خدمات طبية
☜يغطي مصطلح الخدمات الطبيةوأفراد الخدمات الطبيّةوالوحدات الطبية، وخدمات النقل الطبية، وتعتبر عنصرًا مهمًّا في إيصال الإغاثة إلى السكان المعنيين. وفي حالات النزاع، يمنح القانون الإنساني وضعًا خاصًّا وحماية خاصة للخدمات الطبية (اتفاقيّة جنيف 4، المادتان 56 و57؛ البروتوكول 1 ، الموادّ 8-31؛ والبروتوكول 2، الموادّ 7-12).
أولًا الوحدات الطبية
1. تعريف
تصف الوحدة الطبية مؤسسة عسكرية أو مدنية أو وحدة أخرى أسّست لأغراض طبية، أي، البحث عن أو جمع أو نقل أو معالجة (بما في ذلك الإسعافات الأولية) الجرحى والمرضى والغرقى أو للوقاية من المرض.
بعبارة أخرى، فإن الوحدات الطبية هي المستشفيات والعيادات والصيدليات والمختبرات والمراكز الطبية الأخرى. ويحاول القانون الإنساني الحفاظ على التواصل بين كافة الخدمات الطبية أثناء فترة النزاع ولذلك يطبق مصطلح الوحدات الطبية على مثل هذه الأماكن لضمان منحها وضع الحماية لكلّ مثل هذه المؤسسات.
▪ وتشمل الوحدات الطبية:
- المستشفيات والوحدات المماثلة الأخرى؛
- مراكز نقل الدم؛
- مراكز ومؤسسات الطب الوقائي؛
- المخازن والموادّ الطبية والصيدلانية؛
- مخزونات الموادّ الطبية والمنتجات الصيدلانية.
▪ قد تكون هذه الوحدات الطبية ثابتة أو متحركة، دائمة أو مؤقتة، وتتمتع بحماية القانون الإنساني من التدمير والهجمات والمصادرة (اتفاقيّة جنيف 1 الموادّ 19-23، و33-35، اتفاقيات جنيف 4 المادة 18، والبروتوكول 1 الموادّ 8، و12-14، والبروتوكول 2 المادة 11)، وتتمتع أيضًا بحق الحماية التي يتمّ توفيرها من خلال رفع شارة الصليب الأحمر المميزة (اتفاقيّة جنيف 1 المادتان 38 و42، واتفاقيّة جنيف 4 المادة 18، والبروتوكول 1 المادة 18، والبروتوكول 2 المادة 12).
2. الحماية
لا يجوز أن تكون المستشفيات المدنية التي يتمّ إنشاؤها لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والمعاقين وحالات الولادة هدفًا للهجمات بأي حال من الأحوال. ويجب احترامها وحمايتها في كافة الأوقات من أطراف النزاع (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 18، والبروتوكول 1 المادة 12، والبروتوكول 2 المادة 11).
يتمّ تمييز المستشفيات المدنية إذا ما وافقت الدولة على ذلك، بواسطة الشارة المنصوص عليها في المادة 38 من اتفاقيّة جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان ، التي تمّ اعتمادها في 12 أغسطس 1949، مثل شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 18).
تتّخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به الاعتبارات العسكرية، الخطوات الضرورية لجعل الشارات المميزة التي تشير إلى المستشفيات المدنية مرئية لقوات الحدود البرية والجوية والبحرية، بهدف تجنب أي عمل عدائي (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 18).
تقوم الدول أطراف النزاع بتزويد جميع المستشفيات المدنية بشهادات تؤيد كونها مستشفيات مدنية وأن المباني التي تشغلها لا تستخدم لأي غرض يؤدي إلى حرمان هذه المستشفيات من حقّ الحماية (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 18).
بالنظر إلى المخاطر التي قد تتعرض لها المستشفيات نتيجة قربها من أهداف عسكرية، ينصح بأن تقام المستشفيات المدنية في أماكن بعيدة عن هذه الأهداف قدر الإمكان (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 18).
لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام الوحدات الطبية في محاولة حماية الأهداف العسكرية من الهجمات. وكلما أمكن، يجب على أطراف النزاع وضع الوحدات الطبية في أماكن تجعلها في منأى عن الهجمات (البروتوكول 1 المادة 12).
لا يجوز مهاجمة المؤسسات الثابتة أو الوحدات الطبية المتحركة التابعة للخدمات الطبية العسكرية بأي حال من الأحوال، ويجب حمايتها واحترامها في جميع الأوقات من قِبَل أطراف النزاع. وفي حال سقوطها في أيدي الطرف الخصم، يكون العاملون فيها أحرارًا في متابعة واجباتهم ما لم تكن السلطة المتحكمة نفسها قد هيأت الرعاية الضرورية للجرحى والمرضى التي توفّرها هذه المؤسسات والوحدات. وتضمن السلطات المسؤولة وضع هذه المؤسسات والوحدات الطبية، قدر الإمكان، في مواقع بحيث لا تهدّد الهجمات على الأهداف العسكرية سلامتها (البروتوكول 2 المادة 19).
الموادّ والأدوية الطبية
تشير عبارة الموادّ الطبية إلى كافة المعدات والإمدادات الضرورية لعمل الوحدات الطبية والتي يجب أن تستفيد من الحماية الممنوحة للوحدات الطبية.
· إن الموادّ الطبية ليست منتجًا أو هدفًا استراتيجيًّا ولذلك يحظر القانون الدولي الإنساني تدميرها أو مصادرتها (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 55، والبروتوكول 1 المادة 14).
· يجب على أطراف النزاع ألا تمنع أي نشاط يتضمّن توفير الأدوية والموادّ الطبية (اتفاقيّة جنيف 4 المادتان 23 و55، والبروتوكول 2 المادة 18).
· وينص القانون الدولي الإنساني كذلك على ما يلي:
- من واجب دولة الاحتلال أن تعمل على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 55).
- على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية المرسلة حصرًا إلى سكان طرف متعاقد آخر من المدنيين، حتى لو كان خصمًا. (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 23).
- يجوز لجمعيات الغوث تولي مهام أعمال الإغاثة حين يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية (البروتوكول 2 المادة 18).
- للدولة الحامية أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت من حالة إمدادات الأغذية والأدوية في الأراضي المحتلة، “إلا إذا فرضت قيود مؤقتة تستدعيها ضرورات حربية قهرية” (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 55).
ممتلكات وأشياء محميّة ؛ إغاثة.
3. يجوز سحب الحماية في حالات معينة
لن تتوقّف الحماية التي تتمتّع بها المؤسسات الطبية الثابتة والوحدات الطبية المتنقلة ما لم تستخدم هذه الوحدات لارتكاب أعمال خارج إطار واجباتها الإنسانية والتي تكون ذات أثر ضار على العدو. وحتى في مثل هذه الحالات، لا يجوز وقف الحماية إلا بعد توجيه إنذار في قالب صحيح ولم يلق هذا الإنذار اهتمامًا. ويجب أن يمنح هذا الإنذار، في كل الحالات، فترة زمنية محدّدة معقولة تتوقف بعدها الحماية (اتفاقيّة جنيف 1 المادة 21، والبروتوكول 1 المادة 13، والبروتوكول 2 المادة 11).
وتُؤكِّد دراسة قواعد القانون الإنساني العرفي التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 2005 الطبيعة الملزمة لهذه الحماية في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتنص دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي على أن “الوحدات الطبية المخصصة لأغراض طبية دون غيرها” (القاعدة 28) “ووسائط النقل الطبي المخصصة للنقل الطبي دون سواه” (القاعدة 29) “يجب احترامها وحمايتها في جميع الأحوال وتفقد هذه الحماية إذا استخدمت لارتكاب أعمال ضارة بالعدو وتخرج عن نطاق وظيفتها الإنسانية”.
