القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

جماعات مسلحة من غير الدول

أولًا التعريفات

لا يوجد تعريف متفق عليه دوليًّا للجماعات المسلحة من غير الدول في المعاهدات الدولية. ويشير هذا المصطلح إلى طرف من غير الدول في نزاع مسلح دولي أو غير دولي. ويستخدم القانون الإنساني مصطلح “القوات المسلحة” لتوصيف وتعريف المقاتلين الذين يقاتلون داخل دولة طرف في النزاع.

وتلعب الجماعات المسلحة من غير الدول دورًا رئيسيًّا في النزاعات المسلحة المعاصرة الدولية منها وغير الدولية. وعندما تعمل جماعة مسلحة من غير الدول تحت سيطرة دولة أجنبية أو بالنيابة عنها فإن المحاكم الدولية تعتبر أن هذه الدولة ستكون مسؤولة عن تلك الأعمال وأن ذلك النزاع سيكون مُدوَّلًا.

← نزاع مسلح دولي؛ نزاع مسلح غير دولي؛ مقاتلون

1 بموجب القانون الدولي الإنساني

أ. في النزاعات المسلحة غير الدولية

يعرف البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1949 الجماعات المسلحة من غير الدول في المادة 1-1 على أنها “قوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى” تقاتل قوات مسلحة نظامية أو تقاتل بعضها بعضًا على أرض دولة أو عدة دول. ولكي تعتبر تلك الكيانات طرفًا في النزاع يجب أن تستوفي بعض الشروط هي (1) أن تخضع لقيادة رشيدة (2) أن تمارس على جزء من إقليمها من السيطرة ما (3) يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول (المادة 1-1).

يهدف هذا المعيار إلى التفريق بين النزاعات المسلحة وحالات الاضطرابات أو التوترات الداخلية التي لا تكون فيها المواجهات خاضعة لتنظيم أو ترتيب أو تخطيط من قيادة أو عدة قيادات يمكن تعريفها.

تهدف تلك المعايير أيضًا إلى التذكير بأن الجماعة المسلحة من غير الدول والتي تنفذ عمليات عسكرية عليها التزامات التنظيم، والتي تشمل قواعد السلوك واحترام القانون الإنساني في أفعالها أثناء القتال. وفي الواقع، في هذا النوع من النزاع، يلزم البروتوكول الإضافي الثاني جميع أطراف النزاع، سواء من الدول أو من غير الدول، بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني. وبرغم ذلك، فإن الدول والجماعات المسلحة من غير الدول لا تملك نفس القدرات وبالتالي لا تتحمل نفس الدرجة من المسؤولية فيما يتعلق باحترام القانون الدولي الإنساني. على سبيل المثال، تعتمد القواعد المعنية بالاحتجاز على قدرة الجماعات المسلحة من غير الدول على السيطرة على أراضٍ. وتنص المعايير التي حددها البروتوكول الإضافي الثاني على أنه يجب على الجماعة المسلحة من غير الدول احترام مستوى معين من التنظيم. وسيتم تقييم المسؤولية الجنائية للقادة من حيث ما يتعلق بمستوى التنظيم والتحكم في تلك الجماعات وقدرتها على السيطرة على أراضٍ. غير أن تلك المعايير لا تغير توصيف النزاع المسلح غير الدولي والالتزامات المرتبطة بهذا بالنسبة للدولة المعنية. وحتى إذا جرى الطعن على مستوى تنظيم الجماعة المسلحة من غير الدول فلن يتم إعفاء الدولة الطرف في النزاع من التزاماتها باحترام المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني في أنشطتها العسكرية.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في دليله الذي يحمل العنوان “خطوط توجيهية بشأن المفاوضات الإنسانية مع الجماعات المسلحة” الصادر في 2006،عناصر التقييم التالية: ينبغي أن تمتلك الجماعة المسلحة من غير الدول 1) إمكانية الاستعانة بالسلاح في استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية أو أيديولوجية أو اقتصادية، 2) ألا تكون في إطار هياكل عسكرية رسمية لدول أو تحالفات دول أو منظمات غير حكومية، 3) ألا تخضع لسيطرة الدولة (أو الدول) التي تنشط فيها، 4) أن تكون لها هوية تنظيمية و5) تخضع لتسلسل قيادي. يضيف هذا التعريف الأفكار التي ترى أن الجماعات المسلحة تحركها بالأساس أهداف سياسية وتعمل خارج السيطرة الفعلية للدولة.

ب. في النزاعات المسلحة الدولية

يقر القانون الإنساني منذ 1977 وضعًا خاصًّا لحركات التحرير الوطنية التي تقاتل الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية في ممارسة حقها في تقرير المصير. ويشبه البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 تلك الأوضاع بالنزاعات المسلحة الدولية ويسمح بمنح أعضاء تلك الجماعات وضع المقاتل إذا حملوا السلاح علنًا واحترموا قوانين الحرب. ومن المهم للغاية التفريق بين تلك الحركات وغيرها من الجماعات المسلحة من غير الدول، والتي تقاتل حكومتها أو جماعات أخرى في إطار نزاع مسلح غير دولي.

