الدفاع الشرعيّ
إن واحدًا من أسس الحياة في المجتمع هو المبدأ الذي يقول إنه لا يجب على الأفراد استخدام القوة لتنفيذ العدالة بأنفسهم، لذا فإن القوانين الداخلية في معظم الدول تشرع استثناءً وحيدًا لهذه القاعدة هو حالة الدفاع الشرعي الفردي. وتسمح هذه القاعدة للفرد بأن يستخدمالقوة لصدّ اعتداء يهدد حياته أو يهدد شخصه. لكن هذا الاستثناء يجب تفسيره تفسيرًا شديد التضييق والصرامة، ولا يشمل استخدام القوة لصدّ اعتداء على أشياء مادية. إلى جانب ذلك، يجب أن يكون التهديد حقيقيًّا ويجب أن يكون الرد عليه متناسبًا معه.
ويحظر ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة في العلاقات بين الدول. ورغم ذلك، فإن المادة 51 من الميثاق تقرّ الحقّ الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتمّ اتّخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن العالميين. يُكمل هذا الحقّ في الدفاع الفردي عن النفس نظام الأمن الجماعي الذي وضعه ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، والذي يجيز لمجلس الأمن استخدام القوات المسلحة الدولية عند فشل الآليات التي تعمل من أجل التوصّل إلى حلّ سلمي للخلافات التي تنشب بين الدول وللتهديد الذي يتعرّض له السلام والأمن الدوليان.
وفي الوقت الحاضر، يصبح الدفاع الشرعي لذلك، السبب الوحيد المشروع لاستخدام الدول القوة، مما أدى إلى تفسيرات واسعة لمفهومي الدفاع الشرعي والعدوان. فلجأت الولايات المتحدة إلى استخدام مفهوم الدفاع الشرعي الوقائي عن النفس أو الضربات الاستباقية في سياق “حربها الشاملة ضدّ الإرهاب”. توصّلت مجموعة من الشخصيات المعينة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في تقريرها حول تعديل النظام ومراجعة الميثاق وذلك في 2 كانون الأول/ ديسمبر 2004 إلى عدم وجود حاجة ماسة لإعادة كتابة وتفسير المادة 51 من الميثاق. وأقر هذا التقرير على أن الأعمال الاستباقية الموجهة ضدّ الخطر الحقيقي المشرف ربما تكون ضرورية، لكنها رفضت الاستخدام الوقائي للقوة ضدّ التهديد غير الواضح والبعيد. في الحالة الأخيرة، تبقى موافقة مجلس الأمن ضرورية.
وفي عديد من الأحكام، أوضحت محكمة العدل الدولية تعريف العدوان والشروط القانونية للجوء الدول إلى القوة في حالة الدفاع الشرعي. وتتعمق المحكمة في توضيح الفارق بين الدفاع الشرعي والعدوان في حكميها لعامي 1986 و2005، على التوالي نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا.
فقد فرّقت المحكمة بين العدوان وبين الأشكال الأخرى من التهديد للأمن القومي لدولة ما، والذي لا يسمح للأخيرة بالتماس الدفاع الشرعي واللجوء إلى القوة. وتعيد إلى الأذهان وجود قاعدة راسخة في القانون الدولي العرفي لا يستدعي الدفاع الشرعي بموجبها سوى إجراءات تتناسب مع الهجوم المسلح. وتضع شروطًا تسمح بالتماس الدفاع الشرعي والعدوان عند ارتكاب أعمال من جانب جماعات مسلحة من غير الدولة تعمل تحت سيطرة دولة أجنبية (انظر السوابق القضائية أدناه).
في عام 2010، تم اعتماد تعريف دولي للعدوان خلال مؤتمر مراجعة كمبالا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ومن شأن هذا التعريف أن يحول دون لجوء الدول إلى تفسيرات واسعة لهذه الفكرة لتبرير استخدام القوة.
← عدوان
الدفاع الشرعي مفهوم مهم أيضًا في إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. ففي الواقع، لا يتوفر عادة لقوات حفظ السلام الحق لاستخدام القوة. فإلى جانب الموافقة والحياد، فإن عدم استخدام القوة كان المبدأ الجوهري الثالث الذي أرسى الأساس لعمليات حفظ السلام التقليدية في منتصف الخمسينيات. وهذا هو أسلوب التفرقة بين عمليات حفظ السلام وغيرها من العمليات العسكرية الدولية المخول لها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة لفرض قرارات على دولة ما. ومع ذلك يجوز لأفراد قوات حفظ السلام اللجوء إلى القوة في حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو تحت ظروف محدّدة جدًا إذا لم يكن لديها تكليف رسمي ينصّ صراحة على خلاف ذلك. إن هذا المفهوم قد توسّع في العمليات الأخيرة للأمم المتحدة بحيث أصبحت أكثر قوة عن العمليات السابقة لتشمل تفويضًا باستخدام القوة إذا تعرّضت مهمتها للتهديد وليس فقط الأشخاص القائمين على حفظ السلام. والقرار الذي يسمح بهذا التوسع يشير إلى الدفاع الشرعي “الموسع” أو “الوظيفي”.
