القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

الكوارث (الطبيعيّة أو الإنسانية)

عُرِّفت الكارثة بأنها حادث غير متوقع. وبالتاليفإن الاستجابات لظروف الكوارث - التي قد تكون طبيعية (مناخية، زلزالية أو ناتجة عن سبب طبيعي آخر) أو إنسانية (ناتجة عن حادث أو طوعية) - يجب بالتالي أن تشمل اتّخاذ تدابير استثنائية. ولاينصّ القانون الدولي على توفير أي حماية قانونية خاصة للأفراد في مثل تلك الحالات. وعلى النقيض من ذلك، فهو يمنح السلطات الوطنية صلاحيات واسعة للتعامل مع الكوارث التي قد تشمل التعليق الفوري لحقوق إنسانية معيّنة.

وتعتبر خدمات الدفاع المدني الوطنية مسؤولة عن إغاثة السكان المتضررين بتلك الكوارث والحفاظ على النظام العام. وبالرغم من ذلك، غالبًا ما تتعاون الدول في مثل تلك الحالات.

الكوارث والأزمات الإنسانية

لتحديد أيٍ من قواعد القانون الدولي التي يجوز تطبيقها في حالة بعينها، يجب معرفة السياق وسبب الكارثة - طبيعية أو تتعلّق بنزاع - وليس نطاقها ومدى احتياجات المتأثرين بها. وبالتالي، ليتسنى تطبيق القانون الإنساني، من الضروري وصف كل من تلك الأوضاع بشكل دقيق، نظرًا لأن هذا الوصف يحدّد حقوق والتزامات مختلف الجهات الفاعلة المعنية. وينطبق القانون الدولي الإنساني في حالة النزاع المسلح فقط.

وتُعتبر الكلمات “كارثة” أو “أزمة إنسانية” مصطلحات غير قانونية، قد يتمّ استخدامها بحسن نية أو سوء نية لوصف ظروف المعاناة بدون الإشارة إلى أسبابها. وعند استخدام مثل تلك العبارات فهي تتيح للدول والجهات الفاعلة الأخرى فرصة تفادي الالتزامات المحدّدة المترتبة على الوصف الدقيق لوضع معيّن، وقد تقتصر الاستجابة على إرسال موادّ الإغاثة.

وعلى سبيل المثال، أطلق على الإبادة الجماعية في رواندا سنة 1994 اسم ”أزمة إنسانية“ على مدى شهور عديدة قبل استخدام عبارة ”إبادة جماعية“. كما أن الدول الأطراف في اتفاقيّة سنة 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ملزمة بالتدخل والمعاقبة على مثل تلك الأعمال. والإقرار بوجود جريمة إبادة جماعية يتطلب قيام الدول باتّخاذ إجراءات لمواجهتها. وهكذا، فإن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 929 المعتمد في حزيران/يونية 1994 وسط أحداث الإبادة الجماعية، ورغم الإشارة إليه في نصوص قراره السابق 925 المؤرخ 8 حزيران/يونية 1994، قرَّر أن “حجم الأزمة الإنسانية في رواندا يشكل تهديدًا للسلام والأمن في المنطقة” (قرار مجلس الأمن رقم 929 المؤرخ 22 حزيران/يونية 1994).

ولكي يتمّ تطبيق القانون الإنساني، يجب أن تكون الكارثة إما حدثت أثناء نزاع مسلح أو نتجت بسبب حالة نزاع. وبالتالي سيكون من الضروري التمييز بين الكوارث الطبيعية والأخرى الناتجة عن تصرفات الإنسان. ورغم أن العواقب من حيث الاحتياجات قد تتشابه، تظل أساليب العمل ومسألة الحق في التدخل مختلفة جدًّا. ولضمانتطبيق القانون الإنساني، من الضروري بالتالي تجنب استخدام مصطلحات مثل كارثة أو أزمة إنسانية إذا كانت هناك إمكانية لاستخدام مصطلح أكثر دقة، يمكن أن ينشئ حقوقًا أكثر للضحايا أو لمنظمات الإغاثة.

