حقّ الوصول
في حالات النزاع، ينصّ القانون الإنساني على أن لمنظمات الإغاثة الحقّ في الوصول إلى الضحايا وتنظيم الظروف التي تحكم هذا الوصول. ويعتبر هذا الحقّ عنصرًا مركزيًا للعمل الإنساني لأنه يمكّن المنظمات الإنسانية من تنفيذ عملها على أساس التقييمات المستقلة لاحتياجات السكان بهدف ضمان كفاءة نشاطاتها، والتحكم بعملية تسليم المساعدات وتوزيعها بطريقة عادلة.
وهناك أحكام مختلفةتنظم حقّ الوصول لفئات مختلفة من الأشخاص الذين يحميهم القانون الإنساني. وتتمتّع أعمال الإغاثة ذات الطبيعة الطبية بحق أوسع في الوصول مقارنة مع غيرها من أشكال الإغاثة العامة الأخرى، وكما سنوضح ذلك فيما بعد، تكون الأحكام أكثر تفصيلًا بالنسبة للنزاعات المسلحة الدولية (1) مما هي عليه في النزاعات الداخلية (2). وبالإضافة إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لها لعام 1977، يؤكد عدد من قرارات الأمم المتحدة على حقّ الوصول (3)، إلّا أن هذه القرارات ليست ملزمة للدول على عكس اتّفاقيات جنيف.
☜ يؤكد القانون الإنساني ويدافع عن حقّ وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية المحايدة، والدول الحامية، حسب الوضع. ويرتبط هذا الحقّ بالواجبات والمسؤوليات المناطة بمنظمات الإغاثة، والتي تستند بدورها على حقوق الفئات المختلفة من الضحايا.
ولا تقتصر واجبات المنظمات الإنسانية على توفير إمدادات الإغاثة فقط. ويترتب عليها التزامات معينة تخص حماية السكان الذين تقدّم لهم المساعدة بفضل وجودها على أرض الميدان وعليها أن تعرف واجباتها وتتولاها.
← حماية؛ مسؤولية.
أولًا الوصول إلى ضحايا النزاعات المسلحة الدولية
1 الوصول إلى الجرحى والمرضى
لغرض تقديم الإغاثة للجرحى والمرضى بكفاءة، يجب أن يتمكن أفراد الخدمات الطبية من الوصول إلى أي مكان تكون فيه خدماتهم أساسية لتجميع المرضى والمصابين ورعايتهم. وهذا الحقّ منصوص عليه بصراحة، ويخضع لإجراءات الإشراف والسلامة التي قد يراها أحد أطراف النزاع ضرورية (البروتوكول 1 المادة 15-4).
وبصورة عامة، يدافع القانون الإنساني عن حقّ الوصول من خلال الأحكام التي تفرض احترام أفراد الخدمات الطبية وحمايتهم، والمركبات والمنشآت ومن خلال التأكيد على عدم معاقبة أي شخص يقوم بتنفيذ نشاطات طبية. وهو يتطرق أيضًا إلى عمليات الإجلاء أو تبادل الجرحى والمرضى في منطقة محاصرة أو مطوقة، ولمرور أفراد الخدمات الطبية والدينية والمهمات الطبية إلى تلك المنطقة (اتفاقيّة جنيف 1 المادة 15، اتفاقيّة جنيف 2 المادة 18 واتفاقيّة جنيف 4 المادة 20).
← أفراد الخدمات الطبية؛ واجبات طبية؛ الأشخاص الجرحى والمرضى.
2 الوصول إلى أسرى الحرب وأماكن الاحتجاز
يشمل القانون الدولي الإنساني كذلك أحكامًا تضمن حقّ الوصول إلى أسرى الحرب من جانب جمعيات الإغاثة أو أي منظمة أخرى تقوم بتقديم المساعدة لأسرى الحرب (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 125). ولا يجوز للدولة الحاجزة حظر مثل هذا الحقّ في الوصول. وبإمكانها فقط أن تحدّد عدد منظمات الإغاثة المفوضة بزيارة الأسرى ومساعدتهم. وعندما تتخذ قرارات تقيد الوصول، يجب أن تحترم الدور الخاص المناط باللجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب الاتّفاقيات في ما يخصّ الوصول إلى أسرى الحرب وزيارتهم (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 126).
