القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

مبادئ إنسانيّة

دونت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المبادئ الإنسانية التي تبني على أساسها عملها من الناحية القانونية. والمبادئ الأساسية السبعة التي تتبناها الحركة هي: الإنسانية، عدم التحيّز، الحياد، الاستقلال، الخدمة التطوعية، الوحدة، العالمية

الصليب الأحمر، الهلال الأحمر.

بيد أن العمل الإنساني تطوَّر، رغم ذلك وإلى حدٍّ كبير، خارج إطار حركة الصليب الأحمر، وأصبحت المبادئ الإنسانية موضع نقاشات نقدية وتفسيرات مختلفة كانت تهدف إلى تحسين فاعلية عمليات الإغاثة الإنسانية. وينطبق هذا بصورة خاصة على مبدأ الحياد. فقد شعر عدد من العاملين في المجال الإنساني أن التفسير المتشدد لهذا المبدأ، بالإضافة إلى مسألة احترام السرية المطلقة، شكل عائقًا أمام الحماية الفاعلة لضحايا النزاعات.

فالصمت الذي فرضه الصليب الأحمر على نفسه أثناء الحرب العالمية الثانية يقع في قلب الجدل الدائر حول هذا المبدأ. وقد طورت منظمة مثل أطباء بلا حدود، برفضها إخضاع أعمال الإغاثة التي تقدمها لمبدأ السرية المطلقة، فكرة “الشهادة” على محنة الضحايا، كإجراء إضافي من إجراءات الحماية.

وهكذا يقوم العمل الإنساني الحديث على عدد محدود من المفاهيم، أي الإنسانية، الاستقلال، عدم التحيّز، والحياد، التي تفسر حسب علاقتها بالفاعلية الميدانية. ولم يعد الحياد يشكل مبدأ مطلقًا من مبادئ العمل الإنساني ولكنه بالأحرى وسيلة يمكن التساؤل حول قيمتها في مواقف معينة.

ويعكس الجدل الدائر حول حيادية العمل الإنساني سؤالًا أساسيًّا: هل هناك مبدأ مسؤولية تتحملها المؤسسات الإنسانية عندما تواجه حالات العنف المتطرف ضدّ السكان.

← مسؤولية.

ولا يشير القانون الإنساني نفسه إلَّا إلى مبدأين:

تتطلب اتفاقيات جنيف أن تكون منظمات الإغاثة إنسانية وغير متحيزة. وترسخ الاتفاقيات كذلك مبادئ ميدانية مختلفة ترتبط بالإغاثة الملموسة أو أنشطة الحماية التي تنفذها مثل هذه المنظمات.

وترد تفاصيل المبادئ العامة والعملية للعمل الإنساني، ضمن أمور أخرى، في مدونة قواعد السلوك للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وفي الميثاق الإنساني لمشروع ”سفير“.

أولًا مبدأ الإنسانية

استنادًا إلى تعريف الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الهدف من هذا المبدأ هو ضمان معاملة الأفراد بطريقة إنسانية في جميع الظروف. وإن ذلك هو تبرير لكلِّ الأعمال الطبية والاجتماعية. ولضمان الطبيعة الإنسانية لمنظمة المساعدات أو نشاط إغاثة، لا بدّ وأن يكون من الممكن إثبات أن الإنسانية هي الشاغل الوحيد الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار. ويتضمّن هذا المبدأ أن كل منظمة إغاثة يجب أن تكون مستقلة عن أي قيود غير القيود الإنسانية.

ثانيًا مبدأ الاستقلال

يجب أن يكون العمل الإنساني مستقلًّا عن أي ضغوط سياسية أو مالية أو عسكرية. وأن قيده الوحيد، أو حده الوحيد، وهدفه الوحيد هو الدفاع عن الكائن البشري، ولذلك يجب أن تكون منظمات الإغاثة قادرة على إثبات استقلالها عن أي قيود خارجية، ويجب أن تكون أنشطة الإغاثة مستقلة عن أي ضغوط عسكرية أو سياسية أو أيديولوجية أو اقتصادية.

