القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

الدفاع المدنيّ

عندما تكون هناك كوارث طبيعية، أو أزمات ناتجة عن حوادث أو نزاعات مسلحة، يتم تنفيذتدابير وخدمات “الدفاع المدني” التي تنظمها السلطات المدنية والعسكرية لأي دولة،لضمان توفير عمليات الإغاثة الضرورية لحماية السكان المدنيين والمحافظة على النظام العام. والهدف الرئيسي هو حماية المدنيين، وذلك أساسًا من خلال حصر الأضرار التي قد تلحقبالسكان المدنيين أو بالأعيان المدنية. ويتضمّن الدفاع المدني - أعمالًا وقائية مثل تهيئة وتدريب المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة وتركيب أجهزة إنذار (بالحريق) والإعداد والتخطيط للمساعدة أو الإجلاء في حالات الطوارئ.

وتُعرّف اتفاقيات جنيف لسنة 1949والبروتوكولان الإضافيان لها لسنة 1977 ”الدفاع المدني“ على أنه “أداء بعض أو جميع المهام الإنسانية الواردةفيمايلي،والراميةإلىحمايةالسكانالمدنيينضدأخطارالأعمالالعدائيةأوالكوارثومساعدتهمعلى الإفاقةمنآثارهاالفورية،كذلكتأمينالظروفاللازمةلبقائهم، وهذه المهامّ هي:

  • —الإنذار؛
  • —الإجلاء؛
  • —تهيئة المخابئ؛
  • —تهيئة إجراءات التعتيم؛
  • —الإنقاذ؛
  • —الخدمات الطبية ومن ضمنها الإسعافات الأولية والعون في المجال الديني؛
  • —مكافحة الحرائق؛
  • —تقصّي المناطق الخطرة ووسمها بالعلامات؛
  • —مكافحة الأوبئة والتدابير الوقائية المماثلة؛
  • —توفير المأوى والمؤن في حالات الطوارئ؛
  • —المساعدة في حالات الطوارئ لإعادة النظام والحفاظ عليه في المناطق المنكوبة؛
  • —الإصلاحات العاجلة للمرافق العامة التي لا غنى عنها؛
  • —مواراة الموتى في حالات الطوارئ؛
  • —المساعدة في الحفاظ على الأعيان اللازمة للبقاء على قيد الحياة؛

—أوجه النشاط المكملة اللازمة للاضطلاع بأي من المهام السابق ذكرها ومن ضمنها التخطيط والتنظيم على سبيل المثال لا الحصر“ (البروتوكول 1، المادة 61).

ويتضمّن القانون الدولي الإنساني موادّ محدّدة يقصد منها حماية أفراد الدفاع المدني بالإضافة إلى المنشآت والمعدات واللوازم التي يستخدمونها (البروتوكول 1، المواد 61 - 67). وبسبب وجود روابط قوية بين دوائر الدفاع المدني والسلطات العسكرية (التي تساعدها)،يتمتع العاملون والمنظمات المشاركة في هذه الأنشطة بحماية القانون الدولي الإنساني عندما تعيِّنهم خصوصًاللقيام بالأعمال المذكورة سابقًا(البروتوكول 1، المادة 61).

  • —يجب ألَّا يتعرّض أفراد الدفاع المدني ومنظماتهم لأي هجوم أو أن يكونوا هدفًا للانتقام (البروتوكول 1، الموادّ 62 - 65).
  • —منظمات الدفاع المدني وأفراد الدفاع المدني وأجهزتهم يجب أن تكون مبيَّنة وواضحة بشعار مميَّز: مثلث أزرق بخلفية برتقالية اللون (البروتوكول 1، المادة 66، المرفق الأول للبروتوكول 1، المادة 15).

← الكوارث؛ موظفو الإغاثة الإنسانيّة؛ خدمات طبية؛ المفقودون والموتى، نظام عامّ.

لمزيد من المعلومات:

Gasser, Hans Peter. “Protection of the Civilian Population: Civil Defense.” In The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, edited by Dieter Fleck, 209–92. New York: Oxford University Press, 1995.

Article également référencé dans les 3 catégories suivantes :