القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

المفقودون والموتى

قد تخلق حالات النزاع، وكذلك الكوارث الطبيعية عددًا كبيرًا من الكوارث البشرية، والاختلالات الاجتماعية والإدارية الجسيمة. والبحث عن المفقودين (1) وتحديد هوية الموتى (2) ضروريان لحفظ أو استعادة حقوق الإنسان الأساسية وتقديم أنشطة إغاثة سليمة. وفي الواقع، يجب دمج هذه الاهتمامات من البداية في هيكل أي أعمال إغاثة، للحفاظ على الأدلة اللازمة في المستقبل لتحديد هوية أصحاب الجثث وللحد من احتمالات تعرُّض المفقودين لمزيد من الإساءات المتعمدة في المستقبل. واستعادة الروابط العائلية ذات أهمية بالغة للتمييز بين حالات الاختفاء الطبيعية والقسرية. ولدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تفويض دولي للاضطلاع بمثل هذه الأنشطة في حالات النزاع. وتعتمد فعالية أنشطتها على قيام منظمات إنسانية أخرى بتسجيل المعلومات ذات الصلة عن المفقودين وتوصيلها إلى اللجنة الدولية. وفي أوقات السلم، تحظر مختلف الاتفاقيات الدولية حالات الاختفاء القسري وترصدها.

وخلال الأعوام القليلة الماضية تم وضع إرشادات لإدارة الجثث من أجل تسهيل ممارسات إنسانية أكثر كفاءة تتيح فيما بعد تحديد هوية الموتى. وحينما تشارك المنظمات الإغاثية والطبية الدولية في إدارة الجثث، في الحالات التي تشهد سقوط خسائر بشرية كبيرة أو غيرها من الحالات، فإنه من الضروري أن تعرف هذه المنظمات مثل هذه البروتوكولات وتتبعها. وإجراءات تحديد هوية أصحاب الجثث من أجل التحقيقات الجنائية لا تناسب التحديد لأغراض إنسانية أو تُلبِّي متطلباته.

أولًا المفقودون

1 حماية المفقودين وحظر حالات الاختفاء القسري

تُعرِّف اللجنة الدولية للصليب الأحمر المفقودين بأنهم “الذين لا تعرف أسرهم مكانهم، و/أو -على أساس معلومات يُعوَّل عليها-أُعلِن عن فقدهم فيما يتصل بنزاع مسلح دولي أو غير دولي، أو حالة من حالات العنف أو اضطرابات داخلية، أو أي وضع آخر قد يتطلَّب تدخل وسيط محايد ومستقل”.

وتعبير المفقودين يشير إلى أناس موتى أو على قيد الحياة. وهذه الشكوك في حد ذاتها عنصر ضعف أو خطر شديد. فإذا كانوا على قيد الحياة، فإما أن يكونوا محتجزين سرًّا أو منفصلين عن أقاربهم من جراء نزوح مفاجئ أو كارثة أو حادثة. وفي كلتا الحالين، يجب منحهم الحماية التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني لأي فئة ينتمون إليها: سواء كانوا مدنيين أو نازحين أو محتجزين أو أسرى حرب أو جرحى ومرضى، أو موتى أو أي فئة أخرى.

ومسألة المفقودين مسألة ذات صبغة سياسية واضحة لأن المحاربين غالبًا ما يتلاعبون في أعداد المفقودين أو يحجبون عن عمد المعلومات عنهم بغية الضغط على الطرف المعادي، أو بث الذعر في السكان والتحكم فيهم، أو إضعاف المحتجزين لأغراض الاستجواب.

أ. حماية المفقودين بموجب اتفاقيات جنيف

تنص اتفاقيات جنيف المؤرخة في آب/ أغسطس 1949 على الالتزامات التي يتعين على أطراف النزاعات المسلحة الدولية الوفاء بها باتخاذ كل التدابير الممكنة لتوضيح مصير المفقودين، والبحث عن الأشخاص الذين أعلن الطرف الخصم أنهم مفقودون وتسجيل المعلومات الخاصة بهؤلاء الأشخاص. (اتفاقية جنيف 1 المادتان 19-20، واتفاقية جنيف 2 المادتان 16-17، واتفاقية جنيف 3 المواد 122-125، واتفاقية جنيف 4 المواد 136-141، والبروتوكول 1 المادتان 32-33).

