القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

إغاثة

تحدّد اتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكولان الإضافيان لها 1977 قواعد لضمان توفير الإغاثة التي يستحقها ضحايا النزاعات. وبذلك، تسعى إلى تحقيق هدفين براجماتيين ومكملين:

  • —بصورة عامة، تهدف إلى تخفيف المعاناة التي تحدثها الأعمال العدائية لأولئك الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية أو لم يعودوا مشاركين فيها. ويشمل هذا على سبيل المثال منع حدوث حالات نقص في السلع الضرورية لحياة السكان.
  • —وبتحديد أكثر، تهدف إلى ضمان احترام احتياجات الحماية الأساسية (التي تدور حول الحقّ في الحياة) لمختلف فئات الأشخاص الذين يتعرّضون للتهديد بفعل الدمار والعنف.

وفي حالات النزاع، تكون الندرة مسألة نسبية دائمًا. ويهدد العنف، من ناحية أخرى، دائمًا حياة معظم فئات السكان المعرضة للخطر بدمار مباشر أو غير مباشر. وتربط عمليات الإغاثة المنصوص عليها في القانون الدولي بين فكرة المساعدة والحماية: إذ يجب توفير المساعدة المادية وفقًا لأوجه الضعف والاحتياجات وبالتزامن مع الإقرار بحد أدنى من الوضع القانوني للسكان المعرضين للخطر، وتتضح العناصر المختلفة التي تشكل هذه المفاهيم في المادتين 70 و71 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والسارية على النزاعات المسلحة الدولية، وفي المادة 18 من البروتوكول الإضافي الثاني السارية في النزاعات المسلحة غير الدولية. ويُعترف ببعض هذه الأحكام الآن ضمن قواعد القانون العرفي (القواعد 32 و53-56). وهذه القواعد، التي تم جمعها في دراسة للجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2005 (دراسة عن القانون الدولي الإنساني العرفي)، ملزمة لجميع الأطراف في النزاع، حتى لو لم تكن موقعة على الاتفاقيات، والتي تتضمن جماعات مسلحة من غير الدول. وتدور حماية عمليات الإغاثة حول عدة جوانب.

← مساعدة؛ أشخاص محميون؛ حماية.

أولًا محتويات أعمال الإغاثة

يحدّد القانون الإنساني أعمال الإغاثة ويتولى تنظيمها، على أساس مفاهيم السلع والاحتياجات الأساسية لحياة السكان في حالة النزاع.

والمبدأ الأساسي الذي يحكم حقّ توفير والحصول على الإغاثة هو مبدأ تحريم استهداف أو تجويع السكان كوسيلة من وسائل الحرب (القاعدة 53 في دراسة عن القانون الدولي الإنساني العرفي)، ولذلك لا يجوز للدول الأطراف في نزاع أن تدمر السلع الأساسية أو تمنع المدنيين من الحصول على مثل هذه السلع (القاعدتان 53 و54 في دراسة عن القانون الدولي الإنساني العرفي). ويتمّ التأكيد على ذلك عندما يجد المدنيون أنفسهم في قبضة الطرف الخصم، والذي قد ينشأ عن احتلال الأراضي، أو كون المنطقة محاصرة، أو كون الأفراد معتقلين أو محتجزين. وتشمل “الأشياء الضرورية لحياة السكان المدنيين” ما يلي:

  • —الموادّ الغذائية سواء كانت على شكل تموينات طعام أو محاصيل أو مواشي، بالإضافة إلى مياه الشرب والمنشآت والتجهيزات وأعمال الري؛
  • —الأدوية والإمدادات الطبية؛
  • —أماكن العبادة؛
  • —الموادّ الغذائية الضرورية والملابس، الأدوية المقوية للأطفال تحت سنّ الخامسة عشرة وللنساء الحوامل والمرضعات (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 23، البروتوكول 1 المادة 54، البروتوكول 2 المادتان 14 و18).

وفي النزاعات الدولية المسلحة تتسع هذه القائمة في حالة المناطق المحتلة والمحاصرة، والتي يجب أن تتلقى على وجه الخصوص:

  • —الملابس، الأسرّة، المأوى، المستلزمات الأخرى الضرورية لحياة السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، وأماكن العبادات (البروتوكول 1 المادة 69)؛
  • —عند الضرورة، يمكن أن يشكل عمال الإغاثة جزءًا من المساعدة المقدمة في أي عمل إغاثة، والذي يجب أن يفوض من قبل الطرف الذي ينفذون على أراضيه واجباتهم (البروتوكول 1 المادتان 70 و71).

← مجاعة؛ موظفو الإغاثة الإنسانية؛ واجبات طبية؛ ممتلكات وأشياء محمية؛ تموين/ إمداد.

