اللجنة المعنيّة بحقوق الإنسان
تمّ تأسيس لجنة حقوق الإنسان بموجب الموادّ 28 إلى 39 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966، ودخل حيّز النفاذ في 23 آذار/ مارس 1976، وتتولى مراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
أولًا تشكيلها
تتكون اللجنة من ثمانية عشر عضوًا يتمّ انتخابهم من قبل الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك من قائمة أشخاص ”يتمتعون بأخلاق عالية والكفاءة المشهود بها“. (المادة 38 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وبإمكان كل دولة ترشيح شخصين. وتبلغ مدة خدمة الأعضاء أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا يجوز للجنة إدراج أكثر من شخص وطني واحد من نفس الدولة، ولا بدّ من تحقيق المساواة في التوزيع الجغرافي العادل للأعضاء وتمثيل ”الأشكال الحضارية المختلفة والأنظمة القانونية الرئيسية“ (المادة 40).
وتتّخذ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من مدينة جنيف مقرًّا لها ويلتقي أعضاؤها ثلاث مرات في السنة. وتقدّم تقريرًا سنويًّا إلى الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة وإلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويتمّ نشر هذا التقرير على الجمهور.
وتقتصر ولاية اللجنة على الدول الأطراف بالعهد الدولي (168 دولة طرفًا)، وهي اختيارية للدول في العديد من المجالات (على عكس أنشطة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تخص جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مثلًا).
ثانيًا التفويض
☜ هناك ثلاث آليات لدى لجنة حقوق الإنسان تتيح لها مراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
1. إذ تتولى دراسة التقارير الدورية للبلدان التي تقدمها الدول الأطراف في المعاهدة، والتي تتحدث عن الجهود الوطنية التي تبذلها الدول لتعزيز احترام حقوق الإنسان والعهد عمومًا. وهذه التقارير إلزامية لجميع الدول.
2. بموجب المادة 41 الاختيارية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تستطيع لجنة حقوق الإنسان تلقي ودراسة شكاوى من أطراف تدّعي أن دولة طرفًا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد الدولي - ما دام كلٌّ من الطرف المدعي والطرف الذي يُدعى أنه خرق الالتزام قد أعلنا أنهما يقرَّان باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ما يتعلّق بمثل هذه الشكاوى.
3. وفي حالة الدول التي صدَّقت على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بإمكان اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضًا تلقّي ودراسة الرسائل من الأفراد الذين يدَّعون وقوعهم ضحايا الخرق من قبل دولة مشاركة، يخضعون لاختصاصها القضائي.
1 التقارير القطرية
تعتبر التقارير القطرية هي أساس نظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان. وتتعهد الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية “برفع تقارير بشأن الإجراءات التي اتخذتها والتي تؤدي إلى تحقيق تلك الحقوق”، المحدّدة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويجب عليها رفع مثل هذه التقارير بعد سنة من نفاذ العهد الدولي بالنسبة لتلك الدولة، ثم كل خمس سنوات.
وتقدم التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يحيلها بدوره إلى اللجنة لدراستها. ويجوز للأمين العام، بعد التشاور مع اللجنة، إحالة نسخ من أجزاء ذات علاقة من التقارير إلى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة التي يغطي اختصاصها أجزاء معيّنة من التقارير. وبعد أن تقوم اللجنة بدراسة التقارير، تستمع إلى الدول المعنية، من خلال الملاحظات الشفوية والخطية التي تقدّمها الدولة، موضحة الإجراءات التي اتخذتها بالإضافة إلى الصعوبات والتأخيرات في تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وعلى عكس الآليتين الأخريين اللتين تستخدمهما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تعتبر التقارير القطرية إلزامية لجميع الدول الأطراف في العهد الدولي وعددها 168.
☜ بإمكان المنظمات غير الحكومية تقديم وثائق خطية إلى اللجنة وحضور جلساتها العامة. ويمكن أن تستند الأسئلة التي تطرحها اللجنة على الدول أثناء جلسات الاستماع العامة إلى المعلومات التي تتلقاها من مصادر غير حكومية.