وإذا كان الشخص مفقودًا بسبب تحركات سكانية في أوقات النزاع المسلح، فيجب استعادة الروابط العائلية في أقرب وقت ممكن (اتفاقية جنيف 4 المادتان 25-26). وإذا كان الأشخاص مفقودين بسبب قيام الخصم باحتجازهم أو علاجهم، فإن القانون الدولي الإنساني يقضي بأنه يجب إبلاغ عائلاتهم والسلطات على وجه السرعة من خلال ثلاث قنوات: الإخطار بدخول المستشفى أو الوقوع في الأسر أو الاحتجاز، وإرسال بطاقات الوقوع في الأسر أو الاحتجاز، والحق في التواصل مع أسرهم. ويجب على السلطات الحاجزة أيضًا التزام بالرد على الاستفسارات عن الأشخاص المحميين (اتفاقية جنيف 1 المادة 16، واتفاقية جنيف 2 المادة 19، واتفاقية جنيف 3 المواد 70-71، و122-123، واتفاقية جنيف 4 المواد 106-107 و136 و137 و140 والبروتوكول 1 المادة 33-2).

ويجب على أطراف النزاع وكذلك المنظمات الإنسانية الدولية اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان أن تعرف الأسر مصير أقاربها. وللجنة الدولية للصليب الأحمر دور مهم تلعبه من خلال الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة لها والتي تساعد في ِإيجاد المفقودين حينما يتم تجميع معلومات عنهم.

ب. حظر الاختفاء القسري بموجب الاتفاقيات الدولية الأخرى

•إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1992 (القرار 47/133) يصف الممارسة المنهجية للاختفاء القسري بأنها جريمة ضد الإنسانية. وتُشكِّل هذه الممارسة انتهاكًا للحق في احترام الكرامة الإنسانية، والحق في حرية الشخص وتمتعه بالأمن، والحق في ألا يتعرَّض للتعذيب، وهي خطر بالغ على الحق في الحياة (المادة 1).

•الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تبنَّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 ودخلت حيز النفاذ في عام 2010. وفي حزيران/ يونية 2015، أصبح عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 46 دولة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى منع ممارسات الاختفاء القسري التي تعتبر جريمة، وفي بعض الحالات جريمة ضد الإنسانية، وتؤكد الاتفاقية على حق أي شخص في ألا يتعرَّض للاختفاء القسري وكذلك حق الضحايا في الإنصاف والتعويض.

__حظر الاختفاء القسري في كل الأوقات وتعريف الجريمة (المادتان 1 و2):

—المادة 1.1: “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.

—المادة 2: “لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب‍ ”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”.

__التزامات الدول فيما يتعلق بحماية الأشخاص من كل أشكال الاختفاء القسري (المواد 3-25)

—المادة 3: ” تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة”.

—المادة 4: “تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي”.

—المادة 5: “تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون”.

—المادة 6: “تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئًا أو يشترك في ارتكابها؛وكذلك للرئيس الذي:كان على علم بأن أحد مرؤوسيه قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، ولم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري”.

—المواد 7-15: الإجراءات الجنائية

—المادة 16-1: “لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري”.

—المادة 17-1:”لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول”.

—المواد 18-23: “ضمانات مقررة للأشخاص الذين حرموا من حريتهم”.

—المادة 24: “لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب‍ ”الضحية“ الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري.ولكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي. وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة في هذا الصدد. وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وإخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم لتحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها. وتضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، لضحايا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم. ويشمل الحق في الجبر المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة الأضرار المادية والمعنوية، وعند الاقتضاء، طرائق أخرى للجبر من قبيل: رد الحقوق وإعادة التأهيل والترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته وضمانات بعدم التكرار”.

—المادة 25: “تدابير خاصة للأطفال ضحايا حالات الاختفاء القسري” .