← احتجاز؛ أسرى الحرب؛ الصليب الأحمر، الهلال الأحمر.
3 الوصول إلى الأشخاص المحميين
يضمّ الأشخاص الذين يوفّر القانون الإنساني الحماية لهم أولئك المعتقلين والمحتجزين والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الواقعة تحت الاحتلال، والجرحى والمرضى أو مواطني الدولة المعادية الذين يقيمون على أراضي الطرف الخصم.
وتحدّد اتفاقيات جنيف أحكامًا واضحة لحمايتهم. وعلى وجه الخصوص، تدافع اتفاقيّة جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب، على حقّ الوصول إلى وإغاثة كافة الأشخاص الذين تحميهم أحكامها. وهذا يشمل السكان المدنيين في المناطق المحتلة أو المتجمعين في أماكن الاحتجاز أو الاعتقال أو العمل بالإضافة إلى الجرحى والمرضى. وتؤكد الاتّفاقيّة على ضرورة وصول جمعيات ومنظمات (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 142) وممثلي الدول الحامية أو من ينوب عنهم مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (المادة 143) إلى هؤلاء الأشخاص.
ولا يجوز للدول الأطراف في نزاع ما حظر مثل هذا الوصول، وإذا ما اختارت أن تقيده، يجب عليها احترام الحدّ الأدنى من الضمانات. وبعبارة أخرى، واستنادًا إلى الإجراءات التي ترى أنها ضرورية لضمان أمنها أو الوفاء باحتياجات معقولة أخرى، يجب على سلطات الاحتجاز توفير كافة التسهيلات الضرورية لزيارة الأشخاص المحميين وتوزيع إمدادات الإغاثة والاحتياجات المادية الأخرى المطلوبة لعمل كافة المنظمات الدينية وجمعيات الإغاثة أو أي منظمات أخرى تقوم بتقديم المساعدة للأشخاص المحميين (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 142).
وكما هي الحال مع أسرى الحرب، فإن القيد الذي تفرضه سلطة الاحتجاز يتمثّل في تحديد عدد الجمعيات والمنظمات التي يسمح لها بتنفيذ نشاطاتها في أراضيها وتحت إشرافها. إلّا أن هذا التحديد يجب ألا يعيق توفير إغاثة فعالة ومناسبة لجميع الأشخاص المحميين (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 142).
☜ للجنة الدولية للصليب الأحمر والدول الحامية حقّ خاص في الوصول إلى وتترتب عليها مسألة الالتزام بواجبات محدّدة نحو الأشخاص المحميين، ولا يجوز تعريض هذا الدور للخطر بفعل أعمال منظمات إغاثة أخرى.
وتفوّض المنظمات الإنسانية بتولي دور البديل عن الدول الحامية، وفي مثل هذه الحالات، يجب عليها إنجاز واجبات الحماية التي حدّدها القانون الإنساني لمصلحة الأشخاص المعنيين.
← اعتقال؛ احتجاز؛ أشخاص محميون؛ الدول الحامية؛ الصليب الأحمر، الهلال الأحمر.
4 الوصول إلى المدنيين
بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بتنظيم الوصول إلى الأشخاص الذين تشملهم الحماية التي توفرها اتفاقيات جنيف، يؤكد القانون الإنساني على ضرورة منح الإمدادات الإنسانية حرية المرور للمدنيين بصورة عامة.
ويجب على كافة الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 السماح بحرية مرور شحنات الموادّ الطبية والموادّ العينية بالإضافة إلى الأشياء الضرورية للعبادة الدينية المراد توصيلها إلى السكان المدنيين التابعين للطرف الآخر، حتى وإن كان الطرف الآخر عدوًا له، ويجب أن يسمح بالمرور الحر لكافة الإمدادات من الموادّ الغذائية الأساسية، والملابس، والأدوية الخاصة بالأطفال دون سنّ الخامسة عشرة والأمهات الحوامل وحالات الولادة.
ويخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية تدعوه إلى التخوف من الاحتمالات التالية:
(أ) أن تحوّل الرسالات عن وجهتها الأصلية،
(ب) أن تكون الرقابة غير فعالة، أو
(ج) أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية أو اقتصاده (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 23).
وتفوّض السلطة التي تمنح حرية المرور لهذه الشحنات بأن تجعل الإذن الذي توفره مشروطًا بالتوزيع على المستفيدين الذي يجري تحت إشراف الدولة الحامية. وفي حال عدم وجود دولة حامية، تتولى المنظمات الإنسانية عملية الرقابة.
☜ تعتبر الجودة والكفاءة التي تمارس بها المنظمات الإنسانية سيطرتها على توزيع تجهيزات الإغاثة واستعمالها عناصر أساسية في توفير المساعدة. ويجب أن تفي المنظمات الإنسانية بهذه الالتزامات للحصول على حقّ الوصول والمرور الحرّ لهذه الإمدادات.
هناك أيضًا نصوص تقضي بالسماح بالمرور الحرّ لموادّ الإغاثة للسكان في المناطق المحتلة. وفي حال عدم تجهيز كافة السكان أو جزء منهم بصورة مناسبة، يجب أن توافق دولة الاحتلال على تنفيذ عمليات الإغاثة نيابة عن هؤلاء السكان “ويتعيّن عليها توفير التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها” (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 59).
نصوص خاصة تحكم حقّ المنظمات الإنسانية في الوصول إلى المدنيين
في 1977، وسّع البروتوكولان الإضافيان 1 و2 (المادة 18) لاتفاقيات جنيف الخاصان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، من نطاق أحكام اتفاقيات جنيف التي تتحكم بحق الوصول وأضافا تفاصيل إليها. وحتى وإن واجهت منظمات الإغاثة حالات لم تصادق فيها أطراف النزاع على هذا البروتوكول، فإن بإمكانها استخدام هذا النصّ لتفسير وتنقيح وإكمال القواعد المنصوص عليها في اتفاقيّة جنيف الرابعة.
في حال عدم تزويد السكان المدنيين في أي منطقة تحت سيطرة طرف من أطراف النزاع، غير المناطق المحتلة، بما يكفي من [الطعام، والإمدادات الطبية والموادّ الضرورية الأخرى]، يجب القيام بأعمال الإغاثة ذات الطبيعة الإنسانية والمحايدة والتي تجري دون أي تمييز مجحف وفقًا لاتفاق الأطراف المعنية في عملية الإغاثة. ولا يجوز اعتبار مثل هذه الإغاثة على أنها تدخل في النزاع المسلح أو على أنها أعمال غير ودية. وفي عملية توزيع موادّ الإغاثة، يجب إعطاء الأولوية لأشخاص مثل الأطفال والنساء الحوامل وحالات الولادة والأمهات المرضعات والذين يجب حصولهم، بموجب الاتفاقية الرابعة أو بموجب هذا البروتوكول، على معاملة خاصة أو حماية خاصة (البروتوكول 1 المادة 70-1).
على أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد أن يسمح ويسهل المرور السريع وبدون عرقلة لجميع إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها والتي يتمّ التزويد بها وبهم وفقًا لأحكام هذا القسم حتى ولو كانت هذه المساعدة معدة للسكان المدنيين التابعين للخصم (البروتوكول 1 المادة 70-2)
يكون لأطراف النزاع وكل طرف متعاقد رئيسي يسمح بمرور شحنات الإغاثة، والمعدات والموظفين وفقًا للفقرة 2 الحقّ في:
(أ) تحديد الترتيبات الفنية، بضمنها التفتيش الذي يجري بموجبه السماح بمرورها.
(ب) جعل هذا الإذن مشروطًا عند توزيع المساعدة بحيث تخضع للإشراف المحلي لسلطة الحماية.
(ج) لا يجوز لها بأي حال من الأحوال، تحويل مسار شحنات الإغاثة عن الهدف الذي أرسلت من أجله ولا تأخير تسليمها، إلّا في حالات الضرورة الملحة في صالح السكان المدنيين المعنيين (البروتوكول 1 المادة 70-3).
تحمي أطراف النزاع إرساليات الغوث وتسهل توزيعها السريع (البروتوكول 1 المادة 70-4).