ويتمثّل أحد أهداف القانون الإنساني في منع الحروبمن إحداث كوارث طبيعية. وبالتالي تعتبر محظورة الهجمات ضدّ البيئة الطبيعية، وضدّالأعيانالضرورية لحياة المدنيين وضدّ الأعمال أو المنشآت التي تضمّ قوى خطرة (التي قد تتسبّب بأضرار للبيئة الطبيعية وبالتالي تمسّ صحة الإنسان أو بقاء السكان). ومثل تلك المنشآت تشمل السدود، المنشآت النووية أو الكيماوية وتلك الأعمال الأخرى التي من المحتمل أن تتسبّب بكوارث على نطاق واسع تؤدي إلى نزوح السكان. وتعتبر مثل تلك الهجمات جريمة حرب

← ممتلكات وأشياء محميّة .

ويتضمن قانون النزاع المسلح أيضًا دور المؤسسات الحكومية في ما يتعلّق بالدفاع المدني والعمل بالتعاون مع منظمات الإغاثة لحماية المدنيين ومساعدتهم في التخلص من التأثيرات المباشرة للكوارث وتوفير الظروف المناسبة لبقائهم على قيد الحياة (البروتوكول 1،المادة 61).

← الدفاع المدني؛ أمن جماعي؛ ضمانات أساسية؛ القانون الدولي الإنساني؛ حماية؛ إغاثة؛ مسؤولية.

شهد العالم في السنوات الأخيرة، زيادة في الكوارث الطبيعية من حيث الحجم، بل أيضًا من حيث ما لحق بالبشر من أضرار، نظرًا لأن تغير المناخ يعمل على زيادة حدوث كوارث طبيعية. ويتفاقم أثر الكوارث الطبيعية بسبب تزايد عدد سكان المناطق الحضرية باستمرار خلال السنوات الخمسين الأخيرة، وقبل كل شيء في البلدان النامية حيث أدى هذا الانفجار السكاني إلى ظهور أوضاع معيشية عرضة للخطر بالنسبة للناس الذين يبحثون عن مساكن. ولتحسين قدرة الدول على التأهب والاستجابة للكوارث الطبيعية، أقدمت الأمم المتحدة وكذلك الاتحاد الدولي للصليب الأحمر مؤخرًا على تحديث استراتيجياتهما ومبادئهما التوجيهية وأدواتهما.

1 دور الأمم المتحدة

a) وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ

· وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ منصب رفيع المستوى في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ويشغل هذا المنصب حاليًّا فاليري آموسالتي تولت المنصب في 1 أيلول/سبتمبر 2010، عقب صدور قرار من الأمين العام للأمم المتحدة. وهي مسؤولة عن الإشراف على جميع حالات الطوارئ التي تتطلب مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة، والتي تشمل الكوارث الطبيعية، بل تشمل أيضًاالأزمة الإنسانية التي تحدث بفعل الإنسان. وهي تتصرف كمركز تنسيق رئيسي لأنشطة الإغاثة الحكومية والحكومية الدولية وغير الحكومية.

← مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

b) الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ

يُعتبر الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذشبكة مؤلفة من بلدان معرضة للكوارث وبلدان مستجيبة للكوارث ومن منظمات مكرسة للبحث والإنقاذ في المناطقالحضرية والتعاون في ميدان العمليات. وقد أنشئ في سنة 1991، عقب مبادرات من أفرقة البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية التي استجابت لزلزال أرمينيا الذي حدث في سنة 1988. وجرى اختيار الأمم المتحدة باعتبارها أمانة للفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ لتيسير المشاركة والتعاون على المستوى الدولي. ومنذ ذلك الحين، عكف الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ على المشاركة في أنشطة الإنقاذ في حالات الزلازل، مثل إندونيسيا في سنة 2004، أو في هايتي سنة 2010، بل إنه تدخل في حالات انهيار كيانات مثل إندونيسيا سنة 2009 أو في إيران سنة 2003.