— المادة 26: “لأغراض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحالات الاختفاء القسري مؤلفة من عشرة خبراء مشهود لهم بالنـزاهة والكفاءة المعترف بها في مجال حقوق الإنسان، يكونون مستقلين ويعملون بصفتهم الشخصية وبحيادية كاملة. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة وفقًا للتوزيع الجغرافي العادل. وتوضع في الاعتبار الأهمية التي يشكلها اشتراك ذوي الخبرة القانونية ذات الصلة في أعمال اللجنة، والتوزيع المتوازن للرجال والنساء داخل اللجنة.وتجرى الانتخابات بالاقتراع السري على قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين مواطنيها أثناء اجتماعات سنوية للدول الأطراف يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقدها لهذا الغرض”.

—المادة 27: “ينعقد مؤتمر للدول الأطراف في أجل لا يقل عن أربع سنوات ولا يتجاوز ست سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ لتقييم سير عمل اللجنة”.

—المادة 29 : “تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرًا عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية”.

—المادة 35: “يقتصر اختصاص اللجنة على حالات الاختفاء القسري التي تبدأ بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ”.

عقد الاجتماع الأول للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 31 أيار/ مايو2011 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وكان الغرض الرئيسي للاجتماع هو انتخاب الأعضاء العشرة للجنة الاختفاء القسري. وتم انتخاب السيد محمد العبيدي من العراق، والسيد مامادو باديو كامارا من السنغال، والسيد إيمانويل ديكو من فرنسا، والسيد ألفارو غيرس غارسيا إي سانتوس من أوروجواي، والسيد لوسيانو هازان من الأرجنتين، والسيد رينر هولي من ألمانيا، والسيدة سويلا جانينا من ألبانيا، والسيد خوان خوسيه لوبيز أورتيجا من إسبانيا، والسيد إينوتش موليمبي من زامبيا، والسيد كيميو ياكوشيجي من اليابان.

ج. بموجب الاتفاقيات الإقليمية

اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص تم تبنيها في إيلم دو بارا بالبرازيل في السادس من أيلول/ سبتمبر 1994. وفي نيسان/ أبريل 2013، بلغ عدد أطراف الاتفاقية 14 دولة. وتُعرِّف الاتفاقية الاختفاء القسري بأنه “جريمة بغيضة ضد الكرامة الأصيلة للإنسان” وتؤكِّد مجددًا على أن الممارسة المنهجية للاختفاء القسري للأشخاص تشكل جريمة ضد الإنسانية.

المادة 1 (ا) ممارسة الاختفاء القسري للأشخاص محظورة في كل الأوقات حتى في حالات الطوارئ أو تعطيل الضمانات الفردية؛ وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية (ب) أن تعاقب في إطار اختصاصها القضائي من يرتكبون أو يحاولون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري للأشخاص؛ و(ج) أن تتعاون بعضها مع بعض للمساعدة على منع الاختفاء القسري للأشخاص ومعاقبة مرتكبه والقضاء على هذه الممارسة؛ و(د) أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في هذه الاتفاقية.

المادة 2 : يعتبر الاختفاء القسري “هو حرمان شخص أو أشخاص من الحرية يتم، بأي طريقة كانت، على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان ذلك الشخص من حريته أو تقديم المعلومات عن مكانه ومن ثم عرقلة لجوئه إلى تدابير الانتصاف المطبقة والضمانات الإجرائية المعمول بها”. وكما اتضح آنفًا نص ميثاق الأمم المتحدة على هذا التعريف.

د. بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي

—تؤكِّد القاعدة 98 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2005 أن الاختفاء القسري محظور في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

—تنص القاعدة 117 من الدراسة على أنه “يتخذ كل طرف في النزاع الإجراءات المستطاعة للإفادة عن الأشخاص الذين يبلغ عن فقدهم نتيجة لنزاع مسلح، ويزود أفراد عائلاتهم بأي معلومات لديه عن مصيرهم”. وتنطبق هذه القاعدة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ويتسق الالتزام بالكشف عن مصير المفقودين مع الحظر على الاختفاء القسري (القاعدة 98) والإلزام باحترام الحياة العائلية (القاعدة 105).

