القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

اللجنة الأفريقيَّة والمحاكم الأفريقية لحقوق الإنسان

أنيطت باللجنة والمحكمة مهمة تعزيز ورصد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الذي أقرَّته منظمة الوحدة الأفريقية، في 27 حزيران/ يونية 1981، وأصبح نافذًا اعتبارًا من 21 تشرين الأول/ أكتوبر 1986. ويوجد مقرُّ اللجنة في بانجول عاصمة غامبيا، ويوجد مقر المحكمة في أروشا، تنزانيا. وفي سنة 2008، اندمجت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مع محكمة العدل الأفريقية لإنشاء المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان. وتواصل المؤسستان الاثنتان العمل أثناء الفترة الانتقالية للأزمة قبل دخول اتفاقية 2008 حيز النفاذ. ولهما صلاحية دراسة حالات انتهاكات حقوق الإنسان والشكاوى أو مراسلات الاتصالات التي تقدِّمها الدول الأعضاء أو الأفراد. وتوجد آليات أخرى في إطار المنظمات الإقليمية الأفريقية: مثل محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، أو محكمة العدل لشرق أفريقيا، أو محكمة العدل للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (سادك). وجميع هذه المحاكم تُطبِّق وترجع إلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وغيرها من الاتفاقيات التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي في مجال حقوق الإنسان.

☜ بالإضافة إلى تلك الدول، يستطيع الأفراد والمنظمات غير الحكومية تقديم مراسلة إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي هي مختصة بجميع الدول الأطراف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (حاليًّا ثلاث وخمسون دولة). ورغم هذا تخضع هذه المراسلات لمختلف شروط المقبولية.

ويستطيع الأفراد والمنظمات غير الحكومية تقديم شكاوى أمام المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان ولكن فحسب ضد الدول التي قبلت بوضوح اختصاص المحكمة.

أولا اللجنة

أنشئت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في سنة 1987 وفقًا للمادة 30 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وهي تتألف من أحد عشر خبيرًا مستقلًّا، تختارهم جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، لفترة ست سنوات، ويمكن إعادة انتخابها مرة واحدة. وتجتمع اللجنة كل ستة أشهر، عادة في آذار/ مارس أو نيسان/ أبريل وفي تشرين الأول/ أكتوبر أو تشرين الثاني/ نوفمبر. ويعقد أحد هذين الاجتماعين عادة في بانجول، ويعقد الاجتماع الثاني في أي دولة أفريقية. وفي كل دورة تقدم اللجنة تقريرًا عن نشاطها إلى جمعية رؤساء الدول والحكومات.

ترد صلاحيات اللجنة موضَّحة في المادة 45 من الميثاق الأفريقي، وتشمل:

  • —تفسير نصوص الميثاق؛
  • —النهوض بحقوق الإنسان والشعوب (المادة 45-1) تحدِّد بعض السبل التي تمكن اللجنة من تحقيق هذا الهدف: جمع وإعداد مستندات قانونية تتعلَّق بحقوق الإنسان، التوثيق المركزي، الأبحاث، الدراسات، نشر المعلومات وزيادة الوعي، التعاون مع مؤسسات أفريقية ودولية مختصة أخرى، صياغة ووضع مبادئ وقواعد تهدف إلى حلِّ مشاكل حقوق الإنسان القانونية؛ ... إلخ؛
  • —ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب. وتحدِّد المواد 46 إلى 59 من الميثاق الإجراءات والصلاحيات الممنوحة للجنة. وأهمها أنها مختصة بتلقي وفحص مراسلات الدول أو الأفراد ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان، ومباشرة التحقيقات (المادتان 46، 51). وإذا لم يوجد حل مقبول، يجوز للجنة أن تحيل تقريرها وتوصياتها إلى الدولة المعنية وإلى جمعية رؤساء الدول والحكومات (المواد 52، 58-59).