ثانيًا متلقو المساعدة

يؤكد القانون الإنساني أن السكان المدنيين لهم الحقّ في الاستفادة من الإغاثة. ويؤكد كذلك أحكامًا معينة تنظم الإغاثة التي تستهدف فئات معينة من الأشخاص المستضعفين، مثل المحتجزين، والمعتقلين، وأسرى الحرب، والجرحى والمرضى، وسكان المناطق المحتلة، والنساء والأطفال. وتقدم نشاطات الإغاثة المحدّدة على وجه خاص في المداخل المحدّدة التالية:

← طفل؛ مدنيون؛ احتجاز؛ اعتقال؛ أسرى الحرب؛ ممتلكات وأشياء محمية؛ نساء؛ الأشخاص الجرحى والمرضى.

ثالثًا حقّ الأشخاص المحميين في الحصول على الإغاثة

إذا كان سكان أي منطقة غير مجهزين بصورة مناسبة بالمستلزمات الضرورية لحياتهم، يمكن البدء بعمليات الإغاثة. وتلتزم أطراف النزاع بالسماح وبتسهيل المرور الحر لهذه التجهيزات وعدم حظرها أو إعاقتها، ولهم الحقّ فقط في فرض شروط فنية أو قيود على منظمات الإغاثة ومراقبة توزيع الإمدادات من أجل ضمان عدم تحويل هذه الإمدادات عن السكان المدنيين المستهدفين، وهكذا، يضمن القانون الدولي الإنساني حقّ الحصول على المساعدة (اتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 17، 23، 59، البروتوكول 1 المادة 70، البروتوكول 2 المادة 18 المادتان 55 و56 في دراسة عن القانون الدولي الإنساني العرفي).

ويأتي ذكر هذا المبدأ في نصوص قانونية مختلفة وذلك اعتمادًا على إن كانت حالة النقص التي يعانيها السكان ناتجة عن النزاع بصورة عامة (البروتوكول 1 المادة 7 والبروتوكول 2 المادة 18)، أو نتيجة احتلال المنطقة (اتفاقيّة جنيف 4 المواد 55-59) أو محاصرتها (اتفاقية جنيف 4 المواد 17-23) أو نزاع مسلح غير دولي (البروتوكول 2 المادة 18).

وتلتزم سلطة الاحتجاز أو الاحتلال بتوفير الأشياء الضرورية للأشخاص الذين تحت طائلة سلطتها نتيجة الاحتجاز أو الاعتقال أو الاحتلال (اتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 81، 55، و60). وعليها أن تسمح بإجراء عمليات تقييم إنسانية مستقلة للوضع ولاحتياجات السكان (اتفاقيّة جنيف 4 المادتان 30 و143)، من قبل الدولة الحامية أو في حالة الفشل في ذلك، من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو المنظمات الإنسانية.

بالإضافة إلى ذلك، يحق للأشخاص في مثل هذه الأوضاع الحصول على إغاثة فردية أو جماعية، سواء كانوا معتقلين (اتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 108-111)، أو جرحى أو مرضى (اتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 16، 17، 23، البروتوكول 2 المادة 7)، أسرى الحرب (اتفاقيّة جنيف 3 الموادّ 15، 72، 73)، أو محرومين من حريتهم لأسباب أخرى (البروتوكول 2 المادة 5-1 جـ) أو في أرض محتلة (اتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 59، 62، 63).

☜يحقّ للأشخاص الذين يوفّر لهم القانون الإنساني الحماية، التقدم بطلب مساعدة إلى الدول الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو أي منظمة مؤهلة أخرى، ويجب على السلطات المسؤولة تسهيل تقديم طلباتهم إلى مثل هذه المنظمات، والتي يجب أن يسمح لها بتنفيذ عمليات تقييم مستقلة عن احتياجات السكان (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 30).

← احتجاز؛ أراض محتلة؛ أسرى الحرب؛ ممتلكات وأشياء محمية؛ الدول الحامية؛ حقّ الوصول.

رابعًا الالتزام بالمرور الحرّ للإمدادات الضرورية لحياة السكان

كما ورد في البروتوكول الإضافي الأول، “على أطراف النزاع وكل طرف سامٍ متعاقد أن يسمح ويسهل المرور السريع وبدون عرقلة لجميع إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها ... حتى ولو كانت هذه المساعدة معدة للسكان المدنيين التابعين للخصم” (البروتوكول 1 المادة 70-2). ولا يحق للأطراف بأي حال من الأحوال، تحويل إلى أو تأخير وصول إرساليات الغوث (البروتوكول 1 المادة 70-3-جـ).

بالإضافة إلى ذلك، يجب على أطراف النزاع ضمان حماية إرساليات الغوث وتسهيل توزيعها السريع (البروتوكول 1 الموادّ 70-4، 70-5).

