هجمات
يعرِّف القانون الإنسانيالهجماتعلى أنها أعمال العنف ضدّ الخصم، سواء تمّ القيام بها على سبيل الهجوم أو الدفاع، وبغضّ النظر عن المنطقة التي تنفذ فيها مثل تلك الأعمال (البروتوكول 1، المادة 49-1).
تكمن القاعدة الأساسية التي تحكم الهجمات في أنه يجب على أطراف النزاع أن تميّز دومًا بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. ويجوز لأطراف النزاع توجيه عملياتها ضدّ الأهداف العسكرية دون غيرها، وبالتالي، يحظر شنّ الهجمات العشوائية (البروتوكول 1، المادة 48 والقواعد 7 و11 - 13 من القانون الدولي الإنساني العرفي في دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر).
وينصّ القانون الإنساني على أن القادة العسكريين تترتَّب عليهم مسؤولية اتّخاذ تدابير وقائية عند الإعداد للهجمات وتنفيذها بغرض الحدّ من آثارها الضارة المحتملة والتأكد من عدم شنّها بطريقة عشوائية (وأن تكون الأضرار على المدنيين متناسبة مع ما يُنتظر أن يسفر عنه الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة (البروتوكول 1، المادتان 57 و58، والقواعد 14-24 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي للجنة الدولية للصليب الأحمر).
← واجب القادة؛ أهداف عسكريّة
أولًا الهجمات المحظورة
1 الأشخاص المحميون والأعيان المحمية
يحدّد القانون الدولي الإنساني بوضوح الأشخاص المحميين والأعيان المحمية التي يجب حمايتها في أوقات النزاع المسلح، على المستويين الدولي والداخلي. وهو يحظر شنّ الهجمات المتعمدة والأعمال الانتقامية ضدّ هؤلاء.وهذا ينبع من مبدأ التمييز. وتُحظر الهجمات التالية:
· الهجمات ضدّ السكان المدنيين بهذه الصفة وأعمال العنف أو التهديد بالعنف التي يُقصد منها أساسًا نشر الرعب بين السكان المدنيين (البروتوكول 1، المادة 51-2 والبروتوكول 2، المادة 13).
· الهجمات ضدّ المدنيين على شكل أعمال انتقامية (البروتوكول 1، المادة 51-6). ويترتّب على هذا أنه لا يجوز لأطراف النزاع توجيه تحرك المدنيين ليشكلوا درعًا لبعض الأهداف العسكرية لحماية العمليات العسكرية من الهجمات أو لحماية العمليات العسكرية، ولا يجوز الاستفادة من وجود شخص محمي لاعتبار بعض النقاط محصنة من العمليات العسكرية (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 28 والبروتوكول 1، المادة 51-7).
· الهجمات ضدّ أعيان وممتلكات مدنية وثقافية، وأماكن العبادة، وأعيان ضرورية لسلامة السكان المدنيين وكذلك الأعمال أو المنشآت التي تحتوي على قوات خطيرة قد تسبّب الضرر للبيئة الطبيعية وبالتالي تعرّض صحة السكان وسلامتهم للخطر (البروتوكول 1، الموادّ 52 إلى 56، والبروتوكول 2، المادتان 14 و15). وكذلك يحدّد القانون الدولي الشارات والعلامات المميزة التي يجب استخدامها للدلالة على وجود تلك المنشآت والأعيان المحمية.
· يجب ألا تكون الوحدات الطبية وأفراد الخدمات الطبية أهدافًا للهجمات (اتفاقيّة جنيف 1، المادة 19، اتفاقيّة جنيف 2، المادة 23، اتفاقيّة جنيف 4، المادة 18، البروتوكول 1، المادة 12، والبروتوكول 2، المادة 11).
· تحظر الهجمات على المناطق منزوعة السلاح أو المناطق المحايدة (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 15 والبروتوكول 1، المادة 60).
çمدنيّون؛ شارات، علامات وإشارات التعريف (الدلالة) أو الحماية، دروع بشرية؛ موظفو الإغاثة الإنسانيّة؛ واجبات طبيّة؛ ممتلكات وأشياء محميّة؛ أشخاص محميّون.
ويؤكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتُمد في 17 تموز/ يولية 1998 ودخل حيز النفاذ في 1 تموز/ يولية 2002 على أن تلك الهجمات تشكل جرائم حرب، سواء تمّ ارتكابها أثناء النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية). وعلاوة على ذلك، ينصّ نظام المحكمة على أن هناك مجموعة محدّدة من الجرائم “عند ارتكابها كجزء من هجمات واسعة النطاق أو نظامية موجهة ضدّ أي سكان مدنيين” تشكِّل جرائم ضدّ الإنسانية (المادة 7 من النظام الأساسيللمحكمة الجنائية الدولية).
← المحكمة الجنائية الدولية؛ جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية
2 الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة
يحظر القانون الإنساني أي نوع من الهجمات العشوائية، نظرًا لأن تلك الهجمات لا تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنية. ومثل هذه الهجمات معرَّفة وهي محظورة بالتفصيل بموجب المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1997 الملحق باتفاقيات جنيف وكذلك القواعد11 و12 و13 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر:
· الهجمات غير الموجهة نحو أهداف عسكرية محدّدة؛
· الهجمات التي تُستخدم فيها طريقة أو أساليب قتالية تحول دون توجيهها نحو أهداف عسكرية محدّدة؛
· الهجمات التي تُستخدم فيها طريقة أو وسائل قتالية لا يمكن تحديد آثارها؛
· الهجمات بالقصف بأية وسيلة أو طريقة تتعامل مع عدد من الأهداف العسكرية المتباعدة والمتمايزة بوضوح وكأنها هدف عسكري واحد والكائنة في مدينة، أو بلدة أو قرية، أو منطقة أخرى تضمّ تركيزًا مشابهًا للمدنيين أو الأعيان المدنية؛
· الهجمات التي يتوقع منها أن تسبِّب بصورة عارضة إصابة المدنيين وإلحاق خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم أو أضرارًا بالأعيان المدنية، أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار، وتكون مفرطة في تجاوز ما يُنتظر أن تسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
وهذا الحظر الأخير يستخدم فكرة مزدوجة بشأن “التناسب” الذي يجب أن يُحترم: (1) أي هجمات يجب أن تكون متناسبة مع التهديد الذي يواجه ، وأي انتقام يجب أن يكون متناسبًا مع الهجوم الحاصل، و(2) والخسائر المدنيةأو الأضرار الملحقة بصورة عارضة يجب أن تكون متناسبة مع الميزة العسكرية المتوقعة. وإذا لم يتمّ الالتزام بمفهوم التناسب، فإن القانون الإنساني يعتبر هذه الهجمات عشوائية.
وقد أصبح اشتراط حساب تناسبية الهجمات قاعدة في القانون العرفي في النزاع وفي النزاعات المسلحة غير الدولية: ويُحظر شن الهجوم الذي قد يتوقع منه أن يسبب بصورة عارضة خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو أضرارًا بالأعيان المدنية، أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار، ويكون مفرطًا في تجاوز ما يُنتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة (القاعدة 14 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي).
← قصف، أساليب (ووسائل) الحرب؛ تناسُب؛ أعمال انتقاميّة/ ثأريّة ؛ حرب
ثانيًا التدابير الاحتياطية أثناء الهجمات
يحدّد القانون الإنساني التدابير الاحتياطية التي يجب اتّخاذها عند شنّ العمليات العسكرية بهدف الحفاظ على أرواح المدنيين والأعيان المدنية. وقد أصبحت جميع التدابير الاحتياطية التالية قواعد في القانون العرفي الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
☜إذا كانت الأهداف العسكرية والمدنية قريبة من بعضها البعض، يجب اتّخاذ عدد معين من الإجراءات الاحتياطية عند شنّ هجمات للحد من أي آثار ضارة قد تلحق بالمدنيين (البروتوكول 1، المادتان 57 و58).