ومن المهم أيضًا التفريق بين الجماعات المسلحة من غير الدول والشركات العسكرية الخاصة التي لا تتدخل من تلقاء نفسها وإنما بناء على طلب من طرف بالنزاع.

← حركات المقاومة؛ أطراف النزاع؛ شركات عسكرية خاصة

2 بموجب القانون الجنائي الدولي

وضعت المحكمتان الجنائيتان الدوليتان لكل من يوغوسلافيا سابقًا ورواندا وأوضحتا تعريف الجماعات المسلحة في سوابقهما القضائية. وأوضحتا على وجه الخصوص العناصر المتصلة بمستوى التنظيم.

وعبرت المحاكم الجنائية الدولية عن قناعتها بأنه رغم أن هناك مستوى معينًا مطلوبًا من التنظيم (قضية ليماج وآخرين، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا، 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، الفقرة 89) إلا أن الجماعات المسلحة من غير الدول ليست بحاجة إلى هيكل تنظيم عسكري هرمي مشابه لما هو موجود في القوات المسلحة النظامية كي تعتبر تلك الجماعات كذلك (قضية موسيما، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا - 27 كانون الثاني/ يناير 2000، الفقرة 257).

في قضية هاراديناي (3 نيسان/ أبريل 2008، الفقرة 60) وجدت الدائرة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا سابقًا أن “الجماعة المسلحة المنظمة” يجب أن تتصف بالآتي:

(أ) وجود هيكل قيادة وقواعد وآليات انضباط داخل الجماعة؛

(ب)وجود مقر؛

(ج) أن تسيطر الجماعة على أرض معينة؛

(د) قدرة الجماعة على الحصول على السلاح وغيره من العتاد العسكري والمجندين والتدريب العسكري؛

(هـ) قدرتها على تدبير وتنسيق وتنفيذ عمليات عسكرية بما في ذلك تحركات القوات والأمور اللوجستية.

(و) قدرتها على وضع إستراتيجية عسكرية موحدة واستخدام التكتيكات العسكرية.

(ز) قدرتها على التحدث بصوت واحد والتفاوض وإنجاز اتفاقات مثل وقف إطلاق النار أو اتفاقات السلام.

جرى تأكيد تلك المعايير وتطويرها في قضية بوسكوفسكي وتاركولوفسكي (المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا، 10 تموز/ يولية 2007، الفقرتان (194-195).

تتصل المعايير التي وضعت في تلك القرارات بشكل أساسي بتحديد المسؤولية الجنائية الفردية لأعضاء الجماعات المسلحة من غير الدول فيما يتعلق بجرائم الحرب. لذلك فهي تتعلق بالقانون الجنائي الدولي وليس بالقانون الإنساني. وبرغم ذلك لا يجوز استخدامها لإخضاع تطبيق الالتزامات الواردة بموجب البروتوكول الإضافي الثاني لشروط تكميلية بشأن مستوى تنظيم الجماعات المسلحة من غير الدول.

يقدم هذا الفقه القضائي معايير مفيدة للتحقق من أن تلك الجماعات المسلحة من غير الدول لا تعمل في الواقع تحت سيطرة أو بالنيابة عن الدولة الطرف في النزاع أو دولة أجنبية. وتغير علاقة التبعية هذه طبيعة النزاع وطبيعة المسؤولية الجنائية للقادة والدول.

وبرغم عناصر التعريف تلك، تتنوع الجماعات المسلحة من غير الدول تنوعًا كبيرًا بناء على السياق الذي تعمل فيه. وتعكس تلك الاختلافات بشكل أساسي مستوى المركزية والتنظيم لديها وقدرتها على تدريب الأعضاء والسيطرة على أراضٍ أو الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع السكان المدنيين.

←حركات المقاومة؛ أطراف النزاع؛ شركات عسكرية خاصة

ثانيًا وضع الجماعات المسلحة من غير الدول المشاركة في النزاع

☜يجب على الجماعات المسلحة من غير الدول، بوصفها أطرافًا في النزاع، احترام التزامات معينة فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني.

يستفيد أعضاء تلك الجماعات من الضمانات الأساسية التي يكفلها القانون الإنساني الدولي في إطار مشاركتها في أعمال قتالية وإذا كانوا عاجزين عن القتال.

تكمن القضية الأساسية في تحديد وضعهم. وفي الحقيقة لم تقبل الدول بمنح أعضاء الجماعات المسلحة من غير الدول وضع المقاتلين في صكوك القانون الإنساني. ولذلك فهم يتمتعون بوضع ذي طبيعة مختلطة ويبقون خاضعين للولاية القضائية للقانون المحلي للدولة التي يقاتلونها، والتي تعتبرهم مجرمين.