مراسلات الدول 1

يعتبر لجوء دولة طرف إلى اللجنة أمرًا تلقائيًّا (المادة 47 والمادة 49). وإذا اعتقدت دولة طرف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بأن دولة طرفًا أخرى انتهكت أحكام الميثاق، يجوز لها أن تلفت انتباه تلك الدولة إلى المخالفة بواسطة مراسلات خطية (المادة 47). وإذا لم يتمّ التوصُّل إلى حلٍّ مُرضٍ متبادل خلال ثلاثة شهور، يمكن لأي من طرفي النزاع أن يحيل المسألة إلى اللجنة. وكذلك فإن الدولة التي تزعم وجود انتهاك لحقوق الإنسان يحق لها إحالة المسألة مباشرة إلى اللجنة. ولا تستطيع اللجنة النظر في مسألة قِدمت إليها إلَّا بعد التأكد من استنفاد جميع سُبل الانتصاف المحلية، إن وجدت، ما لم يكن واضحًا للجنة بشكل جلي أن إجراءات النظر في سُبل الانتصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية (المادة 50). وحال قيام اللجنة بدراسة مسألة ما، يجب ألا يكون هدفها النطق بحكم بل البحث عن حلٍّ وديٍّ في ضوء التفسيرات الخطية والشفوية المقدمة من الدول المعنية. وإذا أخفقت في ذلك، ترسل تقريرها بشأن النتائج إلى الدول الأطراف في النزاع وإلى جمعية رؤساء الدول والحكومات، ويمكن للتقرير أن يتضمَّن توصيات غير ملزمة (المادتان 52، 53). وتظلُّ الإجراءات بكاملها سرية. ويجوز نشر التقرير إذا قرَّرت ذلك جمعية رؤساء الدول والحكومات.

2 مراسلات أخرى

“المراسلات الأخرى” تحدِّد جميع الشكاوى المحالة من مصادر أخرى (مثل الأفراد أو المنظمات غير الحكومية). ولا تقوم اللجنة بدراسة جميع القضايا بشكل تلقائي. وقبل كل دورة، ترسل قائمة المراسلات إلى أعضاء اللجنة. وعند ذلك تقوم اللجنة بدراسة شكوى معينة بناء على طلب أغلبية بسيطة من أعضائها (المادة 55).

وبعد ذلك تخضع المراسلات لسبعة شروط للمقبولية (المادة 56). يجب ألا تكون مجهولة المصدر (ينبغي أن تشير إلى كاتبيها، وحتى لو طلبوا لاحقًا عدم الكشف عن هويتهم) أو مكتوبة بلغة تنطوي على الإهانة والتجريح أو تستند بشكل كامل على أخبار مستقاة من وسائل الإعلام، ويجب ألا تتناول قضايا تمت تسويتها بالفعل من قِبل الدول المعنية وفقًا لمبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة أو الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب. ومن جهة أخرى، يجب أن تكون المراسلات متوافقة مع الميثاق الأفريقي وترسل إلى اللجنة بعد استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية (ما لم تستغرق الإجراءات وقتًا طويلًا بصورة غير عادية)، وتقدَّم خلال فترة زمنية معقولة.

وبعد دراسة مسألة قبول القضية، تبدأ اللجنة فحص وقائعها بإخطار الدولة المتهمة، وإذا تبيَّن أن واحدة من المراسلات أو أكثر “يكشف عن وجود سلسلة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب”، تقوم اللجنة بإبلاغ جمعية رؤساء الدول والحكومات (المادة 58). وفي الحالات الطارئة، يجوز لها تقديم المعلومات مباشرة إلى رئيس الجمعية الذي قد يطلب من اللجنة إجراء دراسة وافية. ويترتب على ذلك إعداد تقرير يتضمَّن توصيات. وتظلُّ جميع الإجراءات التي يتمُّ اتِّخاذها سرية ما لم تقرِّر الجمعية خلاف ذلك.