وأسندت مهمة الفريق الاستشاري للبحث والإنقاذ بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 57/150 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2003 بشأن “تعزيز فعالية وتنسيق المساعدات الدولية في مجال البحث والإنقاذ بالمناطق الحضرية”. وتتجسد ولاية الفريق في جعل أنشطة التأهب والاستجابة أكثر فعالية وتحسين الكفاءة في التعاون بين الأفرقة الدولية في المناطق الحضرية العاملة في المنشآت المنهارة في موقع الكارثة، والنهوض بالأنشطة المخصصة لتحسين التأهب للبحث والإنقاذ في البلدان المعرضة للكوارث وتطوير الإجراءات والنُظم المقبولة دوليًّا للتعاون المستدام بين الأفرقة الوطنية للبحث والإنقاذ في المناطق الحضرية العاملة على الساحة الدولية.

ويتألف الفريق من ثلاثة أفرقة إقليمية (أفريقيا - أوروبا - الشرق الأوسط، والأمريكتان، وآسيا - المحيط الهادئ، وأمانة في قسم دعم التنسيق الميداني داخل فرع حالات مكتب الحقوق الإنسانية في جنيف). ويقوم كل من هذه الأفرقة بتقييمالأضرار والاحتياجات، وتحديد طبيعة المساعدة المطلوبة ووضع أولوياتها في طلب المساعدة الدولية، وتيسير إجراءات إيفاد موظفي الإغاثة الدولية وتعيين كيان حكومي يتحمَّل المسؤولية الفريدة عن تنسيق أنشطة الإغاثة الدولية.

c)الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث

أطلقت الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 1999 الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التي تهدف إلى تحسين التأهب لمواجهة الكوارث الطبيعية والحد من الأضرار التي تحدث بسبب الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات وحالات الجفاف والأعاصير من خلال نظام الوقاية. وتم توسيع نطاق استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث في سنة 2001 لتعمل كمركز تنسيق منظومة الأمم المتحدة للحد من الكوارث. وتقوم الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث بتنسيق الجهود الدولية في حملة الحد من أخطار الكوارث لخلق وعي عالمي بفوائد الحد من أخطار الكوارث، والدعوة إلى مزيد من الاستثمارات في إجراءات الحد من الأخطار، وإعلام الناس بتقديم خدمات عملية وأدوات مثل شبكة الحد من الأخطار “شبكة الوقاية”، وإصدار منشورات بشأن الممارسات الجيدة وموجزات قطرية وتقرير التقييم العالمي للحد من أخطار الكوارث التي تعتبر تحليلًا لأخطار الكوارث العالمية والاتجاهات العالمية.

2 تحسين التأهب لمواجهة الأخطار الطبيعية: دور المنظمات الدولية

(أ)المبادئ التوجيهية المتعلقة بالقيام على الصعيد المحلي بتيسير وتنظيم الإغاثة الدولية في حالاتالكوارث والمساعدة المقدَّمة من أجل الإنعاش الأوَّلي - الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

في حال وقوع كارثة طبيعية، تحتاج منظمات المساعدة الإنسانية إلى موافقة الدولة المتضررة للتدخل. وفي بعض الأحيان تواجه الجهات الفاعلة الإنسانية رفضًا من السلطات الوطنية. لكن بخلاف هذه الحالة المتطرفة، غالبًا ما تواجه المساعدة الدولية في حالات الكوارث الطبيعية صعوبات بيروقراطية بسبب اختلال في القدرة الإدارية المحلية وعدم مطابقة الإجراءات المحلية للمقام في هذه الحالات.