•عدم الاعتراف بوضع المقاتل في القانون الدولي الإنساني للجماعات المسلحة من غير الدول.

يتأثر وضع الجماعات المسلحة من غير الدول في القانون الإنساني بشدة بعدم التكافؤ بينها وبين الدولة من الناحيتين القانونية والسياسية.

لا يقر قانون النزاعات المسلحة غير الدولية لأعضاء الجماعات المسلحة من غير الدول بوضع المقاتلين ولا بالحقوق المتصلة به، ومنها وضع أسرى الحرب. هذا الرفض الذي عبرت عنه الدول يعني أن تلك الجماعات تظل خاضعة للقانون المحلي، الذي يعتبرهم مجرمين لحملهم السلاح ضد الدولة. ينتج عن هذا خلل في التوازن القانوني غير مواتٍ لفرض الالتزامات المتبادلة بموجب القانون الإنساني. تميل الدول إلى استخدام كل الوسائل المادية والعسكرية والقضائية الضرورية المتاحة تحت تصرفها للحفاظ على النظام العام أو استعادته.

ومن قبيل المفارقة أن القانون الدولي الإنساني يصنف أعضاء الجماعات المسلحة من غير الدول ضمن فئة المدنيين. لكنهم يفقدون أغلب الحماية المتصلة بهذا الوضع – لا سيما الحماية من الهجوم المباشر - أثناء المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية. وبرغم ذلك، فإن عدم الاعتراف بوضع المقاتل لا يعفي الجماعات المسلحة من غير الدول من احترام القانون الدولي الإنساني بوصفهم أطرافًا في النزاع. ومن ناحية أخرى، فهذا لا يحرمهم من وسائل حماية معينة يكفلها القانون الدولي الإنساني للأشخاص العاجزين عن القتال (انظر أدناه).

نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 2010 توجيهات تفسيرية حول مفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية بموجب القانون الدولي الإنساني. وتظهر تلك التوجيهات غياب التوافق بشأن هذا المفهوم، وتقدم عشر توصيات لتوضيح أغلب النقاط المثيرة للجدل. وتفرِّق التوصية الثانية بين المدنيين الذين يشاركون أو لا يشاركون في عمليات عدائية وبين أعضاء الجماعات المسلحة من غير الدول المشاركين في النزاع. وتنص على أن “كل الأشخاص الذين لا ينتسبون إلى القوات المسلحة للدولة أو إلى الجماعات المسلحة المنظمة والمنتمين إلى طرف في النزاع المسلح هم مدنيون، وبالتالي هم محميون ضد الهجوم المباشر إلا إذا شاركوا مباشرة في العمليات العدائية وطيلة مشاركتهم فيها”. ولضمان الحماية للمدنيين تفرق اللجنة بين المشاركة “العفوية” للمدنيين في عمليات عدائية والمشاركة “المتواصلة” للجماعات المسلحة من غير الدول (“مهمة القتال المتواصل”). وتنص التوصية السابعة من التوجيهات على أن “يفقد المدنيون الحماية من الهجوم المباشر طيلة فترة ارتكاب كل فعل بعينه يرقى إلى المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، ويفقد أفراد الجماعات المسلحة المنظمة الذين ينتسبون إلى طرف في النزاع الحماية من الهجوم المباشر طيلة فترة انتسابهم إلى ذلك الطرف (أي ما داموا يتولَّون مهمة القتال المتواصل)”. وطورت المحكمة العليا في إسرائيل بشكل خاص مفهوم المشاركة في العمليات العدائية لتبرير ممارسة عمليات القتل المستهدف.

•الاعتراف بوضع طرف في النزاع

لا يجوز سوى للدول التوقيع والتصديق على المعاهدات الدولية؛ غير أنها تظل ملزمة بأحكام القانون الإنساني عندما تقاتل جماعة مسلحة من غير الدول. وفي الواقع، يفرق القانون الإنساني بين مفهوم (أطراف) النزاع و(الأطراف السامية المتعاقدة)، ويشير الأخير إلى الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف. وينطبق وضع (أطراف) النزاع دون تمييز على الدول والفاعلين من غير الدول الضالعين في النزاع (اتفاقية جنيف 4، المادة 3؛ والبروتوكول 2، المادة 1).

في تلك الحالات، لا توجد معاملة بالمثل، وتظل الدولة مقيدة بالتزاماتها تجاه الطرف في النزاع من غير الدول والذي لا يمكنه بطبيعة الحال توقيع الاتفاقيات.

