القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

ألغام

الألغام هي موادّ صمِّمت لتوضع تحت، أو فوق، أو بالقرب من الأرض ولتنفجر بسبب وجود أو اقتراب أو تماس شخص بها (في حالة الألغام الأرضية المضادة للأفراد) أو مركبة (في حالة الألغام الأرضية المضادة للدبابات والمركبات). ويمكن أن تكون الألغام بحرية كذلك.

ومن زاوية نظر إستراتيجية، تستخدم الألغام لمنع العدو من التقدم أو الوصول إلى جزء معين من الأراضي. والألغام ليست محظورة كسلاح، لكن تُقيِّد استعمالها بشدة المبادئ العامة لقانون النزاعات المسلحة، التي جرى سنّها وتحديثها في اتفاقيّة الأسلحة التقليدية لعام 1980. وفي 1977، تم توقيع اتفاقيّة حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام في أوتاوا بكندا، لكنها لا تُلزِم إلا الدول الموقعة عليها.

أولًا الأحكام الخاصة باستعمال الألغام

1 أحكام عامة في القانون الدولي الإنساني

هناك أحكام حرب معينة تحظر أو تقيد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة وأجهزة أخرى. وتقوم هذه القيود على مبدأين اثنين:

—يجب استعمال الألغام دائمًا بطريقة تجعل من الممكن ضمان عدم إيقاع ضرر عشوائي بلا تمييز، وإصابة السكان المدنيين بقدر الأذى الذي يلحق بالأهداف العسكرية.

—يجب أن يقتصر استعمال الألغام على فترة العمليات العدائية. ومن أهم مبادئ قوانين الحرب هي ضرورة وجود تمييز بين أوقات السلام والحرب، بما يعني ضرورة تقييد الأسلحة المستعملة والرقابة عليها.

← أساليب (ووسائل) الحرب

هذه المبادئ مستمدة من قوانين وأعراف الحرب وخاصة اتفاقيات جنيف ولاهاي، الملزمة لجميع الدول. إذ تعيد المعايير والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتّفاقيات تأكيد المبدأ القائل بضرورة تناسب الهجمات مع الأهداف التي يراد تحقيقها ويجب أن تميّز بين المدنيين والمقاتلين. وتهدف هذه المبادئ إلى حماية المجتمعات من آثار الحرب المادية والنفسية الطويلة الأمد وجعل العودة إلى السلام والتصالح ممكنًا. وقد تمّ تعزيز وسنّ هذه المبادئ مرة أخرى في عام 1980.

← هجمات؛ تناسب؛ حرب.

2 البروتوكول الثاني لسنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام، والأشراك والنبائط الأخرى

في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 1980، وتحت إشراف الأمم المتحدة، تمّ اعتماد اتفاقيّة حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (وتعرف باسم اتفاقيّة الأسلحة التقليدية) والتي تمّ التصديق عليها تحت رعاية الأمم المتحدة وفي حزيران/ يونية 2015 بلغ عدد الدول الموقعة عليها 121 دولة. وقد رسّخت قانونيًّا الأحكام الخاصة باستعمال الأسلحة التقليدية بدقة أكثر مما نصّت عليه نصوص سابقة. وقد تناول بروتوكولها الثاني الخاص بالمحظورات أو القيود على استعمال الألغام بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام، والأشراك والنبائط الأخرى على وجه التحديد استعمال الألغام والنبائط الأخرى المماثلة في أوقات النزاع. وتمّ تعديل هذا البروتوكول سنة 1996 ودخل حيّز التنفيذ في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1998 ويعرف الآن باسم “البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة في 3 مايو 1996”، ويبلغ عدد الدول الموقعة عليه حاليًّا 102 دولة.

ويحدّد البروتوكول باعتباره اتفاقيّة تنظم قانون النزاعات المسلحة، أحكام استعمال الألغام ولكنه لا يحظر استعمالها. ويطبق في حال النزاعات المسلحة الدولية والداخلية.

أ محظورات والتزامات عامة

تحظر بنود معينة من البروتوكول الثاني المعدل في 3 أيار/ مايو 1996، استعمالات معينة ومحدّدة وتنصُّ بنود أخرى على التزامات واضحة، وذلك في محاولة لقصر استعمال الألغام على أهداف عسكرية فقط ولحماية المدنيين أثناء وبعد النزاع:

—تحظر في جميع الظروف استعمال أي لغم أو شرك خداعي أو نبيطة أخرى مصممة لإحداث إصابة لا داعي لها أو معاناة لا ضرورة لها، أو من طبيعتها إحداث ذلك (المادة 3-3).