وبغية تيسير العمليات وتوضيح أدوار الدول المتضررة والجهات الفاعلة الإنسانية الدولية، قام الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بصياغة مجموعة توصيات، تسهم في التأهب للمشروع الوطني لمواجهة الكوارث الطبيعية. وفي سنة 2007، وبعد ست سنوات من البحوث وثمانية عشر شهرًا من المشاورات الرسمية مع الدول والجمعيات الوطنية، اعتمدت المبادئ التوجيهية المتعلقة بالقيام على الصعيد المحلي بتيسير وتنظيم الإغاثة الدولية في حالات الكوارث والمساعدة المقدمة من أجل الإنعاش الأوَّلي – الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (”المبادئ التوجيهية للقوانين الدولية للاستجابة في حالات الكوارث“) أثناء انعقاد المؤتمر الدولي الثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر في سنة 2008.

وتعتبر هذه المبادئ التوجيهية غير ملزمة. وهي مستوحاة من الصكوك الدولية القائمة، ومن بينها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182 المؤرخ 1992 و57/150 المؤرخ سنة 2003، والتدابير الرامية إلى التعجيل بالإغاثة الدولية المؤرخة 1977، وإطار عمل هيوغو لسنة 2005. والهدف من هذه المبادئ التوجيهية هو مساعدة الدول على ملاءمة أُطرها التنظيمية المحلية من أجل تيسير جهود الإغاثة الدولية قبل أن تضرب الكارثة بلدها.

ولأغراض هذه المبادئ التوجيهية، يعرِّف الاتحاد الدولي للصليب الأحمر الكارثة بأنها “اختلال خطير في أداء المجتمع، وهو ما يشكل خطرًا جسيمًا وواسع الانتشار يهدد حياة الإنسان والصحة والممتلكات والبيئة، سواء كانت ناجمة عن حادثة أو من النشاط الطبيعي أو الإنساني، وسواء ظهرت فجأة أو نتيجة عمليات طويلة الأجل، ولكن مع استثناء النزاع المسلح”.

وتدرج المبادئ التوجيهية عددًا من التوصيات التي تعيد التأكيد على سيادة الدول ودور الجهات الفاعلة المساعدة. وفي المقابل، فإنها تبسط الشكليات القانونية والإدارية للدول من أجل الوكالات الأجنبية.

وتتمثل التوصيات الأساسية فيما يلي:

  • على الدول المتضررة تحمل المسؤولية الأساسية في أراضيها عن الكوارث لتقديم المساعدة في مجالي الإغاثة والإنعاش؛
  • يجب على الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بصفتها جهات فاعلة في المجتمع المدني المحلي أداء دور داعم أساسي على المستوى المحلي؛
  • يجب على الجهات الفاعلة المساعدة وعلى موظفيها التقيد بقوانين الدولة المتضررة والقانون الدولي الواجب التطبيق، والتنسيق مع السلطات المحلية واحترام كرامة الإنسان للأشخاص المضارين من الكارثة في جميع الأوقات؛
  • على الجهات الفاعلة المساعدة أن تكفل تقديم مساعدتها للإغاثة من الكارثة والمساعدة الأوّلية للإنعاش وفقًا لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة؛
  • وبغية تقليل الآثار العابرة للحدود ومضاعفة فعالية أي مساعدة دولية قد يتطلبها الحال، على جميع الدول أن تضع إجراءات لتيسير تبادل المعلومات حول ما يحل بها من كوارث وأن تتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المعنية بالأنشطة الإنسانية؛
  • يجب على الدول أن تعتمد أُطرًا شاملة قانونية وسياساتية ومؤسسية والتخطيط من أجل درء الكوارث والتخفيف من آثارها والتأهب لها وتقديم الإغاثة والإنعاش التي تراعي بشكل تام الدور المساعد للجمعية الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر؛
  • على المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة، والجهات الفاعلة الإقليمية والمختصة الأخرى أن تقدم الدعم للدول النامية وللجهات الفاعلة المحلية من المجتمع المدني والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لبناء قدراتها للوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها والتأهب لها والتصدي لها على المستوى المحلي؛
  • ينبغي الشروع في الإغاثة من الكوارث أو تقديم المساعدة الأولية للإنعاش فحسب بموافقة الدولة المتضررة ومن الناحية المبدئية استنادًا إلى مناشدة؛
  • على الدولة المتضررة أن تقرر بطريقة آنية مناسبة التوقيت ما إذا كانت تطلب أو لا تطلب الإغاثة من الكارثة والمساعدة الأوّلية للإنعاش وإرسال قرارها بشكل فوري؛
  • ينبغي نشر أصول وموارد عسكرية للإغاثة في حالة الكارثة أو تقديم المساعدة الأوّلية للإنعاش فحسب بناء على طلب أو بموافقة صريحة من الدولة المتضررة بعد أن تكون قد درست عدة بدائل مدنية مشابهة.

