القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

حصار (بحري)

الحصار (البحري) هو عملية عسكرية تهدف إلى سدّ جميع المنافذ البحرية إلى أو من ميناء أو ساحل. ويجوز أن يكون الحصار جويًّا أيضًا. أما العملية العسكرية التي تنفذ على الأرض لعزل منطقة ما أو تطويقها فهي تسمّى الحصار البري ((siege.

يعتبر الحصار (البحري) عملًا من أعمال الحرب التي ينظمها القانون الدولي - وتحديدًا بموجب إعلان باريس المتعلق بقانون الملاحة البحرية لسنة 1856 وكذلك الموادّ 1 إلى 22 من إعلان لندن لسنة 1909 المتعلق بقوانين الحروب البحرية. ومن الأهمية بمكان التمييز بين المصطلحينالحصار (البحري) والحظر. حيث إن الحظر عبارة عن عقوبات اقتصادية قد تفرض برعاية الأمم المتحدة أو منظمة دولية أخرى لمحاولة إجبار دولة ما على الالتزام بقرار معيّن.

وبغضّ النظر عما إذا كانت الحالة حصارًا بحريًّا أو حظرًا، ينصّ القانون الإنساني بوضوح على أن الدول ملزمة بالسماح بالمرور الحرّ لموادّ الإغاثة ذات الطابع الإنساني غير المتحيزالخالص والتي لا يمكن الاستغناء عنها لتمكين السكان المدنيين من البقاء على قيد الحياة (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 23، البروتوكول 1، المادة 70، والبروتوكول 2، المادة 18-2).

← حظر؛ أساليب (ووسائل) الحرب؛ ممتلكات وأشياء محميّة ؛ إغاثة؛ حق الوصول؛ عقوبات (دبلوماسيّة أو اقتصاديّة أو عسكريّة)؛ لجان العقوبات؛ حصار (بري)؛ حرب.

لمزيد من المعلومات:

Dinstein, Yoram. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, esp. 104–6.

Heintschel von Heinegg, Wolf. “The Law of Armed Conflict at Sea.” In The Handbook of HumanitarianLaw in Armed Conflict, 470–73.Oxford: Oxford University Press, 1995.

Article également référencé dans les 2 catégories suivantes :