القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

احتجاز

يميز القانون الدولي التقليدي بين الاحتجاز والاعتقال: فالاحتجاز هو إجراء يحرم الفرد من حريته ويتمّ وفقًا لقرار صادر عن جهة قضائية لأسباب جنائية أو إدارية. والاحتجاز لأسباب إدارية أو أمنية يسمى عادة ”اعتقال“ وتقرره هيئات إدارية أو أمنية. وقد يحدث في أوقات السلم بل يحدث أيضًا في أوقات النزاع المسلح.

ويميِّز القانون الدولي الإنساني بين الاحتجاز والاعتقال في حالة النزاعات المسلحة الدولية، لكن ليست في النزاعات المسلحة غير الدولية. ونتيجة لذلك، يستخدم مصطلح الاحتجاز في هذا القيد كمصطلح شامل لوصف مختلف حالات الأشخاص المحرومين من حريتهم وفقًا لقرار إداري أو عسكري أو قضائي.

← اعتقال

وفي حالات النزاع المسلح، قد تُقدم سلطات عديدة على توقيف أشخاص أو القبض عليهم أو احتجازهم، وهذه السلطات تشمل: سلطات إدارية، والشرطة وسلطات عسكرية. وتختلف الضمانات التي تنطبق عن تلك التي تنطبق في أوقات السلم. وبدلًا من التأثير على أسباب احتجاز شخص، يضع القانون الإنساني ضمانات لتنظيم شروط الاحتجاز.

وفيما عدا وضع الحماية المحددة كمحتجزين أو معتقلين أو أسرى حرب، يضع القانون الإنساني ضمانات دنيا أساسية لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح.

الأشخاص المحرومون من حريتهم غالبًا ما يجدون أنفسهم في ظروف تفضي إلى معاملتهم بطريقة سيئة. فهم معرضون لأشكال عديدة من الضغط وسوء المعاملة والحرمان والعنف بدون أن يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم وبدون أن تتاح لهم أي إمكانية للفرار. ونتيجة لذلك، فإن حرمانهم من حريتهم قد يؤدي إلى تبعات خطيرة على الأوضاع الصحية لأولئك المحتجزين ويحول دون تلقيهم الرعاية الطبية.

وفي العديد من البلدان يعاني النظام القضائي من الشلل بسبب نقص التمويل الحكومي، وتصبح السجون أماكن يقيم فيها الأشخاص لمدة طويلة بانتظار محاكمتهم. وفي هذه السجون يختلط المجرمون والمنحرفون مع أفراد هم ضحايا الظلم الاجتماعي أو يعتبرون أعضاء في مجموعة غير مرغوب بها من وجهة النظر الاجتماعية (مثل أطفال الشوارع، الفقراء أو المهمشون أو المرضى... إلخ).

وفي أحوال السجون المتسمة بقلتها وبالعنف، يجب أن يكون أي عمل إنساني قائمًا على مجموعة من الحقوق والمبادئ التشغيلية الهادفة لتقديم المساعدة الفعَّالة إلى الأفراد الذين هم بحاجة لها، أو الحد من الاشتراك في إساءة المعاملة.

وفي أوقات النزاع المسلح الدولي وغير الدولي، تمنح اتفاقيات جنيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر حقّ الوصول إلى جميع مواقع الاحتجاز حيث يحتجز أشخاص مشمولون بالحماية ولها أيضًا حقّ الاجتماع بهم. وينطبق هذا على كل من المدنيين (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 143) وأسرى الحرب (اتفاقيّة جنيف 3، المادة 126) وكل الأشخاص الذين حرموا من حريتهم لأسباب تتعلّق بالنزاع المسلح غير الدولي (البروتوكول 2، المادة 5) أو الدولي (البروتوكول 1، المادة 75). ولتجنب التأثير السلبي على المسؤوليات المتعلقة بالحماية التي يلقيها القانون الإنساني على عاتق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن وجود أي منظمات إنسانية أخرى تعمل مع الأشخاص المحتجزين يجب أن يتّسم بالشفافية المطلقة، ويجب على تلك المنظمات أن تمارس عملها وفق معرفة تامة واحترام لقواعد القانون الواجب التطبيق على تلك الأوضاع.

وسوف نشرح هنا أنه يجب وجود ضمانات قضائية محدّدة لتأخير عمليات التوقيف والاحتجاز (القسم الأول). وتحدّد معايير أخرى إطار عمل لتنظيم الحدّ الأدنى من الشروط المادية التي يجب توفرها، بما في ذلك الخدمات الطبية (القسم الثاني). وأخيرًا، يضع القانون الإنساني معايير محدّدة يجب احترامها أثناء النزاعات المسلحة (القسم الثالث). وتستخدم المصطلحات القانونية التقليدية مصطلح ”محتجزين“ للإشارة إلى الأفراد الذين جرى حبسهم نتيجة إدانتهم. ويشير مصطلحا ”المتهمون“ أو ”المدانون“ إلى الأفراد الذين ينتظرون صدور الأحكام. وتشير مصطلحات الأشخاص المحتجزين أو السجناء الذين لم يحاكموا بعد إلى أولئك الأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب غير الملاحقة الجنائية (مجموعة المبادئ لحماية جميع الأشخاص تحت أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/173 لسنة 1988).

وفي حالات النزاع المسلح، يستخدم القانون الدولي الإنساني مصطلحات ”المحتجزون“ و”المعتقلون“، وأسرى الحرب وغير ذلك ”الأشخاص المحرومون من حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع“.

أولًا ضمانات قضائية تتصل بتوقيف الأشخاص واحتجازهم

في ظل الظروف العادية، يحتجز الأفراد على أساس قرارات قانونية. ويحمي الإطار القانوني والقضائي الذي يحظر التوقيف التعسفي نظام الاحتجاز.

1 حظر الاحتجاز التعسفي

احتجاز الأشخاص بدون محاكمة محظور بموجب جميع نصوص حقوق الإنسان الدولية، بالإضافة إلى القوانين الجنائية لمعظم الدول. وهذه المسألة موضحة في المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 وتكررت وتمّ توسيع نطاقها بموجب المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.

▪ جميع الأفراد لهم الحقّ في الحرية والأمن الشخصي. ولا يجوز اعتقال أو احتجاز أي شخص بشكل تعسفي أو حرمانه من حريته إلا إذا كان ذلك مستندًا إلى تلك الإجراءات التي يحدّدها القانون.

▪ أي شخص يجري القبض عليه، يجب إبلاغه وقت القبض عليه بأسباب ذلك، ويجب إعلامه بأي تهم موجهة له.

▪ أي شخص يتعرض للتوقيف أو الاحتجاز بسبب تهم جنائية يجب عرضه فورًا أمام القاضي أو شخص آخر مفوض بممارسة السلطة القضائية. ويجب محاكمة ذلك الشخص خلال فترة زمنية معقولة أو إطلاق سراحه. ويجب أن يكون احتجاز الأشخاص بانتظار المحاكمة الاستثناء وليس القاعدة. وكذلك فإن إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين قد يكون مشروطًا بضمانات معينة مثل مثولهم أمام المحكمة وحضور الأجزاء الأخرى من الإجراءات القضائية.

▪ يجوز طلب إطلاق سراح المحتجز إذا اكتمل التحقيق ولم يكن هناك خطر يتمثل في قيام المتهم بإعاقة إجراءات المحاكمة.

▪ جميع الأفراد المسلوبة حريتهم بسبب التوقيف أو الاحتجاز يحق لهم اتّخاذ إجراءات قضائية أمام المحكمة بحيث تتمكن المحكمة من اتّخاذ قرار بشأن مشروعية احتجازهم والأمر بإطلاق سراحهم إذا رأت أنهم محتجزون بطريقة غير مشروعة.

▪ أي شخص يحتجز أو يعتقل بطريقة غير مشروعة يحق له المطالبة بتعويض.

