القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

لاجئون

في نهاية عام 2011، كان هناك 42.5 مليون شخص نازح قسري (لاجئون ونازحون داخليًّا) حول العالم؛ ويقل هذا العدد قليلًا عما كان عليه عام 2010 لكنه ما زال يزيد باطراد منذ منتصف التسعينيات. ومن هؤلاء، 15.2 مليون كانوا لاجئين و26.4 مليون نازحين داخليًّا. وكانت الدول النامية تستضيف أربعة أخماس اللاجئين في العالم. وكانت باكستان تستضيف أكبر عدد من اللاجئين إذ بلغ 1.7 مليون لاجئ، وتعقبها الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية. وشكّل اللاجئون الأفغان (2.7 مليون) والعراقيون (1.4 مليون) نحو نصف إجمالي اللاجئين الذين يقعون في نطاق مسؤولية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وكانت الدول التي تمثل المصدر الأكبر للاجئين هي أفغانستان والعراق والصومال والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار وكولومبيا وفيتنام وإريتريا والصين (بترتيب تنازلي). ومن الجدير بالذكر أن حوالي 532 ألف لاجئ استطاعوا العودة إلى أوطانهم طوعًا خلال عام 2011 (أكبر عدد منذ عام 2008)، حين كان الاتجاه هو التراجع باطراد (منذ عام 2004)، وفي المقابل عاد 3.2 مشرد داخليًّا طوعًا إلى منازلهم (أكبر رقم خلال عقد كامل). وتشكل النساء والفتيات الآن 49 في المائة من إجمالي اللاجئين وطالبي اللجوء حول العالم.

أولًا تعريفات

1 تعريف الاتّفاقيّة المتعلقة باللاجئين لعام 1951

تمّ اعتماد الاتّفاقيّة الخاصة بأوضاع اللاجئين في 28 تموز/ يولية 1951 في مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين المعني بأوضاع اللاجئين وعديمي الجنسية المنعقد بموجب قرار الجمعية العامة رقم 429 (5) والذي دخل حيّز التنفيذ في 22 نيسان/ أبريل 1954. وتشكل الاتّفاقيّة وبروتوكول 1967 المتعلق بوضع اللاجئ أساسًا للقانون الدولي للاجئين. وتعرّفان اللاجئ على أنه:

أي شخص، يكون ....، بسبب خوف له ما يبرّره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظلّ بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد....

لا تنطبق أحكام هذه الاتّفاقيّة على أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه:

(أ) ارتكب جريمة ضدّ السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضدّ الإنسانية، بالمعنى المستخدم لهذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنصّ على أحكامها بشأنها؛

(ب) ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ؛

(ج) ارتكب أفعالًا مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها (المادة 1 من الاتّفاقيّة المتعلقة باللاجئين).

وقد تمّ تبنّي الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين في الوقت نفسه الذي تمّ فيه إنشاء مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإدارة الوضع القانوني للاجئين. وتعتمد المعاهدة في تنفيذها على الدول ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واعتبارًا من نيسان/ أبريل 2013، بلغ عدد الدول المنضمّة إلى الاتّفاقيّة 145دولة طرفًا وتعدّ النصّ المرجعي الأساسي بشأن هذه القضية.

وتشمل الطريقة التي فسّرت بها الدول هذا التعريف الأفراد الفارين من خطر اضطهاد خطير فقط ترتكبه سلطات وطنية أو تسمح به، وبذلك لا يشمل التفسير المتشدّد الذي تتبناه دول معيّنة الأشخاص الذين يهربون في مجموعات صغيرة أو على شكل حشود من خطر جمعي، مثل انعدام الأمن أو الحرب. وعادةً ما يستثنى كذلك الأشخاص الفارون من أعمال الاضطهاد التي لا ترتكبها السلطات الوطنية مثل تلك التي يرتكبها الإرهابيون، أو متمرّدون أو مجموعات أخرى ما لم تتسبّب السلطات الوطنية فيها أو تتساهل فيها.

ووسّعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 1997 هذا التفسير ليشمل الاضطهاد الواقع على مجموعات لا تعتمد على السلطات الحكومية كأساس لمنح وضع لاجئ.

ومن الضروري أن نلاحظ أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أضافت الاغتصاب إلى قائمة الجرائم التي تشكل عنصر اضطهاد وعليه قد تؤدي إلى الإقرار بوضع لاجئ كما نصّت على ذلك الاتّفاقيّة المتعلقة باللاجئين، للأفراد الذين يخشون الاغتصاب أو وقعوا ضحية له. وتوصي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كذلك أنه أثناء إجراءات تحديد وضع اللاجئ، يجب معاملة طالبي اللجوء من ضحايا العنف الجنسي معاملة خاصة.

ويعيد قانون المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الذي تمّ اعتماده مؤخرًا التأكيد على أن الجنس يمكن أن يكون سببًا للخوف من الاضطهاد. ويشمل “اضطهاد أية جماعة محدّدة أو مجموع محدّد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس [...]، أو لأسباب أخرى من المسلم عالميًا بأن القانون الدولي لا يجيزها “باعتبارها جريمة ضدّ الإنسانية (المادة 7-1 ح من قانون المحكمة الجنائية الدولية).

← اضطهاد؛ اغتصاب؛ نساء.

وتتضمن نصوص دولية وإقليمية أخرى تعريفًا أوسع للاجئين مما ورد في اتفاقية 1951 وتمنحهم الحماية، وتحاول أن تتبنى نهجًا أكثر تكاملًا في أوضاع اللاجئين والمهاجرين والمشردين داخليًّا (انظر القسمين 4 و5 أدناه).