في بعض الحالات فسّر أعضاء عسكريون تكليفهم في المهامّ الإنسانية ليشمل مثل تلك الأشكال من الدفاع الشرعي، ولذلك ففي البوسنة يتمّ التأكد من أن قوافل المساعدات الإنسانية يتمّ حمايتها بالقوة المتمثلة في جنود قوة الأمم المتحدة للحماية التي تمّ تفويضها (بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 776 في 14 أيلول/ سبتمبر 1992) باستخدام القوة في الدفاع الشرعي إذا ما حاول أشخاص مسلحون منعها بالقوة من تأدية مهامها (تقرير رقم24540S/من الأمين العام، 10 أيلول/ سبتمبر 1992 وقرار مجلس الأمن 776 في 14 أيلول/ سبتمبر 1992).
وبالمثل فإن مجلس الأمن قد تبنّى القرار رقم 836 في 4 حزيران/ يونية 1993 الذي سمح لقوة الأمم المتحدة للحماية باستخدام القوة لحماية المدنيين الواقعين في “المناطق الآمنة”، وهكذا توسع تعريف الحالات التي تستخدم فيها قوة الأمم المتحدة للحماية “لتشمل الردّ على قصف المناطق الآمنة من قبل أحد أطراف النزاع أو ردًّا على اقتحام مسلح لهذه المناطق أو عند حدوث إعاقة متعمدة لحرية حركة قوة الأمم المتحدة للحماية داخل تلك المناطق أو حولها، أو إعاقة حرية حركة قوافل المساعدات الإنسانية المحمية”. وفيما يتعلق بقوات بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لرواندا الموجودة في رواندا خلال الإبادة الجماعية، لم يقرّ مجلس الأمن الدولي إلا في أيار/ مايو 1994 بأن تفويض البعثة يمكّنها من “اتخاذ تحرك للدفاع الشرعي ضد أشخاص أو جماعات يهددون مواقع وسكانًا محميين، و/أو موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من موظفي الوكالات الإنسانية، أو سبل تقديم وتوزيع مواد الإغاثة” (القرار رقم 918 في 17 أيار/ مايو 1994).
ولمعظم عمليات حفظ السلام الحالية، المعروفة باسم “عمليات السلام المعقدة”، تفويض يتضمن الدفاع الشرعي “الموسع”.
واستبدل بفكرة الدفاع الشرعي الموسع إدراج أحكام معيارية للإذن باستخدام القوة لحماية السكان المدنيين في تفويضات قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وهذه الأحكام المعيارية صيغت حول معايير مقيدة ثلاثة هي الإذن باستخدام القوة بدون إنشاء التزامات على قوات حفظ السلام ولا حقوق أو ضمانات بحماية السكان المعنيين. وتأذن باستخدام القوة لحماية المدنيين المعرضين لخطر مباشر من العنف المادي، شريطة أن يكون هؤلاء المدنيون في المناطق المنتشرة فيها قوات حفظ السلام. وكمثال على ذلك، يمكن ذكر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1925 لأيار/ مايو 2010، والذي وضع تفويضًا لقوات حفظ السلام المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية داخل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتنص المادة 11 من هذا القرار على “وجوب منح حماية المدنيين الأولوية لدى اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام القدرات والموارد المتاحة، ويأذن للبعثة باستخدام جميع الوسائل الضرورية، في حدود قدراﺗﻬا وفي المناطق التي تنتشر فيها وحداﺗﻬا، للاضطلاع بولاية توفير الحماية المنوطة” وهي “الحماية الفعالة للمدنيين، بمن فيهم موظفو المساعدة الإنسانية والمدافعون عن حقوق الإنسان المعرضون لخطر دائم بالوقوع ضحية العنف البدني ولا سيما العنف الصادر عن أي من الأطراف المشاركة في النزاع”.(القرار S/RES/1925، 28 أيار/ مايو 2010).