2 حدود الاحتجاز المؤقت

يتيح معظم الدول إمكانية الاحتجاز المؤقت أو الوقائي لأشخاص يشتبه في ارتكابهم لجرائم لم يتمّ البتّ فيها. ومثل هذا القرار يجب اتّخاذه من قبل السلطة القضائية التي يكمن دورها في تسهيل عمليات التحقيق أو منع الأفراد من الهرب.

وهناك إطار زمني معيّن للاحتجاز المؤقت تحدّده القوانين الجنائية للبلد المعني. وفي نهاية الفترة المقرّرة، يجب إطلاق سراح الشخص المحتجز بشكل تلقائي، ما لم يكن متهمًا بارتكاب جرم وما لم يصدر قرار رسمي بشأن تمديد فترة الاحتجاز المؤقت.

☜في العديد من البلدان، يعني شلل النظام القضائي أن الأفراد قد يظلون محتجزين لمدد طويلة في انتظار محاكمتهم بعد انتهاء فترة الاحتجاز المؤقت.

ومن الممكن اتّخاذ إجراءات وفقًا لكلّ حالة على حدة بواسطة دراسة الملفات الفردية للأشخاص المحتجزين على أساس أحكام القوانين المحلية تمشيًّا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ثانيًا المعايير الدنيا التي تنظِّم ظروف الاحتجاز

بالإضافة إلى الضمانات القضائية التي تنظِّم التوقيف والاحتجاز، هناك معايير دولية تنظم شروط الحدّ الأدنى للاحتجاز بغرض حماية واحترام كرامة الإنسان في تلك الظروف. وحتى لو كان نظام السجون يخضع لرقابة ومسؤولية السلطة القضائية الوطنية، لا تزال المعايير الدنيا الدولية لمعاملة المحتجزين ذات أهمية، نظرًا لأنها تحدد القواعد الدنيا للاحتجاز في أي مكان في العالم.

1 الأحوال المادية الدنيا للاحتجاز

تنصّ المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:

1- جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم يجب معاملتهم بطريقة إنسانية تنمّ عن احترام كرامة الإنسان.

2- (أ) جميع الأشخاص المتهمين - فيما عدا في الظروف الاستثنائية - يجب فصلهم عن الأشخاص المدانين ويجب معاملتهم بطريقة ملائمة لوضعهم بصفتهم أشخاصًا غير مدانين؛

(ب) يجب فصل المتهمين من الأحداث عن البالغين وعرضهم على القضاء بالسرعة الممكنة.

3- يجب أن يتضمّن النظام الإصلاحي الخاص بالسجون إعادة تأهيل السجناء ودمجهم في المجتمع.

تكون السجون في الغالب بيئة للعنف والإكراه، وحافلة بالمشاق حيث قد يصبح الأفراد فيها ضحية لسوء المعاملة.

وتضع النصوص الدولية قواعد تتصل بالقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء بغرض ضمان ما يلي:

▪ ألا تنطوي ظروف احتجاز السجناء على أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة بطريقة قاسية أو لا إنسانية أو تحط من الكرامة الإنسانية،

▪ توفير وسائل العيش الضرورية لهم مثل المكان الملائم، الطعام، الرعاية الطبية، الهواء، الإضاءة والنشاطات البدنية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة الأنظمة الخاصة بالقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء موضحة في القرار رقم 2076 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والذي يعتبر مكملًا للمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رغم أن القواعد الدنيا النموذجية غير ملزمة للدول نظرًا لأنها ممثلة في قرار الأمم المتحدة فقط. ومن وجهة نظر قانونية، سيكون مجديًا للسلطات الوطنية أن تعترض على هذه المعايير. وبالممارسة العملية، سيكون ذلك الاعتراض موضع نظر لأن المعايير الموضحة لا تعرض مجموعة مثالية من القواعد بل العتبة الدنيا المقبولة لمعاملة المحتجزين.

زيادة على ذلك، تمّ تأكيد هذه المبادئ في صيغة مشابهة في ”مجموعة مبادئ حماية جميع الأشخاص تحت أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن“ (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/173 الصادر في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1988) وفي ”المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء“ (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/111 لسنة 1990) حيث نستنتج بموجب ذلك أن هذه المعايير أصبحت عرفية وبالتالي فهي ملزمة لجميع الدول. وبالتالي يجب استخدامها كمعيار مرجعي والدفاع عنها من خلال إجراءات غوثية ملموسة أو إجراءات الدعوة لها.

وفيما يلي شروط الحدّ الأدنى التي حدّدها القرار رقم 2076 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والتي يجب مراعاتها في أوقات الأزمات، الطوارئ أو النزاع وكذلك في أوقات السلم:

▪ القاعدة 7- الاحتفاظ بسجلّ: يجب الاحتفاظ بسجلّ مجلد بصفحات مرقمة في كل مكان يوجد فيه سجناء، بحيث يشار فيه إلى هوية كل سجين وأسباب احتجازه والسلطة التي قرّرت احتجازه وتاريخ ووقت دخوله السجن وإطلاق سراحه. ولا يجب استقبال أي شخص في أي مؤسسة بدون أمر احتجاز صحيح، وبحيث يتمّ إدخال بياناته سلفًا في السجل.

▪ القاعدة 8- الفصل بين فئات السجناء: يجب وضع مختلف فئات السجناء في مؤسسات منفصلة أو في أقسام منها. وعلى سبيل المثال، يجب فصل صغار السجناء عن البالغين، وفصل السجناء الذين لم تتمّ محاكمتهم عن السجناء المدانين، وفصل الرجال عن النساء، ويجب أيضًا أخذ سبب الاحتجاز بعين الاعتبار.

▪ القواعد 9 إلى 14- المرافق السكنية: جميع المرافق السكنية التي يتمّ توفيرها وتحديدًا تلك المخصصة للنوم يجب أن تفي بالمتطلبات الصحية بما في ذلك الهواء، الحدّ الأدنى من المساحة، الإضاءة، التدفئة، التهوية والمرافق الصحية الضرورية لضمان توفير حياة كريمة.

▪ القواعد 15 إلى 20- الظروف المعيشية: يجب أن يتمكن السجناء من الحفاظ على احترامهم لذاتهم وبالتالي يجب أن يتمكنوا من الاستحمام وارتداء ملابس نظيفة وتناول طعام بكميات كافية وأن يتمكنوا من ممارسة التمرينات الرياضية.

▪ القواعد 21 إلى 26- الخدمات الطبية: انظر القسم الثالث: الخدمات الطبية في السجون.

▪ القواعد 27 إلى 32- الانضباط والعقاب: يجوز فرض النظام والانضباط داخل مؤسسات الاحتجاز، ولكن يجب دومًا فرضه وفقًا للقوانين المدوَّنة أو اللوائح الداخلية التي توضح ماهية السلوك الذي يشكل جنحة تستوجب تطبيق الإجراءات التأديبية، نوع ومدة العقوبة المفروضة، وما هي السلطة المختصة بفرض تلك العقوبة. وتحظر العقوبة الجسدية وجميع أشكال العقوبات الوحشية، اللاإنسانية أو التي تحط من الكرامة كعقوبات للجنح المتعلقة بالإجراءات التأديبية. وكذلك تحظر عقوبة السجن الانفرادي أو تخفيض كمية الطعام الذي يعطى له ما لم يقم طبيب بفحص السجين ويشهد خطيًّا بأنه قادر على تحمل تلك العقوبة. ويجب على الطبيب أن يقوم يوميًّأ بزيارة السجناء الخاضعين للعقوبات التأديبية كل يوم.