ويعكس هذا المبدأ المفهوم الرئيسي الذي يميّز الأعمال الإنسانية التي تنفذها الدول عن تلك التي تقوم بها منظمات خاصة. إلَّا أن الطبيعة الخاصة غير الربحية لمنظمة ما، لا تكفي لتكون دليلًا على الاستقلالية. ولا بدّ من أن تأخذ في الاعتبار عوامل مثل التمويل الكامل للمنظمة، ومبادئ تأسيسها، وشفافية نشاطها.

ثالثًا مبدأ عدم التحيّز

تستخدم اتفاقيات جنيف مصطلح ”غير متحيز“ لتعريف نشاط الإغاثة الإنسانية. ويحدِّد هذا المبدأ المهم النشاط الإنساني الذي ينفذ دون تمييز ضار. ويذكرنا بأن جميع الأفراد متساوون في معاناتهم، ولا يجوز حرمان أحد من المساعدة التي يحتاجها.

☜لا يجوز الخلط بين عدم التحيز والحياد المحسوب الذي يتكوّن من توفير مساعدة متساوية لكلّ طرف موجود، بحجة عدم تفضيل أي أحد. ويتطلب مبدأ عدم التحيز فعلًا إعطاء الإغاثة حسب الأولوية لمن يحتاجها أكثر، بغض النظر عن انتمائه.

ولهذا المبدأ، الذي يعدّ مفتاحًا للمساعدة الإنسانية، جانبان متكاملان:

  • يجب تنفيذ توزيع المعونة والمعاملة الإنسانية لجميع الضحايا دون أي تمييز ضار على أساس العرق، أو الديانة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء إلى واحد أو آخر من الأطراف في نزاع مسلح؛
  • يجب إعطاء الأولوية لأولئك الذين يحتاجونها أكثر عند توفير المساعدة بما فيها المساعدة الطبية. ويقتضي هذا المبدأ الثاني ألَّا يقدَّم العمل الإنساني بالتساوي بل على أساس عادلٍ معتمدًا على العوز والحاجات المحددة للأفراد والسكان المضارين. ويؤذن للعاملين في المجال الإنساني بالتصرف بطريقة تمييزية، معتمدًا ذلك على أهمية الحاجات وضرورتها الملحة. واعترف بمبدأ عدم التحيُّز وعدم التمييز بين الضحايا باعتباره قبل كل شيء من جانب محكمة العدل الدولية للتمييز بين عمل إنساني مشروع وتدخل غير قانوني من جانب دولة ما في الشؤون الداخلية لدولة أخرى (راجع أدناه السوابق القضائية).

رابعًا مبدأ الحياد

أن تكون محايدًا يعني عدم التحيز إلى جانب خلال نزاع ما، سواء بصورة مباشرة، أو بالتحالف مع طرف أو آخر من أطراف النزاع. وترتبط هذه الفكرة بالسياسة الدولية، فقد استحدثت دول معينة مفهوم الحياد كي تتمكن من البقاء خارج التحالفات العسكرية والنزاعات التي يدخل فيها جيرانها. وعند توسيع هذا المفهوم ليشمل المنظمات الإنسانية، يجب مقارنته وتفسيره بطريقة مختلفة.

  • يساير حياد الدول نظامًا محدّدًا رسّخته قوانين الحرب. فالدول المحايدة توافق على عدم التحيز إلى طرف في أعمال عدائية والامتناع عن ارتكاب أي عمل عدائي أو أي عمل يمكن أن يعطي ميزة عسكرية لأحد أطراف النزاع.
  • يتمثل الحياد الإنساني في جعل أطراف النزاع تتقبل أن عمليات الإغاثة بحكم طبيعتها ليست أعمالًا عدائية ولا هي عمليات مساهمة بحكم الواقع في الجهود الحربية لأحد الأطراف المتحاربة.