تحدد المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف (المادة الثالثة المشتركة)، التي تطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية التزامات إجبارية وحدًّا أدنى من الضمانات لأطراف النزاع، بغض النظر عن طبيعتهم. ولا تتضمن المادة الثالثة المشتركة اشتراطات تتعلق بمستوى تنظيم أطراف النزاع من غير الدول.وليس هذا نقصًا وإنما هو اختيار مقصود لتجنب تأخير تطبيق المادة الثالثة المشتركة بسبب النقاش والجدل حول هذه المسألة. وهذا هو السبب في أن المادة الثالثة المشتركة تشجع جميع أطراف النزاع، سواء أكانوا من الدول أو من غير الدول، على تفعيل كل أو بعض أحكام القانون الإنساني من خلال الاتفاقات الخاصة. ولا يؤثر تطبيق أحكام المادة الثالثة المشتركة على الوضع القانوني لأطراف النزاع، وهو ما يعني أنه لا يتضمن الاعتراف المتبادل بين الدولة الطرف في النزاع والطرف من غير الدول في النزاع. ويكمل البروتوكول الإضافي الثاني الالتزامات والضمانات الخاصة بالجماعات المسلحة من غير الدول بوصفها أطرافًا في نزاعات مسلحة غير دولية.

علاوة على ذلك، فإن تطوير القانون الدولي الإنساني العرفي يخلق التزامات عالمية مجردة من شكلية التصديق من الدولة. ومددت دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 2005 أغلب الأحكام التي تطبق على النزاعات المسلحة الدولية لتشمل النزاعات المسلحة غير الدولية. وبالتالي فإنه علاوة على المواد الأربع والعشرين التي يتضمنها البروتوكول الإضافي الثاني، تنطبق 141 قاعدة من قواعد القانون العرفي (ما يربو على161 قاعدة) على النزاعات المسلحة غير الدولية. وتطبق تلك القواعد أيضًا على الجماعات المسلحة من غير الدول.

يوجد اعتقاد راسخ بأن الجماعات المسلحة من غير الدول لا ترغب في احترام القانون الدولي الإنساني لأنها لم تشارك في تدوينه، ولأن هذا القانون تمت صياغته على يد الدول التي تتنازع معها. وبرغم ذلك فإن هذه الفكرة لا تأخذ بعين الاعتبار تنوع تلك الجماعات وعدم التجانس بينها وشواغلها التي كثيرًا ما تكون بسيطة للغاية.

الجماعات المسلحة من غير الدول في وضع ضعيف لأن القوانين المحلية تجرمها، ولذلك فهي تحتاج للحصول على ضمانات دولية. وفي الواقع، فهي غالبًا لا تعارض القواعد الإنسانية الدولية ما دامت لا تمثل عقبة أو لا تضعف فعالية العمليات العسكرية. وميل تلك الجماعات لاحترام أو انتهاك القانون الدولي الإنساني مرتبط برغبتها في إضعاف خصمها بأكثر السبل كفاءة وأقلها خطرًا، حتى إذا لم يكن مسموحًا لها بفعل ذلك بالقانون. ويهدف القانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي إلى إيجاد توازن بين المساءلة الدولية الضرورية لتلك الجماعات المسلحة وبين رفض الدول منح تلك الجماعات أي وضع خاص أو شرعية على المستوى الوطني.

وأخيرًا، يقدم القانون الجنائي الدولي عناصر إجابة فيما يتعلق بقضية الطبيعة الملزمة قانونيًّا لأحكام القانون الإنساني على الجماعات المسلحة من غير الدول. وتشكل أخطر الانتهاكات للقانون الإنساني جرائم حرب يحاسب عليها مدبروها وزعماؤهم.

وتشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الجرائم التي ترتكب في كل أنواع النزاعات، سواء أكانت دولية أم غير دولية. وهي تشمل الأفعال التي يرتكبها أفراد الجماعات المسلحة من غير الدول.

←نزاع مسلح دولي؛ القانون الدولي الإنساني؛ الوضع القانوني لأطراف النزاع؛ نزاع مسلح غير دولي؛ اتفاق خاص؛ أطراف النزاع.

ثالثًا حقوق وواجبات الجماعات المسلحة من غير الدول في القانون الدولي الإنساني

لا يعطي القانون الدولي الإنساني وضعًا خاصًّا لأعضاء الجماعات المسلحة من غير الدول في حالات النزاعات غير الدولية. وعلى النقيض من أعضاء حركات التحرير الوطنية في النزاعات المسلحة الدولية، لا يمكن أن يتمتع أعضاء الجماعات المسلحة من غير الدول في النزاعات المسلحة غير الدولية بوضع أسرى الحرب إذا أسروا (اتفاقية جنيف 3، المادة 4).

ورغم ذلك فإن أعضاء الجماعات المسلحة من غير الدول محميون بعدة أحكام ينص عليها البروتوكول الإضافي الثاني تتعلق بالمدنيين (1) وبالأشخاص العاجزين عن القتال (2.(

وتكفل لأعضاء تلك الجماعات الحماية الممنوحة لهاتين الفئتين من الأشخاص المحميين. وعليهم في المقابل احترام نفس الأحكام بخصوص المدنيين أو المقاتلين الذين يقعون تحت سيطرتهم.

