذين يتصرَّفون بناء على أوامر من رؤسائهم.
☜ اتفاقيات جنيف لسنة 1949 تحظر على الدول هي أو دول أخرى التنصُّل من أية مسؤولية تتعلَّق بالانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني (اتفاقيَّة جنيف 1، المادة 51، اتفاقيَّة جنيف 2، المادة 52، اتفاقيَّة جنيف 3، المادة 131 واتفاقيَّة جنيف 4، المادة 148). زيادة على ذلك، نظرًا لأن الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف قد تعهدت بفرض عقوبات في حال ارتكاب مثل تلك المخالفات، فلا يجوز لها منح عفو بشأن هذه الجرائم، سواء بإصدار قوانين وطنية أو في سياق التفاوض للتوصل إلى اتفاقيات سلام.
والدول ملزمةبتطبيق عقوبات فعالةللمقاضاة بشأن جرائم الحرب التي ترتكب خلال حالات النزاع، بغض النظر عن مرتكبي تلك الجرائم (اتفاقيَّة جنيف 1، المادة 49، واتفاقيَّة جنيف 2، المادة 50، واتفاقيَّة جنيف 3، المادة 129، واتفاقيَّة جنيف 4، المادة 146) وكذلك فإن العديد من هذه الجرائم لا تخضع لأي قانون يحدِّدها. وحقيقة كون شخص ما قد ارتكب جريمة تنفيذًا لأوامر صادرة من رئيسه لا تُعفي مرتكبها من مسؤوليته الشخصية عن تلك الجرائم، وكذلك فإن المسؤولين يجب أن يخضعوا للمساءلة من الناحية الجنائية إذا أخفقوا في اتِّخاذ إجراءات لمنع أو معاقبة مرتكبي هذه الجرائم الذين هم تحت سلطتهم.
وهذه المسؤولية بشأن منع أو معاقبة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم معينة متضمَّنة أيضًا في اتفاقيات معينة يجب تطبيقها في أوقات السلم، مثل حالات التعذيب والإبادة الجماعية.
والعفو الشامل يمثل إجراءات على المستوى الوطني لا تحول دون قيام دول أخرى باتِّخاذ إجراءات قانونية ضدَّمن يفترض ارتكابهم جرائم لها صفة دولية.
إفلات من العقاب؛ ضمانات قضائية؛ عدم سريان التقادم؛ مسؤولية؛ الاختصاص العالمي؛ جرائم حرب/جرائم ضدَّ الإنسانية.
لمزيد من المعلومات:
Bassiouni, Cherif. “Accountability for Violations of International Humanitarian Law and Other Serious Violations of Human Rights.”In Post Conflict Justice, edited by CherifBassiouni, 3–54. Ardsley, NY: Transnational, 2002.
Chigara, Ben. Amnesty in International Law. Harlow, UK: Longman, 2002.
Matwijkiw, Anja. “A Philosophical Perspective on Rights, Accountability and Post-conflict Justice: Setting Up the Premises.” In Post Conflict Justice, edited by CherifBassiouni, 155–99. Ardsley, NY: Transnational, 2002.
ياسميننكفي،العفوعنجرائمالحرب: تعيينحدودالإقرارالدولي،المجلةالدوليةللصليبالأحمر،العدد 851، 2003.
O’Shea, Andreas. Amnesty for Crimes in International Law and Practice. The Hague: Kluwer LawInternational, 2002.