لجان العقوبات
ينشئ مجلس الأمن لجان عقوبات لمراقبة تنفيذ وآثار الحظر بأنواعه وكذلك العقوبات التي قرر مجلس الأمن فرضها ضدّ دول لأسباب مختلفة، أما بالنسبة للحظر بأنواعه فيمكن فرضه على أصناف معينة فقط مثل الأسلحة أو يكون “شاملًا” حيث يتمّ منع جميع أشكال التبادل التجاري.
☜إنه حتى في حالة “الحظر الشامل” فإن الإمدادات الإنسانية كما ينصّ عليها القانون الإنساني لمنفعة السكان الواقعين تحت الحظر لا يمكن منعها أبدًا من الوصول إلى غايتها، لذا فإن لجان العقوبات تقرّر ما إذا كان لمنتج ما أن يُعفى من الحظر، آخذة بعين الاعتبار الطبيعة التجارية أو الإنسانية للصفقة أو السلع المعنية.
← حظر؛ عقوبات (دبلوماسية أو اقتصادية أو عسكرية)
أولًا دور لجان العقوبات وهيكلها
تقوم لجان العقوبات بدراسة طلبات الإعفاء ثم اعتماد الواردات من الموادّ الإغاثية ذات الصبغة الإنسانية على أساس كل حالة على حدة. بإمكان الدول والمنظمات الإنسانية الحكومية المشتركة (مثل وكالات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر) تقديم تلك الطلبات.
أما المنظمات غير الحكومية فيجب عليها أن تمرّ بحكومة الدولة حيث تقع مقرّاتها ويعني هذا تحديدًا أن المنظمات غير الحكومية ترسل طلبها إلى الوزارة المختصة ومن ثم ترسل الوزارة الطلب إلى سفيرها في الأمم المتحدة الذي يرسل بدوره الطلب إلى اللجنة المختصة.
يُشار إلى كل لجنة عقوبات بصفة عامة بالرقم الذي يحمله قرار الأمم المتحدة الذي من خلاله تمّ فرض الحظر وتنشأ كل لجنة عادة بالقرار الذي فرض العقوبات في البداية، لكن في بعض الحالات تتشكل لجان لاحقًا. وهي تنشأ وفقًا للمادة 28 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن. وحتى حزيران/ يونية 2015، كان هناك عشر لجان عقوبات للبلدان التالية: جنوب السودان (منذ 2015) واليمن (منذ 2014) وجمهورية أفريقيا الوسطى (منذ 2013) وغينيا بيساو (منذ 2012) وليبيا (منذ 2011) والسودان (منذ 2005) وكوت ديفوار (منذ 2004) وليبيريا (منذ 2003) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (منذ 2003) والصومال وإريتريا (منذ 1992). علاوة على ذلك تشكلت لجنتا عقوبات في عام 1999 (1267) و2001 (1373) للإشراف على العقوبات التي فرضت على أفراد وهيئات مرتبطة بالقاعدة وطالبان ومن يساند الإرهاب.
وتشكلت لجان عقوبات للبلدان التالية: سيراليون (1997-2010) ورواندا (1994-2008) وليبيريا (1995-2001 و2001-2003) وإريتريا وإثيوبيا (2000-2001) وأنغولا (1993-2002) وهايتي (1993-1994) ويوغوسلافيا السابقة (1991-1996) وليبيا (1992-2003) والعراق والكويت (1990-2003) وجنوب أفريقيا (1977-1994).
تتألف كل لجنة من 15 عضوًا من أعضاء مجلس الأمن الذين بدورهم ينتخبون رئيسًا لهم لمدة عام من بين أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، ويساعد الرئيس طاقم سكرتارية (يتألف من سكرتير وخمسة إلى ستة موظفين) ويكون تابعًا بدوره لإدارة الشؤون السياسية للأمم المتحدة.