2 مراسلات الدول
يجوز لدولة طرف تقديم مراسلة خطية تدّعي فيها قيام دولة طرف أخرى بخرق التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب العهد الدولي. وهذه المادة (المادة 41) مادة اختيارية بمعنى أنها تسري فحسب على الدول الأطراف التي اعترفت علانية باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة المراسلات الرسمية للدول.
ولا بدّ من الوفاء بشرطين كي تتمكن اللجنة من فحص مثل هذه المراسلة: لا بدّ وأن تكون كل من الدولة التي تقدم الطلب والدولة التي يدعى أنها تخرق الالتزامات قد أعلنتا قبولهما باختصاص اللجنة في ما يتعلّق بالمراسلات، ولا بدّ للأشخاص المتضررين من أن يكونوا قد استنفدوا جميع سُبل الانتصاف المحلية المتاحة. ومع ذلك، لا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددًا تتجاوز الحدود المعقولة. (المادة 41 -1 جـ). بالإضافة إلى ذلك، تبدأ اللجنة بدراسة بلاغ الدولة إذا لم تتمّ ”تسوية المسألة بما يرضي الدولتين الطرفين المعنيتين“، خلال فترة ستة أشهر من تاريخ تلقي الدولة المستلمة للبلاغ (المادة 41-1 ب).
ولا بدّ أن تقوم اللجنة بتوفير مساعيها الحميدة بهدف إيجاد حلّ ودّي. وبعد مرور اثني عشر شهرًا، تستطيع خلالها استلام إيضاح خطي وشفوي من الدول المعنية، تقوم لجنة حقوق الإنسان برفع تقرير إلى الدول المعنية. ويحتوي التقرير إما على بيان موجز يعرض الحقائق والحل الذي تمّ التوصّل إليه أو، في حال عدم التوصّل إلى حلّ، بيان موجز يشمل المراسلات الخطية والشفوية المقدَّمة من الدول المعنية.
وأخيرًا، في حالة عدم حلّ قضية ما بما يرضي الدول المعنية، يجوز للجنة، بالموافقة المسبقة للدول المعنية، تعيين هيئة توفيق خاصة تقوم بمواصلة العمل الذي قد بدأته اللجنة (المادة 42). وبعد أن تكون قد درست الموضوع دراسة كاملة، وبعد مرور اثني عشر شهرًا على عرض القضية عليها، تقوم هيئة التوفيق برفع تقرير لإنهائه إلى الدول المعنية.
ولا تنجح آلية الشكاوى الرسمية نجاحًا جيدًا وتكون ذات طبيعة محدودة بصورة خاصة ذلك لأن الدول التسع والأربعين التالية هي التي قبلت اختصاص اللجنة في تلقي ودراسة شكاوى الدول: الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، روسيا البيضاء، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كندا، تشيلي، الكونغو، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، إكوادور، فنلندا، غامبيا، ألمانيا، غينيا - بيساو، غيانا، هنغاريا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، ليشتنشتاين، لوكسمبرغ، مالطة، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بيرو، الفلبين، بولندا، جمهورية كوريا الجنوبية، روسيا الاتحادية، السنغال، سلوفاكيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سري لانكا، السويد، سويسرا، تونس، أوكرانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، زيمبابوي.
3 المراسلات الفردية
توجد إمكانية قيام الأفراد (أو من يمثلهم قانونيًّا، ولكن ليس الأشخاص الاعتباريون مثل أعضاء المنظمات غير الحكومية) بإحالة مراسلات إلى لجنة حقوق الإنسان في ما يتعلّق بانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية وذلك عن طريق دولهم الأطراف في العهد الدولي. ومع ذلك، فإن قدرة لجنة حقوق الإنسان على تلقي التماسات الأفراد تقتصر على الدول المائة وخمس عشرة دولة التي صدَّقت على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تمّ اعتماده ودخل حيّز النفاذ مع العهد، مما يرسخ هذا الخيار.
