القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

حظر

من الأهمية التمييز بين أنواع الحظر وأفعال الحرب مثل عمليات الحصار (البحري) أو فرض الحصار (البرّي). فالحظر هو عقوبة يمكن أن تُفرض بشكل فردي أو جماعي ضد بلد من البلدان، من قبل دول أعضاء في الأمم المتحدة. وعمومًا يتم اتخاذ قرار فرض الحظر الجماعي من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، متصرفًا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في حالة وجود تهديدات للسلام أو انتهاكات للسلام، وأعمال العدوان (المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة). وتستطيع المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية أيضًا فرض أنواع من الحظر.

ويقصد بالحظر إجبار دولة على تغيير تصرفها أو الالتزام بقرار ما. ويمكن فرض الحظر على جميع وسائل النقل (كان مقصودًا بها السفن أصلًا) أو على أي فئة من السلع أو المنتجات - وخصوصًا الأسلحة أو المنتجات الاستراتيجية الأخرى أو المنتجات البترولية. وعندما تقوم دولة بفرض حظر، فهي إما أن تقوم مباشرة باعتراض سبيل جميع وسائل النقل المتجهة إلى الدولة التي أعلن عليها فرض الحظر، أو تقوم بحظر الصادرات إلى الدولة التي ترغب في ممارسة الضغط عليها. وكذلك تحظر الصادرات من الدولة المستهدفة التي أعلن فرض الحظر عليها إلى الدولة التي فرضت الحظر.

تستثنى أعمال الإغاثة الإنسانية من الحظر، حتى في حالة ”الحظر الشامل“ على جميع أشكال التبادل التجاري. ومن الناحية العملية، تقوم الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية التي تفرض الحظر بتشكيل لجنة جزاءات لمراقبة تطبيق الحظر وتأثيراته أو الجزاءات وتأثيراتها.وتقرّر هذه اللجنة ما هي المنتجات المستثناة من الحظر، بحيث تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة التجارية أو الإنسانية للصفقة أو للسلع المعنية.

وهناك بعض السلع التي تعتبر إنسانية بطبيعتها أو مقصدها مثل الدواء، والموادّ الطبية، والأغذية. وتقوم لجنة الجزاءات المختصة بمنح هذه السلع استثناءً جزئيًّا من الحظر.

ويفترض المبدأ الذي أرسته اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لسنة 1977 أن الدول ملزمة بالسماح بحرية المرور لإمدادات الإغاثة والتي تكون ”ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت“ (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 23، البروتوكول 1، المادة 70 البروتوكول 2، المادة 18-2). وهذه القائمة أكثر اتساعًا من السلع التي تعتبر تلقائيًّاإنسانية الصفة من قبل لجان الجزاءات: فهي تشمل الملابس والمأوى وموادّ البناء. ويستند هذا المستوى الأعلى من السماح إلى حقيقة أن القانون الدولي الإنساني يتوقع قيام المنظمات الإنسانية بتوزيع موادّ الإغاثة.

وأصبح هذا المبدأ قاعدة إلزامية في القانون العرفي. وفي الواقع، تنص القاعدة 55 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي، المنشورة في سنة 2005، أنه يجب على أطراف النزاع، في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، أن تسمح وتيسِّرالمرور السريع دون عائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين، والتي تعتبر محايدة في طابعها وتتم دون أي تمييز ضار، مع مراعاة حق تلك الأطراف في الرقابة“.

← ممتلكات وأشياء محميّة؛ إغاثة؛ حق الوصول؛عقوبات (دبلوماسيّة أو اقتصاديّة أوعسكريّة)؛ لجان العقوبات؛تموين/إمداد.

لمزيد من المعلومات:

Braunmülch, C. Von, and M. Kulessa.The Impact of UN Sanctions on Humanitarian Assistance Activities.Report on a Study Commissioned by the UN Department of Humanitarian Affairs.New York: United Nations, 1995.

Minear, Larry. “The Morality of Sanctions.” In Hard Choices: Moral Dilemmas in Humanitarian Intervention, edited by Jonathan Moore, 229–50. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1998.

Palwankar, Umesh. “Measures Available to States for Fulfilling Their Obligation to Ensure Respect forInternational Humanitarian Law.”International Review of the Red Cross 298 (February 1994): 9–25.

Scarf, Michael P., and Joshua L. Dorosin.“Interpreting UN Sanctions: The Rulings and Role of the Yugoslavia Sanctions Committee.”Brookings Journal of International Law 19 (1993): 771, 807–10.

Article également référencé dans les 3 catégories suivantes :