▪ القاعدتان 33 و34 –أدوات تقييد الحرية

▪ القاعدتان 35 و36 - المعلومات المقدَّمة للسجناء وشكاواهم

▪ القواعد 37 إلى 39 - الاتصال بالعالم الخارجي

▪ القواعد 40 إلى 42 - الكتب والشعائر الدينية

▪ القاعدة 43–حفظ متاع السجناء

▪ القاعدتان 44 و45 - الإخطار بحالات الوفاة أو المرض أو النقل، ... إلخ

▪ القواعد 46 إلى 55 - الأفراد العاملون في مؤسسات الاحتجاز والتفتيش

2 ظروف الاحتجاز الخاصة

تنطبق قواعد إضافية على فئات معينة من المحتجزين أو على الفئات الضعيفة خصوصًا، مثل الأطفال والأشخاص المرضى عقليًّا أو جسديًّا، أو النساء الحوامل. وهذه القواعد مشمولة أيضًا في القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء (القرار 2076 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة).

▪ السجناء المحكوم عليهم - القواعد 56 إلى 81: تستخدم هذه القواعد للتذكير بأن الحرمان من الحرية هو عقاب بحدّ ذاته الغرض الرئيسي منه إتاحة الفرصة لهم لتحسين سلوكهم. وينبغي لوسائل الاحتجاز ألا تشكل معاناة جديدة ويجب أن تمكن الأفراد من إعادة الاندماج في المجتمع. وتقترح هذه القواعد إجراءات صحيحة لوضع هذه المبادئ موضع التطبيق العملي في ما يتعلّق بمعاملة المحتجزين وعملهم وثقافتهم وعلاقتهم الاجتماعية.

▪ السجناء المصابون بالجنون والذين يعانون من اضطرابات عقلية - القاعدتان 82 و83: يجب عدم احتجاز الأشخاص المصابين بأمراض عقلية، بل يجب وضعهم في مؤسسات خاصة بالمصابين بالاضطرابات العقلية بالسرعة الممكنة. ويجب أن توفر الدوائر الطبية والنفسية في المؤسسات العقابية العلاج النفسي لجميع السجناء الذين هم بحاجة لتلك المعلومات.

▪ السجناء الذين هم قيد الاعتقال أو بانتظار المحاكمة- القواعد 84 إلى 93 - الأشخاص الموقوفون والمحتجزون بدون تهمة - القاعدة 95: جميع الأشخاص الذين لم تتمّ إدانتهم يجب اعتبارهم أبرياء ومعاملتهم على ذلك النحو. ويجب فصل السجناء الذين لم يخضعوا للمحاكمة عن السجناء المدانين، وكذلك فصل صغار السنّ الذين لم يحاكموا بعد عن البالغين. وينبغي السماح للأشخاص الذين لم تتمّ محاكمتهم بالاحتفاظ بالملابس الخاصة بهم. وإذا ارتدوا ملابس السجن، يجب أن تكون مختلفة عن الملابس التي يتمّ توفيرها للسجناء المدانين. ويجب توفير فرصة العمل لهم ولكنهم ليسوا ملزمين بالعمل. وإذا قاموا بأي عمل يجب دفع أجر لهم مقابل ذلك العمل.

ويجب السماح للسجين الذي لم تتمّ محاكمته بإبلاغ أسرته ومحاميه فورًا وينبغي توفير جميع التسهيلات للاتصال معهم بما في ذلك إمكانية الاتصال بشكل سري مع محاميه. ويجب عدم فرض أي إجراءات لإعادة التثقيف أو التأهيل على أشخاص غير مدانين بارتكاب فعل إجرامي.

▪ السجناء المدنيون - القاعدة 94: في البلدان التي تتيح سجن الأفراد بسبب ديون مترتبة عليهم، يجب معاملة هؤلاء بطريقة لا تقلّ أفضلية عن السجناء غير المحكوم عليهم، باستثناء أنه قد يطلب منهم العمل من أجل سداد ديونهم.

▪ النساء - القواعد 8 أ، 23 و53: يجب احتجاز النساء والرجال في أماكن منفصلة قدر الإمكان. وفي المؤسسات التي تضمّ رجالًا ونساءً، يجب أن تكون الأماكن المخصصة للنساء مفصولة بالكامل وأن تكون تحت إشراف ضابطة مسؤولة. وينبغي أن تشرف ضابطات فحسب على النساء السجينات. وهذا لا يعني عدم وجود موظفين من الرجال وخاصة الأطباء والمدرسين الذين يعتبر وجودهم ضروريًّا لأداء واجباتهم المهنية في المؤسسات المخصصة للنساء.

وفي المؤسسات العقابية الخاصة بالنساء يجب توفير التسهيلات الضرورية للعلاج والرعاية لما قبل وبعد الولادة. ويجب اتّخاذ ترتيبات، حيثما أمكن، لولادة الأطفال في مستشفى مدني. وإذا ولد طفل في السجن، يجب عدم الإشارة إلى ذلك في شهادة الميلاد.

▪ الأطفال: إن المبدأ الذي بموجبه ينبغي فصل السجناء من صغار السنّ عن البالغين قد تمّ التأكيد عليه في جميع الوثائق القانونية ذات العلاقة مثل القاعدتين 8-د و85 من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء (القرار رقم 2076 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة)، والمادة 10-2-ب من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقد أضافت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل العديد من العناصر الهامّة لهذه القاعدة:

(أ) ألا يعرّض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقلّ أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم؛

(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري توقيف الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقًا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة؛

(ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه (أي باعتبار الغذاء والتعليم). وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحقّ في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية؛

(د) يكون لكلّ طفل محروم من حريته الحقّ في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلًا عن الحقّ في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البتّ بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل (المادة 37 من اتفاقيّة حقوق الطفل).

▪وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (تعرف باسم ”قواعد بيجين“، القرار رقم 40/33 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يوضح بالتفصيل المبادئ المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للقاصرين والمبادئ التي تحكم العقوبات التي تفرض ضدّهم. وقد تمّ تكملة هذه المبادئ النموذجية باعتماد قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/113 الصادر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1990). ⇐ طفل

3 الخدمات الطبية وآداب مهنة الطب في السجون

هناك العديد من القواعد التي تشكل إطار العمل لتوفير الخدمات الطبية في مراكز الاحتجاز أو السجون. وفي بعض الأحيان يكون لسلب الحرية تبعات خطيرة على صحة المحتجزين وعلى ذات مفهوم الممارسة الطبية. أما القواعد التي يجب على أفراد الخدمات الطبية اتباعها فهي موضحة بالاسترشاد باحترام آداب مهنة الطب والمعايير المفروضة على الخدمات الطبية في السجون.

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها رقم 37/194 الصادر في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1982 ”مبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور موظفي الخدمات الصحية، ولا سيما الأطباء في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“:

▪ تنصّ هذه المبادئ على أن أفراد الخدمات الصحية المكلفين بتقديم الرعاية الطبية للسجناء والمحتجزين يترتب عليهم واجب توفير الرعاية والعلاج بنفس الجودة ووفقًا لنفس معايير توفيرها إلى الأشخاص الآخرين من غير السـجناء أو المحتجزين (المبدأ 1).

▪ تحدّد تعريفًا واسعًا لآداب مهنة الطب وبالتالي مسؤولية الأطباء نظرًا لأنها تنصّ على ”أنه لمخالفة جسيمة لآداب مهنة الطب وجريمة بموجب الصكوك الدولية الواجبة التطبيق أن يقوم الموظفون الصحيون، ولا سيما الأطباء بطريقة إيجابية أو سلبية بأعمال تشكل مشاركة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو تواطؤًا أو تحريضًا على هذه الأعمال أو محاولات لارتكابها“ (المبدأ 2). ويشير هذا النصّ إلى أن وجود الطبيب في مكان الاحتجاز قد يضعه في موقف المشارك غير المباشر في أفعال لاإنسانية يتمّ ارتكابها ضدّ المحتجزين. ويمكن لأفراد الخدمات الطبية تفادي الوقوع في هذه المشاركة غير المباشرة باتّخاذ إجراءات الحيطة والحذر والانتباه بالإضافة إلى الإجراءات الطبية المعتادة.