—يحظر في كافة الظروف توجيه الأسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد مدنيين فرادى أو أعيان مدنية (المادة 3-7).

—يحظر الاستعمال العشوائي لهذه الأسلحة (المادة 3-8).

—تتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة لحماية المدنيين من آثار هذه الأسلحة (المادة 3-10).

—يحظر استعمال ألغام مضادة للأفراد غير قابلة للكشف عنها (المادة 4).

—يحظر استعمال الألغام، والشراك الخداعية أو الألغام التي تفجر عن بعد التي لا تلتزم ببنود البروتوكول المحدّدة الخاصة بالتدمير الذاتي وإبطال المفعول الذاتي (المادتان 5 و 6).

—تتعهّد الدول الأطراف في المعاهدة أو الأطراف في نزاع ما بتسجيل كافة المعلومات الخاصة بحقول الألغام، والمناطق الملغومة، والألغام، والشراك الخداعية والنبائط الأخرى، بموجب الملحق الفني للبروتوكول (المادة 9).

—يتعهّد كل طرف من أطراف نزاع ما بتنظيف وإزالة وتدمير أو تحديد جميع حقول الألغام والمناطق الملغومة، والألغام والشراك الخداعية، والأجهزة الأخرى في المناطق التي تقع تحت سيطرته دون أي تأخير بعد إيقاف العمليات العدائية الفعلية (المادة 10).

—الرمز الدولي لحقول الألغام والمناطق الملغومة (المادة 4 من الملحق الفني) هو:

o الحجم والشكل: مثلث لا يقلّ حجمه عن 28 سنتيمترًا (11 بوصة) × 20 سنتيمترًا (7.9 بوصة) ، أو مربع لا يقلّ حجمه عن 25 سنتيمترًا × 25 سنتيمترًا (10 بوصات).

o اللون: أحمر أو برتقالي مع حافة عاكسة صفراء اللون.

o المحتوى: الرمز المعروف للخطر هو الجمجمة والعظام المتقاطعة والتي يجب أن توضع على جميع علامات “ألغام خطر” ويقدم الملحق الفني مقترحات أخرى لصور مميزة.

ب الحماية الخاصة للبعثات الدولية والإنسانية

تنصّ المادة 12 من البروتوكول الثاني المعدل في 3 أيار/ مايو 1996، على ضرورة تمتع بعثات الأمم المتحدة أو العمليات الإنسانية التي تجري بموافقة الدولة المعنية، بحماية خاصة من آثار حقول الألغام، والمناطق الملغومة، والألغام والشراك الخداعية والنبائط الأخرى، وتشمل هذه العمليات:

—أي قوة أو بعثة تابعة للأمم المتحدة تقوم بعملية حفظ السلام أو المراقبة أو مهام مماثلة في أي منطقة بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

—أي بعثة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة سواء كانت إنسانية أو مكلفة بتقصّي الحقائق.

—أي بعثة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر أو جمعية وطنية للصليب الأحمر أو للهلال الأحمر تؤدي وظائف بموافقة الدولة المعنية، وفقًا لنصوص اتفاقيات جنيف.

—أي بعثة إنسانية تابعة لمنظمة إنسانية محايدة (بما في ذلك أي بعثة إنسانية غير منحازة لإزالة الألغام).

—أي بعثة تحقيق تمّ تشكيلها بموجب اتفاقيات جنيف.

ويجب توفير الحماية لهذه البعثات ما دامت تؤدي وظائفها بموافقة الطرف السامي المتعاقد المسؤول الذي تعمل البعثة على أراضيه. ولا ينطبق هذا الشرط على الفئة الأولى (قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة).

وفيما يتعلّق بكل مثل هذه المهام، على الدول الأطراف أن:

—تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية القوة أو البعثة من آثار الألغام، والشراك الخداعية، والأجهزة الأخرى في أي منطقة تحت سيطرتها.

—توفّر لأفراد البعثة الممر الآمن إلى أو عبر أي مكان يقع تحت سيطرتها تحتاج البعثة إلى عبوره لأداء مهامها.

