القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

لجنة القضاء على التمييز العنصري

لجنة القضاء على التمييز العنصري هي الهيئة المسؤولة عن مراقبة تطبيق الاتّفاقيّة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وقد اعتمدت هذه الاتّفاقيّة في 21 كانون الأول/ديسمبر عام 1965، ودخلت حيّز النفاذ عام 1969. وفي حزيران/يونية2015، صار عدد أعضاء الدول الأطراف 177دولة.

وكانت اللجنة التي تأسست بموجب المادة 8 من الاتّفاقيّة، هي أول هيئة تمّ تأسيسها من قبل الأمم المتحدة لدراسة تطبيق معاهدةلحقوق الإنسان. وقد فتحت الطريق لإنشاء لجان مراقبة مماثلة مستندة إلى معاهدات.

← اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة؛ لجنة حقوق الطفل؛ لجنة مناهضة التعذيب؛ اللجنةالمعنيّةبحقوقالإنسان.

وتعقد اللجنة اجتماعين كل سنة يستغرق كل منهما 2-3 أسابيع وتكون عادة في شهري آذار/مارس وآب/أغسطس. وتقضي الاتّفاقيّة بأن تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقرّ الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، (المادة 10-4 من الاتّفاقيّة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري)، ولكنها تعقد عادة في مدينة جنيف.

وتتكوّن اللجنة من ثمانية عشر خبيرًا مستقلًّا، ينتخبون لمدة أربع سنوات من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية. ويكون تمثيلهم بناءً على التوزيع الجغرافي العادل للدول وحسب “مختلف أشكال الحضارات” والأنظمة القانونية الرئيسية. وتستخدم أربعة أنواع مختلفة من الإجراءات لدراسة تطبيق الاتّفاقيّة، ويرد وصف لها في الأقسام التالية:

أولًا تقارير الدول

يجب أن تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة تقارير قطرية بشأن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية أو أية تدابير أخرى اتخذتها هذه الدول بقصد تطبيق الاتّفاقيّة (المادة 9 من الاتّفاقيّة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري). وعادة ما يقدّم التقارير ممثل عن الدولة المعنية ويكون موجودًا في الاجتماع للإجابة عن أسئلة اللجنة. وقد تطلب اللجنة معلومات إضافية. ومن ثم تقدّم اللجنة توصياتها التي لا تعتبر ملزمة.

وفي الأصل، كان يتعيَّن على الدول أن تقدّم للجنة تقريرًا أوليًّا، بعد مرور سنة على دخول الاتّفاقيّة حيّز النفاذ، وبعدها تقدّم الدولة تقريرًا واحدًا كل سنتين. ولكن في عام 1988، قرّرت اللجنة أن تطلب من الدول أن توافيها بتقرير مفصل كل أربع سنوات مع تقرير وسيط كل سنتين. وقد تطلب اللجنة إلىالدول أن تقدّم لها تقريرًا خاصًّافي أية لحظة إذا رأت اللجنة أن الظروف في البلد المعني تستدعي ذلك.

وإذا لم تقدِّم دولة ما تقريرها خلال خمسة أعوام أو أكثر، عندها تستخدم اللجنة تلقائيًّا نفوذها وتطالب بإلزام هذه الدولةبتحمل مسؤولياتها.

ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تحيل معلومات إلى اللجنة للمساعدة في دراسة التقرير.

ثانيًا مراسلات الدول

تقضي المادة 11 من الاتّفاقيّة،بأنه إذا شعرت دولة طرف أن دولة طرفًاأخرى لم تقم بتنفيذ أحكام الاتّفاقيّة بشكل وافٍ أو تخل بأحكامها، فيمكن لهذه الدولة أن تلفت انتباه اللجنة إلى ذلك. ولم يستعمل هذا الإجراء حتى نيسان/أبريل عام 2013حيث إنه من النادر أن تتهم الدول بعضها البعض بشأنانتهاكات حقوق الإنسان. وتفحص اللجنة المراسلة بناء على الإجراء الوارد في المادتين 11 و13 من الاتّفاقيّة،الذييهدف إلى التوصل إلى حلّ مقبول لدى الدولتين المعنيتين. وتحيل اللجنة هذه الشكوى إلى الدولة المعنية والتي تعطى مهلة قوامها ثلاثة أشهر لتقديم توضيحات أو بيانات مكتوبة توضح المسألة وأي علاج قد اتخذ.