وهناك منظمات أخرى، مثل منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي للجمعيات الطبية الوطنية، تعتمد أيضًا مبادئ توجيهية وإعلانات تتعلق بجوانب محدَّدة من ممارسة الطب في السجون (تتعلّق على سبيل المثال بإجراء الفحص الإلزامي لمرضى الإيدز). ولا تكون الدول ملزمة بهذه النصوص؛ ومع ذلك، يجوز للمنظمات الإنسانية استخدامها كمعايير مرجعية لعملياتها الميدانية.

وأخيرًا، فإن القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة رقم 2076) المذكور أعلاه، توضح الحقوق والواجبات التي تنظم الخدمات الطبية في أماكن الاحتجاز:

▪ القاعدة 22: في كل مؤسسة إصلاحية، يجب توفر طبيب واحد مؤهل على الأقل. وفي حالة عدم وجود طبيب معتمد من المؤسسة الإصلاحية، من الضروري أن يكون أفراد الخدمات الطبية البديلون على معرفة بالمسؤوليات فيما يتجاوز الرعاية المباشرة، المترتبة على الأطباء في السجون.

▪ القاعدة 23: المتعلقة بتوفير الرعاية للنساء؛ انظر القسم 2 أعلاه.

▪ القاعدتان 24 و25-1: يجب على الطبيب فحص كل سجين حال دخوله السجن ويكون مسؤولًا عن الصحة البدنية والعقلية للسجناء؛ ويجب عليه زيارة جميع السجناء المرضى كل يوم وجميع الذين يشتكون من المرض وكل من يستدعي اهتمامه لرعايته.

▪ القاعدة 25-2: يجب على الطبيب تقديم تقرير إلى المدير كلما اعتبر أن الصحة البدنية أو العقلية لسجين ما سوف تتأثر بشكل ضار بسبب استمرار سجنه أو بسبب أي من الظروف التي يتعرّض لها في السجن.

▪ القاعدة 26: يجب أن يقوم الطبيب بشكل منتظم بإجراء معاينة وإبلاغ المدير بقضايا تتعلّق بالطعام والنظافة والمسائل الصحية الأخرى مثل الإضاءة، التدفئة والتهوية وجودة ونظافة الفراش والأغطية. ويجب على مدير السجن دراسة التقارير وإبلاغ الطبيب بردّه حسبما هو مقرّر بموجب المادتين 25 و26.

▪ القاعدة 32: يجب على الطبيب فحص أي سجين من المقرّر أن يخضع لعقوبة وأن يشهد خطيًّا على أنه يمكن تحمل تلك العقوبة. وينبغي للطبيب أيضًا زيارة السجناء الذين يخضعون لتلك العقوبات بشكل يومي وإبلاغ المدير إذا ما كان يتوجب إنهاء العقوبات أو تعديلها على أساس الحاجة البدنية أو العقلية للسجين.

▪ القواعد المحدّدة والتي تحمي الخدمات وآداب مهنة الطب في أوقات النزاعات المسلحة والتي تتناول الرعاية الطبية لكلّ من أسرى الحرب والسكان ككل، ترد بالتفصيل في المداخل

← آداب مهنة الطب؛ أسرى الحرب؛ الأشخاص الجرحى والمرضى.

ثالثًا القواعد الإضافية الواجبة التطبيق أثناء النزاعات المسلحة

تشكل القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، المذكورة أعلاه، معايير مرجعية تظلّ واجبة التطبيق حتى في أوقات النزاعات، نظرًا لأنها توضح ”القواعد الدنيا“ بشكل محدّد. وكذلك فإن الأشخاص الذين لا يتعلّق احتجازهم بالنزاع يجب استمرار منحهم الحماية التي نصت عليها هذه القواعد.

ويضع القانون الإنساني أيضًا قواعد محدّدة لحماية الأفراد المحرومين من حريتهم لأسباب تتعلّق بالنزاع المسلح. وأدخل البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الملحقان باتفاقيات جنيف هذا المصطلح”الأشخاص المحتجزون أو المحرومون من حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع“ بغية ضمان وضع حماية للأشخاص الذين لم يستوفوا تعريف المقاتل و/ أو لم يستفيدوا من وضع أسرى الحرب. وهذا يخص بالذات مصير المدنيين الذين يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية، بل أيضًا أفراد الجماعات المسلحة غير التابعة للدول الذين لا يتمتعون بوضع المقاتل في النزاعات المسلحة غير الدولية.

مدنيون؛ جماعات مسلحة من غير الدول.

وهذا يحظى بالأهمية لأن الضمانات القضائية في أوقات السلم تكون في معظمها غير فعالة في أوقات النزاعات. وتتزايد مخاطر إساءة المعاملة نظرًا لحقيقة أن السلطات المشرفة على المحتجزين غالبًا ما تكون تابعة للطرف الخصم في النزاع. ومن ثم، فإن الضمانات التي يحدّدها القانون الإنساني لمراقبة مصير المحتجزين تتجاوز المبادئ الأساسية العامة، وتشمل قواعد ملزمة للدول وللسلطات الحاجزة.

1 النزاعات المسلحة الدولية

☜يتوجب تطبيق القانون الإنساني على فئتين رئيسيتين من الأشخاص الذين قد يتمّ احتجازهم لأسباب تتعلّق بالنزاع: المقاتلون والمدنيون.

المقاتلون الذين يقعون في قبضة الطرف المعادي يكونون عادة مشمولين بالحماية التي يجب توفيرها لأسرى الحرب. وتنظم المواد وعددها 143 الواردة باتفاقية جنيف بكثير من التفاصيل معاملة أسرى الحرب.

أما المدنيون المجردون من حريتهم لأسباب تتعلّق بالنزاع فهم مشمولون بالحماية بموجب قواعد محدّدة تنظم الاحتجاز والاعتقال. ويأخذ القانون الإنساني في اعتباره أيضًا قضية إقامة العدل وظروف الاحتجاز في المناطق التي يحتلها العدو ويفرض أنظمة دقيقة بذلك الخصوص.

← مدنيّون؛اعتقال؛ أسرى الحرب

أ الحماية العامة

يحدّد البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف والصادر سنة 1977 الأحكام العامة لحماية المدنيين.

▪ يجب أن يُبلَّغ بصفة عاجلة أي شخص يقبض عليه أو يحتجز أو يعتقل لأعمال تتعلّق بالنزاع المسلح بالأسباب المبرّرة لاتّخاذ هذه التدابير وذلك بلغة يفهمها. وباستثناء حالات التوقيف أو الحجز بسبب ارتكاب مخالفات جنائية، يجب إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص في أقرب وقت ممكن وفي أي حال بمجرد زوال الظروف التي برّرت القبض عليهم أو احتجازهم أو اعتقالهم عدا من قبض عليهم أو احتجزوا لارتكاب جرائم (البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75-3).

▪ لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة مرتبطة بالنزاع المسلح إلّا بناءً على حكم صادر عن محكمة محايدة تشكل هيئتها تشكيلًا قانونيًّا (البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75-4).

▪ أي شخص يتمّ إلقاء القبض عليه أو اعتقاله أو احتجازه لأسباب تتعلّق بالنزاع يجب أن يستفيد من جميع الضمانات القضائية الموضحة في المادة 75 وتحديدًا المادة الفرعية 75-4 من البروتوكول الأول حسبما هي موضحة بالتفصيل في çضمانات قضائية.

▪ تحتجز النساء اللواتي قيّدت حريتهن لأسباب تتعلّق بالنزاع المسلح في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء. ومع ذلك ففي حالة احتجاز أو اعتقال الأسر، فيجب قدر الإمكان أن يوفّر لها كوحدات عائلية مأوى واحد (البروتوكول 1، المادة 75-5).