← القانون الدولي العرفي

هـ. بموجب القانون الجنائي الدولي

بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تُشكِّل الممارسة المنهجية للاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية (المادة 7-1.ط). وتُعرِّف المادة 7-2.ط من هذا النظام الاختفاء القسري بأنه “إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة”.وعليه، ترى المحكمة أن الممارسة المنهجية للاختفاء القسري تعادل في خطورتها جرائم أخرى ضد الإنسانية مثل التعذيب والإبادة والقتل.

←المحكمة الجنائية الدولية، المحاكم الجنائية الدولية الخاصة، جرائم حرب/ جرائم ضد الإنسانية

2 سبل حماية المفقودين ومنع الاختفاء القسري

أ. الفريق العامل التابع للأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري أو غير الطوعي

في 29 شباط/ فبراير 1980، تبنَّت لجنة حقوق الإنسان القرار 20 الذي أنشأ فريقًا عاملًا يتألف من خمسة من أعضائها “يعملون كخبراء بصفتهم الشخصية لبحث المسائل ذات الصلة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي للأشخاص”.ومنذ عام 1980، تم بانتظام تمديد تفويض الفريق العامل، وأصدر مجلس حقوق الإنسان آخر قرار يقضي بتجديد تفويض الفريق في 12 نيسان/ أبريل 2011. وفي حزيران/ يونية 2015، كان الأعضاء الخمسة للفريق العامل هم السيد برنار دوهيمي من كندا، والسيد أرييل دوليتزكي من الأرجنتين، والسيدة ياسمينكا جمهور من البوسنة والهرسك، والسيدة حورية السلمي من المغرب، والسيد عثمان الحاج من لبنان.

يعقد الفريق العامل ثلاث جلسات سنوية ويقدم تقريرًا سنويًّا إلى اللجنة والجمعية العامة. ولا يختص الفريق إلا بحالات الاختفاء القسري التي تعزى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الدول، وهو ما يعني أن الفريق لا يتناول حالات الاختفاء التي يرتكبها فاعلون من غير الدول. ولا يقوم الفريق بشكل مباشر بالتحقيق في حالات فردية، أو تبنِّي إجراءات للحماية من الأعمال الانتقامية، أو تحديد المسؤولية الفردية أو مسؤولية الدولة في حالات الاختفاء القسري. وفضلًا عن ذلك، فإنه لا يصدر أحكامًا وعقوبات، ولا يقوم باستخراج جثث، أو يمنح ترضية أو تعويضات. ويتمثل تفويض الفريق العامل في البحث عن المفقودين ومساعدة أسرهم على معرفة مصير أقاربهم الذين اختفوا ولا يتمتعون بحماية القانون. ولأداء هذا التفويض، توجد آلية لإبلاغ الفريق، ويتلقَّى الفريق البلاغات المقدمة من أسرة الضحية أو منظمات غير حكومية أو حكومات أو منظمات حكومية دولية أو أطراف ثالثة. ويحيل الفريق الحالة إلى حكومة الدولة المعنية ويطلب من الحكومة إجراء تحقيقات وإبلاغ الفريق بنتائج هذه التحقيقات.

وقام خبراء الفريق العامل بزيارة عدة دول لتقييم أعمال الدول لمعالجة حالات الاختفاء القسري. وعلى سبيل المثال، زار الفريق العامل البوسنة والهرسك تلبية لدعوة من هذا البلد في الفترة من 14 إلى 21 من حزيران/ يونية 2010. وبلغ العدد الإجمالي للحالات التي أحالها الفريق العامل إلى حكومات منذ إنشائه 53337 حالة. وأما عدد الحالات التي تخضع للدراسة الفعلية ولم يتم بعد إيضاحها أو إغلاقها أو إيقافها فهو 42633 حالة فيما مجموعه 83 دولة. واستطاع الفريق العامل إيضاح 1814 حالة خلال الأعوام الخمسة المنصرمة.