ويختلف محتوى الالتزامات المفروضة على أعضاء الجماعات المسلحة من غير الدول بناء على توصيف النزاع، ومستوى تنظيم الجماعة وقدرتها على بسط سيطرتها على أراضٍ. ويجب على الجماعات المسلحة من غير الدول أن تحترم كحد أدنى الضمانات الواردة في المادة الثالثة المشتركة. وإذا كان مستوى تنظيمها وقدرتها على بسط السيطرة على أراضٍ كافيًا لتمكينها من احترام القانون الإنساني، فيتعين عليها احترام أحكام البروتوكول الإضافي الثاني.

وينطبق هذا الالتزام على الأعضاء الأفراد ورؤسائهم وذلك بناء على ما نص عليه القانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي.

وأقر الفقه القضائي الدولي أيضًا بأن القانون الدولي الإنساني العرفي يقضي بأنه يجب على كل الأفراد المشاركين في نزاع مسلح الامتثال لأحكام القانون الإنساني، سواء تصرف هؤلاء الأفراد نيابة عن دولة أو طرف من غير الدول وسواء وافقوا على الالتزام بتلك الأحكام أم لا (المحكمة الخاصة بسيراليون، المدعي العام ضد سام هنجا نورمان، 31 أيار/ مايو 2004، الفقرة 22(.

1 الحماية والالتزامات عند “مشاركة المدنيين” في العمليات العدائية

كما ذكر آنفًا، البروتوكول الإضافي الثاني لا يعطي أعضاء الجماعات المسلحة من غير الدول وضع المقاتلين. ولهذا السبب، لا تجد تلك الجماعات أي حافز قانوني لتفريق نفسها عن السكان وحمل سلاحها علنًا خلال القتال. وبالتالي فهي تنتمي إلى الفئة التي تنص عليها المادة 13-3 من البروتوكول الإضافي الثاني التي تتعلق بالمدنيين الذين يشاركون مباشرة في العمليات العدائية. وهكذا فهم يفقدون الحماية كمدنيين خلال مشاركتهم في عمليات عدائية. ويعني هذا أنه خلال هذه الفترة من الوقت يمكن مهاجمتهم وأسرهم. علاوة على ذلك، يمكن احتجازهم واستجوابهم ومحاكمتهم وإدانتهم أمام المحاكم الوطنية بسبب مشاركتهم في العمليات العدائية.

هذا البند ذو أهمية حيث يعكس المشاركة العفوية والمؤقتة للمدنيين في أنواع معينة من العمليات العدائية مثل الثورات أو حركات التحرير. غير أن تطبيق هذا البند أشد صعوبة على أعضاء الجماعات المسلحة من غير الدول الذين يقومون بمهام قتال متواصل. ويكمن الخطر في خلق حيلة قانونية قد تعرض للخطر فئة المدنيين بأكملها. ولهذا السبب تفرق التوجيهات التفسيرية حول مفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 2010 بين المدنيين الذين يشاركون في العمليات العدائية وأعضاء الجماعات المسلحة من غير الدول الذين يقومون بذلك.

ويوضح هذا المفهوم عدم التماثل القائم بين الوسائل العسكرية والقضائية التي تقرها الدول، وقدرة الجماعات المسلحة من غير الدول على تحدي تلك الدول. ويشدد مسؤولية القوات الحكومية فيما يتعلق بنطاق وشكل اللجوء إلى القوة في مواجهة المدنيين. ويشير هذا المفهوم ضمنًا أيضًا إلى أن القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان متكاملان؛ ويجب على الدول الالتزام بتلك القواعد بشكل تكاملي، لا سيما فيما يتعلق بالحق في الحياة أو الضمانات القضائية بخصوص الاحتجاز.

التكامل بين قواعد القانون الإنساني وقواعد قانون حقوق الإنسان منطقي على وجه الخصوص من أجل حماية الحق في الحياة ومبدأ التناسب في استخدام القوة من جانب السلطات الوطنية ضد شعبها. وفي الحقيقة فإن أحكام قانون حقوق الإنسان فيما يخص التناسب أكثر صرامة. فهي تنص بشكل واضح على أنه لا يجوز استخدام القوة إلا إذا كان من المستحيل توقيف شخص ما بوسائل أخرى. وبذلك فهي تقيد مفهوم الهدف العسكري المشروع للمدني الذي قد يشارك في العمليات العدائية. وعلى نحو مشابه، فإن الاحتياطات الضرورية التي ينبغي اتخاذها لإثبات المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، وتبرير الهجوم والحد من الأضرار الجانبية على المدنيين هي أقوى نظريًّا وقانونيًّا في قانون حقوق الإنسان.

←مدنيون؛ حقوق الإنسان؛ اضطرابات وتوتُّرات داخليّة؛ تناسب

2 الحماية والالتزامات حيال المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال

وسَّع البروتوكول الإضافي الثاني وقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي نطاق الضمانات الأساسية التي نصت عليها المادة الثالثة المشتركة ليشمل:

•الجرحى والمرضى (اتفاقية جنيف 4 المادة 3، والبروتوكول 2 المادة 7، القاعدة 109).