ب احتجاز المدنيين في الأراضي المحتلة

في الحالات التي تكون فيها منطقة ما خاضعة لاحتلال من قبل قوة معادية، تحدّد اتفاقيّة جنيف الرابعة قواعد واضحة لحماية الوظائف المعتادة لأنظمة العدالة والاحتجاز.

▪ يحظر على دولة الاحتلال أن تغير وضع الموظفين الحكوميين أو القضاة في الأراضي المحتلة، أو أن توقع عليهم عقوبات أو تتخذ ضدهم تدابير تعسفية أو تمييزية (اتفاقيّة جنيف الرابعة، المادة 54).

▪ يجب أن تظلّ قوانين العقوبات في الأراضي المحتلة سارية المفعول (اتفاقيّة جنيف الرابعة، المادة 64).

▪ يمكن لدولة الاحتلال سنّ أنظمة جديدة تنظم ظروف الاحتلال وتعرّف المخالفات الجديدة ضدّ سلطة الاحتلال ضمن نطاق القيود المفروضة بموجب الاتّفاقيّة، ولا يمكن تطبيق هذه القوانين بأثر رجعي (اتفاقيّة جنيف الرابعة، المادتان 65 و67).

▪ تحدّد الاتّفاقيّة الحالات التي يمكن لدولة الاحتلال وفقًا لها اتّخاذ قرار بإصدار عقوبة الإعدام - وتحديدًا في حالات الهجمات التي تشن ضدّ قوات أو إدارة دولة الاحتلال (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 68).

▪ الموادّ 71 إلى 74 تصف الضمانات القضائية وحقوق الدفاع في حالات المحاكمات أمام محاكم دولة الاحتلال.

▪ الأشخاص المحميون والذين يتمّ اتهامهم أو إدانتهم يجب احتجازهم في الدولة الخاضعة للاحتلال. ويجب أن يتوفر لهم الطعام والشروط الصحية بما يكفي للحفاظ عليهم بصحة جيدة وبحيث تكون تلك الظروف تعادل على الأقل تلك التي يمكن الحصول عليها في سجون الدول الخاضعة للاحتلال. ويجب توفير الرعاية الطبية لهم بشكل يتوافق مع حالتهم الصحية. ويجب وضع النساء في أماكن منفصلة تحت إشراف مباشر من نساء. ويجب توفير معاملة خاصة للقاصرين (انظر أعلاه، الحماية الخاصة للأطفال). ويحق للأشخاص المحميين تلقي طرد إغاثة واحد شهريًّا على الأقل (اتفاقية جنيف 4، المادة 76).

▪ وللأشخاص المحميين الحق في تلقي زيارات من ممثلي أو مندوبي الدول الحامية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذين ينبغي السماح لهم بمقابلتهم بدون وجود شهود. ولا يجوز تحديد مدة وتواتر هذه الزيارات (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 143).

▪ يُسلّم الأشخاص المحميون الذين اتهموا أو أدانتهم المحاكم في الأراضي المحتلة، مع الملفات المتعلقة بهم، عند انتهاء الاحتلال إلى سلطات الأراضي المحررة (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 77).

جـ اعتقال المدنيين

ربّما يقرّر أحد أطراف النزاع اتّخاذ تدابير لحرمان بعض الأشخاص من حريتهم مثل الأجانب أو مواطني الطرف المعادي في النزاع المتواجدين في الأراضي التابعة لذلك الطرف أو الأراضي التي يحتلها. ويشير القانون الإنساني إلى تلك الأفعال على أنها “اعتقال” أو “تحديد مكان الإقامة”.

ويجوز اتّخاذ تلك التدابير فقط عندما تستدعي الضرورات الأمنية الملحة القيام بذلك. وفي ظلّ ظروف محدّدة، يجوز لدولة الاحتلال اعتقال مدنيين مشمولين بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف، إذا كانوا يشكلون تهديدًا لدولة الاحتلال (اتفاقيّة جنيف 4، الموادّ 41-43، 68 و78).

ويجب أن تتمّ جميع تدابير الاعتقال وفقًا للمواد التي حددتها اتفاقيّة جنيف الرابعة (اتفاقيّة جنيف 4، الموادّ 79-141).çاعتقال

د ضمانات خاصة بالأطفال المحتجزين

الأطفال الذين يتمّ إلقاء القبض عليم أو احتجازهم أو اعتقالهم لأسباب تتعلّق بالنزاع المسلح يجب أن يستفيدوا من الضمانات الخاصة نظرًا لسنهم ولاحتياجاتهم البدنية والنفسية، ولحقيقة أنه وفقًا للقانون الجنائي العام يجب أن لا يتحملوا مسؤولية جرائمهم. وهذه الضمانات مشمولة بالحماية في القانون الإنساني بموجب الأحكام التالية:

▪ يجوز إعطاء الأطفال الأولوية في توزيع موادّ الإغاثة (اتفاقيّة جنيف 4، المادتان 23 و50؛ البروتوكول 1، المادة 70).

▪ يجب وضع الأطفال المحتجزين في نفس مكان احتجاز عائلاتهم (اتفاقيّة جنيف ا4، المادة 82)؛ ويجب توفير طعام إضافي لهم بشكل يتناسب مع احتياجاتهم البدنية (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 89)؛ وينبغي السماح لهم بالالتحاق بالمدرسة إما داخل مكان الاعتقال أو خارجه (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 94)؛ ويجب إعطاء الأولوية لإطلاق سراحهم، إذا أمكن حتى قبل انتهاء الأعمال العدائية (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 132).

▪ المادة 50 من اتفاقيّة جنيف الرابعة تنصّ على أن معاملة الأشخاص المحتجزين أو المتهمين يجب أن تأخذ في الاعتبار المعاملة الخاصة التي يحق للأطفال الحصول عليها (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 76). وهذا النظام للحماية الخاصة يشمل أحكامًا تحظر ضمّ الأطفال إلى مجموعات تعتمد على سلطة الاحتجاز ويرتب التزامات على الدول تقضي بتزويد الأطفال بالرعاية المادية الضرورية والتعليم وتوفير معاملة خاصة لهم في ما يتعلّق بالطعام والرعاية الصحية والمأوى لحمايتهم من تأثيرات الحرب.

▪ إذا تمّ إلقاء القبض على الأطفال أو اعتقالهم أو احتجازهم لأسباب تتعلّق بالنزاع المسلح، يجب وضعهم في أماكن منفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، باستثناء الحالات التي تكون فيها الأسر محتجزة أيضًا، وعندها يجب أن تظلّ الأسرة بكاملها في نفس المكان كوحدة واحدة (البروتوكول 1، المادّتان 77-4 و75-5). çطفل

هـ ضمانات خاصة للنساء المحتجزات

يحدّد القانون الإنساني ضمانات إضافية للنساء وخاصة النساء الحوامل وأمهات الأطفال الصغار:

▪”تحتجز النساء اللواتي قيّدت حريتهن لأسباب تتعلّق بالنزاع المسلح في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء. ومع ذلك في حالة احتجاز أو اعتقال الأسر يجب قدر الإمكان أن يوفّر لها كوحدات عائلية مأوى واحد.“ (البروتوكول 1، المادة 75-5؛ اتفاقيّة جنيف ا4، المادة 82).

▪ تعطى الأولوية القصوى للنظر في قضايا النساء الحوامل وأمهات صغار الأطفال، اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن، المقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتقلات لأسباب تتعلّق بالنزاع المسلح (البروتوكول 1، المادة 76-2). وبصفة خاصة، بالإضافة إلى الأطفال، النساء الحوامل اللواتي على وشك الولادة، حالات الأمومة والأمهات المرضعات يجب إعطاؤهن الأولوية أثناء توزيع إمدادات الإغاثة (اتفاقيّة جنيف 4، المادّتان 23 و50؛ البروتوكول 1، المادة 70)، ويجب أن يصرف لهم طعام إضافي يتناسب مع احتياجات أجسامهم (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 89).

