الوضع القانونيّ لأطراف النزاع
ليس لتنفيذ القانون الإنساني،وتوقيع الاتّفاقيات الإنسانية الخاصة بين أطراف نزاع ما - أي علاقة بالوضع القانوني أو السياسي لأطراف النزاع أو الأراضي المعنية (اتفاقيات جنيف 1-4 المادة الثالثةالمشتركة، بروتوكول 1 المادتان 4 و5-5). ولهذا أهمية كبيرة لأن النزاعات الحديثة غالبًا ما تتضمن مواجهة بين جيوش وطنية وجماعات مسلحة من غير الدول في نزاعات مسلحة دولية أو غير دولية. ولهذا أهمية أيضًا في النزاعات بين الدول التي لا يعترف كل منها بالآخر. ويكمل هذا الإجراء حقيقة أن القانون الإنساني كان الغرض منه إنفاذه بين الأطراف التي لم توقع بالضرورة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني. ولذلك فإن الاتفاقيات التي تميّز بين “الأطراف السامية المتعاقدة” التي من المحتم أن تكون دولًا، و”أطراف النزاع” التي غالبًا ما تكون كيانات من غير الدول وغير معترف بها، أو حتى جماعات إجرامية. ولتسهيل احترام القانون الإنساني في تلك الحالات، تشجع المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، الأطراف على أن تنفذ، من بداية النزاع، كل أو بعض الاتفاقيات عن طريق اتفاق خاص.
☜ لا يؤدي تنفيذ الأطراف المتحاربة للقانون الإنساني إلى نتيجة ذات صيغة سياسية ما، فإظهار الاحترام للقواعد التي تحكم النزاع المسلح لا يؤثر في التعريف أو الطبيعة القانونية للنزاع، أو الأراضي، أو السكان المعنيين. فالقانون الإنساني محايد ويطبق في حالات محدّدة: مثل حالة الحرب. ويمكن للأطراف التي لا تعترف ببعضها أو الأطراف التي لا تشكل دولًا ولم توقّع على اتفاقيات جنيف أن تنفذه. وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى بدور الوسيط المحايد بين الأطراف.
ولذلك، يمكن إنفاذ أحكام القانون الإنساني عبر اتفاق خاص دون الحاجة إلى انتظار توصُّل الأطراف المختلفة إلى اتفاق بشأن طبيعة النزاع أو أوضاعهم القانونية.
- لا تتقيد الأطراف الفاعلة في المجال الإنساني بالتعاريف القانونية للنزاع أو لأطرافه. وإذا كانت متطلبات الحماية المناسبة تدعو إلى إنفاذ الأحكام التي لا تطبق تلقائيًا (لكن الأحكام إلزامية فقط في ظروف معينة مثلًا)، يمكن المطالبة بمثل هذه الأحكام أو التفاوض عليها ولا يشكل ذلك تدخلًا في الشؤون الداخلية لدولة ما. وقد تمّ تأكيد إمكانية التوصّل إلى اتفاقيات خاصة بالتحديد من أجل تمكين أطراف النزاع من تنفيذ جميع الأجزاء ذات العلاقة باتفاقيّات جنيف، بما في ذلك الحالات التالية التي لا تطبّق فيها بصورة تلقائية:
- بإمكان المنظمات الإنسانية توقيع اتفاقيات تخصّ تنفيذ القانون الإنساني مع أي حركة أو حزب أو حكومة غير رسمية دون أن يتضمّن مثل هذا التصرف أي شكل من أشكال الاعتراف القانوني. ولا يجوز أن تضعف الاتّفاقيات الخاصة من الحماية التي توفرها اتفاقيات جنيف.
- يجب على الدول الأطراف في الاتفاقيات احترام القانون الإنساني حتى وإن لم يكن الطرف الآخر في النزاع طرفًا في الاتفاقيات أو ليس بدولة، ولا يرتبط الالتزام باحترام القانون الإنساني في حقيقة الأمر، بمستويات الالتزام المتبادلة (اتفاقيّات جنيف 1-4 المادتان المشتركتان 1 و2).
← محارب؛ الأطراف السامية المتعاقدة؛ اتفاقيات دولية، القانون الدولي الإنساني، جماعات مسلحة من غير الدول، أطراف النزاع، احترام القانون الدولي الإنساني؛ حقّ المبادرة الإنسانية؛ حالات وفئات لم يشملها القانون الإنساني صراحة؛ اتفاق خاص.