وعمليًا فإن القواعد التي تحكم استخدام القوة في ظروف كهذه غالبًا ما يُفسّرها القادة الميدانيون على نحو تقييدي ويرجع ذلك أساسًا إلى النقص في التجهيزات العسكرية الموجودة تحت تصرفهم والتي تكون ضرورية لتنفيذ تلك القرارات، وعند وجود فجوة بين التكليف والوسائل فقد أظهرت التجربة أن المسؤولين يفضلون أمن قوات حفظ السلام على احترام التكليف. وقد اتضح هذا خلال المحاكمة أمام المحكمة العسكرية للعقيد البلجيكي مارشال المسؤول عن كتائب أصحاب “الخوذ الزرقاء” البلجيكيين في رواندا عام 1994. لفقدانه بعد النظر عندما خاطر بحياة عشرة من جنود حفظ السلام من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا في 6 أبريل 1994 عند بداية أعمال الإبادة الجماعية في رواندا.
← أمن جماعي؛ محكمة العدل الدولية؛ تدخل؛ حفظ السلام؛ نظام عام؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
السوابق القضائية
في قرارين رئيسيين، عينت محكمة العدل الدولية الشروط القانونية للجوء الدول إلى القوة المسلحة في حالة الدفاع الشرعي؛ الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في وضد نيكاراغوا (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية)، الأسس الموضوعية، حكم، تقارير محكمة العدل الدولية 1986، صفحة 14؛ والأنشطة المسلحة على أراضي الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا)، حكم، تقارير محكمة العدل الدولية 2005، صفحة 168.
أنشأت محكمة العدل الدولية صلة وثيقة بين الدفاع الشرعي والعدوان. فقد أقرت بأنه بالتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون العرفي، فإن الهجوم المسلح (العدوان) فقط يخوّل اللجوء إلى القوة المسلحة في حالة الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، فقرتان 49 و50). ولاحظت المحكمة أن “الغرض العادي لالتماس الدفاع الشرعي هو تبرير سلوك سيكون خلاف ذلك غير قانوني” (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، فقرة 74). وأضافت المحكمة أن “ليس مقبولًا قانونية استخدام دولة ما القوة ردًا على تحرك غير قانوني لم تكن هي نفسها ضحيته حين لا يكون هذا التحرك غير القانوني هجومًا مسلحًا”. وترى المحكمة أنه بموجب القانون الدولي الساري حاليًا– سواء أكان قانونًا دوليًا عرفيًا أم قانون منظومة الأمم المتحدة – ليس للدول الحق في الرد المسلح “الجماعي” على تحركات لا تشكل “هجومًا مسلحًا” (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، فقرة 211).
تعطي محكمة العدل الدولية تعريفًا للهجوم المسلح (العدوان) والذي يتضمن، في ظل ظروف معينة، تحركات قامت بها دولة ما عبر جماعات مسلحة من غير الدولة.
وترى المحكمة أنه لا سببَ يدعو إلى نفي أنه في القانون العرفي فإن منع الهجمات المسلحة يمكن أن ينطبق على إرسال دولة ما عصابات مسلحة إلى أراضي دولة أخرى، إذا كانت هذه العملية، بسبب نطاقها وآثارها، ستُصنَّف كهجوم مسلح وليس مجرد حادث حدودي لو كانت القوات المسلحة النظامية قامت به. لكن المحكمة لا تعتقد أن مفهوم “هجوم مسلح” يتضمن... أيضًا مساعدة الثوار في شكل تقديم أسلحة أو مساندة لوجستية أو غيرها. فمثل هذه المساعدة يمكن اعتبارها تهديدًا أو استخدامًا للقوة، أو ترقى إلى التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، فقرة 195).
وأقرت المحكمة بأنه “في حين أن مفهوم الهجوم المسلح يتضمن إرسال دولة ما عصابات مسلحة إلى أراضي دولة أخرى، فإن تزويد هذه العصابات بالسلاح أو غير ذلك من أشكال المساندة لا يمكن مساواته بالهجوم المسلح” (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، فقرة 247). وفي قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، أوضحت محكمة العدل الدولية هذا المفهوم بالتأكيد على أنه “لا يوجد دليل مقبول على مشاركة جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذه الهجمات. ولم تنشأ هذه الهجمات عن عصابات مسلحة أو قوات غير نظامية أرسلتها جمهورية الكونغو الديمقراطية أو نيابة عنها، في نطاق معنى المادة 3 ز من قرار الجمعية العامة (XXIX) 3315 عن تعريف العدوان والذي اعتمد يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر 1974. وترى المحكمة أنه وفقًا للدليل أمامها فحتى لو أمكن اعتبار هذه السلسلة من الهجمات المؤسفة تراكمية في الميثاق، فما زال لا يمكن عزوها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية” (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، فقرة 146).