4. الحالات التي لا يجوز فيها سحب الحماية
ترى اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان لها عدم جواز اعتبار أعمال معينة على أنها ذات طبيعة قد تجيز لأحد أطراف النزاع منع الحماية عن وحدة أو مؤسسة طبية. وهذا يشمل مواقف يكون فيها:
▪ موظفو الوحدة أو المؤسسة مسلحين ويستخدمون الأسلحة للدفاع عنها أو دفاعًا عن الجرحى والمرضى الذين تتحمل المسؤولية عنهم.
▪ إذا كانت الوحدة أو المؤسسة خاضعة لحماية معززة، أو حراس، أو حامية في غياب قوات نظامية مسلحة.
▪ في حال العثور على أسلحة وذخائر صغيرة مأخوذة من الجرحى والمرضى ولم تسلّم بعد إلى السلطة المعنية في الوحدة أو المؤسسة.
▪ في حال توسيع النشاطات الإنسانية للوحدات والمؤسسات الطبية أو العاملين فيها لتشمل رعاية الجرحى والمرضى من المدنيين.
▪ أفراد القوات المسلحة أو مقاتلون آخرون في الوحدة لأسباب طبية (اتفاقيّة جنيف 1 المادة 22، والبروتوكول 1 المادة 13).
ثانيًا النقل الطبي
يعني النقل الطبي عملية نقل الجرحى والمرضى والغرقى والموظفين الطبيين والعاملين في الشؤون الدينية والمعدات الطبية أو الإمدادات الطبية التي تحميها اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان، برًا، وبحرًا أو جوًا. ويشمل النقل الطبي، وسائط نقل مثل هؤلاء الأشخاص أو التجهيزات سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، دائمين أو مؤقتين، المخصصة للنقل الطبي دون سواه وتحت سيطرة سلطة مختصة تابعة لأحد أطراف النزاع (البروتوكول 1 المادة 8).
تحظى وسائط النقل بالحماية بموجب معايير القانون الدولي. وبموجب هذه الصفة، يجوز لها أن تحمل شارات الصليب الأحمر (اتفاقيّة جنيف 1 الموادّ 35-38، واتفاقيّة جنيف 2 الموادّ 22-35، و38-41، واتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 21 و 22، والبروتوكول 1 الموادّ 12، و21-31، والبروتوكول 2 المادتان 11 و12).
يجب حماية واحترام وسائط النقل سواء كانت برية أم بحرية أم جوية، بنفس درجة الحماية والاحترام التي تحظى بها الوحدات الطبية المتنقلة. (القاعدة 29 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي). وهذا يعني عدم جواز مهاجمة هذه الوسائط ويجب اتّخاذ الاحتياطات المناسبة المحدّدة في اتفاقيات جنيف لحمايتها (اتفاقيّة جنيف 2 المادتان 35 و36، واتفاقيّة جنيف 4 المادتان 21 و22، والبروتوكول 1 المادتان 12 و21، والبرتوكول 2 المادة 11)، وتشمل الإجراءات الاحتياطية التي تتخذ لحماية هذه الوسائط ما يلي:
o تحديد حقها في مثل هذه الحماية وذلك بحمل شارات حماية مناسبة (مثل الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر)
o إبلاغ السلطات عن وجودها.
1 . يجوز سحب الحماية في أعقاب أعمال معينة
تحدّد الاتفاقيات الأعمال التي يجوز أن تؤدي إلى سحب مثل هذه الحماية عن وسائط النقل الطبية والأعمال التي لا يجوز أن تؤدي إلى ذلك (اتفاقيّة جنيف 2، المادتان 34 و45، والبروتوكول 1 المادة 13).
لن تتوقف الحماية التي تتمتع بها وسائط النقل ما لم تستخدم الوسائط لارتكاب أعمال تضرّ بالعدو خارج إطار واجباتها الإنسانية. وحتى في مثل هذه الحالات، لا يجوز أن تتوقف الحماية إلا بعد توجيه إنذار (يمنح وقتًا معقولًا في كل الحالات المناسبة)، وعند عدم مراعاة هذا الإنذار (اتفاقيّة جنيف 2 المادة 34).