ب. دور المنظمات الإنسانية الدولية

بالإشارة إلى ما هو مذكور آنفًا، يتسم دور المنظمات الإنسانية الدولية، ولا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في معالجة مسألة المفقودين بأهمية بالغة. ومع ذلك، فإن موقف اللجنة الدولية حرج، لأنه يتعيَّن عليها أن تتخذ كل التدابير الممكنة للحصول على المعلومات عن المفقودين دون أن تفقد إمكانية التفاوض مع السلطات الوطنية أو المحلية التي تخشى غالبًا المقاضاة الجنائية. ولإيجاد توازن، ابتكرت اللجنة الدولية عدة أدوات لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين لا تشتمل على التنديد العلني:

•نشر القانون الدولي الإنساني

•زيارة أماكن الاحتجاز وتسجيل الأشخاص المحتجزين

•زيارة الأشخاص المحتجزين ومعرفة أماكن احتجازهم السابقة الأخرى

•الحماية العامة للمدنيين المتضررين من النزاع

•إعادة الروابط العائلية من خلال شبكة الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر

•تجميع وتجهيز كل طلبات البحث عن المفقودين من خلال الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر

يجب على جميع المنظمات الإنسانية التي تكون على اتصال بضحايا من الأفراد أن تحاول التعرُّف على مصيرهم. ويجب أن تبلغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأن تقدم للضحايا نماذج الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين بغرض البحث عن المفقودين والمساعدة في لم شمل الأسر.

←الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين، الصليب الأحمر والهلال الأحمر

ثانيًا الموتى

1 حماية الموتى

أ. بموجب اتفاقيات جنيف

في النزاعات المسلحة الدولية، على الدول الأطراف التزام بالبحث عن الموتى (اتفاقية جنيف 1 المادة 15، واتفاقية جنيف 2 المادة 18، واتفاقية جنيف 4 المادة 16). ويجب أن تحاول أيضًا جمع المعلومات لتحديد هوية الموتى (اتفاقية جنيف 1 المادة 16، والبروتوكول 1 المادة 33-2). وينص القانون الدولي الإنساني أيضًا على أنه يجب مراعاة حرمة الموتى والتحقق من أنهم دفنوا بالطريقة اللائقة والعمل على تمييز مقابرهم لتيسير الاستدلال عليها وحماية المقابر (اتفاقية جنيف 1 المادة 17، والبروتوكول 1 المادة 34-1). وفضلًا عن ذلك، يجب احترام رفات الموتى وإعادتها إلى أقارب الموتى إن أمكن (البروتوكول 1 المادة 34-2).

تتسم أحكام القانون الدولي الإنساني بشأن الموتى ومقابرهم المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية بالشمول، فهي تنطبق أثناء النزاع المسلح وبعده أو في حالات الاحتلال.

في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية، يرد واجب البحث عن الموتى في المادة الثامنة من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977. وهناك عدد قليل لا يذكر من القواعد الجوهرية الخاصة بالموتى ومقابرهم في القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية. مهما يكن من أمر، فإن أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية تظل ملزمة بالتقيد بالالتزامات العامة الواردة في القانون الدولي الإنساني مثل حظر الاعتداء على الكرامة الشخصية والمعاملة القاسية وغير الإنسانية.

← القانون الدولي الإنساني

ب. بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي

القواعد 112 إلى 116 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي تنص على التدابير الخاصة بالبحث عن الموتى وجمعهم والتعامل معهم وإخلائهم وإعادة رفاتهم.

—القاعدة 112 تنص على أنه “يتخذ كل طرف في النزاع كلما سمحت الظروف وبخاصة بعد أي اشتباك كل التدابير الممكنة ودون إبطاء للبحث عن الموتى وجمعهم وإخلائهم دون أي تمييز أو إجحاف”.

تنطبق هذه القاعدة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتشير اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن الالتزام بالبحث عن الموتى وجمعهم يعني أن كل طرف في النزاع عليه اتخاذ “كل التدابير الممكنة” للبحث عن الموتى وجمعهم. وتنطبق هذه القاعدة على كل الموتى دون تمييز وبصرف النظر عن الطرف الذي ينتمون إليه أو ما إذا كان لهم دور مباشر في الأعمال العدائية أم لا.