وقد ساعد هذا المبدأ أصلًا في توفير الحماية لأفراد جمعيات الإغاثة من الأعمال العدائية. وهو من المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والذي لا يقوم فقط على أساس الامتناع عن التحيز إلى أحد الأطراف في عمليات عدائية، من أجل مواصلة التمتع بثقة جميع الأطراف، بل على أساس رفض الاشتراك في حالات الجدل ذات الطبيعة السياسية أو العرقية أو الدينية أو الأيديولوجية في جميع الأوقات. وقد تطوَّرت نظرية الصليب الأحمر بشأن الحياد منذ التسعينيات، باعتبار أن التنديد بالانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني التي يرتكبها الأطراف المختلفة في نزاع ما ليس مشاركة في الجدال السياسي وبصفته هذه ليس انتهاكًا لحياديته.

وبالإضافة إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، يتناول مختلف الاتفاقيات الدولية الأخرى مسألة الحياد:

  • إعلان باريس لعام 1856 الخاص باحترام القانون البحري؛
  • اتفاقيّة لاهاي الرابعة لعام 1907 في ما يتعلّق بقوانين وأعراف الحرب البرّية وملحقها: اللوائح الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية؛
  • اتفاقيّة لاهاي الثامنة لعام 1907 المتعلقة بوضع الألغام البحرية التي تنفجر تلقائيًّا بالتماس وآلية التفجير ضدّ الغواصات؛
  • اتفاقيّة لاهاي العاشرة لعام 1907 بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف على الحرب البحرية؛
  • اتفاقيّة لاهاي الحادية عشرة الخاصة بفرض بعض القيود على ممارسة حقّ الأسر في الحرب البحرية؛
  • اتفاقيّة لاهاي الثالثة عشرة الخاصة بحقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية؛
  • إعلان لندن (1909) الخاص بقوانين الحرب البحرية؛
  • محضر لندن الرسمي لسنة 1936 الخاص بأحكام حرب الغواصات المنصوص عليه في الجزء الرابع من معاهدة لندن المؤرخة 22 نيسان/ أبريل سنة 1930.

ولقد كان مبدأ الحياد موضوع الجدل الكبير الدائر حول صمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الحرب العالمية الثانية. وقد خضع إطار المبدأ لعملية مراجعة منذ ذلك الحين:

المبادئ العملية

  • يجب تحويل المبادئ الإنسانية إلى ممارسة ضمن إطار عمليات الإغاثة ذلك لأن احترام هذه المبادئ هو الذي يمنح المنظمات الإنسانية حقّها في التواجد في الميدان في أوقات النزاع المسلح بموجب اتفاقيات جنيف؛
  • يظهر اثنان فقط من المبادئ الأساسية السبعة للصليب الأحمر في اتفاقيات جنيف (والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها) لتحديد الأعمال الإنسانية. وهذان المبدآن هما مبدأ الإنسانية وعدم التحيز واللذان رفعتهما محكمة العدل الدولية إلى مستوى المعايير التي تؤهل جميع الأعمال الإنسانية - في حالة النشاطات العسكرية والموازية للعسكرية في نيكاراغوا وضدّها (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة، 1986).
  • تتوخى الاتفاقيات حقًّا عامًّا في المبادرة الإنسانية لصالح منظمات الإغاثة الإنسانية وغير المتحيزة. ويكتمل حقّ المبادرة هذا بحقوق معينة حدّدتها اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها في ما يتعلّق بعمليات الإغاثة الملموسة والمتوقعة، وهذه تُحدِّد المعايير العملية.