يشمل المرور الحرّ لإمدادات الإغاثة حقّ الوصول إلى السكان المحتاجين والمرور الحرّ لموظفي الإغاثة الإنسانية المشاركين في العملية (البروتوكول 1 المادة 71). ويرتبط هذا بالبنود التي تحدّد ما يلي:
– يجب ضمان حرية حركة أفراد الخدمات الطبية (البروتوكول 1 المادة 71).
– يشجع أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد معني ويسهل إجراء تنسيق دولي فعال لعمليات الغوث المشار إليها في الفقرة الأولى (البروتوكول الإضافي 1 المادة 70-5).
حق الوصول أصبح مبدأ جوهريًا في أعمال الإغاثة الإنسانية لضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وقد ترسخ هذا المبدأ في دراسة عن قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2005. وهذه القواعد ملزمة لجميع أطراف النزاع، حتى الأطراف التي لم توقع أو لا تستطيع أن توقع على الاتفاقيات مثل الجماعات المسلحة من غير الدول.
تنص القاعدة 55 من الدراسة على أنه “يسمح أطراف النزاع بمرور مواد الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين إليها، وتسهل مرورها بسرعة وبدون عرقلة، وتقدم الإغاثة بدون تحيز أو أي تمييز مجحف، مع احتفاظ الأطراف بحق مراقبتها”، في حين تؤكد القاعدة 56 على أنه “يؤمن أطراف النزاع للأفراد المخولين العمل في الإغاثة الإنسانية حرية الحركة اللازمة للقيام بوظائفهم، ويمكن تقييد حركتهم مؤقتًا في حالات الضرورة العسكرية القهرية فحسب”. وتنطبق هاتان القاعدتان في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
← مدنيون؛ موظفو الإغاثة الإنسانية؛ إغاثة، حقّ المبادرة الإنسانية؛ تموين/ إمداد.
القيد الوحيد الذي يجوز أن تفرضه هو مطالبة المنظمات الإنسانية أو الدولة الحامية التي تسيطر على تسليم الإمدادات وذلك كي تتأكد من أنها ستُستخدم للسكان الذين يحتاجونها (اتفاقية جنيف 4، المادة 59).
ثانيًا الوصول إلى ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية
إذا كان السكان المدنيون يعانون من صعوبات غير مبرّرة بسبب الافتقار إلى الإمدادات الضرورية لحياتهم، مثل الموادّ الغذائية، والإمدادات الطبية، يعيد البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيّة جنيف، الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، التأكيد على مبدأ المرور الحرّ للموادّ ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت (البروتوكول 2 المادة 18).
ويعيد البروتوكول التأكيد كذلك على ضرورة أن يتمتّع أفراد الخدمات الطبية بحرية الحركة كلما سمحت الظروف بذلك أو بصورة خاصة بعد اشتباك ما، ويجب اتّخاذ كافة الإجراءات الممكنة دون تأخير للبحث عن الجرحى والمرضى وجمعهم بهدف حمايتهم وضمان العناية المناسبة بهم (البروتوكول 2 المادة 8).
ورغم أن هذا البروتوكول لا يقدّم تفاصيل إضافية، إلّا أن المبادئ التي يعيد تأكيدها يمكن أن تفسّر باستعمال الأحكام الأكثر تحديدًا المنصوص عليها في سياق النزاعات المسلحة الدولية (راجع أعلاه).
← مدنيون؛ موظفو الإغاثة الإنسانية؛ أفراد الخدمات الطبية؛ الأشخاص الجرحى والمرضى.
ثالثًا حقّ الوصول الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة
أعاد عدد من قرارات الأمم المتحدة التأكيد على قواعد القانون الإنساني الخاصة بتنظيم حقّ الوصول إلى ضحايا النزاعات، والتي تمّ تبنّيها أثناء الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ المماثلة أو الكوارث التي يسبّبها البشر. وينطبق القانون الإنساني فقط على حالات النزاع المسلح.