•الأشخاص الذين عجزوا عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو أي سبب آخر (اتفاقية جنيف 4 المادة 3، والبروتوكول 2 المادة 4). وتكمِّل المادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني الضمانات الأساسية التي نصت عليها المادة الثالثة. فهي توجب معاملة كل الأشخاص العاجزين عن القتال معاملة إنسانية في كل الأحوال. وهي تحظر أيضًا الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة كما تحظر، ضمن أمور أخرى، الأعمال التالية: القتل أو التعذيب أو التشويه أو أي صورة من صور العقوبات البدنية أو العقوبات الجماعية أو أخذ الرهائن أو أعمال الإرهاب أو الاغتصاب أو الإكراه على الدعارة أو السلب والنهب. وتم النص على ضمانات خاصة تتعلق بحماية الأطفال لا سيما أولئك الذين يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية. ورسخت القواعد من 87 حتى 105 بدراسة القانون الدولي الإنساني العرفي الضمانات الأساسية التي وضعها البروتوكول الإضافي الثاني. فهي تحظر الاغتصاب واستخدام الدروع البشرية والانتقام من أشخاص لا يشاركون في الأعمال العدائية (القواعد 93 و97 و148).

•الأشخاص الذين حرموا من حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء أكانوا معتقلين أو محتجزين (البروتوكول 2 المادة 5). وينتمي أعضاء الجماعات المسلحة من غير الدول إلى هذه الفئة إذا أسروا أو احتجزوا على يد جماعة أخرى أو قوات مسلحة حكومية. والأشخاص المحرومون من حريتهم يجب 1) أن يعاملوا معاملة إنسانية كريمة؛ 2) يزودوا بالطعام والشراب وتؤمن لهم الضمانات الصحية والطبية؛ 3) يسمح لهم بتلقي الغوث الفردي أو الجماعي؛ 4) يسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية؛ و5) تؤمن لهم –إذا حملوا على العمل– الاستفادة من شروط عمل وضمانات مماثلة لتلك التي يتمتع بها السكان المدنيون المحليون. ويجب ألا يهدد أي عمل أو امتناع لا مبرر لهما بصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية. علاوة على ذلك، تحظر القاعدة 99 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي الحرمان التعسفي من الحرية.

•الأشخاص الذين حوكموا واتهموا بجرائم جنائية تتعلق بالنزاع المسلح (البروتوكول 2 المادة 6). تلك الأحكام ذات أهمية كبيرة لأعضاء الجماعات المسلحة من غير الدول الذين يعتبرهم القانون المحلي مجرمين لمجرد حملهم السلاح ضد الدولة. وتحدد المادة 6 من البروتوكول الإضافي الثاني والقاعدة 100 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي ضمانات قضائية يجب أن تحترم وأن تسود على ما يناقضها من أحكام بالقانون المحلي. وهما ينصان على أنه لا تجوز إدانة أو إصدار حكم على أي شخص دون محاكمة عادلة تتوفر فيها الضمانات الأساسية (القاعدة 100) وتوصي بأن تسعى السلطات – لدى انتهاء الأعمال العدائية – لمنح العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن للأشخاص الذين شاركوا في الأعمال العدائية (البروتوكول 2 المادة 6-5). وتتعلق هذه التوصية بالمشاركة في الأعمال العدائية ولا تشمل جرائم الحرب التي ربما ارتكبتها أطراف من الدول أو من غير الدول خلال النزاع.

•على النقيض مما تصورته المادة الثالثة المشتركة، عدل البروتوكول الإضافي الثاني الضمانات القضائية حتى لا يعتبر القانون الإنساني أنشطة الاحتجاز أو العقوبات التي تعلنها جماعات مسلحة من غير الدول تعسفية حتى وإن اعتبرها القانون المحلي كذلك (البروتوكول 2 المادة 5-1 والمادة 6-2). ويوضح هذا النية لإلزام الجماعات المسلحة من غير الدول باحترام تلك الضمانات في أعمال الاحتجاز التي تقوم بها.

← احتجاز؛ ضمانات أساسية.

•السكان المدنيون بوجه عام. يجب على الجماعات المسلحة من غير الدول، في سياق مشاركتها في العمليات العدائية، الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين واحترام القواعد المتعلقة باستخدام أساليب الحرب. فضلًا عن ذلك، يجب عليها السماح بدخول منظمات الإغاثة وفق ما نص عليه البروتوكول الإضافي الثاني والقانون الدولي الإنساني العرفي.