—القاعدة 113 تنص على أنه “يتخذ كل طرف في النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب الموتى ويحظر تشويه جثث الموتى”. وتنطبق هذه القاعدة على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

—القاعدة 114 تنص على أنه “تسعى أطراف النزاع إلى تسهيل إعادة رفات الموتى بناء على طلب الطرف الذي ينتمون إليه أو بناء على طلب أقرب الناس إلى المتوفى. كما تعاد أمتعتهم الشخصية”. وتنطبق هذه القاعدة على النزاعات المسلحة الدولية فحسب.

—القاعدة 115 تنص على أنه “تعامل جثث الموتى بطريقة تتسم بالاحترام وتحترم قبورهم وتصان بشكل ملائم”. وتنطبق هذه القاعدة على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتنص اتفاقيات جنيف على أنه يجب دفن الموتى، إذا أمكن، وفقًا لشعائر دينهم”.

—القاعدة 116 تنص على أنه “يسجل كل طرف في النزاع جميع المعلومات المتاحة للتحقق من هوية الموتى قبل تدبير أمر الجثة ووضع علامات لأماكن القبور”.

2 وسائل حماية رفات الموتى وتحديد هوية أصحابها

في أعقاب نزاع أو كارثة، تواجه المجتمعات تحديات استعادة جثث الموتى وإدارتها. وكان الجدل يثور دائمًا حول أوضاع القتل الجماعي، وعلى الأخص، تحديد هوية أصحاب الرفات. وتؤثِّر مسألة ما إذا كان الأمر الأخير يُنفَّذ لأغراض إنسانية أم قضائية تأثيرًا مباشرًا على إدارة رفات الموتى.

أ. تحديد هوية أصحاب الجثث لأغراض إنسانية

قد تواجه المنظمات الإنسانية أوضاعًا يتعيَّن عليها فيها البحث عن الموتى وجمع جثثهم. وفي الممارسة الفعلية، تحتاج هذه المنظمات إلى إذن من الطرف الذي يسيطر على منطقة مُعيَّنة لتنفيذ أنشطة البحث والجمع. ويجب ألا يُحجب هذا الإذن بشكل تعسفي. ومن أجل الوفاء بالمهام التي أوكلتها للجنة الدولية للصليب الأحمر الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، تملك المنظمة شرعية إجراء أنشطة البحث والجمع. وعند إجراء عملية تحديد هوية أصحاب الجثث لأغراض إنسانية بحتة، تُفتَح المقابر الجماعية ويتم تحديد هوية أصحاب الجثث. والهدف من ذلك هو تأكيد هوية ومصير الأشخاص المفقودين سواء كانوا أمواتًا أو على قيد الحياة. وفي الواقع العملي، يتحقَّق هذا في العادة عن طريق ربط قدرات عملية البحث التي سُجِّلت من خلالها حالة الفقد بقائمة للجثث التي تحدَّدت هوية أصحابها. وأنشطة البحث هي في جوهرها عمل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين. وهذه الوكالة تديرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر كما تنص على ذلك اتفاقيات جنيف وهي تقدم خدمات البحث عن المفقودين في شتَّى أنحاء العالم بالتنسيق الوثيق مع الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ومن خلال هذا التعاون تستطيع الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تقديم خدمات تتجاوز الحدود الوطنية ومساعدة أفراد الأسر في استعادة الاتصال بالأقارب المفقودين أو معرفة مصيرهم.

وحتى الآن، لا توجد منظمة غير حكومية أو منظمة دولية مُكلَّفة بمهمة مخصَّصة لتحديد هوية أصحاب الجثث. ولكن مع الأخذ في الحسبان أن الاهتمام بالجثث لا يمكن تأجيله وأن مثل هذه الأفعال قد تؤثِّر تأثيرًا واضحًا على تحديد هوية الضحايا إذا تأخَّرت، تم وضع إرشادات في الآونة الأخيرة للتشجيع على أفضل الممارسات في هذا الشأن. وتقدم هذه الإرشادات بوصفها أدوات تستخدمها مختلف السلطات ومنظمات الإغاثة في الميدان لتوفير المعلومات الفنية التي تساند النهج السليم في التعامل مع الجثث: يجب ألا يدفن الضحايا في مقابر مشتركة، ويجب بذل كل جهد ممكن لتحديد هوية أصحاب الجثث قبل نقلها من الموقع، وجمع كل المعلومات ذات الصلة من أجل التحديد في وقت لاحق لهوية أصحاب الجثث قبل دفن الجثث التي لم يتم تحديد هوية أصحابها.