☜ تسدّ قرارات الأمم المتحدة التي تعيد التأكيد على حقّ الوصول إلى ضحايا الكوارث فراغًا قضائيًا عندما تعنى بأحداث تقع في أوقات السلام، ولكن في أوقات الحرب، تتعرّض هذه القرارات لخطر إضعاف القانون الموجود في حال استخدامها لتجنّب إقرار رسمي بوضع على مستوى دبلوماسي، أو في حال تنصّ على متطلبات تابعة لتلك التي يفرضها القانون الإنساني، فإنها تجازف بإضعاف القانون الموجود.
إن قوة القانون لهذه القرارات لا تجعلها ملزمة لكافة الدول ما لم تصدر عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ولا تحدّد القرارات “حق التدخل الإنساني”. وفي الحقيقة، فإنها تعيد التأكيد على سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية. وتقرّ بمسؤولية كل دولة في رعاية ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة التي تحدث على أراضيها.
وتؤكد القرارات على ضرورة القيام بعمليات إغاثة مكثفة في مثل هذه الأوضاع بسرعة بهدف التقليل من عدد الوفيات مع ضرورة تمكين المنظمات الدولية أو المنظمات غير الحكومية من أداء دور كبير وإيجابي في أعمال الإغاثة، ولهذا السبب، تدعو القرارات كافة الدول التي تحتاج إلى مثل هذه المساعدة إلى تسهيل تنفيذ عمليات الإغاثة الإنسانية التي تقوم بها المنظمات الدولية وغير الحكومية. وبصورة خاصة، ينطبق هذا على “توفير الطعام والدواء أو الرعاية الصحية، التي يعتبر الوصول إلى الضحايا من أجل إيصالها أمرًا أساسيًا.” (قرار الجمعية العامةA/RES/43/131 في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1988).
وفي بعض الأحيان، ولغرض تسهيل مهمة الوصول، تقترح الجمعية العامة إنشاء “ممرات إغاثة”. وفي مثل هذه الحالات، تطلب تعاون الدول المجاورة (قرار الجمعية العامةA/RES/45/100 في 14 ديسمبر 1990). وقد استخدم مجلس الأمن العديد من أشكال مفهوم “ممرات الإغاثة” كما هي الحال مثلًا في السودان، والعراق، وليبيريا وأنغولا والصومال ويوغسلافيا السابقة، وتتباين الصيغ المستعملة في القرارات حسب مستوى الضغط السياسي المستخدم. ففي القرار 688(S/RES/688) الصادر في 5 أبريل 1991، مثلًا، يصرّ مجلس الأمن “على أن يسمح العراق وعلى الفور بوصول المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة إلى جميع من يحتاجونها في كافة أرجاء العراق، وأن على الحكومة العراقية “توفير كافة التسهيلات الضرورية لعملياتها”.
ممرات الإغاثة
لا يفرض إنشاء واحترام ممرات الإغاثة التي تحققت بموجب قرارات الأمم المتحدة أي التزامات قانونية مادية على الدول. بالإضافة إلى ذلك، لا يجري اعتماد القرارات ذات الصلة دائمًا على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يعني أن أحكام القرارات ليست ملزمة للدول، وكذلك، عندما تطبق على أوضاع يوجد فيها نزاع معترف به إلى حدٍّ ما، فإنها لا تشير بصورة تلقائية إلى التزامات حقيقية ينصّ عليها القانون الإنساني.
وبصورة عامة، تمّ اعتماد هذه القرارات ضمن سياق أوسع لعمليات حفظ السلام يسندها استخدام قوة دولية كما هي الحال في كردستان العراق أو الصومال. وبالتالي، أعطت الانطباع بفرض الوصول الإلزامي إلى الضحايا دون اتّخاذ أي من التزامات الحماية التي ينصّ عليها القانون الإنساني لمصلحة الضحايا.
← حفظ السلام؛ مناطق ومواقع محمية.
← موظفو الإغاثة الإنسانية؛ القانون الدولي الإنساني؛ تدخل؛ واجبات طبية؛ ممتلكات وأشياء محمية؛ أشخاص محميون؛ الدول الحامية؛ إغاثة؛ حقّ المبادرة الإنسانية.
لمزيد من المعلومات:
Law in Humanitarian Crises-Access to Victims: Rights to Intervene or Right to receive Humanitarian Assistance? Luxembourg: European Commission, 1995.