وعندما تتسلم اللجنة جميع المعلومات وتنتهي من دراستها، تقوم بإنشاء لجنة توفيق مخصصة مكونة من خمسة أعضاء يتمّ تعيينهم بموافقة الأطراف المتنازعة. وهؤلاء الأعضاء مستقلون ولا يُسمح بأن يكونوا من مواطني الدول الأطراف في النزاعأو من دولة ليست طرفًا في الاتفاقية. وليس من الواجب أن يكون هؤلاء من أعضاء اللجنة. وتبذل هذه اللجنة مساعيها الحميدة للتوصل إلى حلّ مقبول لدى الأطراف المعنية وعلى أساس احترام أحكام الاتّفاقيّة. وبعد أن تفرغ لجنة التوفيق من دراسة الموضوع تمامًا، ترسل إلى اللجنة تقريرها الذي يتضمّن النتائج والمعلومات التي توصلت إليها لجنة التوفيق عن جميع المسائل المتصلة بالموضوع بالإضافة إلى توصياتها. وبعدها ترسل اللجنة هذا التقرير إلى الدول الأطراف في النزاع والتي تعطى مهلة ثلاثة أشهر بالرد على هذا التقرير بإبلاغ اللجنة بقرارها مبيِّنة قبول أو عدم قبول توصيات اللجنة.

ثالثًا مراسلات الأفراد

تحدّد المادة 14 من الاتفاقية إجراء يُسمح بموجبه للأفراد أو الجماعات، الذين يدَّعون بأنهم ضحايا لانتهاكات الاتفاقيّة من قبل دولتهم بأن يتقدموا بمراسلاتهم إلى اللجنة. ويكون إجراء اللجوء إلى المحاكم هذا مقبولًا في حالة اعتراف الدولة التي ينتمي إليها الأفراد باختصاص اللجنة بتلقي المراسلات الفردية. وحتى شهر حزيران/يونية2015، كانت هناك 57 دولة أقرّت سلطة اختصاص اللجنة وهي الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بوليفيا، بنما، بيرو، توغو،شيلي، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهوريةالتشيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمارك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، صربيا، فنزويلا، فرنسا، فنلندا، قبرص،كازاخستان، كوستاريكا، لكسمبورغ، ليختنشتاين، مالطا، المغرب، مولدوفا، مقدونيا، المكسيك، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا.

وتخضع هذه المراسلات لتوفّر شرطين هما: يجب ألا يكون مقدموها مجهولي الهوية وأن يكون الفرد أو الأفراد قد استنفدوا جميع الإجراءات المحلية لسُبُل الانتصاف، أو أن يكون طلب الانتصاف استغرق وقتًا طويلًا غير معقول.

وقد بدأت اللجنة بفحص مراسلات من أفراد في عام 1982 بعد موافقة عشر دول للإذعان لهذا المطلب الاختياري بموجب المادة 14-9. ويرد الإجراء الخاص بدراسة مثل هذه المراسلات في الموادّ 14-6 إلى 14-8 من الاتّفاقيّة.

وتحيل اللجنة هذه المراسلة إلى الدولة الطرف التي يزعم أنها انتهكت الاتّفاقيّة بدون الإفصاح عن هوية الشخص المرسل أو مجموعة الأشخاص المرسلين لهذه المراسلات. وتعطي الدولة المعنية مهلة مدتها ثلاثة أشهر للردّ كتابة بتوضيحات أو بيانات، لتوضيح المسألة والإجراء المتخذ في سبيل الانتصاف. ثم تقوم اللجنة بدراسة المراسلة في ضوء المعلومات المقدمة من قبل الدولة والشخص صاحب الالتماس، وأخيرًاتقدم النتائج والتوصيات، إن وجدت، إلى كل من الشخص المعني والدولة المعنية.

رابعًا منع التمييز العنصري، والتحذير المبكر والإجراءات الطارئة

تستطيع اللجنة أن تقوم، على أساس كل حالة على حدة،بمراقبة أية حالة تنطوي على خطورة من حدوث تمييز عنصري أو انتهاك أحكام الاتفاقية. وضمن هذا الإطار، يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تحيل بشكل مفيد المعلومات إلى اللجنة.

وعندها تطلب اللجنة من الدولة المعنية أن تقدّم تقريرًا خاصًّا عن القضية أو أنها تدعو هذه الدولة إلى إرسال ممثل عنها لحضور دورة اللجنة لتوضيح الحالة والإجابة على أسئلتها.

← فصل عنصري؛ تمييز؛ حقوق الإنسان؛ لجوء الأفراد إلى المحاكم؛ حماية؛ مقرّر خاص.

← قائمة تضمّ الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الإنسانية الدولية (رقم 25).

للاتصال:

Committee on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

52 rue Paquis

1202 Geneva, Switzerland

Tel.: (00 41) 22 917 92 39

Fax: (00 41) 22 917 90 12

لمزيد من المعلومات:

Banton, Michael. “Decision-Taking in the Committee on the Elimination of Racial Discrimination.”In The Future of United Nations Human Rights Treaty Monitoring, edited by P. Alston and J. Crawford, 55–78.Cambridge: Cambridge UniversityPress, 2000.

Van Boven, Theo. “The Experience of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination.” In Discrimination and Toleration, edited by K.Hastrup and G. Ulrish, 165–74. The Hague: Kluwer Law International, 2002.

Article également référencé dans la catégorie suivante :