جمع شمل العائلة
تشكل العائلات بيئة حماية طبيعية لجميع الأشخاص، وخاصة في الأوضاع المحفوفة بالمخاطر. ولهذا السبب، ينصّ القانون الدولي الإنساني على حماية حقوق العائلة في وقت النزاع، ويبدأ بمحاولة الحيلولة دون تشتت العائلات.
← عائلة.
ولكن، في حال تشتت العائلة بسبب نزاع أو فرار، يضع القانون الإنساني إجراءات خاصة يجب تنفيذها للمساعدة في إعادة جمع شملها وتسهيل مهمة المنظمات الإنسانية المشتركة في هذه المهمة (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 26، البروتوكول 1،المادة 74، البروتوكول 2، المادة 4-3-ب). ولدى الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تفويض يخوّلهما وعلى وجه التحديد البحث عن أفراد العائلة والمساعدة في إعادة جمع شملهم. وبإمكان المنظمات الإنسانية الأخرى وضع برامج ذات طبيعة مماثلة (مثل اليونيسيف وإنقاذ الطفولة).
ويعتبر الحقّ في جمع شمل العائلة قضية ترتبط باللاجئين على وجه التحديد. فأثناء الفرار من بلدانهم، يضطر الكثير من الأشخاص إلى ترك عائلاتهم خلفهم أو ينفصلون عنها أثناء الرحلة. ويُمنح وضع لاجئ للأفراد، ولذلك فقد لا تمنح لجميع أفراد عائلة شخص مضطهد إلَّا أنه يحق للاجئ أن يتقدم فيما بعد بطلب جمع شمل العائلة (على أساس مبدأ وحدة العائلة الذي تبناه مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين المعني بمركز اللاجئين وعديمي الجنسية، المؤرخ 28 تموز/ يولية، 1951). ويجب أن يقدم هذا الطلب إلى الهيئة الحكومية المختصة في البلد الذي يتواجد فيه اللاجئ. وقد تعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو جمعيات الصليب الأحمر الوطنية على تقديم المساعدة للاجئين في هذه العملية.
ويترسّخ حقّ جمع شمل العائلة باعتباره لازمًا لمبدأ وحدة العائلة، ويحظى بحماية اتفاقية حقوق الطفل(المواد 9، 10، 22)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 23-1) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 10-1).
وقد ترجم هذا الحق إلى القانون الدولي الإنساني العرفي. وفي الواقع، تنص الدراسة بشأن قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سنة 2005 (دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي) على ”وجوب احترام حياة العائلة قدر المستطاع (المادة 105، وفي حالة النزوح، ينبغي اتخاذ جميع التدابير الممكنة بغية [...] عدم انفصال أفراد الأسرة ذاتها (القاعدة 131). وتنطبق تلك القواعد في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
ويرتبط الحق في جمع شمل العائلة بالحق في الإعلام بمصير المفقودين والموتى في وقت النزاع. وتنص القاعدة 117 من دراسة بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي على أنه في وقت النزاع الدولي وغير الدولي، “يتخذ كل طرف في النزاع الإجراءات المستطاعة للإفادة عن الأشخاص الذين يبلغ عن فقدهم نتيجة لنزاع مسلح، ويزوِّد أفراد عائلاتهم بأية معلومات لديه عن مصيرهم”.
← الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين؛ طفل؛ عائلة؛ الأشخاص المفقودون والموتى؛ الصليب الأحمر؛ الهلال الأحمر؛ لاجئون؛ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
لمزيد من المعلومات:
Draper, G.I.A.D. “The Reunion of Families in Time of Armed Conflict.” International Review of the Red Cross 191 (February-march 1977): 57-65
ICRC. Help Us Find Our Families – Rwanda: Unaccompanied Children. Geneva: Author, 1995.
Henckaerts, Jean-Marie (ICRC) &Doswald-Beck, Louise (International Commission of Jurists) (Eds.) Customary International Law (volume 1 – The Rules). Cambridge University Press, 2005 (in particular Part. V, Chap. 36).