3 المسؤولية الجنائية الفردية لأعضاء الجماعات المسلحة من غير الدول

نظرًا لكون أعضاء الجماعات المسلحة من غير الدول غير مؤهلين للحصول على وضع المقاتلين الذي يكفله القانون الدولي الإنساني فهذا يجعلهم عرضة للمحاكمات أمام المحاكم في دولتهم. وبرغم ذلك، ينبغي عدم الخلط بين ذلك وبين الاتهام بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية. وهكذا يمكن محاسبة الأفراد جنائيًّا عن جرائم الحرب التي يرتكبونها (القاعدة 151) ويمكن تحميل القادة وغيرهم من الزعماء المسؤولية الجنائية بالتساوي عن جرائم الحرب التي ترتكب نتيجة لأوامرهم (القاعدة 152).

تختص المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أعضاء الجماعات المسلحة من غير الدول عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية شريطة توفر جميع المعايير القضائية.

واتضح هذا في إدانة المحكمة الجنائية الدولية لتوماس لوبانغا ديلو وهو زعيم جماعة كونغولية مسلحة من غير الدول (اتحاد الوطنيين الكونغوليين) في 14 آذار/ مارس 2012 (المدعي العام ضد توماس لوبانغا ديلو، المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت العقوبة في 10 تموز/ يولية 2012). وهناك مثال آخر هو أمر الاعتقال الدولي الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية في 2006 وجدد في 2012 بحق بوسكو نتاغانغا وهو زعيم آخر لجماعة كونغولية مسلحة من غير الدول تنشط في شمال كيفو.

طبقت المحاكم الجنائية الدولية الخاصة أيضًا مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية للقادة على النزاعات المسلحة الداخلية. في قضية حاجي حسنوﻓﻴﺘﺶ، وأﻻﺟﻴﺘـﺶ، وﻛﻮﺑﻮرا (16 تموز/ يولية، 2003- الفقرات من 14إلى 18)، خلصت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا سابقًا إلى أن وجود “قيادة راشدة” في إطار نزاع داخلي يؤدي إلى مسؤولية القادة. وبالتالي يجوز تحميل هؤلاء القادة المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب التي ارتكبها الخاضعون لسلطتهم وربما يتحملون المسؤولية في بعض الحالات عن الإخفاق في منع تلك الجرائم.

← جرائم حرب/ جرائم ضد الإنسانية

4 التزامات الجماعات المسلحة من غير الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان

من المسلم به على نطاق واسع أن الجماعات المسلحة من غير الدول ملزمة أيضًا بالتزامات محددة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في حالات الاضطرابات أو التوترات الداخلية أو النزاعات المسلحة.

وتنشأ تلك الالتزامات من حقيقة كون الجماعات المسلحة من غير الدول تظل خاضعة لقانون الدولة التي تنشط على أرضها. ويظل القانون المحلي نافذًا أيضًا في المناطق وعلى السكان الخاضعين لسلطة الجماعات المسلحة من غير الدول الذين يتولون بحكم الأمر الواقع الالتزامات الإدارية حيال هؤلاء السكان.

كمثال على ذلك، تقول المادة 4-1 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بمشاركة الأطفال في نزاع مسلح “لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية”. غير أن استخدام عبارة “لا يجوز” يظهر أن هذه القاعدة توصية أكثر من كونها التزامًا. وكرر الاتحاد الأفريقي هذه التوصية في الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه الذي صدر في تموز/ يولية1990 وصدقت عليه 41 من دول الاتحاد الأفريقي الأربع والخمسين. وتنص المادة 22 من هذا الميثاق على أنه ينبغي للدول الأعضاء اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان عدم مشاركة الأطفال بشكل مباشر في الأعمال العدائية ولحماية المدنيين ورفاه الأطفال في النزاعات المسلحة. وتضيف المادة أن تلك الأحكام تنطبق على الأطفال في حالات النزاعات المسلحة والتوترات والاضطرابات الداخلية.

وتقترح أيضًا اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليًّا في أفريقيا، التي أقرت في 2009 وصدقت عليها 13 دولة، وضع إطار لأنشطة الجماعات المسلحة في النزاعات المسلحة الداخلية. وتنص المادة 7-5 منها على:

“يجب منع أعضاء الجماعات المسلحة من:

  1. القيام بعمليات تشريد قسري؛
  2. تعطيل توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليًّا تحت أي ظرف؛
  3. حرمان المشردين داخليًّا من الحق في العيش في ظروف مقبولة من حيث الكرامة والأمن والصحة العامة والغذاء والماء والصحة والمأوى؛ وفصل أفراد الأسرة الواحدة بعضهم عن بعض؛
  4. تقييد حرية الحركة للمشردين داخليًّا داخل أو خارج مناطق إقامتهم؛
  5. تجنيد الأطفال أو مطالبتهم أو السماح لهم بالمشاركة في العمليات العدائية تحت أي ظرف؛
  6. تجنيد الأشخاص قسرًا أو الخطف أو أخذ رهائن أو المشاركة في أعمال عبودية جنسية أو الاتجار بالبشر لا سيما النساء والأطفال؛
  7. تعطيل المساعدة الإنسانية ومرور جميع مواد الإغاثة ومعداتها وأفرادها إلى المشردين داخليًّا؛
  8. مهاجمة أو إيذاء أفراد المساعدات الإنسانية أو مواردها أو أي مواد توزع لمساعدة أو لمصلحة المشردين داخليًّا وينبغي ألا يدمروا أو يصادروا أو يحولوا اتجاه تلك المواد؛ و
  9. انتهاك الطبيعة المدنية والإنسانية للأماكن التي لجأ إليها المشردون داخليًّا ويجب ألا يتسللوا إلى تلك الأماكن.”