يتحمّل المقاتلون، وبشكل خاص القادة العسكريون، مسؤولية اتّخاذ تدابير احتياطية معينة خلال الهجمات العسكرية. وهناك مادتان تحدّدان الإجراءات التي يجب تطبيقها لضمان فعالية هذا المبدأ من الناحية العملية. وهاتان القاعدتان موجودتان في البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 والواجب التطبيق في النزاعات المسلحة الدولية. وعلى أية حال، بسبب طابعهما العرفي يمكن تطبيقهما لمواصلة المبادئ العامة للتدابير الاحتياطية في النزاعات المسلحة الداخلية.
1 التدابير الاحتياطية
· يجب اتّخاذ التدابير الاحتياطية التالية في ما يتعلّق بالهجمات:
أ. يجب على من يخطط لهجوم أو يتخذ قرارًا بشأنه
- أن يبذل ما في طاقته عمليًّا للتحقق من أن الأهداف المقرّر مهاجمتها ليست أشخاصًا مدنيين أو أعيانًا مدنية وأنها غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنها أهداف عسكرية (القاعدة 15 والمادة 57 من البروتوكول 1) (...)
- أن يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم من أجل تجنّب إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة بهم أو الأضرار بالأعيان المدنية، وذلك بصورة عارضة، وعلى أي الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق (القاعدتان 16 و17، والمادة 57 من البروتوكول 1)؛
- أن يمتنع عن اتّخاذ قرار بشنّ أي هجوم قد يتوقع منه، بصورة عارضة، أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الأضرار بالأعيان المدنية، أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار، ويكون مفرطًا في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة (القاعدة 19ـ المادة 57 من البروتوكول 1).
ب.يلغى أو يعلّق أي هجوم إذا تبيّن أن الهدف ليس هدفًا عسكريًّا أو أنه مشمول بحماية خاصة أو أن الهجوم قد يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الأضرار بالأعيان المدنية، أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار، وذلك بصورة عارضة، ويكون مفرطًا في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة ( المادة 57 من البروتوكول 1)
ج. يُوجَّه إنذار مسبق وبوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمسّ السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك (البروتوكول 1، المادة 572؛ القاعدة 20).
· ينبغي أن يكون الهدف الواجب اختياره حين يكون الخيار ممكنًا بين عدة أهداف عسكرية للحصول على ميزة عسكرية مماثلة، هو ذلك الهدف الذي يتوقع أن يسفر الهجوم عليه عن إحداث أقل قدر من الأخطار على أرواح المدنيين والأعيان المدنية (البروتوكول 1، المادة 57-3 ؛ القاعدة 21).
· لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة (المادة 57) بأنه يجيز شنّ أي هجوم ضدّ السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية (البروتوكول 1، المادة 57-5).
قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي بشأن التدابير الاحتياطية في الهجوم
أقر القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي) التدابير الاحتياطية التي ينبغي اتخاذها في مواجهة آثار الهجمات:
القاعدة 18: ”يفعل كل طرف في النزاع كل ما يمكن عمله ليقيِّم ما إذا كان يتوقع من الهجوم أن يسبب خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو أضرارًا بالأعيان المدنية أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار بصورة عارضة، ويكون مفرطًا في تجاوز ما يُنتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة“؛
القاعدة 19:”يفعل كل طرف في النزاع كل ما يمكن عمله لإلغاء أو تعليق هجوم إذا تبيَّن أن الهدف ليس هدفًا عسكريًا أو إذا كان يتوقع أن يسبب الهجوم عرضيًّا خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو أضرارًا بالأعيان المدنية أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار ويكون مفرطًا في تجاوز ما يُنتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة”؛
القاعدة 22: ”يتخذ أطراف النزاع جميع الاحتياطات الممكنة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين وأعيان مدنية ضد آثار الهجمات“؛
القاعدة 23: ”يتجنَّب كل طرف في النزاع، قدر المستطاع، وضع أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو قريبًا منها“؛
القاعدة 24: ”يقوم كل طرف في النزاع، قدر المستطاع، بنقل ما تحت سيطرته من أشخاص مدنيين وأعيان مدنية بعيدًا عن مجاورة الأهداف العسكرية“. وتنطبق القاعدتان الأخيرتان في النزاعات المسلحة الدولية، بل ويمكن القول أنها تنطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية.
