الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان
أولًا لمحة عامة
صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (قرار 217 أ [3]) بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948. وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وقام بصياغته أشخاص مثل رينيه كاسين من فرنسا، وشارل مالك من لبنان وإليانور روزفلت من الولايات المتحدة، قد صدر بتصويت ثمانٍ وأربعين دولة لصالحه وامتناع ثماني دول ولم تصوّت أي دولة ضدّ الإعلان.
يضمّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثلاثين مادة حول الحقوق المدنية والسياسية للأفراد بالإضافة إلى حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وهو الإعلان العالمي الأول الذي يتناول مسألة حقوق الإنسان. ولا تعتبر قرارات الجمعية العامة اتفاقيات ملزمة من الناحية القانونية، كما هي الحال مع المعاهدات الدولية، وقد صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على شكل إعلان لأن القصد منه أن تسعى جميع الدول إلى تحقيق أكثر من مجرد مشاركات شكلية بهذا الخصوص، لقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نقطة مرجعية أساسية في سبيل تطوير الأدوات الوطنية والعالمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تترتب عليها التزامات إجبارية.
واليوم نرى أن هذا الإعلان أصبح ملزمًا لجميع الدول نظرًا لأنه أصبح يشكل جزءًا من القانون الدولي العرفي.
← القانون الدولي العرفي؛ اتفاقيات دولية؛ القانون الدولي.
شكّل الإعلان أساسًا لصياغة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (وبروتوكوله الاختياري الأول) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد صدر هذان العهدان سنة 1966 وهما ملزمان للدول الموقعة عليهما. ويشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان ما يعرف اليوم باسم ميثاق الحقوق العالمي. وكذلك يشار إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العديد من الاتّفاقيات الإقليمية والدولية، مثل الوثائق التأسيسية لمنظمة الوحدة الأفريقية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واثني عشر دستورًا وطنيًا وغالبًا ما تسترشد به أجهزة الأمم المتحدة.
وهو يستخدم أيضًا كواحد من أسس تعريف “نمط المخالفات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية” الذي قد يؤدي إلى اتّخاذ إجراءات أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابقة (إجراء 1503؛ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة رقم 1503 [48]، 1970) وقد وضع الإجراء 1503 بغرض النظر في شكاوى مقدمة من الأفراد أو المجموعات الذين يدعون بأنهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان ومن أي شخص أو مجموعة أشخاص لديهم معلومات مباشرة أو موثوقة عن انتهاكات (مثل المنظمات غير الحكومية)، وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها. وإذا تمّ إقرار الشكاوى، يجوز إرسال بعثة إلى الدولة المعنية وإجراء تحقيقات سرية أو قد تتمّ مناقشة القضية على الملأ (الإجراء 1235؛ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة رقم 1235 [42]، 1967). ومن الضروري عدم الخلط بين هذه الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن (لسنة 1789).
←القانون الدولي العرفي؛ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ؛ اتفاقيات دولية؛ القانون الدولي.
ثانيًا الحقوق التي يرسيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- المادة 1 : المساواة بين بني البشر في الكرامة والحقوق.
- المادة 2: عدم التمييز بين البشر على أي أساس مثل العنصر، اللون، الجنس، اللغة، الدين، الرأي السياسي أو غير السياسي، الأصل الوطني أو الاجتماعي - بما في ذلك الوضع السياسي، القانوني أو الدولي للإقليم الذي هم مواطنون فيه - الممتلكات، المولد أو أي وضع آخر.
- المادة 3: حقّ الحياة، الحرية وأمن الشخص.
- المادة 4: حظر الرقّ.
- المادة 5: حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبات القاسية، اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة 6: حقّ الاعتراف بالشخص أمام القانون في أي مكان (الشخصية القانونية).
- المادة 7: المساواة في حقّ التمتع بحماية القانون.
- المادة 8: حقّ اللجوء إلى المحاكم للإنصاف الفعلي من أية انتهاكات للحقوق الأساسية.
- المادة 9: حظر الاعتقال، الاحتجاز أو النفي التعسفي.
- المادة 10: حقّ اللجوء إلى المحاكم المختصة والمستقلة.
- المادة 11: الضمانات القضائية والمحاكمة العادلة للأفراد.
- المادة 12: احترام الخصوصية، الأسرة والسكن.
- المادة 13: حرية التنقل والإقامة داخل كل دولة، وحقّ المغادرة والعودة إلى أرض الوطن.
- المادة 14: حقّ الفرار من الاضطهاد والحصول على اللجوء.
- المادة 15: حقّ التمتع بجنسية ما.
- المادة 16: حقّ الزواج وحماية الزواج.
- المادة 17: حقّ التملك.
- المادة 18: حقّ الفكر والوجدان والدين.
- المادة 19: حقّ التمتع بحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حقّ استلام ونشر الأنباء والأفكار بغض النظر عن الحدود.
- المادة 20: الحقّ في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
- المادة 21: حقّ الشخص في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده بشكل مباشر أو من خلال الممثلين المنتخبين بطريقة حرة، استنادًا إلى حقّ الاقتراع بشكل عام ومنصف.
- المادة 22: حقّ الضمان الاجتماعي.
- المادة 23: حقّ العمل والاختيار الوظيفي والحصول على أجر متساوٍ لنفس العمل.
- المادة 24: حقّ الراحة والاستجمام.
- المادة 25: حقّ الحصول على مستوى معيشي ملائم للصحة والرفاه والرعاية والمساعدة الخاصة للفئات المستضعفة.
- المادة 26: حقّ التعليم.
- المادة 27: حقّ المشاركة بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع وحماية الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني.
- المادة 28: حقّ العيش في ظلّ نظام اجتماعي ودولي يمكن من خلاله ممارسة حقوق الإنسان والحريات بالكامل.
- المادة 29: واجبات الأفراد نحو المجتمع: أي قيود يضعها القانون يجب أن يكون الغرض منها فقط ضمان الاعتراف بحقوق وحريات الآخرين واحترامها وتلبية المتطلبات العادلة للنظام العام والنظام الأخلاقي ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي. ولا يجوز بأي حال ممارسة الحقوق والحريات بشكل يتعارض مع أغراض ومبادئ الأمم المتحدة.
- المادة 30: لا يتضمّن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما من شأنه أن يفسر على أنه يسمح بممارسة أي نشاط يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان.
←تمييز؛ حقوق الإنسان؛ لجوء الأفراد إلى المحاكم؛ ضمانات قضائية، جنسية؛ نظام عام؛ لاجئون؛ سلامة؛ أمان؛ أمن.
لمزيد من المعلومات:
Danieli, Yael. The Universal Declaration of Human Rights: Fifty Years and Beyond. Amityville, NY: Baywood, 1999.
Morsink, Johannes. The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999.