وفي حالة قوات أو بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، يجب على طرف النزاع “إذا طلب منه رئيس القوة أو البعثة” إزالة جميع الألغام والشراك الخداعية والأجهزة الأخرى أو جعلها غير مؤذية في المنطقة التي تؤدي فيها مهامها قدر الإمكان وإبلاغ رئيس القوة أو البعثة عن موقع جميع حقول الألغام، والمناطق الملغومة والألغام والشراك الخداعية والأجهزة الأخرى.

3 الاستخدام المتواصل للألغام

استند احترام المحاربين أصلًا للالتزامات المحدّدة بموجب معاهدة 1980 للأسلحة التقليدية والبروتوكولات وأحكام القانون الإنساني الأخرى الخاصة بأساليب الحرب، إلى مبدأ المعاملة بالمثل بدلًا من مبدأ العقاب. والنظرية في ذلك هو أن كلا الطرفين لهما مصلحة في احترام هذه الأحكام من أجل تهيئة الأجواء للعودة إلى السلام.

إلا أن الواقع الملموس والتطور التقني يربك توازن مبدأ المعاملة بالمثل كوسيلة من وسائل الردع والتحكم باستعمال الألغام الأرضية، وقد أدى اختراع الألغام التي تطلق من بعد (التي تسقط من الطائرات أو ترميها المدفعية) والألغام التي يصعب كشفها، إلى جعل أنظمة المراقبة التي نصّ عليها القانون الإنساني غير ذات جدوى.

وبما أن القانون الإنساني لا يحظر بصرامة استعمال الألغام، يبقى الجدل الدائر حول شروط استعمالها تحت سيطرة الخبراء العسكريين والقضايا الفنية المعقدة التي يكثر الحديث عنها.

ويجعل انخفاض كلفة تصنيع الألغام منها سلاحًا شائعًا في العديد من النزاعات. وينتشر استعمال الألغام على نطاق واسع بصورة عامة للحيلولة دون الوصول إلى الأراضي أو لنشر الرعب بين السكان، وبذلك، يكون لها تأثير مدمّر على السكان المدنيين الذين هم الضحايا الرئيسيون والذين يستمرّون في المعاناة من آثارها لسنوات وحتى لعقود بعد استعادة السلام. وتقدّر اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرّض ألفي شخص، ثلاثة أرباعهم من المدنيين، للإصابة أو الموت بسببها كل شهر. واستنادًا إلى تقديرات منظمة اليونسيف، أصيب مليون شخص بسبب الألغام منذ عام 1975، ثلثهم من الأطفال دون سنّ الخامسة عشرة.

ثانيًا- حظر استعمال الألغام: اتفاقيّة 1997 لحظر الألغام

بعد مواجهة طريق مسدود بشأن تنظيم استعمال الألغام، أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والكثير من المنظمات غير الحكومية حملة دولية لحظر الألغام الأرضية. وتهدف الحملة إلى حظر إنتاج واستعمال الألغام المضادة للأفراد. وقد فشلت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية في بداية جهدها للحصول على التزامات صريحة من الدول بهذا الخصوص في مؤتمر المراجعة الذي انعقد لتدارس اتفاقيّة الأسلحة التقليدية. إلَّا أن الدول تبنّت في نهاية الأمر اتفاقيّة حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (اتفاقيّة حظر الألغام)، بمبادرة من كندا وبدعم من الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية - في أوسلو، بالنرويج وذلك في 18 أيلول/ سبتمبر 1997. وقد بدأ التوقيع عليها في أوتاوا بكندا في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1997، ودخلت حيّز التنفيذ في الأول من آذار/ مارس 1999.

ويبلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقيّة حظر الألغام حاليًّا 162 دولة عضوًا إلّا أن الدول الرئيسية المنتجة للألغام ترفض الالتزام بالاتّفاقيّة. وهذه الدول هي الولايات المتحدة، وروسيا الاتحادية، والصين، والهند وباكستان.

اتفاقيّة حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (اتفاقيّة حظر الألغام)

تحظر اتفاقيّة حظر الألغام التي دخلت حيّز التنفيذ في 1 آذار/ مارس/ 1999 الألغام المضادة للأفراد. وهذه الألغام “مصممة لتنفجر بوجود أو اقتراب أو تماس شخص وتؤدي إلى إعاقة وإصابة أو قتل شخص أو أكثر” (المادة 2-1 من اتفاقيّة حظر الألغام).

