القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

الصليب الأحمر، الهلال الأحمر

تتألف الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من ثلاث فئات من المؤسسات المستقلة: الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتلتقي هذه المؤسسات المكونة للحركة كل أربع سنوات في المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر بحضور ممثلين عن الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف (بموجب المادة 1-3 من النظام الأساسي للحركة). ويخضع تنظيم الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لقانونه الأساسي الذي تبناه المؤتمر الخامس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف عام 1986، أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد فلهما قوانينهما الأساسية الخاصة بهما.

وضمن إطار الحركة، تتمتع كل مؤسسة باستقلاليتها، وأجهزتها الإدارية المستقلة وبرامجها المنفصلة. ولكن يجب على كل فرع احترام مبادئ العمل السبعة للحركة وهي: الإنسانية، الحياد، عدم التحيّز، الاستقلال، الخدمة التطوعية، الوحدة، والعالمية.

← مبادئ إنسانية.

أولًاالجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر

يرد ذكر هذه الجمعيات عدة مرات في اتفاقيات جنيف، فهي تتحمل مسؤولية تعزيز ونشر مبادئ القانون الإنساني والأهداف المثالية للحركة، وتنظيم عمليات الإغاثة، حتى في أوقات السلام. وتقام هذه الجمعيات في أراضي الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وتعمل بمثابة جهات طبية مساعدة للسلطات. وفي وقت السلم، تشكل الجمعيات الوطنية شبكات صحية مدنية (خاصة في أوقات الكوارث الطبيعية وأثناء تنفيذ نشاطات مثل الإسعافات الأولية، أو التدريب على القانون الإنساني، وبنوك الدم، ... إلخ).

وفي حالات النزاع، تعمل الجمعيات بمثابة جمعيات مساعدة للخدمات الطبية العسكرية. وعليه، يخضع موظفوها للقوانين واللوائح العسكرية (المادة 2 من النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الوطنية، اتفاقيّة جنيف 1 المادة 26).

☜ يميّز القانون الدولي الإنساني ا بين دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودور غيرها من المنظمات الإنسانية غير المتحيزة وكذلك دور جمعيات الإغاثة الوطنية التابعة إلى أحد أطراف النزاع. ولا يعترف القانون الإنساني بالجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على أنها وسيط إنساني محايد ومستقل في أوقات النزاع. وبذلك يحدّد استخدامها للصليب الأحمر والشارات الأخرى ذات العلاقة في أوقات الحرب (اتفاقيّة جنيف 1 المادة 44).

ورغم قيام الجمعيات الوطنية بتقديم الخدمات الطبية المساعدة للسلطات الحكومية عمومًا، إلّا أن هدفها هو الاحتفاظ بما يكفي من الاستقلالية عن حكوماتها لضمان احترامها الدائم للمبادئ الأساسية السبعة للحركة المذكورة آنفًا. وتعترف اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الوقت الحاضر بوجود 189 جمعية وطنية.

ثانيًاالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

(سابقًا رابطة جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر)

يعتبر الاتحاد الدولي (غالبًا ما يشار إليه بالاتحاد) هو المظلّة للجمعيات الوطنية (المادة 6 من النظام الأساسي للحركة). ويعزّز تأسيس ودعم أنشطة الجمعيات الوطنية في كل بلد. ويعمل الاتحاد كذلك كجهاز دائم للاتصال والتنسيق والدراسة بين الجمعيات الوطنية وتقديم أية مساعدة قد تطلبها هذه الجمعيات (المادة 6-4 من النظام الأساسي للحركة).

☜ ي طبّق الاتحاد مبادئ الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الحالات التي لا تجري معالجتها أو تغطيتها على وجه التحديد من قبل القانون الإنساني وعليه تكون غير موجودة في تفويض اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فعلى سبيل المثال، وفي أوقات السلم، يتحمل الاتحاد مسؤولية الاستجابة للكوارث الطبيعية.

وفي السنوات الأخيرة، ازداد تدخل الاتحاد على نحو ملحوظ في مواقف تشمل اللاجئين رغم أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تضمن احترام متطلباتها التي أكدها القانون الإنساني في أوقات النزاع المسلح، وتمّ اعتماد اتفاقيّة تنظم النشاطات الدولية للمنظمة من قبل مجلس المندوبين في أشبيليا عام 1997.