-2 تعريف اللاجئين في اتفاقيّة الاتحاد الأفريقي

الاتّفاقيّة التي تنظم الجوانب الخاصة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا تبنّتها منظمة الوحدة الأفريقية في 10 أيلول/ سبتمبر 1969 (45UNTS 1001) والتي دخلت حيّز التنفيذ في 20 تموز/ يونية 1974 وحتى أبريل 2013، بلغ عدد الدول المنضمّة إليها 45 دولة طرفًا.

ويمتدّ تعريفها للاجئ إلى “كل شخص يجبر، بسبب عدوان خارجي، أو احتلال، أو هيمنة أجنبية أو أحداث تهدّد على نحو خطير النظام العام في جزء من بلده الأصلي أو الذي ينتمي إليه، أو كله، على مغادرة مكان إقامته المعتاد سعيًا إلى اللجوء إلى مكان آخر خارج موطنه الأول أو البلد الذي ينتمي إليه” (المادة 1-2 من اتفاقيّة الاتحاد الأفريقي).

وهكذا يشمل التعريف الأشخاص الفارين من الحرب أو الاضطهاد الجماعي ككل، سواء قامت السلطات الوطنية بارتكاب الأعمال أم لا.

3 تعريف وضعته دول أمريكا اللاتينية

أ. إعلان قرطاجنة، 1984

في تشرين الثاني/ نوفمبر 1984، اعتمد مؤتمر الحماية الدولية للاجئين في أمريكا الوسطى والمكسيك وبنما إعلان قرطاجنة للاجئين. وفي حين أن هذا الإعلان ليس معاهدة، فإن أحكامه تحظى بالاحترام في أنحاء أمريكا الوسطى وتم تضمينها في بعض القوانين الوطنية (السلفادور في 2002، والمكسيك في 2011). ويوسّع الإعلان من نطاق تعريف اللاجئين الوارد في اتفاقية 1951 المعنية بوضع اللاجئين حيث يشمل الاعتداء الأجنبي والنزاعات الداخلية والهاربين من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. ولجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان هي المنظمة المختصة بتعزيز الحماية الدولية للاجئين في المنطقة.

ب. خطة عمل المكسيك، 2004

إعلان وخطة عمل المكسيك لتعزيز الحماية الدولية للاجئين في أمريكا اللاتينية اعتمدها في عام 2004 كل من الأرجنتين وبليز وبوليفيا والبرازيل وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وجيانا وهندوراس والمكسيك ونيكاراغوا وبنما وباراغواي وبير وسورينام وأوروغواي وفنزويلا. ويعترف الإعلان بالطبيعة الآمرة لمبدأ الإعادة القسرية ويستتبع تنفيذ أحكام تتعلق بعدم الرفض عند الحدود وعدم المعاقبة على الدخول غير المشروع. ويعيد أيضًا تأكيد التزام الدول باحترام مبدأ عدم التمييز واتخاذ تدابير لمنع ومكافحة والقضاء على جميع أشكال التمييز ورُهاب الأجانب في سياق حماية اللاجئين وطالبي اللجوء. علاوة على ذلك، تعترف خطة العمل هذه بوجود حركات الهجرة المختلطة تتضمن أشخاصًا يمكن أن يتأهلوا للحصول على وضع لاجئ ويحتاجون لمعاملة خاصة مع وقاية قانونية ملائمة لضمان تحديدهم وتمكينهم من الاستفادة من إجراءات تحديد وضع لاجئ.

ج. إعلان برازيليا، 2010

في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، وبعد اجتماع استضافته وزارة العدل البرازيلية عن حماية اللاجئين وانعدام الجنسية وحركات الهجرة المختلطة في الأمريكتين، اعتمدت 18 دولة من أمريكا اللاتينية إعلان برازيليا عن حماية اللاجئين والأشخاص معدومي الجنسية في الأمريكتين. والدول الثماني عشرة هي الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكوبا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا والمكسيك ونيكاراغوا وبنما وباراغواي وبيرو وأوروغواي وفنزويلا. وشارك كل من الولايات المتحدة وكندا بوضع مراقب.

واستخدم الإعلان تعريفات وأحكامًا مثل حماية اللاجئين والأشخاص معدومي الجنسية من خطة عمل المكسيك 2004؛ ويتضمن أحكامًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية بما في ذلك عدم الرفض عند الحدود وعدم المعاقبة على الدخول غير المشروع، وترفع من وضع هذا المبدأ في التعريف الصارم من اللاجئ إلى الأشخاص المشاركين في حركة الهجرة المختلطة. كما يساند استمرار إدراج اعتبارات النوع والسن والتنوع في القوانين الوطنية المعنية باللاجئين والنازحين داخليًّا. وفيما يتعلق بالهجرة المختلطة بشكل خاص، يوصي الإعلان باعتماد خطة عمل المكسيك باعتبارها الإطار الإقليمي لمعالجة التحديات الجديدة الخاصة بتحديد وحماية اللاجئين في سياق حركات الهجرة المختلطة. علاوة على ذلك، يحث الإعلان دول أمريكا اللاتينية بالتقيد بشكل كامل بالمعايير الدولية واعتماد آليات معالجة الأوضاع الجديدة للنزوح غير الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة المعنية باللاجئين لسنة 1951.

4 تعريف القانون الإنساني

اللاجئون هم مدنيون لم يعد بإمكانهم الحصول على حماية حكوماتهم. وهكذا، يفسر القانون الدولي الإنساني مفهوم اللاجئين على نطاق واسع ليأخذ في الاعتبار عمليات نزوح السكان الناتجة عن النزاعات، ولا يعني هذا التعريف أنه يجب منح اللاجئين بصورة تلقائية ذلك الوضع بموجب القوانين الوطنية، ولكنه يثبت حقهم في الحصول على حماية ومساعدة دولية طالما استمرّ النزاع.

