غدر
يتمّ ارتكاب الغدر عندما يقوم شخص باستخدام أحكام اتفاقيات جنيف التي تستهدف حماية الأشخاص بنية الخداع، أو القتل، أو الجرح، أو القبض على أحد أفراد الخصم. ومن الأمثلة على ذلك الاستخدام غير اللائق والمحظور لشارة الصليب الأحمر أو أية شارات حامية أخرى أو أعلام أو زيّ (تستخدم على سبيل المثال لكسب ثقة الخصم ثم خيانة تلك الثقة)، كما هي الحال مع ادعاء المرض والتظاهر بأنه مدني أو أي جهة أخرى غير مقاتلة (بروتوكول 1 الموادّ 37-39 و44).
ووفقًا لدراسة قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2005، فإن حيل الحرب ليست محظورة ما دامت لا تخالف قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني (القاعدة 57 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي). وفضلًا عن ذلك، يُحظَر قتل فرد من أفراد الخصم أو جرحه أو أسره باللجوء إلى الغدر في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية (القاعدة 65).
☜ يفرِّق القانون الدولي للنزاعات المسلحة بين خدع الحرب غير المحظورة والغدر المحظور. فالاستخدام الغادر للشارة المميزة للصليب الأحمر أو أية رموز حامية أخرى تعترف بها اتفاقيات جنيف أو البروتوكولان الإضافيان لها المؤرخان في 1977 يعتبر جريمة حرب (بروتوكول 1 المادة 85-3 ونظام روما الأساسي المادة 8-2 ب-7).
←القانون الدولي العرفي؛ شارات، علامات وإشارات التعريف (الدلالة) أو الحماية؛ جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية.
لمزيد من المعلومات:
Dinstein, Yoram. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict. Cambridge,U.K.: Cambridge University Press, 2004.
Mulinen, Frederic de. Handbook on the Law of War for Armed Forces.Geneva: ICRC, 1989.
Oeter, Stefan. “Methods and Means of Combat.” In The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, edited by Dieter Fleck, 199–202. Oxford: Oxford University Press, 1995.