مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان/ مجلس حقوق الإنسان
يقوم نظام تعزيز وحماية حقوق الإنسان الذي وضعته الأمم المتحدة على مؤسسات دائمة تعزز الضمانات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية المختلفة لحقوق الإنسان. ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان هو حجر الزاوية في هذا النظام. وهو يشتمل على مجلس حقوق الإنسان الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان في عام 2006 وهو تطور يهدف إلى ضمان حسن أداء هذه المؤسسات لوظائفها والحد من تسييسها.
أولًا مهمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان
تأسّست مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 48/181 الصادر في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993 بناءً على توصيات إعلان فيينا وبرنامج العمل التي أقرّت في 25 حزيران/ يونية 1993 في المؤتمر العالمي للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان. وفي سنة 1997 تمّ دمج مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مع مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مكتب واحد مقرّه جنيف.
تتمثل مهمة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في “ضمان التمتع بجميع حقوق الإنسان على المستوى العالمي بواسطة التطبيق العملي لإرادة وقرارات المجتمع الدولي التي عبّرت عنها الأمم المتحدة”. وتستند مهمة المفوضية على موادّ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المادة 55 التي أعادت التأكيد على هدف المنظمة في توفير “ظروف الاستقرار والرخاء الضرورية للعلاقات السليمة والودية بين الأمم المرتكزة على احترام مبادئ المساواة في الحقوق وتعزيز المصير للشعوب”، وكذلك التزامها في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بدون تمييز.
ثانيًا بنية المفوضية السامية لحقوق الإنسان
ينقسم المكتب إلى وحدات تنظيمية يرأسها المفوض السامي الذي يشغل منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لمدة 4 سنوات. ويشغل زيد رعد الحسين هذا المنصب منذ أول أيلول/ سبتمبر 2015. ويساعده في مهامه وكيل المفوض السامي وطاقم من الموظفين وقسم إداري. وهناك مكتب صغير في نيويورك يمثل المفوض السامي في المقرّ الرئيسي للأمم المتحدة.
وبالإضافة إلى المكتب التنفيذي للمفوض السامي وعدد من الوحدات التي تكون مسؤولة أمام وكيل المفوض السامي، يوجد لمكتب المفوض السامي أربع شعب وهي شعبة الإجراءات الخاصة، وشعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني، وشعبة البحوث والحق في التنمية، وشعبة مجلس ومعاهدات حقوق الإنسان. وبلغت ميزانية المفوضية 151.6 مليون دولار لسنتي 2010-2011 (40.5 مليون دولار من الميزانية العادية للأمم المتحدة و111.1 مليون دولار من المساهمات الطوعية للدول، والمنظمات الدولية في 2011). وزاد مستوى التمويل الطوعي زيادة كبيرة بين عامي 2005 و2009، ثم حدث انخفاض ملحوظ في 2010 (من 118 مليون دولار في 2009 إلى 109 ملايين دولار في 2010).
ثالثًا وسائل المفوضية السامية لحقوق الإنسان
تعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، وتحديدًا تنسيق النشاطات وتحفيز السياسات من خلال جهاز الأمم المتحدة. أما مهامها بهذا الخصوص فتشمل ما يلي:
تعزيز إقرار وتطبيق الاتّفاقيات الدولية والمعايير الأخرى على الصعيد العالمي والمساعدة في تطوير معايير جديدة.
← حقوق الإنسان؛ القانون الدولي.
إدارة خدمات المعلومات لبرنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مركز الوثائق والمكتبة، وتحليل السياسات وتوفير الدراسات والاستشارات بشأن العديد من القضايا التي تشمل ممارسات أجهزة الأمم المتحدة والإجراءات الأساسية الأخرى.
تعزيز إنشاء البنى الأساسية الوطنية لحقوق الإنسان بما في ذلك ما يندرج ضمن النشاطات والعمليات الميدانية. وهي تقوم بتنفيذ نشاطات وعمليات ميدانية وتوفير التعليم، وخدمات استشارية معلوماتية، ومساعدة فنية بشأن قضية حقوق الإنسان، بناءً على طلب الحكومات، وإدارة الصناديق الطوعية للبعثات الميدانية لحقوق الإنسان.
توفير الدعم لآليات تقصّي الحقائق بشأن حقوق الإنسان، مثل: المراقبين الخاصين ومجموعات العمل المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان (فيما سبق من قبل لجنة حقوق الإنسان) أو الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة.
← مقرّر خاص.