ويقوم الاتحاد بتنسيق مشاريع الجمعيات الوطنية ويمدّها بالدعم العملياتي، مثل تمويل الخبرات (المادة 5-1 أ من النظام الأساسي للحركة). كما يتولى تنسيق النشاطات في حالات الطوارئ (مثل حالات الهزات الأرضية أو الأوبئة) التي تشارك فيها العديد من الجمعيات. وقد يقوم الاتحاد مباشرة كذلك بتنفيذ مشاريع إغاثة معينة لضحايا الكوارث الطبيعية (المادة 5-1 جـ من النظام الأساسي للحركة).

المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر

يستند النشاط الإنساني للصليب الأحمر إلى سبعة مبادئ أعلنت عام 1965 وتمّ توضيحها عام 1986 بحيث دمجت في النظام الأساسي للحركة عندما تمّت مراجعتها.

  • الإنسانية

إن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، التي وُلدت من الرغبة في إغاثة الجرحى في ميادين القتال دون تمييز بينهم، تسعى سواء على الصعيد الدولي أو الوطني إلى منع المعاناة البشرية حيثما وجدت والتخفيف منها. وهدفها هو حماية الحياة والصحة وكفالة الاحترام للإنسان، وهي تسعى إلى تعزيز التفاهم والصداقة والتعاون والسلام الدائم بين جميع الشعوب.

  • عدم التحيّز

لا تقيم الحركة أي تمييز على أساس الجنسية أو العنصر أو المعتقدات الدينية أو الوضع الاجتماعي أو الآراء السياسية. فهي تسعى إلى التخفيف من معاناة الأفراد مسترشدة بمعيار واحد هو مدى حاجتهم للعون ومعطية الأولوية لأكثرهم عوزًا.

  • الحياد

سعيًا إلى الاحتفاظ بثقة الجميع، تمتنع الحركة عن اتخاذ موقف مع طرف ضدّ الآخر أثناء الحروب، كما تحجم عن الدخول في المجادلات ذات الطابع السياسي أو العنصري أو الديني أو الايديولوجي.

  • الاستقلال

الحركة مستقلّة. ورغم أن الجمعيات الوطنية تعد أجهزة معاونة لحكومات بلدانها في الخدمات الإنسانية وتخضع للقوانين السارية في هذه البلدان، فإن عليها أن تحافظ دائمًا على استقلالها بما يجعلها قادرة على العمل وفقًا لمبادئ الحركة في جميع الأوقات.

  • الخدمة التطوعية

تقوم الحركة على الخدمة التطوعية ولا تسعى للربح بأي صورة.

  • الوحدة

لا يمكن أن يوجد في بلد من البلدان سوى جمعية واحدة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، ويجب أن تكون مفتوحة أمام الجميع وأن تمارس أنشطتها في كامل إقليم هذا البلد.

  • العالمية

الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر حركة عالمية وتتمتع فيها الجمعيات كافة بحقوق متساوية كما تلتزم كل منها بواجب مؤازرة الجمعيات الأخرى.

ثالثًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر

بعد أن شهد معركة في سولفرينو، إيطاليا في 1859، كتب هنري دونان “ذكريات سولفرينو” المنشورة في 1863. وفي تلك السنة أسس دونان اللجنة الدولية لإغاثة الجرحى مع أربعة أعضاء آخرين. وفي 1867، أطلق عليها اسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ولا تزال اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل على أساس الهيكل الأصلي. فقد نجحت حركة الصليب الأحمر في ربط المبادرات الفردية في مجال الإغاثة الإنسانية، مع الدعم الضروري للدول.

ومن الناحية القانونية، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي منظمة سويسرية. وقد فوضتها الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف بتطبيق القانون الإنساني.

وتعدّ الجمعية الهيئة العليا لصنع السياسة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتتألف من خمسة عشر إلى خمسة وعشرين عضوًا، يُعينون بالاختيار من بين مواطنين سويسريين. وتضع الجمعية المبادئ والسياسة العامة للجنة الدولية للصليب الأحمر وتقوم بالإشراف على نشاطاتها كافةً.

وتغطي الحكومة السويسرية حوالي 50% من الميزانية العادية. أما الميزانية غير الاعتيادية (لحالات الطوارئ) فتموّلها الدول، والجمعيات الوطنية، والتبرعات الخاصة التي تستجيب لدعوات التبرع لبرامج معينة وبذلك فهي مؤسسة جماعية وفريدة من نوعها من حيث إنها تؤكد استقلاليتها من خلال إقامة علاقات راسخة مع الدول. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد من وسائل عمل لا تتمتع بها أي منظمة خاصة أخرى، مثل تمتّعها بصفة مراقب في الأمم المتحدة، منذ عام 1990، وبذبذبة محطة بثّ إذاعية دولية خصصها الاتحاد الدولي للاتصالات اللاسلكية.