النظام الداخلي للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوبيأذن أيضًا للجنة بإنشاء هيئات فرعية (الفصل السادس، المادتان 28 و29). وتوجد للجنة (5) آليات خاصة أو مقررون خاصون، يعالجون قضايا محدَّدة لحقوق الإنسان:

  • —حرية التعبير والحصول على المعلومات في أفريقيا
  • —المدافعون عن حقوق الإنسان
  • —السجون وشروط الاحتجاز
  • —اللاجئون وملتمسو اللجوء والمهاجرون والأشخاص المشردون داخليًّا.
  • —حقوق المرأة، ويتحمل هذا المقرر (المقررة) مسؤوليات محددة فيما يتعلق بالبروتوكول بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، وهو المعروف بشكل أفضل بأنه بروتوكول مابوتو.

وتوجد ثمانية أفرقة عاملة ولجان ترصد وتبحث مختلف القضايا في إطار الاختصاص القضائي للجنة وتقدم تقريرًا مرحليًّا في كل دورة عادية للجنة:

  • —لجنة منع التعذيب في أفريقيا
  • —الفريق العامل المعني بالشعوب/ المجتمعات الأصلية في أفريقيا
  • —الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  • —الفريق العامل المعني بعقوبة الإعدام
  • —الفريق المعني بحقوق المسنِّين والأشخاص المعاقين
  • —الفريق العامل المعني بالانتهاكات في مجال الصناعات الاستخراجية والبيئة وحقوق الإنسان
  • —اللجنة المعنية بحماية حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وأولئك المعرَّضين للخطر والضعفاء والمتضررين من فيروس نقص المناعة البشرية
  • —الفريق العامل المعني بالبلاغات
  • رابعا-

ثانيًا المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (1998) / المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان (2008)

اعتمد بروتوكول ملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في 9 حزيران/ يونية 1998 من قِبَل منظمة الوحدة الأفريقية، ودخل حيز النفاذ في 25 كانون الثاني/ يناير 2004. وينشئ هذا البروتوكول المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تتميز باختصاص قضائي على الحالات والنزاعات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، استنادًا إما إلى الميثاق الأفريقي أو إلى أي صك لحقوق الإنسان تم التصديق عليه من الدولة المعنية. وهذه المحكمة مؤهلة لفحص انتهاكات الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكذلك انتهاكات الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته الذي اعتمد في أديس أبابا في سنة 1990، والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، الموقَّع عليه في مابوتو في سنة 2003.

وفي 22 كانون الثاني/ يناير 2006، انتخب المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته العادية الثامنة أول أحد عشر قاضيًا للمحكمة الأفريقية بشأن حقوق الإنسان والشعوب. وينتخب القضاة لفترة 6 سنوات ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة. وينتخب الرئيس ونائب الرئيس لفترة سنتين. وعقدت المحكمة أول اجتماع لها في الفترة 2-5 تموز/ يولية 2006 وفي 15 كانون الأول/ ديسمبر 2009، أصدرت المحكمة أول حكم لها.

وفي 1 تموز/ يولية 2008، وفي الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات في شرم الشيخ، مصر، قرر الاتحاد الأفريقي إدماج المحكمة المعنية بحقوق الإنسان والشعوب مع محكمة العدل الأفريقية. واعتمد بروتوكول الاندماج، المعنون بروتوكول النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان (البروتوكول الوحيد) في سنة 2008 بيد أنه لم يدخل حيز النفاذ بعد. ويحل هذا البروتوكول محل البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اعتمدت في 1998 ودخلت حيز النفاذ في سنة 2004) والبروتوكول الملحق بمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأفريقي (اعتمدت في سنة 2003 ودخلت حيز النفاذ في سنة 2005). ويرد النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان في مرفق البروتوكول. وتعرف هذه المحكمة الآن بأنها المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للاتحاد الأفريقي. ومقر المحكمة في أروشا، تنزانيا، وهي مؤلفة من دائرتين، دائرة المسائل القانونية العامة ودائرة الأحكام بشأن معاهدات حقوق الإنسان. وتتألف المحكمة من ستة عشر قاضيًا مستقلًا، ينتخبهم المجلس التنفيذي على أساس التوزيع الجغرافي العادل. وينتخب هؤلاء بالاقتراع السري بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء التي يحق لها التصويت والتي تعينها الجمعية. وتبت المحكمة كل سنة بشأن فترات انعقاد دوراتها العادية وتعقد دورات استثنائية بناء على طلب غالبية القضاة.