دعم الأجهزة الدولية لحقوق الإنسان وهيئات مراقبة تطبيق المعاهدات. وهي تقوم بتخطيط وإعداد وإدارة اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتُقدِّم مساعدات فنية وجوهرية للاجتماعات العادية والاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان وكذلك لآلية المراجعة الدورية العامة (انظر أدناه).
وفي حالات الطوارئ، تعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة. وهي تشارك في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات التي يديرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وتعمل مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية خصيصًا لتطوير أساليب ضمن نظام الأمم المتحدة (وتحديدًا ما يتعلّق بالعمل الإنساني) وتأخذ باعتبارها قضايا حقوق الإنسان، وخاصة خلال مرحلة بناء السلام بعد انتهاء النزاعات.
رابعًا لجنة ومجلس حقوق الإنسان
أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لجنة حقوق الإنسان في عام 1946 عملًا بالمادة 68 من ميثاق الأمم المتحدة. وأُسندت مهمة تعزيز حقوق الإنسان إلى اللجنة التي لها ولاية على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سواء صادقت على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أم لم تصادق.
وحينما وضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي النظام الأساسي للجنة في القرارين 5-1 و9-2 (في 16 شباط/ فبراير 1946 و21 حزيران/ يونية 1946) اشتمل على حماية حقوق الإنسان بالإضافة إلى تعزيز مهام اللجنة.
وفي 15 آذار/ مارس 2006، وفي إطار إصلاح منظومة الأمم المتحدة أصدرت الجمعية العامة القرار 60/251 الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان بدلًا من لجنة حقوق الإنسان السابقة. وكان الغرض من هذا الإصلاح هو تعزيز صلاحيات إجراءات الأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وإمكانية التعويل عليها، وفي الوقت نفسه منع تسييس الجهاز الجديد.
1 تشكيل مجلس حقوق الإنسان وهيكله
على خلاف اللجنة التي كانت تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن مجلس حقوق الإنسان جهاز تابع للجمعية العامة. وأعضاء اللجنة ومجلس حقوق الإنسان ليسوا خبراء مستقلين وإنما دبلوماسيين على الرغم من تعديل تصنيفهم.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينتخب 54 دولة عضوًا في اللجنة السابقة. ثم ترشح كل دولة مختارة من يمثلها بعد التشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة. ويتألَّف المجلس الحالي من 47 دولة عضوًا ينتخبها بشكل مباشر وبصورة فردية أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري. وتستند العضوية إلى التوزيع الجغرافي المنصف، ويتم توزيع المقاعد كما يلي بين المجموعات الإقليمية: المجموعة الأفريقية 13 والمجموعة الآسيوية 13 ومجموعة شرق أوروبا ستة ومجموعة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ثمانية ومجموعة غرب أوروبا ودول أخرى سبعة. ويخدم أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم مباشرة عقب فترتين متتاليتين. وأخيرًا يجوز للجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين وتصويتهم تعطيل حقوق العضوية في المجلس لعضو ارتكب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان. واستخدم المجلس هذه الصلاحية الجديدة للمرة الأولى في آذار/ مارس 2011 حينما عطل حقوق عضوية ليبيا في أعقاب انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها نظام القذافي في حق المحتجين المناهضين له.
وعلى خلاف اللجنة التي كانت تعقد جلسة سنويًّا، فإن مجلس حقوق الإنسان يجتمع بشكل دوري خلال العام ويعقد ما لا يقل عن ثلاث جلسات كل عام. ويجتمع المجلس في العادة في جلسة لمدة ثلاثة أسابيع في أيار/ مايو وأيلول/ سبتمبر وجلسة لمدة أربعة أسابيع في آذار/ مارس. وفضلًا عن ذلك، فإنه إذا طلب ثلث الدول الأعضاء، فإن المجلس قد يجتمع في جلسات خاصة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامًا فوريًّا من المجلس وفعل المجلس ذلك 14 مرة منذ عام 2006، وعلى سبيل المثال في شباط/ فبراير 2011 لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الجماهيرية الليبية وفي حزيران/ يونية 2012 لمناقشة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.
وكانت اللجنة السابقة تملك صلاحية إنشاء أجهزة تابعة. وفي عام 1947، أنشأت آلية خبراء استشاريين، وهي اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات. وفي عام 1999غير المجلس الاقتصادي والاجتماعي اسم هذه الهيئة إلى اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وهذه اللجنة الفرعية التي كانت تتألف من 26 عضوًا حلت محلها اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التي تتكون من 18 عضوًا ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري على أساس التوزيع الجغرافي المنصف (الدول الأفريقية: خمسة والدول الآسيوية خمسة، ودول شرق أوروبا اثنان ودول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ثلاثة ودول غرب أوروبا وأخرى ثلاثة).