وتشمل هذه الضمانات على سبيل المثال عدم جواز اعتبار اللاجئين أعداء بسبب جنسيتهم فحسب، حتى وإن كانوا يحملون جنسية الطرف الخصم في النزاع (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 40). وإذا ما وجدوا أنفسهم في أرض احتلّتها فجأة الدولة التي فرّوا أصلًا منها، لا يحق لسلطة الاحتلال اعتقال، أو محاكمة أو إدانة أو إبعاد هؤلاء اللاجئين بسبب أعمال ارتكبت قبل اندلاع العمليات القتالية (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 70). ويجب منحهم نفس الحماية التي يتمتّع بها المدنيون (البروتوكول ا 1 المادة 73، البروتوكول ا 2 المادة 4).

يؤكد القانون الدولي الإنساني أن لكلّ شخص الحقّ في [مغادرة بلاده] سعيًا للحصول على اللجوء والتمتع به في بلدان أخرى نتيجة الاضطهاد (المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).

ولا تلزم الدول بمنح اللجوء لكافة الأشخاص الذين يطلبونه، ولكن يحق لكافة الأشخاص المعرضين للتهديد في بلدانهم مغادرتها وطلب اللجوء في مكان آخر. وهكذا هناك فجوة بين حقوق الأفراد وحقوق الدول وهي فجوة يملؤها الأشخاص الساعون إلى الحصول على لجوء.

ولا يفي الكثير من اللاجئين بالمتطلبات التي تؤهلهم للحصول على وضع لاجئ بموجب الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبالتالي لا يحصلون على الضمانات المقدمة للاجئين بموجب الاتّفاقيّة. وبالنسبة لهؤلاء اللاجئين الذين لا يفون بالمعايير القانونية، هناك حد أدنى من المعاملة على الدول احترامه (راجع القسم 2-4، فيما بعد).

وتكتسب التعريفات أهمية بسبب الحقوق التي تمنحها أو التي تتاح للأفراد. فأثناء الخطوات والمراحل الانتقالية التي يجب أن يمرّ بها اللاجئ للحصول على وضع لاجئ رسمي، كما ورد في الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين، يحق لكلّ لاجئ رغم ذلك التمتع بحد أدنى من الحقوق والضمانات.

ثانيًا حقوق الأشخاص في أوضاع مختلفة

1 الأوضاع الانتقالية

قبل الحصول على وضع لاجئ، ينقسم الأشخاص عادة إلى فئات قانونية أخرى:

—الأشخاص الباحثون عن لجوء: وهم الأشخاص الذين فرّوا من بلدانهم ولكنهم لم يتقدموا بعد بطلب الحصول على لجوء للسلطات المعنية في البلد الذي يتواجدون فيه.

—طالبو اللجوء: وهم الأشخاص الذين تقدموا بطلب رسمي للحصول على وضع لاجئ إلى السلطات الوطنية المختصة وبانتظار نتائج دراسة ملفاتهم.

—اللاجئون بحكم الواقع: وهم الأشخاص الذين دخلوا أراضي دولة أخرى أثناء عملية تدفق واسعة للسكان من دولتهم الأصلية بسبب نزاع أو كارثة أخرى. إلّا أنهم لا يستطيعون تبرير هروبهم لأسباب تتعلّق بالاضطهاد الشخصي وبالتالي لا يندرجون مباشرة ضمن تعريف اللاجئ.

ورغم أن الأشخاص المذكورين هنا لا يتمتعون بوضع لاجئ رسمي، إلّا أنهم يتمتعون بحدّ أدنى من الضمانات التي تنصّ عليها الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين. وتهدف هذه الضمانات إلى حماية الحقّ - وتمكين - الأشخاص من الهرب من بلدانهم وطلب اللجوء في بلد آخر دون مواجهة معوقات إدارية يصعب التغلب عليها. كما أنها توفّر الحماية لحق الأشخاص في عدم طردهم أو إعادتهم إلى موطن الخطر (الإعادة القسرية).

أما الأشخاص المشرّدون داخل بلدانهم فهم أولئك الأشخاص الذين فرّوا من أوطانهم ولكنهم لم يعبروا أي حدود دولية. ولذلك يبقون تحت سلطة سلطاتهم الوطنية ولا يعدون من اللاجئين. وتوفّر معاهدات حقوق الإنسان الحماية لهم، وفي حالة النزاع، يوفّرها القانون الإنساني.

← النازحون داخل بلدانهم.

2 الحقوق الأساسية الممنوحة للأشخاص الهاربين من بلدانهم

لضمان إمكانية قيام شخص فرّ من بلاده بتقديم طلب لجوء إلى سلطات دولة أجنبية، تعيد اتفاقيّة 1951 المتعلقة باللاجئين التأكيد على حقوق أساسية معينة للأشخاص الذين تتعرض حياتهم أو حريتهم للتهديد.

أ. حقّ طلب اللجوء في بلد آخر

يعكس هذا الحقّ حقيقة أن للأشخاص الحقّ في مغادرة بلدانهم بأي وسيلة، والدخول إلى أراضي دولة أخرى، حتى ولو كانت بطريقة غير مشروعة. ولا يجوز للدول الأطراف في الاتّفاقيّة فرض عقوبات على اللاجئين بسبب دخولهم أو وجودهم غير الشرعي، في حال قدومهم مباشرة من بلد تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للخطر، ويحق لهم الدخول أو التواجد على أراضي دولة أخرى دون تفويض، ويعتبر هذا النصّ نافذ المفعول طالما قدم اللاجئون أنفسهم دون تأخير للسلطات وقدموا سببًا معقولًا لدخولهم أو وجودهم غير المشروع (المادة 31 من الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين).