XXقائمة تضمّ الدول الأطراف في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان، (رقم 7: البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).
ولا بدّ من الوفاء بعدة شروط قبل أن تستطيع اللجنة دراسة مراسلة فردية:
يجب أن يكون الضحية مواطنًا لدولة طرف في البروتوكول؛
يجب أن يكون الضحية قد استنفد جميع طرق التظلم المتاحة محليًّا (المادتان 2 و5 من البروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)؛
يجب ألا تكون المراسلة مجهولة التوقيع، ويجب ألا يُساء إلى حقّ تقديم مثل هذه المراسلات، ويجب ألا يكون مخالفًا لأحكام العهد الدولي (المادة 4)؛
يجب ألا تكون القضية قيد التحقيق بموجب إجراء آخر تجريه جهة دولية، (المادة 5 من البروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).
ويستغرق الإجراء ستة أشهر: تتولى لجنة حقوق الإنسان أولًا دراسة الشكوى ثم تطلب إيضاحات من الدولة المعنية. ويحال الردّ إلى الضحية. وبعد هذا التبادل، تقدم اللجنة ”آراءها“ إلى الدولة المعنية والفرد (المادة 5-4 من البروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) إلَّا أن هذا القرار ليست له قوة القانون الملزمة.
كما تتحمل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مسؤولية مراقبة البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادفة إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا البروتوكول في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1989، ودخل حيّز النفاذ في 11 تموز/ يولية 1991، وبلغ عدد الدول الأطراف حاليًّا 81 دولة.
والدول البالغ عددها 115 دولة التي صدقت على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يسمح للأفراد بتقديم مراسلات إلى اللجنة بصورة مباشرة هي: ألبانيا، الجزائر، أندورا، أنغولا، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، أذربيجان، بربادوس، بيلاروس، بلجيكا، بنين، بوليفيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، الكاميرون، كندا، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، تشيلي، كولومبيا، الكونغو (برازافيل)، الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، جيبوتي، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، السلفادور، غينيا الاستوائية، إستونيا، فنلندا، فرنسا، غامبيا، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، غيانا، هندوراس، هنغاريا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، ساحل العاج، كازاخستان، جمهورية كوريا، قيرغيزستان، لاتفيا، ليسوتو، ليبيا، ليشتينشتاين، لتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مدغشقر، ملاوي، ملديف، مالي، مالطة، موريشيوس، المكسيك، جمهورية ملدوفا، منغوليا، الجبل الأسود، ناميبيا، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، رومانيا، الاتحاد الروسي، سانت فنسنت وجزر غرينادين سان مارينو، السنغال، صربيا، سيشيل، سيراليون، سلوفاكيا، سلوفينيا، الصومال، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سري لانكا، سورينام، السويد، طاجيكستان، توغو، تونس، تركيا، تركمانستان، أوغندا، أوكرانيا، أورغواي، أوزبكستان، فنزويلا، يوغسلافيا، زامبيا.
حقوق الإنسان؛ لجوء الأفراد إلى المحاكم، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان/ مجلس حقوق الإنسان.
قائمة تضمّ الدول الأطراف في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان.(الأعداد 5، 6، 7).
✐ للاتصال:
✎Human Rights Committee
Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
52 rue Paquis
1202 Geneva, Switzerland
Tel.: (41) 22 917 91 59
Fax: (41) 22 917 90 12
لمزيد من المعلومات
Lewis-Anthony, Sian, and Martin Scheinin. “Treaty-Based Procedure for Making Human Rights Complaints within the UN System.” In Guide to International Human Rights Practice, edited by Hurst Hannum, 43–63. Ardsley, NY: Transnational, 2004.
Steiner, Henry. “Individual Claims in a World of Massive Violations: What Role for the Human Rights Committee?” In The Future of United Nations Human Rights Treaty Monitoring, edited by P. Alston and J. Crawford, 15–54. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.