وتقوم اللجنة الاستشارية بدور هيئة بحثية لمجلس حقوق الإنسان وتشارك في دراسة مخاطبات الأفراد فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان بموجب الإجراءات الخاصة. ومع ذلك، فإنه ليس بوسعها تقديم المشورة في القضايا التي لا تتصل بتفويض المجلس وليس لها صلاحية تبني قرارات، لكن يمكنها اقتراح توصيات وتقديم مقترحات، وخاصة فيما يتصل بالبحوث.
وتجتمع اللجنة الفرعية مرة واحدة سنويًّا لكن اللجنة الاستشارية يمكنها الاجتماع ما يصل إلى جلستين لمدة عشرة أيام عمل كحد أقصى سنويًّا. وعقدت اللجنة الاستشارية جلستها الأولى في جنيف في المدة من 4 إلى 15 من آب/ أغسطس 2008. وفي الفترة من آب/ أغسطس 2008 إلى أغسطس 2013 عقدت اللجنة سبع جلسات.
ويجوز للدول الأعضاء والمراقبين، ومنهم دول ليست أعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ووكالات متخصصة للأمم المتحدة، ومنظمات دولية حكومية أخرى، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، وكذلك منظمات غير حكومية أن تشارك في أعمال اللجنة الاستشارية على أساس مختلف ومن ذلك قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 والممارسات السابقة.
☜وبوسع كل المنظمات غير الحكومية إحالة مسائل إلى مجلس حقوق الإنسان ولكن من بين هذه المنظمات لا يجوز المشاركة في اجتماعات المجلس كمراقبين إلا لمن يعترف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع استشاري لها. ويمكنها أيضًا تقديم عروض مكتوبة وشفوية.
2. مهام مجلس حقوق الإنسان
تشبه مهام مجلس حقوق الإنسان مهام اللجنة السابقة، وقد استمر العمل بنظام الإجراءات الخاصة. وفضلًا عن ذلك، تم إنشاء إجراءات جديدة.
أ. تعزيز حقوق الإنسان
المهمة الرئيسية للمجلس هي صياغة النصوص القانونية الدولية. وقد أُنشئت اللجنة في الأصل لصياغة مشروع قانون دولي للحقوق، ومن ثم فهو أصل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام 1966. وفي الوقت الحالي يدرس المجلس، بين أمور أخرى، إمكانية إعداد إطار تنظيمي دولي ينظم ويتابع ويراقب أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة. وفضلًا عن ذلك، أعدت اللجنة الاستشارية مسودة إعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان. وأعد المجلس أيضًا بروتوكولًا اختياريًّا لاتفاقية حقوق الطفل ينص على آلية للاتصال من المنظمات غير الحكومية أو الأفراد تكون مُكمِّلة لآلية إبلاغ الدولة بموجب الاتفاقية. وفتح البروتوكول الاختياري للتوقيع في 28 شباط/ فبراير 2012.
ولذلك تشتمل مهمة المجلس على إجراء دراسات وتقديم توصيات وإعداد مشروعات اتفاقيات لحقوق الإنسان. ويقوم أيضًا بإعداد برامج المساعدات الفنية من خلال تعيين خبراء مستقلين لتنفيذ الدراسات القطرية بشأن القضايا القانونية واقتراح وسائل المساعدة.
ب. حماية حقوق الإنسان
في الفترة من 1946 إلى 1967 لم تستجب لجنة حقوق الإنسان حقًّا للانتهاكات في هذا المجال، وذلك مرجعه أساسًا افتقارها إلى الآلية لعمل ذلك. وتم توسيع صلاحيات اللجنة في 1967 و1970 حينما أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرارين 1235 (6 حزيران/ يونية 1967) و1503 (27 أيار/ مايو 1970) اللذين تضمَّنا إنشاء آليتين خاصتين (معروفتين باسم هذين القرارين) لدراسة أوضاع حقوق الإنسان. ولم تكن فلسفة اللجنة معاقبة أي دولة أو محاولة الحصول على تعويض عن الانتهاكات التي ترتكب وإنما ممارسة ضغوط دولية على الحكومات المعنية أثناء فحص أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها.
وتم تعديل هاتين الآليتين حينما أُنشئ مجلس حقوق الإنسان عام 2006 وأنشئت آليات جديدة. وفي الواقع أنه بعد عام من اجتماعه الأول في 18 حزيران/ يونية 2007 أصدر المجلس “حزمة بناء مؤسساته” وهو قرار يشرح صلاحياته وآلياته وأجهزة المجلس وهي آلية الاستعراض الدوري الشامل وآلية الإجراءات الخاصة واللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان وآلية إجراءات الشكوى وينص على قواعد وإجراءات عمل المجلس.
