القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

غذاء

تحمي القوانين الوطنية حقّ الحصول على الغذاء، حيث حدّدت الالتزامات بين أفراد العائلة نفسها والتزامات أعم للتضامن الوطني، الذي تكفله الدولة. ويحظى هذا الحقّ كذلك بالحماية بأشكال مختلفة في العديد من النصوص الدولية باعتباره جزءًا مكملًا لضمان مستوى معيشة لائق لصحة ورفاهية الأفراد وأسرهم (المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).

أولًا في أوقات السلام أو الاضطرابات

قامت الدول بإنشاء نظام تضامن دولي لتوفير الغذاء تحت رعاية الأمم المتحدة. وتعتبر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) الوكالة المتخصصة من وكالات الأمم المتحدة التي تعزّز التعاون والمساعدة بين الدول بهدف تطوير تقنيات الزراعة وتقديرات المحاصيل. وقد أنشأت نظامًا للإنذار في حالات نقص الغذاء.

وفي الوقت ذاته، يتحمل برنامج الأغذية العالمي الذي أنشأته الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة، المسؤولية عن برامج المساعدات الدولية، في حال حدوث نقص في الغذاء في أحد أرجاء العالم، وذلك باستخدام فائض الإنتاج والاحتياطي المتوفر على المستوى العالمي.

المتطلبات الغذائية لحقوق الإنسان

يقوم برنامج الأغذية العالمي بتقييم المتطلبات الغذائية التي يحتاجها الإنسان بما قيمته 2100 سعر حراري يوميًّا، في حين تحدّد اللجنة الدولية للصليب الأحمر الرقم 2400 سعر حراري. وتتباين الاحتياجات حسب عمر الشخص. فالأشخاص المعرضون للخطر مثل الأطفال والنساء الحوامل، يحتاجون إلى كميات أكبر، ولكنهم في أغلب الأحوال غير قادرين على إشباع تلك الاحتياجات في أوقات الشدة والتنافس على الموارد.

ويجب أن تكون الحصص الغذائية متوازنة. إذ يجب أن تحتوي على المنتجات التالية: الحبوب، الدهون، السكريات، الملح، والبقوليات (مثل الحمص، والعدس، ...إلخ). وفي كل الأحوال، يجب أن تحتوي على نسبة 10 في المائة من البروتينات و10 في المائة من الدهنيات.

أما في ما يتعلّق بالماء، فيحتاج كل فرد إلى عشرين لترًا يوميًّا (5.2 غالون):

▪ خمسة لترات (1.3 غالون) من ماء الشرب (للشرب والطبخ،...إلخ)

▪ خمسة عشر لترًا (3.9 غالون) للاحتياجات الأخرى (تنظيف الملابس، والأمور الصحية الأخرى،...إلخ).

ومنذ سنة 2005 ومسألة الأمن الغذائي معروضة على الأمم المتحدة. وعكفت الجمعية العامة على دراسة مسألة الحق في الغذاء، واعتمدت عدة قرارات، أبرزها القرار 61/163 في عام 2007، الذي يحث الدول على إسناد أولوية كافية لاستراتيجياتها الإنمائية والنفقات إلى إعمال الحق في الغذاء.

وقد كرس مجلس حقوق الإنسان، منذ قيامه، جزءًا من أعماله لإيجاد طرق لتحسين التمتع الكامل بالحق في الغذاء. ويعيد المجلس في قراره 16/27 الصادر في سنة 2011 التأكيد على أن الجوع يمثل خدشًا وانتهاكًا لكرامة الإنسان، وبالتالي يعرَّف الحق في التحرر من الجوع كحق أساسي من حقوق الإنسان في سياق أزمة الأغذية العالمية. ويشدد المجلس على الحاجة لضمان الحصول بلا تمييز على حقوق في الأراضي فيما يتعلق بصغار الملاك أو المزارعين التقليديين وتنظيماتهم، بما في ذلك على وجه الخصوص الريفيات والجماعات المستضعفة. ويشجع القرار أيضًا المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء على ضمان تعميم المنظور الجنساني في تحقيق مهمته.وقد عين المجلس أوليفييه دي شوتر، مقررًا خاصًّا للأمم المتحدة معنيًّا بالحق في الغذاء في 26 آذار/مارس 2008.