وتتعهّد كل دولة عضو في الاتفاقية:

—بعدم استعمال الألغام المضادة للأفراد على الإطلاق وبكافة الأحوال وتتعهّد بضمان عدم قيام أي شخص باستعمالها في أراضيها (المادة 1-1- أ)؛

—بعدم “تطوير، وإنتاج واكتساب وتخزين والاحتفاظ أو نقل الألغام المضادة للأفراد بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي شخص” بأي حال من الأحوال (المادة 1-1- ب)؛

—بتدمير جميع مخزون الألغام المضادة للأفراد التي تمتلكها أو تلك التي تحت سلطتها أو سيطرتها، خلال فترة لا تزيد عن أربع سنوات بعد أن تدخل الاتّفاقيّة حيّز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة (المادة 4)؛

—بتدمير جميع “المناطق الملغومة” - التي تعرف بأنها منطقة خطرة بسبب وجود ألغام فيها أو الشك بوجود ألغام فيها، خلال عشر سنوات (المادة 5-1)؛

—تقديم تقرير سنوي إلى الأمم المتحدة بشأن إجراءات التنفيذ الوطنية التي تتخذ بما يتفق والمعاهدة. وفي الحقيقة، فإن الدول الأطراف مُلزَمة بسنّ “جميع الإجراءات القانونية والإدارية والإجراءات الأخرى بما في ذلك فرض عقوبات جزائية لمنع وقمع أي نشاط محظور [...] يقوم به أشخاص أو على أرض تحت سلطتها أو سيطرتها (المادة 9).

—وأخيرًا، يحق للدول خيار تفويض وإرسال بعثة تقصي حقائق للتأكد من التزام الدولة بالتزاماتها بموجب الاتّفاقيّة.

ثالثًا إزالة الألغام

تعتبر عملية إزالة الألغام نشاطًا مكلفًا وخطيرًا. وفي وقت النزاع، يحظر القانون الدولي الإنساني بوضوح استخدام أسرى الحرب في هذه المهمة (اتفاقيّة جنيف 2 المادة 52). وبعد انتهاء الأعمال العدائية، يحقّ لكلّ طرف من أطراف النزاع طلب مساعدة فنية ومادية من دول أخرى والمنظمات الدولية في نشاطاتها في مجال إزالة الألغام (الموادّ 9-11 من بروتوكول 2 المعدل في 3 مايو 1996). وتنصّ اتفاقيّة حظر الألغام على أن “كل دولة طرف في الاتفاقية وفي وضع يمكنها من القيام بذلك” ملزمة “بتقديم المساعدة لإزالة الألغام والنشاطات المرتبطة بها” (المادة 6-4).

وهذا أمر جوهري ذلك لأن تكلفة برامج إزالة الألغام هائلة وأن الدول التي مزقها النزاع لا تستطيع تحمُّل تلك التكاليف، وتمتلك الأمم المتحدة صندوقًا مخصصًا للمساعدة في إزالة الألغام، الذي استخدم في أفغانستان وكمبوديا وموزمبيق ويوغسلافيا السابقة، ويتبع الصندوق حاليًّا قسم عمليات حفظ السلام بعد أن كان سابقًا تحت إدارة قسم الشؤون الإنسانية (والتي تُدعى حاليًّا بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية)، وبالمعدل الحالي لإزالة الألغام، تستغرق إزالة جميع الألغام أحد عشر قرنًا من الزمن.

وينطبق مصطلح إزالة الألغام لأغراض إنسانية على النشاطات التي تنفذ فور إنهاء العمليات العدائية فقط. ورغم تزايد صعوبة تحديد موعد لنهاية نزاع ما في النزاعات الحديثة، غالبًا ما تستخدم عملية توقيع اتفاقيات وقف إطلاق النار أو السلام كنقطة انطلاق لبدء عمليات إزالة الألغام. وتعتبر هذه العمليات مهمة من أجل تيسير عودة السكان النازحين أو تسهيل تنظيم الانتخابات.

وأثناء نزاع ما يمكن أن تتزامن إزالة الألغام مع عمليات الإغاثة الإنسانية، إلّا أن مثل هذه النشاطات يجب تنفيذها بحذر شديد حيث يمكن أن ينظر إليها على أنها تهديد عسكري وتؤدي إلى أعمال انتقامية ضدّ مقدمي الإغاثة الإنسانية.

☜ ثلاثة أرباع ضحايا الألغام هم من المدنيين وثلثهم من الأطفال دون سنّ الخامسة عشرة.