ولا يعني حقّ مغادرة الفرد لبلاده أن للاجئ الحقّ في اختيار بلد اللجوء الذي يسعى إليه. وتفضل القوانين السارية حاليًا سلطة بلد اللجوء الأول، وهو البلد الذي مرّ به اللاجئ أول مرة، والذي كان يمكن له فيه أن يتقدم بطلب اللجوء.

ب. حقّ تقديم طلب لجوء أمام السلطات المختصة

يعني هذا أن على الدول ألا تعيق وصول اللاجئين إلى السلطات الوطنية المختصة، وفي الحقيقة، يجب عليها أن تسهّل وصولهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب السماح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمساعدة الأشخاص في إكمال هذه الإجراءات. وعليه، لم يعد اللاجئون يتلقون المساعدة الإدارية من دولتهم الأصلية لإثبات حقوقهم، ولذلك تلزم الدول الأخرى بتوفير الخدمات الإدارية الضرورية، إما بصورة مباشرة أو من خلال سلطة دولية، أي، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ونتيجة لذلك، تلتزم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو الدولة التي يقيم اللاجئ على أراضيها بتوفير أو ضمان توفير الوثائق أو الشهادات التي تسلّم عادة إلى الأجانب أو من خلال سلطاتهم الوطنية (المادة 25 من الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين).

جـ. حقّ اللاجئين في دراسة طلباتهم من قبل السلطات الوطنية المختصة

يجب أن تدرس ملفاتهم وفقًا للأحكام التي تنصّ عليها الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين ويجب تنفيذ الدراسة تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المادة 8-أ من قانون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين).

د. الحقّ في عدم الطرد أو الإعادة إلى بلدانهم الأصلية طالما بقي هناك خطر يهدّد سلامتهم (عدم الإعادة القسرية)

لا يجوز لأي دولة طرد أو إعادة لاجئ بأي طريقة كانت إلى حدود الأراضي التي يمكن أن تتعرّض حياته أو حريته فيها للتهديد بسبب عرقه، أو ديانته، أو جنسيته، أو انتمائه إلى مجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي (المادة 33 من الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين). وعليه، يجوز أن يتمتع اللاجئون الذين رفضت طلبات لجوئهم بحق اللجوء المؤقت طالما لا يمكن إعادتهم إلى بلدهم الأصلي بسبب المخاطر التي قد يتعرّضون لها. ويجب أن يستفيدوا من الحدّ الأدنى من مقاييس الحماية المرتبطة باللجوء المؤقت.

3 حقوق الأشخاص الذين حصلوا على وضع لاجئ رسمي

بعد دراسة حالتهم، يحصل الأشخاص الذين يشملهم تعريف الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 على صفة قانونية تمنحهم عادة حقوقًا مماثلة لحقوق مواطني الدولة المعنية. وتحدّد القوانين الوطنية للبلد المعني الصفة القانونية التي يتمّ الحصول عليها بهذه الطريقة - أي الاعتراف بوضع اللاجئ في بلد اللجوء.

إلا أن الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين تذكر الحقوق الأساسية التي يجب على القوانين الوطنية في كل بلد منحها (الموادّ 12-34):

  • —المادة 12: يجب أن تحصل أحوال اللاجئ الشخصية على اعتراف القانون الوطني للدولة المانحة للجوء والإقرار بها.
  • —المادة 13: يحق للاجئين امتلاك أموال منقولة وغير منقولة.
  • —المادة 14: يحق لهم التمتع بحماية الملكية الصناعية والفكرية (الفنية).
  • —المادة 15: حقّ الانتماء للجمعيات.
  • —المادة 16: الحقّ في الوصول إلى المحاكم والتقاضي أمامها.
  • —الموادّ 17 إلى 19: تمنح الدول اللاجئين أفضل معاملة إيجابية كتلك التي تمنح لمواطني بلد أجنبي، في ما يتعلّق بحق ممارسة عمل مأجور، والعمل لحسابهم، أو الأعمال الحرة.
  • —المادة 20: حيث يوجد نظام حصص غذائية، يحق للاجئين الحصول على نفس المعاملة التي يحظى بها المواطنون.
  • —المادة 21: في ما يتعلّق بالإسكان، تعامل الدول اللاجئين بأفضل معاملة حسنة ممكنة.
  • —المادتان 22 و23: أما في ما يخصّ التعليم الرسمي والمساعدة العامة، تعامل الدول اللاجئين بنفس الطريقة التي يحظى بها المواطنون.
  • —المادة 24: بشأن قوانين العمل والضمان الاجتماعي، يتمتع اللاجئون بنفس المعاملة التي يحظى بها المواطنون.
  • —المادة 25: كما أوضحنا سابقًا، (القسم 2 ب)، يحقّ للاجئين تقديم طلب لجوء إلى السلطات الوطنية المختصة، التي يجب أن تصدر أو تضمن إصدار “الوثائق أو الشهادات التي يجري إصدارها للأجنبي، عادة، من قبل سلطاته الوطنية أو بواسطتها” تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. تقوم الوثائق أو الشهادات الصادرة علي هذا النحو مقام الصكوك الرسمية التي تسلم للأجانب من قبل سلطاتهم الوطنية أو بواسطتها، وتظلّ معتمدة إلى أن يثبت دليل عدم صحتها.
  • —المادة 26: يحقّ للاجئين اختيار مكان إقامتهم والتنقل بحرية داخل الأراضي التي حصلوا فيها على وضع لاجئ.
  • —المادة 27: يجب على الدول إصدار بطاقات هوية شخصية لكلّ لاجئ موجود في إقليمها لا يملك وثيقة سفر صالحة.
  • —المادة 28: يجب على الدول إصدار وثائق سفر لغرض السفر إلى خارج الأراضي للاجئين الذين يقيمون بصفة مشروعة على أراضيها. وعلى الدول كذلك إصدار وثائق السفر لأي لاجئ آخر يجد نفسه على أراضيها، ممن لا يستطيعون الحصول على وثائق سفر من البلد الذي يقيمون فيه بصورة شرعية.
  • —المادة 29: لا يجوز أن يخضع اللاجئون لضرائب أعلى من تلك التي يخضع لها المواطنون.
  • —المادة 30: يجب على الدول أن تسمح للاجئين بنقل ما حملوه إلي أرضها من موجودات دون أي تمييز على أساس العرق، أو الديانة، أو الرأي السياسي أو الجنسية أو البلد الأصلي أو الإعاقة البدنية، ونقلها إلى أي بلد آخر سمح لهم بالانتقال إليه.
  • —المادة 31: لا يجوز للدول فرض عقوبات على اللاجئين الذين دخلوا أو تواجدوا على أراضيها بصورة غير مشروعة في حال وصولهم مباشرة من أراضٍ تتعرض فيها حياتهم وحرياتهم للتهديد.
  • —المادتان 32 و33: لا يجوز للدول طرد أو إعادة (بالقوة) لاجئ إلى أراضٍ يمكن أن تتعرّض فيها حياته أو حريته للتهديد. والشيء الوحيد المسموح به يخصّ الشخص الذي يمثل خطرًا على الأمن القومي للدولة المعنية، أو “الذي سبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرمًا استثنائي الخطورة، خطر على مجتمع ذلك البلد”.
  • لا ينفّذ طرد مثل هذا اللاجئ إلّا تطبيقًا لقرار متخذ وفقًا للأصول الإجرائية التي ينصّ عليها القانون. ويحقّ للاجئ تقديم الدليل على براءته أو استئناف القرار، وأن يمتثل أمام السلطة المختصة. وفي حال إقرار قرار الطرد، يمنح مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر.
  • —المادة 34: يجب على الدول تسهيل استيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتها.