فرقت محكمة العدل الدولية بين العدوان وغيره من أشكال التهديد للأمن القومي لدولة ما، وهو ما لا يمكن أن يسمح لها بالتماس الدفاع الشرعي واللجوء إلى القوة.
إن الأفعال التي تُتخذ عند الدفاع الشرعي، سواء أكان فرديًّا أم جماعيًّا، قد يعتبر جزءًا من التصنيف الأوسع للإجراءات الواردة في المادة 21 بوصفها “ضرورية لحماية المصالح الأمنية الأساسية” لطرف ما... لكن مفهوم المصالح الأمنية الأساسية يتسع بالقطع لما يتجاوز مفهوم الهجوم المسلح، وخضع لتفسيرات شديدة الاتساع في الماضي. ولذلك يجب على المحكمة أن تقيّم ما إذا كان الخطر الذي تواجهه “هذه المصالح الأمنية الأساسية” معقولًا، وثانيًا ما إذا كانت الإجراءات المعروضة بهدف حماية هذه المصالح ليست مجرد مفيدة بل “ضرورية”. (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، فقرة 224).
علاوة على ذلك، “المادة 51 من الميثاق قد تبرر استخدام القوة في حالة الدفاع الشرعي فقط في إطار القيود المشددة الواردة فيها. وهي لا تسمح باستخدام دولة ما القوة لحماية مصالح أمنية متصورة خلاف الشروط المرجعية. وتتاح سبل أخرى للدولة المعنية، بما في ذلك على وجه الخصوص اللجوء إلى مجلس الأمن” (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، فقرة 148).
فيما يتعلق بدور مجلس الأمن في الاعتراف بحجة الدفاع الشرعي، أكدت محكمة العدل الدولية أن هذا ليس شرطًا إلزاميًا ولا شرط قانونية استخدام القوة في الدفاع الشرعي، لكنه عنصر يمكن أن يساعد في تقدير حقيقة عدوان ما؛ “ولغرض التحقيق في وضعية القانون العرفي، فإن غياب تقرير [لمجلس الأمن] قد يكون أحد العوامل التي تشير إلى ما إذا كانت الدولة محل المسألة مقتنعة هي نفسها بأنها تتحرك في إطار الدفاع الشرعي” (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، فقرة 200). وفي قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، حددت المحكمة أن “أوغندا لم تبلغ مجلس الأمن بالأحداث التي اعتبرت أنها تستلزم منها التحرك للدفاع الشرعي” (فقرة 145). وأكدت على حقيقة أنه “في حين أن أوغندا زعمت أنها تحركت في إطار الدفاع الشرعي، فإنها لم تزعم مطلقًا بأنها كانت موضع هجوم مسلح من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية” (الفقرة 146). “وفيما يتعلق بالخصائص التي تحكم الدفاع الشرعي... فإن اعتماد الأطراف فقط على حق الدفاع الشرعي في حالة وقوع هجوم مسلح بالفعل، ولم تُثر مسألة قانونية الرد على تهديد مباشر من هجوم مسلح. وعلى ذلك، لا تخرج المحكمة برأي في هذه المسألة” (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، فقرة 194).
أعادت المحكمة إلى الأذهان وجود قاعدة راسخة في القانون العرفي الدولي، “لا يضمن الدفاع الشرعي بموجبها إلا إجراءات تتناسب مع الهجوم المسلح وتكون ضرورية للرد عليه” (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، فقرة 176).
وقضت المحكمة الجنائية الدولية المختصة بيوغوسلافيا السابقة في قضية مارتيتش بأن الدفاع الشرعي لا يمكن استخدامه لتبرير هجوم عمدي على السكان المدنيين (قضية مارتيتش، دائرة استئناف المحكمة الجنائية الدولية المختصة بيوغوسلافيا السابقة، IT-95-11-1، 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2008، فقرة 268).
لمزيد من المعلومات:
Doswald-Beck, Louise. “International Humanitarian Law and the Advisory Opinion of the InternationalCourt of Justice on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons.” International Review of theRed Cross 316 (February 1997): 35–55.
Greenwood, C. “Self-Defence and the Conduct of International Armed Conflict.” In International Law ata Time of Perplexity,edited by Y. Dinstein, 273–88. Dordrecht: MartinusNijhof, 1988.
Ochoa-Ruiz, Natalie, and Esther Salamanca-Aguado. “Exploring the Limits of International Law Relating to the Use of Force in Self-Defence.” European Journal of International Law 16, no. 3 (2005): 499–524.