الدول الحامية
بهدف حماية عموم السكان في أوقات النزاع، يحدِّد القانون الإنساني نظام الدول الحامية الذي يهدف إلى تأمين مصالح الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين (اتفاقيات جنيف 1-3 الموادّ 8-11؛ واتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 9-12؛ والبروتوكول 1 المادة 5).
أولًا وظيفة الدول الحامية وصلاحياتها
1 وظيفتها
أنشئ هذا النظام لتمكين طرفي النزاع من مواصلة الحوار بشأن حماية سكانهما.
وتنصّ الاتّفاقيات، ومنذ بداية نزاع ما، على ضرورة التزام كل طرف بتعيين دولة حامية لضمان تنفيذ الاتّفاقيات والبروتوكولين الإضافيين. ويخضع مندوبو الدول الحامية المعينون لموافقة أطراف النزاع التي ينفذون معها واجباتهم.
2 صلاحياتها
يتلخّص تفويض الدول الحامية في مراقبة وتأمين مصالح أطراف النزاع ومواطنيهم. ولتحقيق هذا الهدف، تتمتع الدول الحامية بحقوق وواجبات معينة ومحدّدة (اتفاقيّة جنيف 4 المادتان 30 و143):
▪ الحق في زيارة الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين لها.
▪ الحق في تقييم ظروفهم المعيشية في حالات الاحتجاز أو في أراض محتلة؛
▪ الحق في الإشراف على توزيع إمدادات الإغاثة؛
▪ واجب ضمان الطبيعة المحايدة والمدنية لعمليات الإغاثة ومنع توجيهها لأغراض عسكرية؛
▪ حق الإشراف على التنفيذ الملموس لإجراءات الحماية الخاصة بالأشخاص المحميين خاصة في حالات الاحتجاز والاعتقال والأراضي المحتلة؛
▪ حق ضمان احترام الضمانات القضائية وخاصة في حالات المحاكمة، وبصورة خاصة في الحالات التي تشمل عقوبة الإعدام؛
▪ يحق للأشخاص المحميين إحالة قضاياهم إلى الدول الحامية.
← احتجاز؛ اعتقال؛ أراض محتلة؛ أسرى الحرب، إغاثة، تموين/ إمداد .
ثانيًا من يتولى مسؤوليات الدول الحامية؟
1 الدول
على المستوى النظري، تكون الدول الحامية ممثلة للدول غير المشتركة في النزاع القائم والتي تقبل التحقق من احترام القانون الإنساني على أرض طرف معين في النزاع. وعلى المستوى العملي، ومنذ تبنّي اتفاقيات جنيف في 1949، لم تقبل حتى الآن أي دولة بهذا الدور لأي من النزاعات التي حدثت. ومن خلال هذا الرفض، تظهر الدول افتقارها إلى الالتزام الحقيقي بالدفاع عن تنفيذ القانون الإنساني فعلًا. وقد توقّعت اتفاقيات جنيف هذا الضعف الدبلوماسي وحددت العديد من الأحكام الخاصة بآليات الاستبدال. وكذلك، تلتزم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصورة رسمية ببذل مساعيها الحميدة من أجل تسهيل تحديد الدول الحامية.
2 البديل عن الدول الحامية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية
تحدّد الاتّفاقيات بوضوح دور الوساطة الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويتوجب على اللجنة الطلب من كل طرف من أطراف النزاع تزويدها بقائمة تضمّ خمس دول على الأقل تعتبرها اللجنة مقبولة بصفتها دولة حامية لها علاقة بطرف خصم (اتفاقيات جنيف 1-3 المادة 8، واتفاقيّة جنيف 4 المادة 9، البروتوكول 1 المادة 5).
وفي حالة عدم نجاح أطراف النزاع، رغم هذا التدخل، في تعيين دولة حامية، تنصّ الاتّفاقيات على أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور بديل للدولة الحامية والقيام بمهامها. ويمكن لمنظمات إنسانية محايدة أخرى أن تتولى دور الدول الحامية في حال قبول الأطراف المعنية بعرض خدماتها.
وفي مثل هذه الحالات، لا تعتبر القوى البديلة دولًا بل منظمات، تقدّم جميع ضمانات الحياد والفاعلية. وبعد أن تقبل بها أطراف النزاع، يصبح بإمكان هذه المنظمات القيام بمهام الدول الحامية: مراقبة تطبيق والدفاع عن الحقوق والالتزامات المحدّدة في اتفاقيات جنيف الخاصة بالأشخاص المحميين (اتفاقيات جنيف 1-3 المادة 11، واتفاقيّة جنيف 4 المادة 12، والبروتوكول 1 المادة 5).
ومن الضروري أن نلاحظ أن النظام البديل خاضع للموافقة المتبادلة لأطراف النزاع وبذلك يمكن أن يخفق. وفي مثل هذه الحالات، تفرض اتفاقيات جنيف حضور ونشاطات المنظمات الإنسانية على أطراف النزاع (اتفاقيّة جنيف المادتان 30 و143).
☜ في حالة فشل أطراف النزاع في تعيين دولة حامية أو بديل عنها بموافقتها، فإنها رغم ذلك ملزمة بما يلي:
▪ الطلب بأن تتولى منظمة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر المهام الإنسانية التي يفترض بالدولة الحامية القيام بها بموجب اتفاقيات جنيف:
▪ قبول عروض خدمات مثل هذه المنظمة.
وعلى المستوى العملي، فإن هذا الدور الذي يعدّ دورًا مركزيًّا في سبيل التنفيذ السليم لاتفاقيات جنيف، تنفذه اللجنة الدولية للصليب الأحمر حصريًّا تقريبًا وتوفّر الأحكام الخاصة بالدولة الحامية أو بديلها فراغًا للحماية الإنسانية يمكن ملؤه بواسطة المنظمات الدولية وغير الحكومية الموجودة في منطقة النزاع. (اتفاقيات جنيف 1-3، المادة 10، واتفاقيّة جنيف 4 المادة 11، والبروتوكول 1 المادة 5-4).
← عقوبة الإعدام؛ احتجاز؛ ضمانات قضائية؛ أراض محتلة؛ أسرى الحرب، حماية؛ الصليب الأحمر، الهلال الأحمر؛ إغاثة.
لمزيد من المعلومات
Aldrich, George H., and Christine M. Chinkin. “The Hague Peace Conferences: The Laws of War on Land.” American Journal of International Law 94 (2000): 42–63.
Wolfrum, Rudiger. “Enforcement of International Humanitarian Law.” In The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, ed.edited by Dieter Fleck, 543–44. Oxford: Oxford University Press, 1995,.