القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

حصار

هو أسلوب من أساليب الحرب الذي يتميّز بمحاصرة مكان أو منطقة، ما يؤدي إلى عزلها ثم الهجوم عليها لسحق المقاومة فيها. وعند حدوث هجوم على المنطقة المحاصرة فإن الوحدات الطبية والممتلكات الثقافية يجب الإبقاء عليها سالمة، كما يحظر سلب المنطقة بعد غزوها (اتفاقيّة جنيف 1 المادة 15، اتفاقيّة جنيف 2 المادة 18، اتفاقيّة جنيف 4 المادة 17).

حقوق السكان المحاصرين (غير المقاتلين) هي كما يلي:

—يمنح الوكلاء الدبلوماسيون ومواطنو الدول المحايدة حقّ المغادرة ما لم يكن القتال مستمرًا.

—أما بخصوص العامة من السكان المدنيين فيجب على أطراف النزاع السعي للوصول إلى ترتيبات محلية لإجلاء الجرحى والمرضى والعاجزين والحوامل من المناطق المحاصرة.

—يجب على تلك الاتّفاقيات أيضًا أن تنصّ على عبور آمن لأفراد الخدمات الطبية والدينية والمهمات الطبية إلى تلك المناطق (اتفاقيّة جنيف 1 المادة 15، اتفاقيّة جنيف 2 المادة 18، اتفاقيّة جنيف 4 المادة 17).

هناك مادتان إضافيتان محدّدتان في حالة النزاع المسلح الداخلي:

—يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال (البروتوكول 2، المادة 14).

—تُبذل أعمال الإغاثة ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت لصالح السكان المدنيين وذلك حين يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص الإمدادات الأساسية لبقائهم كالأغذية والموادّ الطبية (البروتوكول 2، المادة 18-2).

← حصار؛ إجلاء؛ مجاعة؛ أساليب (ووسائل) الحرب؛ أشخاص محميون؛ الدول الحامية؛ إغاثة.

لمزيد من المعلومات:

Dinstein, S. “Siege Warfare and the Starvation of Civilians.” In Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead; Essays in Honour of Fritz Kalshoven, edited by Astrid J. M. Delissen and Gerard J. Tanja, 145–52. The Hague: Martinus Nijhoff, 1991.

Article également référencé dans les 3 catégories suivantes :