فضلًاعن ذلك، أنشأت مجموعة البنك الدولي برنامجًا عالميًّا للتصدي للأزمات الغذائية في أيار/مايو 2008 لتقديم إغاثة فورية للبلدان التي لحقت بها أضرار بالغة بسبب ارتفاع أسعار الأغذية نتيجة لتقلبات المواد الخام الزراعية. واعتبارًا من نيسان/أبريل 2011، اعتمد البرنامج العالمي للتصدي للأزمات الغذائية مبلغ 479.1 1 مليون دولار. ويتصدى البنك الدولي للأزمة الغذائية بالتنسيق مع الشركاء في التنمية، وخاصة فرقة العمل الرفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة والمعنية بأزمة الأمن الغذائي، التي أنشئت في أواخر نيسان/أبريل 2008 واجتماع رؤساء الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والصناديق والبرامج التابعة لمؤسسات بريتونوودز.

وفي سنة 2008، تعاونت منظمة الأغذية والزراعة وفرقة العمل التابعة للأمم المتحدة على إعداد إطار شامل للعمل، واستراتيجية عالمية وخطة عمل تهدف إلى تخفيف وقع الصدمة المباشرة لأسعار الأغذية وتناول تدابير لأجل أطول من أجل الأمن الغذائي المستدام. وقد استحدثت الوكالة المتخصصة أدوات أخرى للتصدي للأزمة الغذائية العالمية، وأهمها وضع بدائل للدقيق وتوفير محاصيل مقاومة للجفاف، وتحسين أنواع البذور، والأسمدة والمخصبات، والأدوات والمساعدة التقنية للمزارعين وكذلك تقييم تقلبات الأسعار في السلع الزراعية بغية منع تصاعد الأزمة.

ثانيًا في أوقات النزاع

يأخذ القانون الدولي الإنسانيالتعاهدي والعرفي في الاعتبار إمكانية استخدام الغذاء كسلاح؛ ولذلك ينظم وبدقة استخدامه ويفرض الالتزام في تقديم المساعدة للمدنيين، ويحظر:

▪ استخدام المجاعة أو تجويعالمدنيين كطريقة من طرق الحرب؛

▪ تدمير المحاصيل والسلع الأساسية لحياة السكان؛

▪ مصادرة المؤن التي لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين؛

ويفرض:

▪ المرور الحرّ لإمدادات الإغاثة للمناطق المحاصرة وخاصة للنساء والأطفال والمسنين.

▪ المرور الحرّ للأغذية عندما يعاني السكان من النقص المفرط أو حالات الحرمان، بالإضافة إلى التحكم بالتوزيع من قبل المنظمات الإنسانية غير المنحازة وذلك لضمان عدم تحويل الغذاء عن مساره من قبل أحد أطراف النزاع أو مجموعات أخرى.

▪ الالتزام بتوفير الإمدادات الغذائية الكافية للمعتقلين أو المحتجزين.

وليس هناك نصوص دولية أو وطنية تثبت ”الحق في الماء“. وفي أوقات النزاع، لا تشير اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها إلى هذا الحق. إلّا أن الماء يدخل بحكم الواقع ضمن نظام الغذاء وإمدادات الإغاثة، وعليه يحظى الماء بنفس امتيازات الحماية التي يحظى بها الغذاء والسلع الأخرى التي لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين التي يوفّرها القانون الإنساني.

← ممتلكات وأشياء محميّة.

← طفل؛ احتجاز؛ مجاعة؛ منظمة الأغذية والزراعة؛ اعتقال؛ أساليب (ووسائل) حرب؛ ممتلكات وأشياء محميّة؛ إغاثة؛ مصادرة؛ إمدادات؛ نساء؛ برنامج الأغذية العالمي.

لمزيد من المعلومات:

Kent, George. Freedom from Want: The Human Right to Adequate Food. Washington, DC:GeorgetownUniversity Press, 2005.

Kracht, Uwe. “Human Rights and Humanitarian Action: The Right to Food in Armed Conflict.” In HumanRights and Criminal Justice for the Downtrodden: Essays in Honour of AsbjørnEide, edited byMortenBergsmo, 261–92. Leiden: Nijhoff, 2003.

Rome Declaration on World Food Security. World Food Summit (13–17 November 1996).

Tomasevski, K. The Rights to Food: Guide through Applicable International Law. The Hague: MartinusNijhoff, 1987.

Article également référencé dans les 3 catégories suivantes :