2 واجب القادة العسكريين
يجب على القادة العسكريين مراعاة التدابير الاحتياطية الموصوفة هنا. وعلاوة على ذلك يجب عليهم ضمان التزام مرؤوسيهم بهذه القواعد. وبالتالي تترتّب عليهم مسؤولية ضمان وعي أفراد القوات المسلحة الذين هم تحت قيادتهم وكذلك الأشخاص الآخرين الذين هم تحت سيطرتهم بالالتزامات المتعلقة باتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين واحترامها. وإذا قام أفراد القوات المسلحة بمخالفة نصوص القانون الإنساني، يجب على القادة العسكريين اتّخاذ التدابير الضرورية لإنهاء مثل تلك الأعمال وإيقاع العقوبات التأديبية أو الجزائية الضرورية ضدّ مرتكبي مثل تلك المخالفات.
← شارات، علامات وإشارات التعريف (الدلالة) أو الحماية ؛ واجب القادة؛ القانون الدولي الإنساني؛ أساليب (ووسائل) الحرب؛ ضرورة عسكريّة؛ تناسب؛ ممتلكات وأشياء محميّة ؛ أشخاص محميّون ؛ أعمال انتقامية/ ثأرية؛ حرب؛ أهداف عسكرية.
يتعيَّن على القضاة تحليل مشروعية الهجمات فيما يتعلق باحترام مبادئ التميُّز والاحتياط ومبدأ التناسب بين الضرورة العسكرية والأضرار التي تحدث للمدنيين (£تناسب).وترد صياغة هذه المبادئ في المادتين 57 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977. ووفقًا لقانون السوابق القضائية، فإنها تعتبر الآن جزءًا من القانون الدولي العرفي، وليس فقط بسبب أنها تُحدِّد وتستكمل المعايير السابقة العامة، بل لأنها لا تبدو موضع اعتراض من جانب أية دولة، بما في ذلك تلك الدول التي لم تصدِّق على البروتوكول (قضية كوبرسكيتش، 14 كانون الثاني/ يناير 2002، الفقرة 524).
ووفقًا لمبدأ التمييز، يجب على القادة العسكريين أن يميزوا بين الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية. وهذا المبدأ موجود في المادة 57 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف التي تُلزم أولئك الذين يخططون أو يبتون في شن هجوم للقيام ”بكل شيء ممكن للتحقق من أن الأهداف التي تهاجم ليست من المدنيين ولا من الأعيان المدنية“. ويعتبر الالتزام بالقيام بكل شيء ممكن أمرًا عالي المكانة لكنه ليس أمرًا مطلقًا. وبالتالي، فإن الإقرار بأن الجهود التي بُذلت غير كافية للتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأعيان المدنية لا ينبغي بالضرورة أن يركز بشكل حصري على حادثة بعينها (التقرير النهائي للمدعي العام للجنة المنشأة لمراجعة حملة القصف التي قام بها حلف الناتو ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، 13 حزيران/ يونية 2002، الفقرة 29، متاح على الموقع http://www.un.org/icty/pressreal/nato061300.htm .
لمزيد من المعلومات:
Bothe, Michael. “Terrorism and the legality of pre-emptive force.” In European Journal of International Law 14-2 (2003) : 227-240.
Bothe, Michael. “Terrorism and the Legality of Pre-emptive Force.” European Journal of InternationalLaw 14, no. 2 (2003): 227–40.
Dinstein, Yoram. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict. Cambridge:University Press, 2004.
Hampson, Françoise. “The Law Applicable to Military Operations in the Twenty-first Century.” Revue de Droit Militaire et de Droit de la Guerre 38, no. 1/4 (1999): 329–31.
Henckaerts, Jean-Marie, and Louise Doswald-Beck, eds. Customary International Law. Vol. 1, The Rules.Cambridge: Cambridge University Press, 2005, esp. parts 1 and 5.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، “حماية الأشخاص والسكان المدنيين في وقت الحرب”. في القواعد الأساسية لاتفاقية جنيف وبروتوكوليها الإضافيين. جنيف: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 1995، الفصل 4.
Mulinen, Frederic de. “Conduct of Attack.” In Handbook on the Law of War for Armed Forces, 102–4.Geneva:ICRC, 1989.