وقد حصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على جائزة نوبل للسلام أربع مرات: عبر هنري دونان عام 1901، وفي 1917 و1944 و1963. ويشغل منصب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ 1 تموز/ يولية 2012 الدكتور بيتر ماورير الذي جاء خلفًا لجاكوب كلينبرغر.

☜ ضمن إطار حركة الصليب الأحمر، تبقى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستقلة، بضمانة قانونها المستقل. ورغم كونها منظمة خاصة، تحدّد مهمتها باتفاقيّة جنيف. ولذلك تعترف وتقبل بها الدول الأطراف في هذه الاتّفاقيات (النظام الأساسي المعدل في 21 حزيران/ يونية 1973، والذي جرت مراجعته مؤخرًا في 8 أيار/ مايو 2003).

  • —تسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمبادرة منها، واستنادًا إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، إلى توفير الحماية والمساعدة لضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية أو الاضطرابات والتوترات الداخلية.
  • —كما أنها تعتبر الجهة المشرفة على اتّفاقيات جنيف. وهذا يعني أنها تقوم بتعزيز فهم ونشر القانون الإنساني، وتتولى عملية تطويره في شكله النهائي.
  • —تتمتّع بصفة مراقب في الأمم المتحدة، في أعمال وجلسات الجمعية العامة، وتحتفظ بمكتب دائم لدى الأمم المتحدة.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر العامل الأساسي في صياغة القانون الدولي الإنساني. واحتفظت بعلاقة متميّزة مع الحكومات حيث اعترفت بها الدول، بعد تبنّي قانون اللجنة والاتّفاقيات التي تنظم أحكام الحرب، بصورة رسمية على أنها جهة محايدة، وغير منحازة وكلفتها بمسؤولية السعي إلى ضمان حقوق ضحايا النزاعات من المدنيين والعسكريين. وعليه يحق للجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل في كافة أوضاع النزاع المسلح لضمان حماية ضحايا الحرب ومساعدتهم.

☜ تحدّد اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان عددًا من الحقوق والالتزامات لضمان إغاثة ضحايا الحرب وحمايتهم. وتحفظ بعض من هذه الحقوق لنشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر (تفويض خاص) في حين تثبت حقوق أخرى لصالح اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الإنسانية المحايدة الأخرى (تفويض إنساني عام).

1 التفويض الخاص

تمنح اتفاقيات جنيف وقانون اللجنة الدولية للصليب الأحمر المنظمة تفويضًا حصريًا للقيام بعمليات تدخل معينة.

أ. زيارة أماكن الاعتقال

يصرّح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر “بالذهاب إلى جميع الأماكن التي يوجد بها أشخاص محميون، وعلى الأخص أماكن الاعتقال والحجز والعمل. ويكون لهم حقّ الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الأشخاص المحميون، ولهم أن يتحدثوا معهم بدون رقيب” (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 143). وينطبق الشيء ذاته على أسرى الحرب (اتفاقيّة جنيف 3 المادة 126).

← احتجاز؛ أسرى الحرب.

ب. مراقبة تنفيذ الاتّفاقيات

تتمتّع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفويض استلام أي شكاوى تقوم على أساس ادعاءات بانتهاكات القانون الدولي الإنساني النافذ في النزاعات المسلحة (المادة 4-1-ج من النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر).

بالإضافة إلى ذلك، تعزز تطوير ونشر القانون الإنساني. إذ تنشر تعليقات على الاتّفاقيات والبروتوكولين الإضافيين والنصوص المرجعية الأخرى التي تخصّ القانون الإنساني، والإسهام في تحقيق فهم أفضل للقضايا من جانب الدول التي تتصرف بمثابة جهات تشريعية في قضايا كهذه. وتحدّد اللجنة الدولية للصليب الأحمر المبادئ العامة لمثل هذا القانون. ففي الحالات التي لا تكون فيها النصوص واضحة، فإن دورها هو ليس بالضرورة الدفاع عن تفسير يقف إلى جانب الضحايا. إلّا أنها تسعى إلى تطوير النصوص، وتقدم بصورة منتظمة قرارات يصوت عليها المؤتمر الدبلوماسي الدولي (المادة 4-1-ز من النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر).