▪ النساء الحوامل والأمهات اللواتي لديهن أطفال رضع وأطفال صغار يجب إعطاء الأولوية لإطلاق سراحهن إذا أمكن حتى قبل انتهاء الأعمال العدائية (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 132).

▪ المادة 50 من اتفاقيّة جنيف الرابعة توضح أن معاملة الأشخاص المتهمين أو المحتجزين يجب أن تأخذ في الاعتبار المعاملة الخاصة التي يحق للنساء الحصول عليها، وتحديدًا اللواتي على وشك الولادة وأمهات الأطفال دون سنّ السابعة (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 76).çنساء

و ضمانات خاصة بأسرى الحرب رهن الاحتجاز

يحقّ للجرحى وأسرى الحرب المصابين بأمراض أو إصابات خطيرة الحصول على حماية خاصة بموجب القانون الإنساني. وهذه الأحكام تأخذ بالاعتبار ضعف أولئك الأشخاص المصابين بأمراض أو إصابات خطيرة والمزايا التي قد يتمّ الحصول عليها بواسطة علاجهم في بيئة سلمية وآمنة (اتفاقيّة جنيف 4، الموادّ 109-117). وتحدّد اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان شروط إجلاء المرضى أو الأسرى المصابين بأمراض أو إصابات خطيرة أو معالجتهم في مستشفيات في دولة محايدة، بدلًا من مواصلة علاجهم في مستشفيات تابعة لسلطة الاحتجاز وكذلك شروط اعتبارهم أسرى حرب. ويجوز تنفيذ مثل تلك التدابير على المعتقلين من المدنيين المصابين بأمراض أو جراح خطيرة (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 132).

← أسرى الحرب

تكون السلطات مسؤولة عن الحالة الصحية والسلامة البدنية للأشخاص الذين هم تحت سيطرتها. وإذا رفضت تلك السلطات توفير الرعاية اللازمة لشخص تحت سلطتها، أو إذا قامت بتعريض صحة ذلك الشخص للخطر، تعتبر تلك السلطات مدانة بارتكاب جرائم حرب.

ويعزّز البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الحماية التي يجب توفيرها لضحايا النزاع بشكل عام، وللجرحى والمرضى بشكل خاص. وهو ينصّ على ”أن الصحة البدنية أو العقلية وسلامة الأشخاص الذين هم تحت سيطرة الطرف المعادي أو الذين هم معتقلون أو محتجزون أو محرومون من حريتهم نتيجة للنزاع، يجب عدم تعريضها للخطر بسبب أي عمل أو إحجام لا مبرّر لهما“. وأيٌّ من مثل ذلك التصرف أو التقاعس يشكل جريمة حرب (البروتوكول 1، المادة 11).

ويؤكد هذا النصّ على مسؤولية المنظمات الإنسانية والطبية في ما يتعلّق بمراقبة الحالة الصحية للسكان المدنيين وتنبيه السلطات المختصة.

← آداب مهنة الطب؛ أسرى الحرب؛ جرائم حرب/جرائم ضد الإنسانية؛ الأشخاص الجرحى والمرضى.

2 النزاعات المسلحة غير الدولية

يعتبر التمييز بين المدنيين والمقاتلين مسألة أكثر تعقيدًا أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية. ولا يقدم البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات غير الدولية (البروتوكول 1، لسنة 1977) تعريفًا لمختلف فئات الأشخاص المحتجزين عند تحديده الضمانات التي يجب احترامها. وبدلًا من ذلك، فهو ينطبق باستمرار على ”أشخاص محرومين من حريتهم لأسباب تتعلّق بالنزاع المسلح“ (البروتوكول 2، المادة 5-1).

وتطبق الحقوق التي يحميها كحد أدنى على كل من الأشخاص المعتقلين والمحتجزين وتكون مقرونة بالالتزامات المرتبة على سلطات الاحتجاز.

ويجوز للأشخاص المحتجزين الذين يندرجون ضمن فئة المقاتلين الاستفادة من وضع أسرى الحرب والضمانات المتعلقة بذلك الوضع، وفقًا لاتفاقيّة جنيف الثالثة (اتفاقيّة جنيف 3، الموادّ 4-ألف-1-3 و4-ألف-6)، بموجب اتباع شروط المعاملة بالمثل وطبقًا للاتفاقيات الموقعة بين أطراف النزاع. وبالتالي، فلا يمنح هذا الوضع بشكل تلقائي؛ بل يكون نتيجة لاتفاق المعاملة بالمثل موقعًا بين أطراف النزاع الداخلي.

← مقاتل، أسرى الحرب؛ مدنيون؛ جماعات مسلحة من غير الدول؛ اتفاق خاص.

أ الضمانات الدنيا للمحتجزين

—تحدّد المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 (المعروفة باسم المادة 3 المشتركة) بعض ضمانات الحدّ الأدنى أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية للأفراد الذين لا يشاركون فعليًّا في الأعمال العدائية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم والأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن حمل السلاح بسبب المرض أو الإصابة أثناء المعارك أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر. وبالتالي، تلزم هذه المادة المدنيين الذين يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية ضمن جماعة مسلحة من غير الدول أو بشكل فردي.

وهذه المادة تحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة الإنسانية.

وهي كذلك تحظر “إصدار الأحكام وتنفيذ عقوبات الإعدام دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكَّلة تشكيلًا قانونيًّا وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة” وذلك في أي زمان وأي مكان (المادة المشتركة 3-1-د). ويعترف الآن بهذه المادة باعتبارها قاعدة إلزامية في القانون الدولي العرفي. ولا يمكن رفض تطبيقها مهما تكن حالة أو وضع الأفراد المعنيين. فهذه ضمانة أساسية وضمانة قضائية واجبة التطبيق في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن، بما في ذلك على أفراد الجماعات المسلحة غير التابعة للدول أو الجماعات الإرهابية التي لا تستطيع التوقيع على اتفاقيات جنيف والتي لا تراعي بالضرورة أحكام القانون الإنساني. وقد أكدت المحاكم الدولية والمحكمة العليا بالولايات المتحدة أن تطبيقها لا يمكن أن يقتصر على التفاسير التقييدية فيما يخص معايير توصيف النزاعات أو المقاتلين. çضمانات أساسية؛ القانون الدولي الإنساني العرفي؛ مقاتلون.

●المادة 5-1 من البروتوكول الإضافي الثاني، توسّع نطاق هذه الضمانات الدنيا، فهي تضيف الأحكام التالية التي يجب احترامها كحدّ أدنى في ما يتعلّق بالأشخاص المجردين من حريتهم لأسباب تتعلّق بالنزاع المسلح، سواء كانوا معتقلين أو محتجزين:

أ. يجب حماية واحترام الجرحى والمرضى سواء شاركوا في النزاع المسلح أم لا. وينبغي معاملتهم بإنسانية وتوفير الرعاية الطبية والاهتمام بهم وفقًا لما تتطلبه أحوالهم الصحية مع أقل تأخير ممكن. ويجب عدم التمييز بينهم لأي اعتبار سوى الاعتبارات الطبية (البروتوكول 2، المادة 7)؛

ب. يزوّد هؤلاء الأشخاص بالطعام والشراب في هذه الفقرة بالطعام والشراب بالقدر ذاته الذي يزود به السكان المدنيون المحليون وتؤمن لهم كافة الضمانات الصحية والطبية والوقاية ضدّ قسوة المناخ وأخطار النزاع المسلح؛

ج. يسمح لهم بتلقي الغوث الفردي أو الجماعي؛

د. يسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية وتلقي العون الروحي؛

هـ. يؤمن لهم -إذا حُملوا على العمل - الاستفادة من شروط عمل وضمانات مماثلة لتلك التي يتمتع بها السكان المدنيون المحليون.

ويتمتع بنفس الحقوق الأفراد غير المحتجزين ولكن قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح.