4 حدود الحماية الدنيا التي حددتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للأشخاص الذين لم يحصلوا على الوضع الرسمي للاجئ

لا يحقّ إلّا للدول منح وضع لاجئ. إلّا أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تستطيع استخدام مساعيها الحميدة لمساعدة الدول في إيجاد حلول دائمة لمشاكل اللاجئين، وقد حددت اللجنة التنفيذية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحدود الدنيا للحقوق التي يجب أن تمنحها الدول - لحين التوصّل إلى حلّ دائم - للاجئين الذين يشملهم تعريف الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وعليه لا يمكنهم الاستفادة من وضع اللاجئ الذي تنصّ عليه.

حماية طالبي اللجوء في مواقف التدفق على نطاق واسع

قرار 22 (الجلسة 32) في 24 نيسان/ أبريل 1981، الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الحماية الدولية للاجئين.

يجب معاملة الأشخاص الذين لا يتمتعون بوضع لاجئ رسمي بما يتفق والمعايير الدنيا من الحماية:

—لا يتضمّن حقّ الفرار من الاضطهاد حقّ الحصول على اللجوء بصورة تلقائية. وفي حالة حدوث هجرة جماعية، يجب أن تكون أولوية الدولة توفير لجوء مؤقت لهم.

—لا يجوز للدول طرد أو إعادة (بالقوة) مثل هؤلاء الأشخاص إلى أراضٍ قد يتعرّضون فيها للاضطهاد.

—لحين التوصّل إلى حلول دائمة، يجب على الدول احترام الحقوق الدنيا التالية:

  • عدم فرض عقوبات جزائية بسبب الدخول أو التواجد غير المشروع في دولة ما؛
  • احترام حقوقهم وضماناتهم الأساسية؛
  • تقديم المساعدة المادية (طعام، ملجأ، مساعدة طبية ...إلخ)؛
  • حظر المعاملة القاسية، واللاإنسانية أو المهينة؛
  • عدم التمييز على أساس العرق أو الديانة أو الرأي السياسي، أو الجنسية أو البلد الأصلي أو الإعاقة الجسدية،
  • حقّ الوصول إلى المحاكم والحقوق الإجرائية الأخرى؛
  • يجب إسكانهم في منطقة آمنة، أي، ألا تكون قريبة جدًا من حدود دولة المنشأ؛
  • احترام وحدة العائلة؛
  • المساعدة في البحث عن أفراد العائلة؛
  • حماية القاصرين والأطفال الذين لا يصطحبهم أحد؛
  • توفير إمكانية إرسال واستلام الرسائل؛
  • تسجيل أي ولادات، أو وفيات، أو زيجات؛
  • السماح بنقل الأصول؛
  • توفير ظروف ملائمة للعودة الطوعية؛
  • إلزام الدول بالبحث عن حلّ دائم.

← مخيم؛ طفل؛ تمييز؛ ضمانات أساسية؛ اعتقال؛ ضمانات قضائية؛ إعادة قسرية/طرد؛ ترحيل؛ النساء.

ثالثًا وسائل حماية اللاجئين

1 مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

تمّ تأسيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باعتبارها الجهاز الدولي المسؤول عن تنسيق القوانين والإجراءات التي تتخذها الدول المختلفة في ما يتعلّق بحقّ اللجوء وحماية اللاجئين.

وقد تولت المفوضية مسؤولية محاولة تنسيق القوانين الوطنية المتعلقة بهذه القضية والتأكد من أن القوانين تحمي حقّ اللجوء بفعالية، كما تقدم المساعدة في ضمان المسؤولية المشتركة والتضامن من خلال تنسيق جهود الدول لتحمل الأعباء المالية التي يجب تحملها لاستقبال اللاجئين.

كما توفر المساعدة المادية والحماية، بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية. وفي الواقع، تستطيع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توقيع عقد شراكة رسمية مع المنظمات غير الحكومية لأغراض المساعدة والحماية (المادتان 8 و10 من قانون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين).