جـ. جمع شمل العائلة، البحث عن المفقودين، تبادل الرسائل

يحقّ للعائلات أن تعرف مصير أقربائها. ولذلك تنصّ اتفاقيات جنيف على وجود نظام يمكن من خلاله تلقي المعلومات وإرسالها إلى العائلات المشتتة، وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بترتيب تبادل الرسائل وتتابع الأشخاص الذين اختفوا. وتجري هذه العملية في ظلّ ضمان متشدد لسرّية المعلومات. (مثال، بخلاف الزيارات التي تجري بعلم سلطة الاحتجاز)، ذلك يرجع إلى حساسية منع أولئك الذين يهددون الأشخاص المشمولين بالحماية من تنفيذ عمليات انتقام أو ابتزاز ضدّهم (اتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 136-141). وتقوم جهة مستقلة بتنفيذ هذه النشاطات هي الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين. çالوكالة المركزية للبحث عن المفقودين.

2 التفويض “الإنساني” الحصري بحكم الواقع

تنصّ اتفاقيات جنيف على جواز تولي أي منظمة إنسانية غير منحازة مهمة البديل عن الدولة الحامية. وفي الحقيقة فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي المنظمة الوحيدة التي تمتلك الإمكانية الدبلوماسية والفعالة لتولي هذا الدور. وبذلك تشارك دائمًا في المفاوضات الخاصة مثلًا المتعلقة بإطلاق سراح أسرى الحرب.

← الدول الحامية.

3 التفويض الإنساني العام

يقرّ القانون الدولي الإنساني وبصورة واضحة حقّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأي هيئة إنسانية غير منحازة أخرى للقيام بعمليات الإغاثة والحماية بما يتفق والاتّفاقيات المعمول بها. ويتأكد هذا الحقّ في الموادّ التي تتعلّق بحق المبادرة الإنسانية (اتفاقيات جنيف 1-3، المادة 9، اتفاقيّة جنيف 4 المادة 10، البروتوكول الإضافي 1 المادة 8-1، المادة 4-2 من النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر)، كما تمّ تعزيزه عن طريق أحكام معينة، على سبيل المثال، الأحكام الخاصة بالجرحى والمرضى (المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، الأشخاص المحميون، اتفاقيّة جنيف 4 المادة 30)، وإغاثة السكان (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 59).

الحقوق الممنوحة للجنة الدولية للصليب الأحمر أصبحت من قواعد القانون العرفي. وتنص القاعدة 124 من دراسة اللجنة عن القانون الدولي الإنساني العرفي بما يلي:

أ. يُسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر، في حالة النزاع المسلح الدولي، بالقيام بزيارات منتظمة لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم للتحقق من ظروف احتجازهم، وإعادة صلاتهم مع عائلاتهم.

ب. يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر في حالة النزاع المسلح غير الدولي أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع لزيارة كل الأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب مرتبطة بالنزاع، من أجل التحقق من ظروف احتجازهم وإعادة صلاتهم مع عائلاتهم.

← الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين؛ اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب؛ القانون الإنساني؛ مبادئ إنسانية؛ الدول الحامية؛ حماية؛ إغاثة؛ حقّ المبادرة الإنسانية.

✐ للاتصال:

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

17, Chemin des Crêts

CH 1211 Geneva 19, Switzerland

Tel : (41) 22 730 4222

Fax : (41) 22 733 0395

@www.ifrc.org

International Committee of the Red Cross (ICRC)

19, avenue de la Paix

CH 1202 Geneva, Switzerland

Tel : (41) 22 734 6001

Fax : (41) 22 733 2057

@www.icrc.org

لمزيد من المعلومات:

Forsythe, David P. “The ICRC: A Unique Humanitarian Protagonist.” International Review of the Red Cross 865 (March 2007): 63–96.

Haug, Hans. Humanity for All. Geneva: ICRC, 1993.

ICRC. Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement. 14th ed. Geneva: ICRC and Federation, 2011.

Lavoyer, Jean-Philippe. “Implementation of International Humanitarian Law and the Role of the International Committee of the Red Cross.” In International Humanitarian Law, edited by John Carey, William V. Dunlap, and R. John Pritchard, 213–25. Ardsley, NY: Transnational, 2004.

Studer, Meinrad. The ICRC and Civil-Military Relations in Armed Conflict. Geneva: ICRC, 2001. Available at http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0799/$File/ICRC_002_0799.PDF!Open .

Troyon, Brigitte, and Daniel Palmieri. “The ICRC Delegate, an Exceptional Humanitarian Player?” International Review of the Red Cross 865 (March 2007): 97–111.