ب التزامات ومسؤوليات سلطات الاحتجاز (البروتوكول 2، المادة 52)

▪ يجب أيضًا على المسؤولين عن احتجاز أو اعتقال الأشخاص [المحرومين من حريتهم لأسباب تتعلّق بالنزاع المسلح] احترام الأحكام التالية المتعلقة بأولئك الأشخاص، وذلك ضمن حدود قدراتهم:

أ. باستثناء حالات إيواء رجال ونساء من نفس الأسرة معًا، يجب وضع النساء في أماكن منفصلة عن الرجال وبحيث يكن تحت إشراف نساء؛

ب. يجب السماح لهم بإرسال واستلام الرسائل والبطاقات [..........]؛

ج. يجب أن تكون أماكن الاعتقال والاحتجاز بعيدة عن مناطق القتال. وكذلك فإن الأشخاص [المحرومين من حريتهم لأسباب تتعلّق بالنزاع المسلح] يجب إخلاؤهم عندما تتعرض الأماكن التي يكونون محتجزين أو معتقلين فيها للمخاطر الناشئة عن النزاع المسلح، وذلك في حال توفر إمكانية إخلائهم في ظروف آمنة؛

د. يجب أن يستفيدوا من الفحوصات الطبية؛

هـ. يجب عدم تعريض صحتهم العقلية والبدنية وسلامتهم للخطر بواسطة أي تصرف أو تقاعس غير مبرّر [..........].

وإذا قرّرت السلطات إطلاق سراح الأشخاص المحرومين من حريتهم، يجب عليها اتّخاذ الإجراءات الضرورية لضمان سلامتهم (البروتوكول 2، المادة 5-4).

▪المادة 5-2 ملزمة للسلطات الحكومية الرسمية، بل إنها ملزمة أيضًا للسلطات غير الرسمية مثل الجماعات المسلحة من غير الدول بقدر ما هي أطراف في النزاع.

ولهذا، هي ملتزمة باحترام تلك الالتزامات في أنشطتها الخاصة باحتجاز ومحاكمة الأفراد أثناء النزاع.

قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي

حددت قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سنة 2005، قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن الاحتجاز والتي تعتبر ملزمة لجميع أطراف النزاعات المسلحة الدولية، والنزاعات المسلحة غير الدولية، سواء وقعت الأطراف أم لم توقع على تلك الاتفاقيات. واحترام تلك القواعد لا يعفي أطراف النزاعات من احترام قواعد أكثر إلزامًا منصوص عليها في الاتفاقيات.

القاعدة 118. يزود الأشخاص المحرومون من حريتهم بالقدر الكافي من الطعام والماء والملبس والمأوى والعناية الطبية

القاعدة 119: توضع النساء المحرومات من حريتهن في أماكن منفصلة عن الأماكن المخصصة للرجال، وتستثني من ذلك الحالات الأسرية التي تعد لها أماكن إقامة كوحدات عائلية، على أن تكون تحت الإشراف المباشر للنساء.

القاعدة 120: يوضع الأطفال المحرومون من حريتهم في أماكن منفصلة عن الأماكن المخصصة للراشدين، وتستثني من ذلك الحالات الأسرية التي تعد لها أماكن إقامة كوحدات عائلية.

القاعدة 121: يوضع الأشخاص المحرومون من حريتهم في أماكن بعيدة عن منطقة القتال، وتؤمن لهم الرعاية والظروف الصحية.

القاعدة 122: يحظر نهب الممتلكات الشخصية للأشخاص المحرومين من حريتهم.

القاعدة 123: تسجل التفاصيل الشخصية للمحرومين من حريتهم

القاعدة 124:

أ - يسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر، في حالة النزاع المسلح الدولي، بالقيام بزيارات منتظمة لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم للتحقق من ظروف احتجازهم، وإعادة صلاتهم مع عائلاتهم. [النزاع المسلح الدولي]

ب - يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر، في حالة النزاع المسلح غير الدولي، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع لزيارة كل الأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب مرتبطة بالنزاع، من أجل التحقق من ظروف احتجازهم وإعادة صلاتهم مع عائلاتهم. [النزاع المسلح غير الدولي].

القاعدة 125: يسمح للأشخاص المحرومين من حريتهم بالمراسلة مع عائلاتهم، وتخضع المراسلات لشروط معقولة في ما يخص التواتر في الكتابة وحاجة السلطات للرقابة. [النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي].

القاعدة 126: يسمح للمعتقلين المدنيين وللأشخاص المحرومين من حريتهم بسبب نزاع مسلح غير دولي باستقبال الزائرين، وبخاصة الأقرب إليهم، بالدرجة الممكنة.

القاعدة 127: تحترم المعتقدات الشخصية والشعائر الدينية للأشخاص المحرومين من حريتهم. [النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي]

القاعدة 128:

أ - يُطلق سراح أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم، دون إبطاء، بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية. [النزاع المسلح الدولي]

ب - يُطلق سراح المعتقلين المدنيين حالما تنتفي الأسباب التي استلزمت اعتقالهم، ولكن، وعلى أبعد تقدير، بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية. [النزاع المسلح الدولي]

ج - يُطلق سراح الأشخاص المحرومين من حريتهم بسبب نزاع مسلح غير دولي حالما تنتفي الأسباب التي دعت لحرمانهم من حريتهم. [النزاع المسلح غير الدولي]

يجوز استمرار حرمان الأشخاص المشار إليهم أعلاه من حريتهم إذا كانت الإجراءات الجزائية المتخذة بحقهم معلقة أو إذا كانوا ينفذون أحكامًا صدرت بحقهم بشكل قانوني.

← مخيمات؛ مدنيون؛ القانون الدولي الإنساني العرفي؛ القانون الدولي الإنساني؛ ضمانات أساسية؛ سوء المعاملة؛ اعتقال؛ ضمانات قضائية؛ آداب مهنة الطب؛ جماعات مسلحة من غير الدول؛ أسرى الحرب؛ الصليب الأحمر والهلال الأحمر؛ سلامة؛ نساء.

السوابق القضائية

1- المحكمتان الجنائيتان الدوليتان

أصدرت المحكمتان الجنائيتان الدوليتان أحكامهما بشأن قضايا جرى فيها توقيف مدنيين بشكل تعسفي أثناء نشوب نزاعات مسلحة. وتخص هذه القضايا مختلف مخيمات الاحتجاز ومختلف دوافع الاحتجاز. وأوضحت المحكمتان عدة شروط قد يشكل الاحتجاز التعسفي في ظلها جريمة ضد الإنسانية. ووفقًا للدائرة الأولى في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة (قضية كرنويلاتش، 15 آذار/ مارس 2002)، هذه الشروط هي: (1) أن يحرم الفرد من حريته؛ (2) أن يفرض الحرمان من الحرية بشكل تعسفي، أي لا أساس قانونيًّا يمكن التذرع به لتبرير الحرمان من الحرية؛ (3) الفعل أو التقصير الذي بموجبه يحرم الفرد من حريته البدنية من الشخص المتهم أو الأشخاص المتهمين، ويتحمل المتهم المسؤولية الجنائية مع القصد في حرمان الفرد تعسفيًّا من حريته البدنية أو مع العلم المنطقي أن عمله أو تقصيره يحتمل أن يسبب حرمانًا تعسفيًّا من الحرية البدنية (الفقرة 115).

وفي قضية كورديتش وسيركيز (26 شباط/ فبراير 2001)، ارتأت الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن حرمان الشخص من حريته دون إجراءات قضائية واجبة، كجزء من هجوم واسع أو ممنهج موجه ضد شخص مدني، ينبغي أن يفهم على أنه حبس تعسفي (الفقرة 302). وفي قضية سيلبيتشي (المدعي ضد دلاليتش وموسيتش، 20 شباط/ فبراير 2001)، أوضحت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية اليوغسلافية أن الإجراء الاستثنائي لحبس مدني، لا يكون مشروعًا إلا إذا روعيت أحكام المادتين 42 و 43 من اتفاقية جنيف الرابعة (الفقرتان 322 و 327). وهكذا يكون احتجاز أو حبس مدنيين تعسفًا حيثما تحققت هذه الشروط.