وتفترض هذه الالتزامات - المنصوص عليها في اتفاقيّة جنيف 4 (الموادّ 23، 55، 59، 62)، أن السلع التي يتمّ تجهيزها لا غنى عنها لحياة السكان، وأن عمليات الإغاثة التي تنفذ هي عمليات غير منحازة وإنسانية. ولذلك يجب أن تنفذ أعمال الإغاثة دون أي تمييز سلبي.

وفي عملية توزيع الإمدادات، يجب إعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، مثل الأطفال والنساء الحوامل وحالات الولادة، والأمهات المرضعات (البروتوكول 1 المادة 70-1). وقد أصبحت هذه المبادئ من قواعد القانون الإنساني العرفي، بما في ذلك في النزاعات المسلحة غير الدولية (أدناه).

ويحظر على أطراف النزاع منع عمليات الإغاثة، ولها الحقّ في:

  • —تحديد الترتيبات الأمنية أو الفنية التي يسمح في ظلّها بمثل هذا المرور، بما في ذلك عمليات التفتيش؛
  • —جعل هذا الإذن مشروطًا عند توزيع هذه المساعدة تحت إشراف محلي لسلطة الحماية، أو من ينوب عنها، لضمان عدم استعمالها لأغراض عسكرية (البروتوكول 1 المادة 70-3، أ، ب، اتفاقيّة جنيف 4، المادة 59).

وإذا ما قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو منظمة إقليمية فرض عقوبة على دولة عضو، مثل فرض حصار، لا يجوز أن تخضع عمليات الإغاثة الإنسانية لتلك العقوبة.

← حصار؛ حظر؛ ممتلكات وأشياء محمية؛ حقّ الوصول؛ لجان العقوبات؛ حصار؛ تموين/ إمداد.

☜وفي الواقع، لا يستخدم نظام الدول الحامية، ولذلك تتحمل منظمات الإغاثة مسؤولية تقييم الاحتياجات والإشراف على توزيع المساعدة للتأكد من أنها توفر الضمانات التي يتطلبها القانون - أي، التأكد من عدم تغيير وجهة المساعدة أو استعمالها لأغراض عسكرية - لأطراف النزاع. وبخلاف ذلك، هناك خطر قيام الأطراف المتحاربة برفض المرور الحر للإمدادات.

خامسًا حقّ المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدة

“لا تعتبر عروض الغوث ذات الصبغة المدنية المحايدة التي تقدم دون تمييز مجحف، على أنها تشكل تدخلًا في النزاع المسلح ولا أعمالًا غير ودية” (البروتوكول 1 المادة 70-1).

بالإضافة إلى ذلك تؤكد اتفاقيات جنيف أنه يحق للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية المحايدة الأخرى دائمًا تقديم خدماتها إلى أطراف النزاع، وبموافقتها يمكن أن تتولى نشاطات الإغاثة والحماية للسكان المدنيين (اتفاقيات جنيف 1-4، المادة 3 المشتركة، اتفاقيّة جنيف 4، المادة 10). واكتسبت المادة الثالثة المشتركة طابع القانون العرفي في جميع حالات النزاع.

وبالإضافة إلى المهام الموكلة للدول الحامية، يدعو القانون الإنساني أطراف النزاع إلى توفير أفضل استقبال ممكن للمنظمات الدينية أو منظمات الإغاثة أو منظمة أخرى تسعى إلى تقديم المساعدة للأشخاص المحميين (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 142). وتتعهد الدول الأطراف في الاتّفاقيات كذلك بتجهيز اللجنة الدولية للصليب الأحمر بكافة التسهيلات التي تستطيع توفيرها والتي تحتاجها هذه المنظمات لأداء مهامها في توفير الحماية والمساعدة الموكلة لها بموجب اتّفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين (البروتوكول 1 المادة 81).

وفي النزاعات المسلحة غير الدولية، تتعهد الدول كذلك بالسماح لجمعيات الإغاثة بتقديم خدماتها من أجل أداء مهامها التقليدية المتعلقة بضحايا النزاع المسلح (البروتوكول 2 المادة 18-1).

وهكذا يُحَمّل القانون الإنساني منظمات الإغاثة مسؤولية مزدوجة:

  • —يجب عليها أن توفر خدمات لرعاية وحماية ضحايا النزاعات؛
  • —يجب أن تكون على علم بمتطلبات القانون الإنساني لكي تضمن عدم إضعاف عملية الحماية التي يستحقها الضحايا.

—وهذا يعني، أنه يجب عليها أن تتأكد من عدم تحويل الإغاثة إلى أغراض عسكرية، كي تمنع أطراف النزاع من رفض المساعدة بحجة أنها تستخدم من قبل الطرف الخصم.