2 المنظمات غير الحكومية

ترتبط المنظمات غير الحكومية بطريقة رسمية مع جهود مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقديم المساعدة، التي تهدف إلى حماية حقوق اللاجئين.

ومن خلال وجودها إلى جانب اللاجئين، تكون المنظمات الحكومية في موقف متميّز يمكنها من تقييم سلامة اللاجئين البدنية مثلًا، ونوعية المساعدة التي يتلقونها والضغوط المختلفة التي يواجهونها في صنع قرارات معينة - أي، في حالات الإعادة، وإبلاغ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن ذلك.

3 الدول

تلتزم الدول بالتضامن والمسؤولية الدولية في إدارة تدفق اللاجئين، وخاصة في حالات التدفق الواسع للاجئين الذين يجب أن يحصلوا على لجوء مؤقت ويجب على كافة الدول تقديم المساعدة الفورية للدول المضيفة، وفقًا “لمبدأ تقاسم الأعباء بالتساوي” (مقدمة الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين، الفقرة 45، قرار اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رقم 15، الخاص باللاجئين الذين ليس لديهم صفة لجوء، الجلسة 30، 1979).

ولا يمكن للدولة التي يفرّ إليها الأشخاص بسبب قربها الجغرافي أن تتحمّل وحدها تكاليف استضافة اللاجئين. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الدول التي يحتمل أن تستضيف اللاجئين تقوم على الفور بإغلاق حدودها بوجه أي شخص يسعى إلى اللجوء، وبذلك تتنكر لحق الشخص المضطهد في الفرار من بلاده. وعليه، تتحمّل كافة الدول واجب المساهمة في مساعدة اللاجئين. ومن أبرز الطرق التي تستطيع الدول من خلالها القيام بذلك هي تمويل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي توفّر الحماية والمساعدة لهم.

ولا يقوم هذا التضامن الدولي على أي أساس من أسس الإيثار، بل ينبع من رغبة الدول الأطراف في الاتّفاقيّة “لبذل كل ما بوسعها للحيلولة بين الدول” (ديباجة الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين، فقرة 5).

رابعًا مبادرات إقليمية لحماية اللاجئين

يرجع ظهور المبادرات الإقليمية في مسألة قانون اللاجئين إلى الحوافز التي أتاحتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجمعية العامة للأمم المتحدة في التسعينيات. فاللجنة التنفيذية للمفوضية أكدت في جلستها الرابعة والأربعين عام 1993 على أهمية النهج الإقليمي العالمي عند التعامل مع مسائل منع اللاجئين وحمايتهم. وأعربت الجمعية العامة عن اتفاقها في قرارها 48/116في تشرين الثاني/ نوفمبر 1993. والأهداف الرئيسية لهذا النهج الإقليمي هي تشجيع الاستقرار العالمي للمجتمعات واحترام حقوق مواطنيها بمن فيهم اللاجئون والعائدون.

وفي جنوب آسيا، فإن الفلبين وكمبوديا هما الدولتان الوحيدتان الطرفان في اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لسنة 1967. وحتى أواخر التسعينيات، كانت منطقة جنوب آسيا تتعامل مع تدفقات اللاجئين في الأساس كمسألة أمن دولة وعمليات سياسية. لكن القبول يتزايد مؤخرًا بضرورة التعاون الإقليمي عند التعامل مع حماية اللاجئين. وٍأسفرت المشاورات غير الرسمية عن اللاجئين وحركات الهجرة في جنوب آسيا، وهي منتدى بدأ عام 1994، في تشرين الثاني/ نوفمبر 1997 عن الموافقة بالإجماع على قانون وطني نموذجي للاجئين، يحتوي على أحكام لحماية الأشخاص في وضع التدفق الجماعي، مع إيلاء رعاية خاصة للنساء والأطفال من اللاجئين، والترحيل الطوعي وعدم الإعادة القسرية.

وفي الاتحاد الأوروبي، تنظم لائحة دبلن، التي صدرت عام 2003 معاملة طالبي اللجوء واللاجئين في المنطقة. ويحدد هذا القانون الدولة العضو في الاتحاد المسؤولة عن فحص طلبات الساعين إلى اللجوء ممن يطلبون حماية دولية بموجب اتفاقية جنيف 1951 وتعليمات الاتحاد الأوروبي التأهيلية 2004، داخل الاتحاد الأوروبي، وهو حجر الزاوية لنظام دبلن الذي يتألف من لائحة دبلن ولائحة يوروداك، وهي قاعدة بيانات للبصمات على مستوى أوروبا لتحديد طالبي اللجوء وعابري الحدود بطريقة غير مشروعة إلى الاتحاد الأوروبي. وتعرضت سياسة الهجرة بالاتحاد الأوروبي لانتقادات بوصفها شديدة التقييد. وفي 1 كانون الأول/ ديسمبر 2005، اعتمد المجلس الأوروبي التوجيه 2005/85/ECالذي يحدد المعايير الدنيا بشأن إجراءات الدول الأعضاء لمنح وضع لاجئ وسحبه. ومن الواضح أن التوجيه يقيد حرية الانتقال لطالبي اللجوء وشروط منحهم وضع لاجئ.

إن الشرق الأوسط هو المنطقة التي تضم أكبر عدد من اللاجئين (في إيران والجمهورية العربية السورية) والمنطقة “المنتجة” لأكبر عدد من اللاجئين (من العراق والجمهورية العربية السورية). وما زالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مصدر أكبر قدر من الحماية في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربية، لكن مصر وإسرائيل واليمن هي الدول الوحيدة التي وقعت على اتفاقية اللاجئين 1951. ولم توقع الدول الأخرى على صكوك الأمم المتحدة ولم تصدر تشريعات وطنية عن قانون اللاجئين. وكما تؤكد مفوضية اللاجئين فإن المسائل المتعلقة باللجوء في المنطقة تحكمها في الأساس قوانين وطنية عن الأجانب وتحركها مخاوف أمنية. غير أن اللاجئين يجدون ترحيبًا كبيرًا في هذه المنطقة على أساس تقاليد الضيافة والتضامن الديني.