ولكي نضمن أن تعمّ فائدة أنشطة الإغاثة على جميع الأشخاص المعرضين للخطر بدلًا من أن تكون وقودًا لاقتصاد الحرب، يحق لكلّ منظمة إنسانية غير متحيزة:

  • الوصول الحر إلى الضحايا في حالات النزاع، وخاصة إلى الجرحى والمرضى؛
  • الحق في التقييم الحر لاحتياجات الضحايا الإنسانية؛
  • حق القيام بأعمال الإغاثة عندما يعاني السكان المدنيون من صعوبات لا مبرّر لها نتيجة نقص الإمدادات الأساسية لبقائهم أحياء؛
  • واجب مراقبة توفير المساعدة دون أي تمييز ما عدا تلك القائمة على أساس الاحتياجات وعلى أساس وصولها إلى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر؛
  • حق معالجة المرضى في جميع الأوقات والأماكن بما يتفق ومبادئ أخلاق مهنة الطب.

ويجب على منظمات الإغاثة احترام وتحديد مقاييس العمل هذه من خلال نشاطاتها اليومية.

ويجب تسخير هذه المعايير في جميع حالات النزاع. ويجب الإشارة إليها في الاتّفاقيات الموقعة بين المنظمات الإنسانية والسلطات المحلية أو الفاعلين الآخرين. وبذلك، تشارك وكالات الإغاثة في تعزيز وتقوية العرف الدولي للعمل الإنساني. وفي حال الفشل في ذلك، فإنها، تجازف، على العكس من ذلك، بإضعاف مبادئ القانون الدولي الإنساني.

▪ لم يعد الحياد يقدم كمبدأ مجرد يوجه الأعمال الإنسانية بل أصبح بمثابة مبدأ عملي. وهذا يعني أنه يحظى بالاحترام فحسب إلى الدرجة التي يكون فيها فاعلاً ضمن إطار أعمال الإغاثة. ومن المعروف أن اتّخاذ موقف عام إزاء قضية ما لا يناقض بالضرورة هذا المبدأ. فالحياد ليس مرادفًا لالتزامات الصمت أو السرية المطلقة. وهناك تنوعات مختلفة وذلك حسب الحالة ونوع نشاط الإغاثة الذي يقدم. ولا تتعارض هذه الفكرة مع البلاغ الدقيق الذي يأخذ في الاعتبار مصلحة الضحايا العامة وأن يبدي الاحترام للطبيعة الخاصة لبعض المعلومات التي تتميّز بالحساسية.

وقد أكدت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالفعل حقيقة أنها تدين علنًا الانتهاكات الفظيعة والمتكررة للقانون الإنساني، وخاصة خلال فترة النزاع في يوغسلافيا السابقة. ويؤكد القانون الإنساني نفسه ضرورة توجيه هذه الإدانات إلى الدول وإلى الأمم المتحدة (البروتوكول1، المادة 89). ومن الواضح أن الرأي العام ووسائل الإعلام تلعب دورًا مهمًّا في سلسلة عمليات اللجوء إلى المحاكم.

← جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية.

خامسًا مبدأ المسؤولية الإنسانية

تثير مجموعة المبادئ هذه وخاصة العملية منها السؤال المتعلق بماهية مسؤولية منظمات الإغاثة عندما لا يتمّ احترام المبادئ، ذلك أن تنفيذ القانون الإنساني لا ينحصر بالأطراف المتحاربة، بل يعتمد كذلك على حقوق ومبادرات منظمات الإغاثة. ويستحيل إهمال مسؤولية هذه المنظمات: فالعوامل الرئيسية في مواقف معينة تكون فيها المساعدة التي تقدمها غير كافية لحماية سلامة وحياة السكان (مثال، عندما تمّ صرف مسار المساعدة من قبل المتحاربين أو استعماله للإيقاع أو ارتكاب أعمال عنف ضدّ فئة معينة من السكان). وأخيرًا، تتداخل مسؤولية هذه المنظمات عندما يشهد أحد أعضائها العاملين وبصورة مباشرة جرائم أو انتهاكات فاضحة للقانون الإنساني. وتوجد تفاصيل إضافية عن جوانب أخرى من هذه القضية في المدخل الخاص بشأن

مسؤولية.

