الأطراف السامية المتعاقدة
تستخدم اتفاقيات جنيف هذا المصطلح للإشارة إلى الدول التي تكون طرفًا في المعاهدات. ويفضل استخدام مصطلح الأطراف السامية المتعاقدة عمومًا على استعمال كلمة دولة أو حكومة، التي قد تسبّب مشاكل تتعلّق بالاعتراف القانوني في حالة نزاعات مسلحة معينة، ما دام القانون الدولي الإنساني ساريًا حتى في الأوضاع التي قد لا يتمثل بها طرف أو أكثر من أطراف نزاع ما بين الدول الأطراف في الاتّفاقيات. وهذه هي الحالة عندما يمثل أحد الأطراف كيانًا لا يمثل دولة أو سلطة لا يعترف بها الطرف الآخر.
ولا يؤثر تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الوضع القانوني لأطراف النزاع (اتفاقيات جنيف 1-4، المادة الثالثة المشتركة، البروتوكول 1، المادة 4). وفي الحقيقة، فإنه يشجع على توقيع اتفاقيات خاصة بين الأطراف المتحاربة أو مع وكالات الإغاثة بهدف ضمان ألا يقتصر تطبيقه على فرادى من الدول الأطراف في الاتّفاقيات.
← اتفاقيات دولية؛ القانون الدولي الإنساني؛ الوضع القانوني لأطراف النزاع؛ احترام القانون الدولي الإنساني؛ اتفاق خاص؛ حرب.
☜ لا يرتبط واجب تطبيق القانون الدولي الإنساني بالالتزامات المتعلّقة بالمعاملة بالمثل. ويلتزم الطرف السامي المتعاقد بضرورة تحمل مسؤوليته نحو التزاماته الإنسانية حتى وإن كان الطرف الآخر في النزاع غير ملتزم باتفاقيات جنيف أو لا يحترمها. (اتفاقيات جنيف 1-4، المادتان المشتركتان 1 و2؛ البروتوكول 1، المادة 1-1؛ اتفاقيّة جنيف 1، المادة 63؛ اتفاقيّة جنيف 2، المادة 62؛ اتفاقيّة جنيف 3، المادة 142؛ اتفاقيّة جنيف 4، المادة 158؛ البروتوكول 1، المادة 99).