خامسًا مفهوم الهجرة المختلطة

تعرف منظمة الهجرة الدولية ظاهرة “الهجرة المختلطة” بأنها تضافر تدفقات الهجرة المؤلفة من، ضمن عناصر أخرى، مهاجرين لأسباب اقتصادية ولاجئين وضحايا الاتجار في البشر ومهاجرين يتم تهريبهم وأحداث لا يصاحبهم أحد من البالغين ومهاجرين تقطعت بهم السبل ومهاجرين لأسباب بيئية. وهذه الظاهرة هي نتاج زيادة التعقيد في ديناميات الهجرة. فقد أصبحت الهجرة غير نظامية على نحوٍ متزايد وتسيطر عليها شبكات إجرامية بسبب السياسات الحكومية المقيدة فيما يتعلق بطالبي اللجوء وكذلك العمال الأجانب. وتمثل الهجرة المختلطة مخاوف في الأساس في حوض البحر المتوسط، وخليج عدن (إريتريون وإثيوبيون ينتقلون إلى اليمن)، وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي، وجنوب شرق آسيا، والبلقان.

وتشكل حركات الهجرة المختلطة تحديًا من حيث الحماية والمساعدة. وفي الواقع، لا يبدو أغلبية المهاجرين في التدفقات المختلطة للوهلة الأولى مؤهلين لوضع لاجئ ولا لأي تصنيف قانوني محدد. ولذلك، فإنهم يخاطرون بحرمانهم من أي وضع حمائي بموجب القانون الدولي أو بوضعهم من جانب الحكومات تحت تصنيف المجرمين.

ولمساعدة الدول على التعامل مع حركات الهجرة المختلطة بأسلوب يراعي حمايتهم، دشنت مفوضية شؤون اللاجئين في عام 2006 “خطة عمل من عشر نقاط” عن حماية اللاجئين والهجرة المختلطة. ويتزايد استخدام المهاجرين واللاجئين ذات الطرق ووسائل النقل للوصول إلى مقصدهم الأجنبي. ويثير هذا مسائل تتعارض مع الحماية حيث ترى الدول في هذه التحركات تهديدًا لسيادتها الوطنية وأمنها القومي. ولذلك يجب دراسة مسألة الهجرة المختلطة في سياق أوسع من محاربة الجريمة الدولية (أي الاتجار في البشر) والحفاظ على حق اللجوء.

وتحدد خطة العمل هذه عشر نقاط للاهتمام والعمل لأوضاع يواجه فيها اللاجئون المختلطون مع سكان آخرين مخاطر الإعادة القسرية وانتهاك حقوق الإنسان وحركات خطيرة:

  1. التعاون فيما بين الشركاء الرئيسيين، وهم الدول المتأثرة والهيئات الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية.
  2. تجميع البيانات وتحليلها عن خصائص حركة تلك الجماعات. وتُسجل المعلومات المتعلقة بالظروف في دول المنشأ ودوافع الانتقال ووسائل النقل والعبور ونقاط الدخول.
  3. أنظمة دخول تراعي الحماية لضمان مواصلة الدول إجراءات وقائية عملية لتحديد ورعاية الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية مع تدعيم السيطرة على الحدود في مواجهة التهديدات الأمنية والأنشطة الإجرامية مثل الاتجار في البشر.
  4. ترتيبات الاستقبال. لضمان الوفاء بالاحتياجات الإنسانية الأساسية للأشخاص في حركات الهجرة المختلطة، بصرف النظر عن وضعهم، وتهيئة وقت مناسب لعملية التحديد.
  5. آليات لإعداد ملفات لتحديد الأشخاص والإحالة. ينبغي تسجيل الوافدين الجدد وتسجيلهم مؤقتًا قبل بدء عملية تحديد وضعهم المحتمل.
  6. ينبغي وضع عمليات وإجراءات مميزة لحالات اللجوء للأشخاص الآخرين ممن لهم احتياجات خاصة مثل الساعين إلى الهجرة.
  7. حلول للاجئين. ينبغي الاتفاق على استجابة تراعي اعتبارات الحماية بما في ذلك إجابات دائمة.
  8. معالجة التحركات الثانوية. معالجة وضع اللاجئين وطالبي اللجوء ممن انتقلوا من بلدان وجدوا فيها بالفعل حماية ملائمة.
  9. عودة غير اللاجئين وخيارات بديلة للهجرة. العودة “السريعة” بأمان وكرامة بقرار من الدول ستستفيد من خبرات مفوضية شؤون اللاجئين بموجب تفويضها للوساطة. ومن شأن تدعيم خيارات الهجرة المنتظمة أيضًا أن يقيد من جاذبية الأنظمة غير المشروعة.
  10. استراتيجية المعلومات. حملات التوعية بشأن مخاطر الحركات غير النظامية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد.

وفي خليج عدن، تشكل فريق عمل للهجرة المختلطة في أوائل 2007 مع قيام مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية كرئيسين مشتركين تحت رعاية اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات للحماية العنقودية. ويضم فريق العمل في عضويته مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، والمجلس الدنمركي للاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين. والغرض من فريق العمل هو استراتيجية تقوم على الحقوق لضمان الاستجابة المنسقة الشاملة للحماية والاحتياجات الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون الصومال. وتشكل فريق عمل مماثل في اليمن عام 2008.