القانون الدولي الإنساني؛ منظمات غير حكومية؛ حماية؛ الصليب الأحمر، الهلال الأحمر؛ إغاثة؛ مسؤولية؛ حقّ الوصول؛ حقّ المبادرة الإنسانية.

السوابق القضائية

أكدت محكمة العدل الدولية في حكمها في ما يخص الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، حيثيات القضية، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 1986):

لا يمكن الشك في أن تقديم معونة إنسانية خالصة إلى الأشخاص أو القوات في بلد آخر، مهما كانت انتماءاتهم السياسية أو أهدافهم، لا يمكن اعتباره تدخلًا غير مشروع أو بأي طريقة منافية للقانون الدولي. وقد أشير إلى خصائص هذه المعونة في المبدأين الأول والثاني من المبادئ الأساسية التي أعلنها المؤتمر الدولي الثاني عشر للصليب الأحمر أن ”الصليب الأحمر الذي انبثق من رغبة في تقديم المساعدة دون تمييز للجرحى في ميدان المعركة، يسعى بصفته الدولية والوطنية إلى منع وتخفيف المعاناة الإنسانية أينما قد توجد. والغرض منه حماية الحياة والصحة وكفالة احترام الإنسان. وهو يُعزز التفاهم المتبادل والصداقة والتعاون المشترك والسلام الدائم في ما بين الشعوب“ وأنه ”لا يمارس تمييزًا على أساس الجنسية والعرق أو المعتقدات الدينية أو الطبقة أو الآراء السياسية. ويسعى فحسب إلى تخفيف المعاناة، مع إيلاء أولوية إلى أكثر حالات الكرب إلحاحًا“ (الفقرة 242).

وترى المحكمة أنه إذا أريد أن تفلت ”المساعدة الإنسانية“ من الإدانة كتدخل في الشؤون الداخلية [لدولة ما]، يجب أن تقتصر على الأغراض التي كُرست في ممارسة الصليب الأحمر، أي ”لمنع وتخفيف المعاناة الإنسانية“ وأيضًا ”لحماية الحياة والصحة وكفالة احترام الإنسان“؛ ويجب أيضًا وقبل كل شيء أن تُعطى دون تمييز إلى جميع من هم في حاجة إليها في نيكاراغوا، وليس فحسب إلى حركة الكونترا وتابعيها. (الفقرة 243).

وخلصت المحكمة إلى أن الحجة المستقاة من صون حقوق الإنسان في نيكاراغوا لا يمكن أن تتحمل تبريرًا مشروعًا لتصرف الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن بأي حال أن يتم التوفيق مع الاستراتيجية القانونية للدولة المدعى عليها، التي تستند إلى حق الدفاع الجماعي عن النفس، (الفقرة 268).

@http://www.sphereproject.org/handbook/index.htm

http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/57JMNB?OpenDocument

لمزيد من المعلومات:

Blondel, Jean-Luc. “Fundamental Principles of the Red Cross and Red Crescent: Their Origin and Development.” International Review of the Red Cross 283 (July–August 1991): 349–57.

Dinstein, Yoram. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Henckaerts, Jean-Marie, and Louise Doswald-Beck, eds. Customary International Law. Vol. 1, The Rules. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Kalshoven, Frits. “Impartiality and Neutrality in Humanitarian Law and Practice.” International Review of the Red Cross 273 (November–December 1989): 516–35.

Mattli, Karl, and Jörg Gasser. “A Neutral, Impartial and Independent Approach: Key of ICRC’s Acceptance in Iraq.” International Review of the Red Cross 869 (March 2008): 153–68.

Moore, Jonathan, ed. Hard Choices: Moral Dilemmas in Humanitarian Intervention. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1998.

Thürer, Daniel. “Dunant’s Pyramid: Thoughts on the ‘Humanitarian Space.’” International Review of the Red Cross 865 (March 2007): 48–61.