ومن أجل فهم أفضل لأساليب الإحالة إلى المحكمة خلال الفترة الانتقالية، ستُعرض معًا المواد الواردة في معاهدتي 1998 و 2008.

1 اختصاص المحكمة

للمحكمة اختصاص على جميع الحالات والنزاعات المقدمة إليها في ما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وبروتوكول عام 1998، وأي صك آخر له صلة بحقوق الإنسان صدقت عليه الدول المعنية (1998، المادة 3). وأضيفت العناصر التالية إلى اختصاص المحكمة بموجب البروتوكول لعام 2008: تفسير ميثاق حقوق الطفل ورفاهه، والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا؛ أي مسألة من مسائل القانون الدولي؛ جميع الإجراءات والقرارات واللوائح والتوجيهات الصادرة عن أجهزة الاتحاد الأفريقي؛ وجود أي من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقًا لالتزام واجب تجاه دولة طرف أو الاتحاد الأفريقي؛ فضلًا عن طبيعة أو مدى التعويض المقدم بشأن انتهاك التزام دولي (2008 ، المادة 28).

وتستطيع المحكمة أيضًا تقديم فتاوى بشأن أية مسألة قانونية بناء على طلب الجمعية أو البرلمان أو المجلس التنفيذي أو مجلس السلام والأمن أو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي، أو المؤسسات المالية أو أي جهاز آخر تابع للاتحاد الأفريقي حسب ما تأذن به الجمعية. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون طلب أي فتوى مرتبطًا بطلب ينتظر البت فيه من اللجنة الأفريقية أو لجنة الخبراء الأفريقيين (1998، المادة 4، 2008، المادة 53).

وتشمل وظائف المحكمة ما يلي: (أ) جمع الوثائق وإجراء الدراسات والتحقيقات عن مسائل حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا؛ (ب) وضع قواعد تهدف إلى حل المسائل القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب؛ (ج) ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب؛ (د) تفسير أحكام الميثاق. ويمضي اندماج المحكمتين ببطء: اعتبارًا من نيسان/ أبريل 2013، صدق على البروتوكول ذي الصلة خمسة بلدان من أصل 15 اللازمة ليبدأ دخوله حيز النفاذ.

2 اللجوء للمحكمة

يحق للمؤسسات التالية تقديم قضايا إلى المحكمة: اللجنة الأفريقية، الدولة الطرف التي قدمت شكوى إلى اللجنة، الدولة الطرف التي قُدِّمت ضدها الشكوى إلى اللجنة والمنظمات الأفريقية الحكومية الدولية (1998، المادة 5-1). وجرى توسيع هذه القائمة في عام 2008 وتضيف الجمعية والبرلمان والهيئات الأخرى التابعة للاتحاد الأفريقي التي تأذن بها الجمعية ولجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق ورفاه الطفل والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (2008، المادتان 29-30).

وبوسع الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بمركز المراقب في اللجنة تقديم التماس أيضًا إلى المحكمة إذا أعلنت الدولة المعنية أنها تقبل اختصاص المحكمة (1998، المادة 5-3، والمادة 34-6، 2008 المادة 8-3 والمادة 30 و).

ويجوز للمحكمة أن تحاول التوصل إلى تسوية ودية في دعوى منظورة أمامها (1998، المادة 9). وإذا تبين للمحكمة أن هناك انتهاكًا لحق من حقوق الإنسان، فعليها أن تصدر أوامر مناسبة لتدارك هذا الانتهاك، بما في ذلك دفع تعويض عادل أو جبر الضرر (1998، المادة 27؛ 2008، المادة 45)، أو اتخاذ التدابير المؤقتة في حالات الخطورة الشديدة أو في حالات الطوارئ (1998، المادة 27-2؛ 2008، المادة 25). ويجب على الدول الامتثال للأحكام الصادرة عن المحاكم (1998، المادة 30؛ 2008، المادة 46).