وفي المقابل، ينبغي للدول المتضررة أن تحاول خفض حالات التأخير والضرائب والتقييدات على دخول موظفي الإغاثة والمعدات وتيسير الإجراءات القانونية لمقدمي خدمات الإغاثة في المناطق المتضررة.

وتقدم المبادئ التوجيهية أيضًا قانونًا نموذجيًّا لتسهيل وتنظيم العمليات الدولية للإغاثة من الكوارث والمساعدة الأولية للإنعاش لكي يتم إدراجه بالقانون الوطني داخل كل بلد (جرى تحديثه في آب/أغسطس 2011)، وتتاح أيضًا قاعدة بيانات قانونية لجمع التشريعات الوطنية بشأن الكوارث الطبيعية على صفحات الإغاثة الدولية من الكوارث في موقع شبكة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

@ www.unisdr.org

www.preventionweb.net

http://www.ifrc.org/PageFiles/88609/Draft%20Model%20Act%20Consultation%20Version%201.pdf

http://www.ifrc.org/en/what-we-do/idrl/publication/

لمزيد من المعلومات:

Alexander, D. “Towards the Development of a Standard in Emergency Planning.” Disaster Planning and Management 14 (2005): 158–75.

Bankoff, G., G. Frerks, and D. Hilhorst.Mapping Vulnerability: Disasters, Development and People. London: Earthscan, 2004.

Dombrowsky, Wolf R. “Lessons Learned? Disasters, Rapid Change and Globalization.”International Review of the Red Cross 866 (June 2007): 271–77.

Fidler, David P. “Governing Catastrophes: Security, Health and Humanitarian Assistance.” International Review of the Red Cross 866 (June 2007): 247–70.

Harvey, Paul. “Towards Good Humanitarian Government: The Role of the Affected State in Disaster Response.” Humanitarian Policy Group, HPG Report 29, September 2009.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.“Guidelines for the Domestic Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance.” 2007.

———. “Law and Legal Issues in International Disaster Response: A Desk Study.”

———. “World Disasters Report 2010: Focus on Urban Risk.”

Jakovljevic, Bosko. “International Disaster Relief Law.”Israel Yearbook on Human Rights 34 (2004):251–86.

Paton, D., and D. Johnston.“Developing Disaster Management Capability: An Assessment Approach.”Disaster Prevention and Management 11 (2002): 115–22.

———. “Disasters and Communities: Vulnerability, Resilience and Preparedness.” Disaster Prevention and Management 10 (2001): 270–77.

Perrin, Pierre. “Strategy for Medical Assistance in Disaster Situations.”International Review of the Red Cross 791 (October 1991): 494–504.

Sphere Project. “Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response.”Geneva, 2004.

UN International Strategy for Disaster Reduction Secretariat.“Living with Risk: A Global Review of Disaster Reduction Initiatives.” 2004.

Wisner, Ben, Piers M. Blaikie, Terry Cannon, and Ian Davis.At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability and Disasters. London: Routledge, 2003.

Article également référencé dans les 2 catégories suivantes :