← مقاتلون؛ مدنيون؛ نزاع مسلح دولي؛ نزاع مسلح غير دولي؛ اضطرابات وتوترات داخلية؛ شركات عسكرية خاصة؛ القانون الدولي الإنساني؛ القانون الدولي الإنساني العرفي؛ جرائم حرب/ جرائم ضد الإنسانية

لمزيد من المعلومات:

Bangerter, Olivier “Reasons Why Armed Groups Choose to Respect International Humanitarian Law or Not?” International Review of the Red Cross 882 (June 2011): 353–424

Blin, Arnaud “Armed Group and Intra-state Conflict: The Dawn of a New Era?” International Review of the Red Cross 882 (June 2011): 287–310

Casalin, Deborah, “Taking Prisoners: Reviewing the International Humanitarian Law Grounds for Deprivation of Liberty by Armed Opposition Groups.” International Review of the Red Cross 883 (September 2011): 743–757

Clapham, Andrew, “The Rights and Responsibilities of Armed Non-State Actors: The Legal Landscape & Issues Surrounding Engagement”, Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, Ownership of Norms Project—Toward a better protection of civilians in armed conflicts, Draft for comment, February 2010

Daboue, Zakaria, “International Law: Armed Groups in a State-centric System.” International Review of the Red Cross 882 (June 2011): 395-424

David, Eric. Sécurité collective et lutte contre le terrorisme : guerre ou légitime défense ? Les métamorphoses de la sécurité collective, Droit pratique et enjeux stratégiques. Paris : Pédone, 2005, p.145

Engaging Armed Groups. International Review of the Red Cross 883 (September 2011)

Hauck, Pierre and Peterke, Sven, “Organized Crime and Gang Violence in National and International Law.” International Review of the Red Cross 878 (June 2010): 407-436

International Institute of Humanitarian Law, “International Humanitarian Law and New Weapon Technologies: 34th Round Table on Current Issues of International Humanitarian Law”, San Remo 8-10th September 2011, 189p

Kalshoven, Fritz, “From International Humanitarian Law to International Criminal Law.” Chinese Journal of International Law 1 (2004): 151-161

Kleffner, Jann, “The Applicability of International Humanitarian Law to Organized Armed Groups.” International Review of the Red Cross 882 (June 2011): 443-461

Modirzadeh, Naz. K ; Lewis, Dustin, A & Bruderlein, Claude. “Humanitarian Engagement under Counter-terrorism: A Conflict of Norms and Emerging Policy Landscape.” International Review of the Red Cross 883 (September 2011): 623-647

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Humanitarian Negotiations with Armed Groups, a Manual for Practitioners. 2006, 89 p.

Proceedings of the Bruges Colloquium. Relevance of International humanitarian law to Non-State-Actors, 25-26 October 2002

Rondeau, Sophie, “Participation of Armed Groups in the Development of the Law Applicable to Armed Conflicts.” International Review of the Red Cross 883 (September 2011): 649-672

Sassòli, Marco, “Transnational Armed Groups and International Humanitarian Law.” Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Harvard University, Occasional Paper Series, No. 6, winter 2006

Sassòli, Marco & Shany, Yuval. “Should the Obligations of States and Armed Groups under International Humanitarian Law Really Be Equal?” International Review of the Red Cross 882 (June 2011): 425-436

Sivakumaran, Sandesh, “Lessons for the Law of Armed Conflict from Commitments of Armed Groups: Identification of Legitimate Targets and Prisoners of War.” International Review of the Red Cross 882 (June 2011): 463-482

Somer, Jonathan, “Acts of Non-state Groups and the Law Governing Armed Conflict.” American Society of International Law Insights 21 (2006)

Somer, Jonathan, “Jungle Justice: Passing Sentence on the Equality of Belligerents in Non-international Armed Conflict.” International Review of the Red Cross 867 (September 2007): 655-690

Tuck, David, “Detention by Armed Groups: Overcoming Challenges to Humanitarian Action.” International Review of the Red Cross 883 (September 2011): 759-782

Understanding Armed Groups and the Applicable Law. International Review of the Red Cross 882 (June 2011)

Wilmshurst, Elisabeth and Breau, Susan (eds). Perspective on the ICRC Study on Customary International Humanitarian Law. Cambridge University Press, Cambridge, 2007

Zegveld, Liesbeth. Accountability of Armed Opposition Groups in International Law. Cambridge University Press, Cambridge, Geneva, 2002, 242p.

Article également référencé dans les 2 catégories suivantes :