ثالثا المحاكم الأفريقية الأخرى

خارج النظام الذي وضعه الاتحاد الأفريقي وضعت المنظمات الإقليمية الأفريقية أيضًا نظامًا لحماية حقوق الإنسان.

1 محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)

تأسست المحكمة في سنة 1991، بيد أنها في الواقع بدأت العمل في سنة 2001. ويقع مقرها الأساسي في أبوجا، نيجيريا، وهي مختصة لبحث انتهاكات حقوق الإنسان بموجب المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وكذلك بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ومنذ اعتماد البروتوكول التكميلي للمحكمة في سنة 2005، يستطيع الأفراد تقديم شكاواهم أمام المحكمة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها عملاء الدول (المادة 4-ج من البروتوكول التكميلي). ومن الممكن تقديم شكوى قبل استنفاد سُبل الانتصاف الداخلية، خلافًا لمعظم الإجراءات الدولية الشبيهة. ويستطيع الأفراد اللجوء إلى المحكمة شريطة ألَّا يكون الموضوع نفسه قد نظر أمام محكمة دولية أخرى (المادة 4-د). إضافة إلى ذلك، تعتبر الأحكام الصادرة من المحكمة التي ترتبت عليها آثار مالية بالنسبة لمواطني الدول الأعضاء ملزمة (المادة 6-1). وفي سنة 2008، أدانت محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا دولة النيجر لدفع تعويضات لضحية الرق. وحتى في الحالة المحددة، لم يكن الشاكي ضحية عميل للدولة واستغلت المحكمة مسؤولية دولة النيجر عن عدم احترام التزاماتها الدولية في مسائل الحماية من الرق (الحكم، هاديجاتو ماني كوراو ضد جمهورية النيجر، ECW/CCJ/JUD/06/08, October 27, 2008).

2 محكمة العدل لشرق أفريقيا

أنشئت كمؤسسة قضائية تابعة لجماعة بلدان شرق أفريقيا في سنة 1999 ويقع مقرها مؤقتًا في أروشا، تنزانيا. وليس لها ولاية واضحة أو محددة بشأن حقوق الإنسان، بيد أنها تستطيع أن تدلي بآراء بشأن تطبيق أو انتهاكات الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

3 المحكمة الإدارية التابعة للجماعة الإنمائية لجنوب أفريقيا

تأسست في سنة 1992 ويقع مقرها في وندهوك، نامبيا. وهي مختصة بتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، ولكن أيضًا بين الأفراد وبين الهيئات المؤسسية (بما في ذلك المنظمات غير الحكومية) والدول الأعضاء. ولا بد من استنفاد سبل الانتصاف الداخلية قبل قبول أية شكوى..

اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

African Commission for Human and People’s Rights

Kairaba Avenue

PO Box 673

Banjul, The Gambia

Tel.: (220) 39 29 62

Fax: (220) 39 07 64

www.achpr.org

محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

ECOWAS Court of Justice

N°10, Dar es Salaam Crescent; Off Aminu Kano Crescent

Wuse II, Abuja-NIGERIA

Fax: +234 09 5240780

المواقع الشبكية:

http://www.court.ecowas.int/

http://www.achpr.org/

http://www.african-court.org/

www.claiminghumanrights.org/au

لمزيد من المعلومات:

Duffy, Helen. “Hadijatou Mani Koroua v Niger: Slavery Unveiled by the ECOWAS Court.” Human Rights Law Review 9 (2008): 151–70.

International Federation for Human Rights. 10 Keys to Understand and Use the African Court on Human and Peoples’ Rights. FIDH: Paris, 2004.

Ouguergouz, Fatsah. “The Establishment of an African Court of Human and People’s Rights: A Judicial Première for the African Union.”African Yearbook of International Law 11 (2003): 78–141.

Van der Mei, Anne Pieter. “The New African Court of Human Rights and People’s Rights: Towards an Effective Human Rights Protection Mechanism for Africa?” Leiden Journal of International Law 18 (2005): 113–29.

.

Article également référencé dans les 3 catégories suivantes :