اللجنة الأوروبيّة لمنع التعذيب
اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، هي هيئة تمّ إنشاؤها لمراقبة تطبيق الاتّفاقيّة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليها باسم “الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب”).
وقد أنشئت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب في تشرين الثاني/نوفمبر 1989 وفقًا للمادة 1 من الاتّفاقيّة الأوروبية لمنع التعذيب. ويتمثّل دورها في “فحص معاملة الأشخاص الذين حرموا من حريتهم بغرض تعزيز الحماية، إذا دعت الضرورة، لأولئك الأشخاص من التعذيب ومن المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” (المادة 1 من الاتّفاقيّة الأوروبية لمنع التعذيب).
تعتبر اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب جزءًا لا يتجزأ من النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان. وتعتبر مراقبتها إلزامية لجميع الدول التي تصدق على الاتّفاقيّة الأوروبية لمنع التعذيب.
وتمثل اللجنة آلية غير قضائية تهدف إلى منع التعذيب. وهي تكمل الرقابة القضائية التي تقوم بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي لها اختصاص النظر في جرائم التعذيب التي تُرتكب في أوروبا بموجب الاتّفاقيّة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة 1950، والتي تحظر مثل تلك الممارسات.
وتمارس اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب إجراءات المراقبة بواسطة الزيارات الدورية أو الخاصة. ويقوم بهذه الزيارات عادة اثنان من أعضاء اللجنة في “أي مكان ضمن سلطة الاختصاص حيث يكون هناك أشخاص محرومون من حريتهم من قبل سلطة عامة” (المادة 2 من الاتّفاقيّة الأوروبية لمنع التعذيب). وهكذا فإن التفويض الممنوح لها واسع نسبيًّا، يمتدّ إلى أي مكان يوجد فيه أفراد محتجزون من قبل سلطات إدارية أو قضائية أو عسكرية.
ويمكن للمنظمات غير الحكومية والأفراد نقل معلومات إلى اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب تتعلّق بشكوك حول ممارسات تعذيب.
أولًا التشكيل
تضمّ اللجنة في عضويتها العديد من الأعضاء بقدر عدد الدول الموقعة على الاتّفاقيّة الأوروبية لمنع التعذيب (حاليًّا 47). ويتمّ اختيارهم من قبل اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا بالأغلبية المطلقة للأصوات، من قائمة أسماء تضعها الجمعية الاستشارية. وهؤلاء الأعضاء “شخصيات مرموقة تحظى باحترام كبير” يجب أن يكونوا مستقلين وغير منحازين، ويجب ألا تضمّ اللجنة في عضويتها اثنين من الأعضاء،أي مواطنين ينتميان إلى نفس الدولة. ويتمّ انتخابهم لمدة 4 سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم لمرة واحدة (المادتان 3 و4 من الاتّفاقيّة الأوروبية لمنع التعذيب).
ثانيًا المهام: زيارات وتقارير
تمنح الاتّفاقيّة للجنة مهمة منع التعذيب فقط. ولا يمكنها إصدار الأحكام أو تطبيق العقوبات في حالة خرق القوانين الأوروبية لمنع التعذيب
← المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتقوم اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بتنظيم زيارات دورية إلى أماكن الاحتجاز في أقاليم الدول الأطراف. ويمكنها أيضًا تنظيم زيارات خاصة أو مفاجئة إذا اقتضت الضرورة ذلك (المادة 7). ومنذ إنشاء اللجنة في سنة 1989 وحتى سنة 2012 قامت اللجنة بعدد 334 زيارة. ويجوز لها طلب مساعدة خبراء مثل الأطباء أثناء هذه الزيارات.
وتتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة نسبيًّا أثناء ممارستها لوظائفها. وتنصّ المادة 8 من الاتّفاقيّة الأوروبية لمنع التعذيب على أن اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب يجب أن يكون لديها أو يتعيّن منحها:
▪ إمكانية الوصول إلى أقاليم الدول الأطراف وحق السفر بدون قيود؛
▪ معلومات كاملة عن المكان الذي يحتجز فيه الأشخاص المحرومون من حريتهم؛
▪ حرية الوصول إلى أي مكان يوجد فيه أشخاص محرومون من حريتهم، بما في ذلك حقّ الحركة داخل تلك الأماكن بدون قيود؛
▪ أي معلومات أخرى متوفرة لدى الدول الأطراف وتكون ضرورية لتمكين اللجنة من تنفيذ مهامها؛
▪إتاحة فرصةلمقابلة الأشخاص المحرومين من حريتهم في ظلّ أجواء من الخصوصية؛
▪إتاحة فرص للاتصال بحرية مع أي شخص تعتقد بأنه يمكنه توفير معلومات ذات أهمية.
وبعد كل زيارة، تقوم اللجنة بوضع تقرير سرّي مشفوعًابتوصيات تعتبرها ضرورية، رغم أنه ليس لديها سلطة إلزامية على الدول. وعلى أية حال، إذا أخفقت دولة في التعاون أو رفضت تحسين الوضع على ضوء توصيات اللجنة، يجوز للجنة أن تقرر إصدار بيان علني عن المسألة (المادة 10). وفي الفترة ما بين 1992 و1996، أصدرت اللجنة ثمانية بيانات عامة ضد تركيا؛ وفي الفترة ما بين 2001 و 2007، أصدرت اللجنة ثلاثة بيانات عامة ضد الاتحاد الروسي؛ وفي سنة 2011، أصدرت بيانًا عامًّا ضد اليونان. وتخص الملاحظات النقدية معاملة الأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة. ويجوز للجنة أيضًا نشر تقريرها مع ملاحظات من الدولة المعنية متى طلبت منها تلك الدولة القيام بذلك. وعلى أية حال، يجب عدم نشر أي بيانات شخصية بدون الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني (المادة 11).
ومع مراعاة قواعد السرية، تقدّم اللجنة تقريرًا عامًّاسنويًّا إلى اللجنة الوزارية الأوروبية التي تقدّمه بدورها إلى الجمعية الاستشارية قبل نشره على الملأ.
ثالثًا الاختصاص القضائي
تعتبر اختصاصاتاللجنة الأوروبية لمنع التعذيب ملزمة لجميع الأطراف في الاتّفاقيّة الأوروبية لمنع التعذيب، في جميع الأوقات (السلم، الحرب أو حالة الطوارئ). بيد أنه في أوقات النزاع، تعتبر سلطة اختصاصها ثانوية بالنسبة للجنةالدولية للصليب الأحمر. وفي مثل تلك الحالات، تطبّق اتفاقيات جنيف، ويجب على اللجنة عدم زيارة أماكن يقوم بزيارتها بالفعل ممثلون أو مندوبون عن الدولة الحامية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمربشكل منتظم وفقًا لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين المؤرخين 8 حزيران/يونية 1977 (المادة 17-3 من الاتّفاقيّة الأوروبية لمنع التعذيب).
← المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ لجوء الأفراد إلى المحاكم؛ تعذيب.
← قائمة تضمّ الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الإنسانية الدولية(رقم 13).
للاتصال:
European Committee for the Prevention of Torture
Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex, France
Tel.: (33) 03 88 41 32 54
Fax: (33) 03 88 41 27 72
لمزيد من المعلومات
Cassese, Antonio. “The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman and DegradingTreatment or Punishment Comes of Age.” In Towards More Effective Supervision by International Organizations, edited by Niels Blokker and Sam Muller, 115–25. Dordrecht: MartinusNijhoff, 1994.
Morgan, Rod. Combating Torture in Europe: The Work and Standards of the European Committee for thePrevention of Torture (CPT). Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2001.