لا تعتبر الأعمال التالية مؤذية للعدو، وبذلك لا يجوز أن تؤدي إلى إيقاف الحماية المقدمة لوسائط النقل الطبية: تجهيز أفراد وحدة طبية بأسلحة شخصية خفيفة للدفاع عن أنفسهم، وتمتع الوحدة بحماية وحدة حراسة، وعملية نقل أفراد القوات المسلحة أو محاربين آخرين لأسباب طبية (البروتوكول 1 المادة 13).
تحدّد الاتفاقيات الإجراءات الخاصة التي يجب اتّخاذها لتحديد هوية التحرُّكات والإبلاغ عنها. وهناك تفاصيل خاصة في حالة السفن التي تستخدم كمستشفيات، ووحدات الإنقاذ التابعة لحرس الشواطئ، والسفن الأخرى (اتفاقيّة جنيف 2 الموادّ 22-36 و43، والبروتوكول 1 الموادّ 18 و22 و23)، والطائرات الطبية (اتفاقيّة جنيف 2 المادتان 39 و40، والبروتوكول 1 الموادّ 18 و24-31)، بالإضافة إلى الوحدات الطبية (اتفاقيّة جنيف المادتان 42 و43، واتفاقيّة جنيف 4 المادة 22)، ووسائط النقل الطبية (اتفاقيّة جنيف 1 المادتان 39و 44، واتفاقيّة جنيف المادة 21).
شارات، علامات وإشارات التعريف (الدلالة) أو الحماي
2 . المصادرة
تنظم أحكام دقيقة كذلك عملية مصادرة الموادّ الطبية ووسائط النقل (اتفاقيّة جنيف 1 المادة 35، واتفاقيّة جنيف 4 المادة 57، والبروتوكول 1 المادة 14). ويحظر مصادرة الوحدات الطبية المدنية ما دامت هناك حاجة إلى توفير خدمات طبية مناسبة للسكان المدنيين ولضمان مواصلة الرعاية الطبية لأي جريح أو مريض يخضع للعلاج أصلًا (البروتوكول 1 المادة 14-2).
إذا أمكن تنفيذ عملية مصادرة مع احترام هذه المبادئ، فإنها تبقى رغم ذلك خاضعة للشروط التالية (البروتوكول 1 المادة 14-3).
•تصادر الموادّ لأنها ضرورية للعلاج الطبي المناسب والفوري للجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة أو أسرى الحرب. ولا يجوز تنفيذ المصادرة لأي سبب آخر.
•تستمرّ المصادرة ما بقيت مثل هذه الضرورة.
•يجب اتّخاذ ترتيبات مباشرة لضمان مواصلة تقديم الاحتياجات الطبية للسكان المدنيين واحتياجات الجرحى والمرضى الذين يخضعون بالفعل للعلاج.
مصادرة .
يمنح القانون الإنساني مكانة وحماية خاصة للعاملين في المجال الطبي باعتبارهم جزءًا من فرق الإغاثة. وتتعزّز هذه الحماية بالحقوق الخاصة التي تمنح لهم بفضل وظيفتهم الطبية. وتعالج هذه المكانة الخاصة بصورة مستقلة تحت مدخل
← أفراد الخدمات الطبية
←شارات، علامات وإشارات التعريف (الدلالة) أو الحماية؛ موظفو الإغاثة الإنسانية؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ واجبات طبية؛ أفراد الخدمات الطبية؛ ممتلكات وأشياء محمية؛ إغاثة؛ مصادرة؛ الأشخاص الجرحى والمرضى.
لمزيد من المعلومات:
الدكتورة ألما باتشينو استرادان، دليل حقوق وواجبات أفراد الخدمات الطبية في أثناء النزاعات المسلحة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، جنيف 1982.
يورام دينشتاين. سير العمليات العدائية بموجب قانون النزاعات الدولية المسلحة (2004)، المملكة المتحدة: مطبعة جامعة كمبردج، وبخاصة ص. 166-172.
Henckaerts, Jean-Marie (ICRC) & Doswald-Beck, Louise (International Commission of Jurists) (Eds.) Customary International Law (Volume 1 – The Rules). Cambridge University Press, 2005, pp.79-104