في حالات النزاع، تستطيع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقديم الخبرات المتصلة بالطب الشرعي. ولدى اللجنة الدولية فريق من الخبراء المتخصصين في فحص حالات الأشخاص المفقودين، يقدمون المشورة الفنية ويساعدون في بناء قدرات الطب الشرعي من أجل الرد على استفسارات الأسر المنكوبة. واستخدام علوم الطب الشرعي في تحديد مصير المفقودين جديد نسبيًّا، وأُنشئ أول بنك رسمي للبيانات الجينية من أجل البحث عن المفقودين في الأرجنتين في عام 1987 في استجابة مباشرة لطلبات الأسر المعنية. ويتمثل دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه الأنشطة في تكملة ومساندة السلطات الوطنية أو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ويعتمد تحديد الهوية من خلال الطب الشرعي على عناصر متنوعة حسب مكان الجثة، ومقابلة الشهود والعناصر المادية التي يعثر عليها مع جثة المتوفى (بطاقة هوية أو هاتف محمول أو صور فوتوغرافية أو ملابس) والعناصر المادية التي لا تزال متاحة على الجثة (أسنان، ملامح الوجه، علامة مُميِّزة، بصمات الأصابع، تحليل الـ دي.إن.إيه للشعر). ومع أن تحليل الـ دي.إن.إيه ينظر إليه على نحو متزايد على أنه يلعب دورًا رئيسيًّا، فإنه في الأساس إجراء يعتمد عليه كملجأ أخير أو مُكمِّل بالاشتراك مع العناصر الأخرى. وفضلًا عن ذلك، تبقى عدة تحديات فيما يتصل باستخدام علوم الطب الشرعي في تحديد هوية المفقودين من بينها حقيقة أن الموارد المالية والبشرية لا تكون دومًا متاحة في أعقاب نزاع.

ب. تحديد هوية أصحاب الجثث لأغراض قضائية

يُمكِن أيضًا إجراء تحديد هوية أصحاب الجثث لأغراض قضائية. وفي هذه الحالة، غالبًا ما يكون خطوة أولى لفتح تحقيق جنائي أمام محكمة. وتوضِّح المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا هذا المنظور، إذ إنهما قصرتا تحديد هوية الموتى لأغراض قضائية على عدد محدود من الأشخاص في مقبرة جماعية معينة. وتحت إشرافها، جرت عمليات نبش قبور جماعية واستخراج الجثث. وحدثت أول عملية نبش للقبور في بلدة كيبوي بغرب رواندا في كانون الأول/ ديسمبر 1995. وتم استخراج رفات نحو 500 فرد ولكن لم يمكن تحديد هوية سوى 17 منهم. وفي يوغوسلافيا السابقة، بدأ مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقًا أول عملية نبش قبور جماعية له في عام 1996 في خمسة مواقع مختلفة. وفي أحد الموقع ويطلق عليه مزرعة أوفكارا عثر المحققون على ما يعتقد أنها رفات مائتي مريض وموظف من مستشفى فوكوفار. وفي الفترة من 1996 إلى 2001، قامت المحكمة بالتحقيق بشأن عدد من المقابر الجماعية، وتابعت هذا العمل اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين التي أنشأها الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في عام 1996 في قمة مجموعة السبع في ليون بفرنسا. وكان الدور الرئيسي للجنة هو ضمان تعاون الحكومات في تحديد مكان وهوية الذين اختفوا أثناء النزاعات المسلحة أو بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. وأنشئت هذه اللجنة لمساندة اتفاق دايتون للسلامالذي أنهى النزاعات في البوسنة والهرسك. ويقع مقر اللجنة الدولية للبحث عن المفقودين في سراييفو. وفي عام 2000، أقامت اللجنة منشأة جديدة لتخزين وتشريح الجثث من أجل رفات جثث سربرنيتشا، وكانت الأولى التي تستخدم تحليل الـ دي.إن.إيه كخطوة أولى في تحديد هوية أعداد كبيرة من المفقودين من النزاع في يوغوسلافيا السابقة.