تتبنى كل لجنة نظام إجراءات خاصًّا بها الذي هو بشكل عام نفس النظام لجميع اللجان ويتمّ أخذ القرارات بالإجماع (بمعنى أن لكلّ عضو حقّ الفيتو) وفي حضور جميع الأعضاء (بمعنى أن غياب أي عضو يوقف القرار).
يجوز للمنظمات الإقليمية (مثل منظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة الدول الأمريكية) أن تشكل لجان عقوبات إذا بادرت تلك المنظمات بفرض حظر وقد تختلف اللجان فيما بينها من حيث التكوين وإجراءات الإعفاء.
ثانيًا إجراءات الإعفاء
تتبع لجان العقوبات واحدًا أو أكثر من إجراءات صنع القرار التي تتنوع اعتمادًا على طبيعة السلع الإنسانية محل النقاش.
1 الإخطار
عند شحن بعض السلع (التي لها صبغة إنسانية) تحتاج المنظمات الإنسانية أن ترسل خطاب إخطار إلى لجنة العقوبات التي يُرسل رئيسها بدوره خطاب إشعار بالاستلام الذي يصبح ترخيصًا يسمح باستيراد تلك السلع.
2 إجراء عدم الممانعة
أما بالنسبة لجميع السلع الأخرى فيتمّ إرسال كل طلب إعفاء إلى سكرتارية لجنة العقوبات في شكل استمارة طلب عادية. يتمّ إرسال الطلب حينئذ إلى جميع الأعضاء ويتمّ وضع موعد نهائي لتلقي الاعتراضات من الأعضاء وإذا لم توجد أية اعتراضات على الطلب عند انتهاء الموعد النهائي يعتبر رئيس اللجنة الطلب مقبولًا ثم يتمّ إعلام المنظمة صاحبة الطلب عن طريق خطاب.
يُمنح ترخيص الإعفاء لمدة محدّدة سلفًا (ثلاثة أشهر في حالة اللجنة 724 والتي تراقب الحظر الشامل والعام الذي فرضه قرار مجلس الأمن رقم 724 بتاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1991 على جميع واردات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى يوغسلافيا السابقة)، ومع ذلك إذا طعن فرد أو أكثر من أعضاء اللجنة في الطلب فإن الطلب يخضع لفحص أو فحصين إذا أمكن ويكون القرار النهائي غير قابل للطعن.
وجهت المنظمات غير الحكومية انتقادات كثيرة إلى لجان العقوبات لفقدانها الشفافية في قراراتها التي تؤخذ وراء أبواب مغلقة بدون تبريرات كافية أو تسجيل لوقائع اجتماعاتها. تشير أيضًا تلك الانتقادات إلى التأثيرات الحاصلة عند إعطاء ردود لطلبات الإعفاء وبالطبع فإن أي تأخير لا يتلاءم مع الحالات الطارئة.
وأخيرًا فإن المقصود من وراء إجراءات الحظر ولجان العقوبات هو ممارسة ضغط على حكومة ما، مما يشكل قيدًا غالبًا ما يكون على حساب استقلالية الأعمال الإنسانية في تلك الظروف.
ثالثُا السلع الإنسانية المستثناة من الحظر
تُعتبر سلعًا ذات صبغة إنسانية كلٌ من الغذاء والموادّ ذات الأغراض الطبية البحتة أو بعبارة أخرى الدواء والإمدادات الطبية وغيرها، لذا وجب إعفاؤها من أي حظر وتكون خاضعة لإجراء واحد فقط هو خطاب الإخطار.
كما يستثنى أيضًا من الحظر أية سلعة ضرورية لتشغيل بعض المؤسسات التي لا غنى عنها في حياة السكان المدنيين مثل المدارس والمستشفيات (المعروفة بكونها “سلعًا موجهة لأغراض إنسانية”) إلّا أنها تخضع لإجراءات عدم الاعتراض الشاقة جدًا.
← حظر؛ ممتلكات وأشياء محمية؛ إغاثة؛ عقوبات (دبلوماسية أو اقتصادية أو عسكرية)، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.