القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة

جرى إنشاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة بموجب المادة 17 من اتفاقيّة عام 1979 للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي حزيران/ يونية 2015، صارت 189 دولة أطرافًا في الاتفاقية. واللجنة مسؤولة عن المراقبة والإشراف على تطبيق الاتّفاقيّة من قبل الدول الأطراف. وتتكون اللجنة من ثلاثة وعشرين خبيرًا مستقلًّا منتخبين من قِبل الدول الأطراف. ويتمّ انتخاب هؤلاء لمدة أربع سنوات على أساس التوزيع الجغرافي العادل مع إيلاء الاعتبار للأنظمة القانونية الرئيسية في العالم.

أولًا الإجراءات

تتبع اللجنة إجراءات مشابهة لتلك التي تسير عليها باقي الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان: فهي تقدم توصيات استنادًا إلى فحصها التقارير القطرية، مع أن هذه الاقتراحات لا تلزم الدولة المعنية.

ويجب على الدول الأطراف في الاتّفاقيّة أن تقدّم تقريرًا إلى اللجنة بعد عام من دخول الاتّفاقيّة حيّز النفاذ بالنسبة لذلك البلد، ومن ثم مرة كل أربع سنوات على الأقل (المادة 18-2 من اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة).

وتجتمع اللجنة مرة واحدة فقط كل عام ”لمدة لا تزيد عن أسبوعين“ (المادة 20 من اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة). ومن أجل إكمال العمل الضروري لفحص التقارير، أنشأت اللجنة فريق عمل بقصد إعداد القضايا والأسئلة التي ترسل مقدمًا إلى الدول مقدمة التقارير. كما يتبع اللجنة فريقا عمل دائمان يجتمعان خلال دوراتها العادية ويبحثان طرق تعجيل العمل وتدعيمه. وتقدم اللجنة في كل عام تقريرًا بشأن أنشطتها،عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تنصّ المادة 22 من اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة على أنه يحق لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة أن تكون حاضرة عند النظر في التقارير، وقد تقوم اللجنة ”بدعوة هذه الوكالات المتخصصة لتقديم تقاريرها بشأن تنفيذ بنود الاتّفاقيّة في مجالات تقع في نطاق أنشطتها. وليست هناك أية إشارة إلى دور مباشر للمنظمات غير الحكومية، ولكن أوصت اللجنة بأن على الحكومات أن تتعاون مع هذه المنظمات عند إعداد تقاريرها. ومن الناحية العملية، تعتبر التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية والوكالات المستقلة عاملًا مهمًّا في تقييم اللجنة لأوضاع النساء في مختلف الدول.

وفي 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1999، اعتمدت الأمم المتحدة البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، الذي دخل حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2000. ويعترف هذا البروتوكول الذي صادقت عليه 106 دول حتى حزيران/ يونية 2015، باختصاص اللجنة في تلقي وفحص المراسلات الفردية. وهذه المراسلات تخضع لشرطين: لا يجب أن تكون غفلًا من الأسماء، وأن يكون الفرد قد استنفد (مجموعة أفراد قد استنفدت) جميع سُبُل الانتصاف المحلية، ماعدا في حالة أن يكون الطلب الخاص بسبل الانتصاف استغرق وقتًا طويلًا غير معقول.

ثانيًا تقارير الدول الإلزامية

تتمتع اللجنة بسلطة رقابية ذات صفة غير قضائية. وهي مسؤولة عن مراقبة تنفيذ بنود الاتّفاقيّة. وتعتبر مهامها ملزمة للدول الأطراف التي تعتبر ملزمة بالامتثال لإجراءاتها (المادة 18-1 من اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة).

ومن خلال تقارير الدول الأطراف، يتمّ إبلاغ اللجنة عن التدابير التي تتخذها كل دولة حول تنفيذ أحكام الاتّفاقيّة ودمجها في قوانين تلك الدول وأعرافها، وكذلك الصعوبات التي قد تواجهها.

كما أن ”الاقتراحات والتوصيات العامة“ التي تصدر عن اللجنة عقب الاجتماعات التي تعقدها والتي عادة ما تكون عامة، تدرج في التقرير الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة وذلك جنبًا إلى جنب مع تعليقات الدول الأطراف.

← حقوق الإنسان؛ لجوء الأفراد إلى المحاكم؛ نساء.

← قائمة تضمّ الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الإنسانية الدولية (رقم 24).

للاتصال:

Committee on the Elimination of Discrimination against Women

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

52 rue Paquis

1202 Geneva, Switzerland

Tel.: (00 41) 22 917 92 39

Fax: (00 41) 22 917 90 12

لمزيد من المعلومات:

Cartwright, Sylvia. “The Committee on the Elimination of Discrimination against Women.” In Women and International Human Rights Law, edited by Kelly D. Askin and Dorean M. Koenig, 165–81. Ardsley, NY: Transnational, 2000.

Article également référencé dans les 2 catégories suivantes :