وقد نظرت المحكمتان الجنائيتان الدوليتان في المسؤولية الجنائية لأولئك القائمين على المخيمات ومراكز الاحتجاز. وفي قضية سيلبيتشي (المدعي ضد دلاليتش وموسيتش، 20 شباط/ فبراير 2001)، توضح دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة أن القائد المسؤول عن معسكر يرتكب فعل الحبس غير المشروع لمدنيين حيثما تكون لديه السلطة لإطلاق سراح محتجزين ثم يقصر في ممارسة تلك السلطة، حيث:

’1‘ ليس لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن المحتجزين لا يشكلون خطورة حقيقية لأمن الدولة، أو

’2‘ هو يعرف أنهم لم توفر لهم ضمانات إجرائية لازمة.

2- المحكمة العليا للولايات المتحدة

في مسألة الاحتجاز التعسفي والحق في سُبل انتصاف قضائية للطعن في مشروعية الاحتجاز في سنة 2004، اعترفت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن الأفراد الذين يحملون الجنسية الأمريكية والمحتجزين في غوانتانامو لهم الحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز ودوافعه أمام محكمة اتحادية. ورأت المحكمة العليا أن صلاحيات رئيس جمهورية الولايات المتحدة، حتى في أوقات الحرب، ليست مطلقة، فيما يخص معاملة مواطني الولايات المتحدة (المحكمة العليا للولايات المتحدة، ياسر عصام حمدي وعصام فؤاد حمدي ضد دونالد رامسفيلد وزير الدفاع وآخرين،542US 507 (2004)، 28 حزيران/ يونية 2004 ”ورأي القضاة أنه مضي وقت طويل منذ أن أوضحنا أن حالة الحرب ليست موضع استغراب لرئيس الجمهورية عندما يصل الأمر إلى حقوق مواطني الدولة“(ص 29 من رأي القاضي أوكونور).

وأقرت المحكمة العليا للولايات المتحدة في رأيها الذي أصدرته عام 2004 في قضية رسول وآخرين ضد بوش أنه لا يوجد شيء يحول دون تمتع المحاكم الاتحادية في الولايات المتحدة باختصاص الحكم في مشروعية احتجاز غير مواطني الولايات المتحدة المحتجزين في غوانتانامو. ومع ذلك، لم تبت المحكمة في وجود حق أمر إحضار خاص بأولئك غير مواطني الولايات المتحدة المحتجزين (المحكمة العليا في الولايات المتحدة، مقدمو الالتماس شفيق رسول وآخرون ضد جورج و. بوش، رئيس الولايات المتحدة والفوزي خالد عبد الله فهد العودة وآخرون ضد الولايات المتحدة وغيرها 542 US466، 28 حزيران/ يونية 2004.

وفي سنة 2006 في قضية حمدان ضد رامسفيلد، تجاوزت المحكمة العليا للولايات المتحدة القرارين السابقين. فقد أكدت أن الضمانات ذات الصلة بالاحتجاز الواردة في المادة المشتركة 3 باتفاقيات جنيف واجبة التنفيذ على جميع الأفراد المحتجزين في الولايات المتحدة في سياق الحرب على الإرهاب مهما كانت جنسيتهم أو مكان احتجازهم. وارتأت اللجنة أيضًا أن إنشاء لجان عسكرية بأوامر تنفيذية يعتبر انتهاكًا للضمانات الأساسية المنصوص عليها في المادة المشتركة 3، لأن تلك اللجان هي هيئات تنفيذية وليست هيئات قضائية (المحكمة العليا للولايات المتحدة). سالم أحمد حمدان مقدم الالتماس ضد دونالد هـ. رامسفيلد وآخرين، 548 US 557 (2006).

وفي حزيران/ يونية 2008 في قضية بومدين وآخرون ضد بوش، أقرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أن حق الاعتراض على شرعية الدوافع وإجراءات الاحتجاز أمام محكمة (أمر إحضار) قد نُفذ على الأفراد المحتجزين بأوامر السلطات الأمريكية في غوانتانامو، مهما كانت جنسيتهم أو الإقليم الذي يحتجز فيه هؤلاء بالقيام بذلك، رفضت المحكمة جميع التقييدات التي فُرضت من قبل على ممارسة هذا الحق للمحتجزين في الحرب على الإرهاب. وفي هذه الحالة، أقرت المحكمة العليا أيضًا تنفيذ الضمانات الأساسية خارج أقاليمها، وهي الضمانات المنصوص عليها في الضمانات الأساسية الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان (المحكمة العليا للولايات المتحدة، بومدين وآخرون ضد بوش، رئيس الولايات المتحدة وآخرون، رقم06-1195، 12 حزيران/ يونية 2008).

3- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مختلف الأحكام الصادرة إلى التنفيذ التكميلي والفوري لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشأن الاحتجاز التعسفي واحترام الضمانات القضائية في حالة النزاع المسلح.

← المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

لمزيد من المعلومات:

Aeschliman, A. “Protection of Detainees: The ICRC Behind the Bars.” International Review of the RedCross 857 (2005): 83–122.

Ashdown, Julie, and Mel James. “Women in Detention.” International Review of the Red Cross 877 (March 2010): 123–41.

Borelli, Silvia. “Casting Light on the Legal Black Hole: International Law and Detention Abroad in the ‘War on Terror.’” International Review of the Red Cross 857 (2005): 38–68. Delaplace, E., and M. Pollard. “Visits by Human Rights Mechanisms as a Means of Greater Protection for Persons Deprived of Their Liberty.” International Review of the Red Cross 857 (2005): 69–82.

Doswald-Beck, Louise. Human Rights in Times of Armed Conflict and Terrorism. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Droege, Cordula. “Transfers of Detainees: Legal Framework, Non-refoulement, and Contemporary Challenges.”International Review of the Red Cross871 (September 2008): 669–701.

Henckaerts, Jean-Marie, and Louise Doswald-Beck, eds. Customary International Law. Vol. 1, The Rules.Cambridge: Cambridge University Press, 2005, esp. part 5, chap. 37. ICRC. Deprived of Freedom. Geneva: ICRC, 2002.

Visiting People Deprived of Their Freedom: An Introduction. Geneva: ICRC, 1998.

Pelic, Jelena. “Procedural Principles and Safeguards for Internment/Administrative Detention in ArmedConflict and Other Situations of Violence.” International Review of the Red Cross 858 (June 2005):375–91.

Proulx, Vincent-Joel. “If the Hat Fits Wear It, If the Turban Fits Run for Your Life: Reflection on the Indefinite Detention and Targeted Killings of Suspected Terrorists.” Hastings Law Journal 56, no. 5 (2005): 801–900.

Reyes, Hernan, and Remi Russbach. “The Role of the Doctor in ICRC Visits to Prisoners.” InternationalReview of the Red Cross 284 (September–October 1991): 469–82.

Rodley, Nigel S. The Treatment of Prisoners under International Law.Oxford: Clarendon Press,1999.

Sassòli, Marco, and Laura M. Olson. “The Relationship between International Humanitarian Law and Human Rights Law Where It Matters: Admissible Killings of Fighters and Internment in Non-international Armed Conflicts.” International Review of the Red Cross 871 (September 2008): 599–627.

Tuck, David. “Detention by Armed Groups: Overcoming Challenges to Humanitarian Action.” International Review of the Red Cross 883 (September 2011): 759–82. Available at: http://www.icrc.org/fre/assets/files/review/2011/irrc-883-tuck.pdf .

Article également référencé dans les 6 catégories suivantes :