← مبادئ إنسانية؛ الدول الحامية؛ مسؤولية؛ حقّ المبادرة الإنسانية.

سادسًا حماية موظفي الإغاثة

يجب حماية واحترام موظفي الإغاثة (البروتوكول 1 المادة 71-2).

وبإمكان الأشخاص على اختلافهم المشاركة في عمليات الإغاثة، فقد يكونون ممثلين عن الدول الحامية؛ أو جمعيات الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر ومنظمات الدفاع المدني، أو دول محايدة أو دول ليست طرفًا في النزاع، ومنظمات إنسانية أو الأمم المتحدة. وبإمكان السكان أنفسهم المشاركة في عمليات الإغاثة.

ويحقّ لموظفي الإغاثة الإنسانية الاستفادة من مختلف الأوضاع القانونية التي قد تمنحهم حقوقًا موسعة إلى حدٍّ ما، وذلك حسب المنظمة التي يمثلونها.

وتحدّد المادة 71 من البروتوكول الإضافي الأول الحدّ الأدنى من إطار الحماية الذي يشمل موظفي الإغاثة، وتعيد التأكيد أنه، وفي أوضاع معينة، يعتبر مثل هؤلاء الموظفين جزءًا ضروريًا من المساعدة التي يتمّ توفيرها، وبصورة خاصة لنقل وتوزيع مستلزمات الإغاثة.

ويجب أن يحصل هؤلاء الموظفون على موافقة طرف النزاع الذي ينفذون على أراضيه واجباتهم، وهذا أمر يكتسب أهمية خاصة، مثلًا، عند دراسة طريقة توصيل المعلومات المتعلقة بالوضع العسكري لمنطقة ما. ويمكن إنهاء مهمة أي شخص يفشل في احترام هذه الشروط.

وقد أصبح لحماية موظفي الإغاثة أيضًا طبيعة عرفية إلزامية في جميع أنواع النزاعات (القواعد 25 و26 و31 من دراسة عن القانون الدولي الإنساني العرفي).

قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي: دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي

  • —القاعدة 31: يجب احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني.
  • —القاعدة 32: يجب احترام وحماية الأعيان المستخدمة لعمليات الغوث الإنساني.
  • —القاعدة 53: يحظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
  • —القاعدة 54: تحظر مهاجمة الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين أو تدميرها أو نقلها أو تعطيلها.
  • —القاعدة 55: يسمح أطراف النزاع بمرور مواد الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين إليها، وتسهيل مرورها بسرعة وبدون عرقلة، وتقدم الإغاثة بدون تحيز أو أي تمييز مجحف، مع احتفاظ الأطراف بحق مراقبتها.
  • —القاعدة 56: يؤمّن أطراف النزاع للأفراد المخولين العمل في الإغاثة الإنسانية حرية الحركة اللازمة للقيام بوظائفهم، ويمكن تقييد حركتهم مؤقتًا في حالات الضرورة العسكرية القهرية فحسب.

← موظفو الإغاثة الإنسانية، أفراد الخدمات الطبية، الدول الحامية

سابعًا النظام الخاص لتقديم الإغاثة الطبية

← احتجاز؛ مجاعة؛ موظفو الإغاثة الإنسانية؛ اعتقال؛ واجبات طبية؛ خدمات طبية؛ أراض محتلة؛ أسرى حرب؛ أشخاص محميون؛ حماية؛ حقّ الوصول؛ حقّ المبادرة الإنسانية؛ حصار؛ تموين/ إمداد.

لمزيد من المعلومات:

Anderson, Mary B. “‘You Save My Life Today, but for What Tomorrow?’: Some Moral Dilemmas of HumanitarianAid.” In Hard Choices: Moral Dilemmas in Humanitarian Intervention, edited by Jonathan Moore, 137–56. Lanham, MD:Rowman& Littlefield, 1998.

Brauman, Rony. L’ActionHumanitaire. Paris: Dominos-Flammarion, 1995.

Henckaerts, Jean-Marie, and Louise Doswald-Beck, eds. Customary International Law. Vol. 1, The Rules.Cambridge: Cambridge University Press, 2005, part 2, chap. 8.

Lijnzaad, Liesbeth, ed.Making the Voices of Humanity Heard. The Hague: MartinusNijhoff, 2004.

Macalister-Smith, Peter. International Humanitarian Assistance: Disaster Relief Actions in InternationalLaw and Organizations. The Hague: MartinusNijhoff / Geneva: Henry Dunand Institute, 1985.

Terry, Fiona. Condemned to Repeat? The Paradox of Humanitarian Action. London: Cornell UniversityPress, 2002.