وفي إعلان برازيليا، أقرت دول أمريكا اللاتينية بنمو وتعقد حركات الهجرة المختلطة وكذلك أهمية الإقرار بالوضع الشخصي المختلف للأشخاص داخل حركات الهجرة من أجل الاستجابة لاحتياجات الحماية المختلفة والخاصة للاجئين وضحايا الإتجار في البشر والأطفال الذين لا يصاحبهم بالغون والمهاجرين الذين تعرضوا للعنف.

وفي أوروبا، يُنظر إلى الهجرة المختلطة من زاوية الأمن القومي، وأولوية الدول الأوروبية هي تأمين حدودها. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2004، اعتمد الاتحاد الأوروبي اللائحة 2007/2004التي أنشات الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون في العمليات عند الحدود الخارجية (معروفة باسم FRONTEX) والتي تهدف إلى تنسيق عمليات إدارة الحدود الأوروبية لتنظيم الهجرة.

← لجوء؛ مخيم؛ النازحون داخل بلدانهم؛ منظمات غير حكومية؛ حماية؛ إعادة قسرية/ طرد؛ إغاثة؛ ترحيل؛ عديمو الجنسية؛ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

← قائمة تضمّ الدول الأطراف في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان (رقم 17 و18 و19).

لمزيد من المعلومات:

Abrar, Chowdhury R. “Legal Protection of Refugees in South Asia.” Forced Migration Review 10 (April 2001): 21–23.

Amnesty International. Refugees: Human Rights Have No Borders. London: Amnesty International, 1997.

Brauman, Rony. “Refugee Camps, Population Transfers, and NGOs.” In Hard Choices: Moral Dilemmas inHumanitarian Intervention, edited by Jonathan Moore, 177–94. Lanham, MD:Rowman& Littlefield, 1998.

Byrne, Rosemary, Gregor Noll, and H. Vedsted-Hansen. “Understanding Refugee Law in an Enlarged European Union.” European Journal of International Law 15, no. 2 (2004): 355–79.

Brasilia Declaration on the Protection of Refugees and Stateless Persons in the Americas. Adopted in November 2010 in Brasilia, Brazil. Available at http://www.unhcr.org/cgi bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page =search&docid=4cdd44582&skip=0&query=Brasilia%20Declaration.

Colloquium on the International Protection of Refugees in Central America, Mexico, and Panama. Cartagena Declaration on Refugees. 1984. Available at http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36ec.html .

Druke, Luise. “Refugees Protection in the Post Cold War Europe: Asylum in the Schengen and EC Harmonization Process.” In Les accords de Schengen: Abolition des frontièresintérieuresou menace pour les libertéspubliques?, edited by Alexis Pauly, 105–70. Maastricht: European Institute of Public Administration, 1993.

Edwards, Alice. “Human Rights, Refugees, and the Right to ‘Enjoy’ Asylum.” International Journal ofRefugee Law 17, no. 2 (2005): 293–330.

Feller, E., V. Türk, and F. Nicholson, eds. Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection.Cambridge: Cambridge University Press / UNHCR, 2003.

Forsythe, David P. Refugees and the Red Cross: An Underdeveloped Dimension of Protection. UNHCRWorking Paper No. 76, 2003. Available at http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/research/opendoc . pdf?tbl=RESEARCH&id=3e422b564.

Fullerton, Maryellen. “The International and National Protection of Refugees.” In Guide to InternationalHuman Rights Practice, edited by Hurst Hannum, 245–65. Ardsley, NY: Transnational, 2004.

Gorlick, Brian. Human Rights and Refugees: Enhancing Protection through International Human RightsLaw. UNHCR Working Paper No. 30, 2000. Available at http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/research/opendoc.pdf?tbl=RESEARCH&id=3ae6a0cf4 .

Hedman, Eva-Lotta. “Refugees, IDPs, and Regional Security in the Asia-Pacific.” In CSCAP Regional Security Outlook 2009–2010: Security through Cooperation, edited by B. L. Job and E. E. Williams. Council for Security Cooperation in the Asia-Pacific, Canada, 2009.

Henckaerts, Jean-Marie, and Louise Doswald-Beck, eds. Customary International Law. Vol. 1, The Rules.Cambridge: Cambridge University Press, 2005, part 5, chap. 38.

International Organization on Migration (IOM). “IOM’s Role in Enhancing Regional Dialogues on Migration.” 86th Session, MC/INF/266.

Linde, Thomas. “Humanitarian Assistance for Migrants Irrespective of Their Status—Towards a Non-categorical Approach.” International Review of the Red Cross 875 (September 2009): 567–78.

McAdam, Jane. “Regionalizing International Refugee Law in the European Union; Democratic Revision or Revisionist Democracy?” Victoria University of Wellington Law Review 38 (2007): 255–80.

Médecins sans Frontières. Refugee Health. London: Macmillan, 1997.

Meijers, H. “Refugees in Western Europe: Schengen Affects the Entire Refugee Law.” International Journal of Refugee Law 2, no. 3 (1990): 428–40.

Oberoi, Pia. “Regional Initiatives on Refugee Protection in South Asia.” International Journal of Refugee Law 11, no. 1 (1999): 193–201.

Storey, Hugo. “EU Refugee Qualification Directive: A Brave New World?” International Journal of Refugee Law 20, no. 1 (2008): 1–49.

Terry, Fiona. Condemned to Repeat? The Paradox of Humanitarian Action. London: Cornell UniversityPress, 2002.

UNHCR. “2009 Global Trends, Refugees, Asylum-Seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons.” Division of Programme Support and Management, 15 June 2010.

———. The State of World’s Refugees: Fifty Years of Humanitarian Action. New York: Oxford UniversityPress, 2000. Available at http://www.unhcr.ch/pubs/sowr2000//sowr2000toc.htm .

The South Asia Declaration on Refugees. Adopted by the EPG on Refugee and Migratory Movements in South Asia in January 2004, Newsletter on Refugee and Migratory Movements, UDBASTU, no. 27 (January–March 2004).