ويكمن الفرق الرئيسي عند نبش قبور جماعية وتحديد هوية أصحاب الجثث فيها لأغراض قضائية في الحجم الكبير لعمليات تحديد هوية الجثث وعددها. وفي الواقع، لا تتطلب التحقيقات الجنائية فيما يتصل بجرائم الحرب تحديد هوية أصحاب كل الجثث في مقبرة جماعية. ولتوفير الوقت والمال، قد يُركِّز المُحقِّقون الجنائيون على عينة فحسب من الجثث. ويكون هدفهم أساسًا هو تأكيد الحقائق والأعداد من أجل جمع الأدلة اللازمة للمحاكم، لا من أجل إعداد قائمة كاملة بالضحايا وتحديد هوية أصحاب رفات كل الموتى. ونتيجة لذلك، لا يتم بالضرورة الوفاء بحق الأسر في معرفة ما حدث لأقاربهم.

يُعتبر الاختفاء جريمة متواصلة لا تنتهي إلا بتوضيح مصير المفقود بشكل نهائي. ويعني هذا أن فترة التقادم تبدأ من لحظة انتهاء الاختفاء أو بعبارة أخرى عند العثور على الشخص المفقود ميتًا أو حيًّا. ولذلك، فإن هذه الجرائم لا يمكن أن تشملها مراسيم العفو التي تصدر قبل اكتشاف حالات الاختفاء.

في قضية كوينتيروس ضد أوروجواي (21 تموز/ يولية 1983، الفقرة 186)، أكدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنه يُحظَر أن تُحجَب عمدًا عن الأسر أي معلومات عن أقاربها المفقودين. ونصت أيضًا على أن حالات الاختفاء انتهاك جسيم لحقوق أسرة المفقود التي تعاني لفترات طويلة في الغالب من الآلام النفسية بسبب الشكوك بشأن مصير أحبائهم.

في قضية كورت ضد تركيا (25 أيار/ مايو 1998، الفقرات 130-133) وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حجب المعلومات عن أسر أشخاص احتجزتهم قوات الأمن_-_أو السكوت في حالة الذين فقدوا أثناء النزاع المسلح_-_قد يكتسب درجة من الغلظة تعادل معاملة غير إنسانية.

في قضية كوبريسكيتش وآخرين (14 كانون الثاني/ يناير 2000 الفقرة 566)، وجدت الدائرة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن الاختفاء القسري قد يندرج في فئة “أفعال أخرى غير إنسانية” كجريمة ضد الإنسانية بشرط أن تكون هذه الأفعال “نُفِّذت بطريقة منهجية وعلى نطاق واسع”.

لمزيد من المعلومات

Crettol, Monique, and Anne-Marie La Rosa. “The Missing and Transitional Justice: The Right to Know and the Fight against Impunity.” International Review of the Red Cross 862 (June 2006): 355–62.

International Committee of the Red Cross. “The Need to Know: Restoring Links between Dispersed Family Members.” Geneva, December 2010. Available at http://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4037.pdf .

Martin, Sophie. “The Missing.” International Review of the Red Cross 848 (December 2002): 723–25.

“The Missing.” International Review of the Red Cross 848 (December 2002): 721–920.

Pan American Health Organization. “Management of Dead Bodies after Disaster: A Field Manual.” 2006. Available at http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0880.pdf .

———. “Management of Dead Bodies in Disaster Situations.” 2004. Available at http://www.paho.org/english/dd/ped/manejocadaveres.htm .

Petrig, Anna. “The War Dead and Their Gravesites.” International Review of the Red Cross 874 (June 2009): 341–69.

Sassòli, Marco, and Marie-Louise Tougas. “The ICRC and the Missing.” International Review of the Red Cross 848 (December 2002): 727–49.

Stover, Eric, and Rachel Shigekane. “The Missing in the Aftermath of War: When do the Needs of Victims’ Families and International War Crimes Tribunals Clash?” International Review of the Red Cross 848 (December 2002): 845–65.