  • —هناك حاليًّا 110 ملايين لغم أرضي كامنة في أراضي سبعين دولة. واستنادًا إلى المنظمة الدولية للمعوقين، تقضي الألغام في المتوسط على حياة ضحية واحدة كل عشرين دقيقة (أو أكثر من ستة وعشرين ألف ضحية سنويًّا).
  • —يبلغ متوسط تكلفة لغم واحد ما بين 3 دولارات و30 دولارًا.
  • —يبلغ متوسط تكلفة إزالة لغم واحد ما بين 300 و1000 دولار.

—استنادًا إلى الحملة الدولية لحظر الألغام، وبمعدل إزالة الألغام الحالي، تستغرق إزالة كل الألغام الموجودة في العالم أكثر من ألف سنة ويكلف 33 مليار دولار.

وعلى المستوى النظري، تعتبر إزالة الألغام من واجب الطرف الذي زرع الألغام في المقام الأول، وعند توقيع معاهدات سلام، يجب على أطراف النزاع تبادل خرائط مواقع الألغام، ويجب نقل هذه الخرائط إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجب أن تؤكد من هو المسؤول عن عملية إزالة الألغام. وينصّ البروتوكول الثاني لمعاهدة 1980 الخاصة بالأسلحة التقليدية على مثل هذه البنود (المادتان 9 و10 من البروتوكول 2 حول حظر وتقييد استعمال الألغام، والشراك الخداعية، والنبائط الأخرى، المعدل في 3 أيار/ مايو 1996).

ولم يتمّ حتى الآن إنشاء صناديق دولية أو وطنية لتعويض ضحايا الألغام، الأمر الذي قد يثير السؤال حول مدى جدية التضامن الدولي مع ضحايا الألغام. وتؤكد معاهدة حظر الألغام على أن كل دولة عضو فيها ولها القدرة على القيام بذلك يجب أن توفّر المساعدة لرعاية وإعادة تأهيل، وإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي لضحايا الألغام ومن أجل توفير برامج التوعية الخاصة بالألغام”. (المادة 6-3)، ويمكن توفير مثل هذه المساعدة بالتعاون مع الأمم المتحدة أو وكالاتها، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات غير الحكومية، والدول الأخرى ...إلخ.

ومن الضروري إعداد تقارير طبية لضحايا الألغام، من أجل مساعدتهم على تقديم مطالبات لاحقة بالتعويض أو براتب تقاعدي بسبب العجز.

← هجمات؛ أساليب (ووسائل) الحرب؛ تناسب؛ أسلحة .

← قائمة تضمّ الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الإنسانية الدولية (العدد 28).

@International Campaign to Ban Landmines: www.icbl.org

لمزيد من المعلومات:

Cauderay, Gerald c. “Anti-Personnel Mines.” International Review of the Red Cross 295 (July-August 1993): 273-87

Dinstein, Yoram. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, (2004) United KingdomThe Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict.Cambridge: Cambridge University Press, in particular Chap.2004, esp. chap. 3.

Hampson, Françoise. The longshadow: landmines and the law of armedconflicts. Human Rights Centre, University of Essex (1995), 44 p.

Hampson, Françoise. The Long Shadow: Landmines and the Law of Armed Conflicts. Colchester, UK: University of Essex, Human Rights Centre, 1995.

Henckaerts, Jean-Marie (ICRC) &, and Louise Doswald-Beck, Louise (International Commission of Jurists) (Eds.)eds. Customary International Law (volume. Vol. 1 –,The Rules).. Cambridge: Cambridge University Press, 2005 (Part IV)., part 4.

ICRC. Banning anti Anti-personnel mines: the Mines: The Ottawa treaty explained. Treaty Explained. ICRC: Geneva, 1998, 22 p. Available at: http://www.icrc.org/WEB/ENG/siteeng0.nsf/htmlall/p0702?OpenDocument&style=Custo_Final.4&View=defaultBody2 .

Prokosch, Erix, and Robert O. Muller. The Technology of Killing: A Military and Political History of Antipersonnel Weapons. New York: St. Martin’s, 1995.

Rogers, A.P.V. “Mines, Booby-traps and Others Devices.” International Review of the Red Cross 279 (November-December 1990): 521-34.

Russbach, Remi. “Anti-personnel Mines: A Disgrace for Humanity.” International Review of the Red Cross 292 (January-February 1993): 57-58.

Article également référencé dans les 2 catégories suivantes :