ج. آلية إجراءات الشكوى
كانت الآلية 1503 التي أنشأها القرار 1503 في 27 أيار/ مايو 1970 الأساس لإنشاء الآلية الجديدة لإجراءات الشكوى التي أنشئت بموجب قرار تشكيل المجلس. ولهذه الآلية الجديدة صلاحيات مماثلة للآلية السابقة وهي النظر في المخاطبات التي تكشف عن أنماط ثابتة من الانتهاكات الجسيمة لكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ولمعالجة تلك المزاعم عن انتهاكات حقوق الإنسان أُنشئ فريقا عمل وهما فريق عمل المخاطبات وفريق عمل الأوضاع ومهمتهما هي دراسة المخاطبات وإبلاغ المجلس بالأنماط الثابتة من الانتهاكات الجسيمة والتحقق من صحة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتختار اللجنة الاستشاريةالفريق العامل المعني بالبلاغات من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات ويتألف من خمسة خبراء مستقلين يمثلون التوزيع الجغرافي للمجموعات الإقليمية الخمس. ويجتمع فريق العمل مرتين سنويًّا لمدة خمسة أيام عمل لتقييم مقبولية ومدى استحقاق بلاغ ما. وفي الواقع فإنه لقبول بلاغ ما يجب تلبية بعض المعايير: فيجب ألا تكون له دوافع سياسية، ويجب ألا يأتي من مجهول أو ينطوي على إساءة، ويجب اللجوء إلى كل الوسائل المتاحة على المستوى الوطني واستنفادها ويجب ألا يكون الوضع محل الشكوى تجري معالجته وفقًا لإجراءات دولية أخرى. وعند تقييم مقبولية شكوى ما يتم تقديم المعلومات إلى الدولة المعنية دون الكشف عن صاحبها لتمكين هذه الدولة من الرد عليها. وهذه السرية بالغة الأهمية لحماية سلامة الضحايا وكاتب الشكوى. ولكن ليس ذلك ضمانًا مطلقًا بعدم الكشف عن هوية مقدم الشكوى.
كل البلاغات والتوصيات المقبولة التي تأتي في معظمها من منظمات غير حكومية تُنقَل بعد ذلك إلى الفريق العامل المعني بالحالات.
ويتألَّفالفريق العامل المعني بالحالات من خمسة أعضاء يتم تعيينهم من بين الدول الأعضاء في المجلس لمدة عام واحد. ويجتمع الفريق مرتين سنويًّا لمدة خمسة أيام عمل لدراسة البلاغات التي يُحيلها إليه الفريق العامل المعني بالبلاغات، ومن ذلك ردود الدول المعنية وكذلك الحالات التي راجعها المجلس بالفعل بموجب آلية إجراءات الشكوى. وعلى أساس المعلومات والتوصيات التي يقدمها الفريق العامل المعني بالبلاغات يُقدِّم الفريق العامل المعني بالحالات إلى المجلس تقريرًا عن الأنماط الثابتة من الانتهاكات الجسيمة التي تم التحقق منها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويرفع توصيات إلى المجلس بشأن الإجراء الذي يمكن اتخاذه.
وبعد ذلك، يتخذ المجلس قرارات فيما يتصل بكل وضع أحيل إليه. وهناك أربعة إجراءات ممكنة للمجلس أن يختار منها، فله أن يقرر (1) إيقاف مراجعة الوضع المذكور؛ أو (2) إبقاء هذا الوضع قيد المراجعة ومطالبة الدولة المعنية بتقديم مزيد من المعلومات؛ أو (3) تعيين خبير مستقل لمتابعة الوضع وتقديم تقرير في ذلك إلى المجلس؛ أو (4) إذا أبدت الدولة الافتقار إلى حسن النية وكانت الانتهاكات خطيرة، فللمجلس أن يكشف عن ذلك الوضع علانية.
البلاغات بموجب هذه الآلية يجوز أن يقدمها أفراد أو جماعات على العنوان التالي 1503@ohchr.org .
د. آلية الاستعراض الدوري الشامل
من بين التغييرات الرئيسية إنشاء آلية الاستعراض الدوري الشامل وهي آلية للتقييم على أساس كل أربع سنوات لأوضاع حقوق الإنسان في كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة.
وآلية الاستعراض الدوري الشامل هي عملية تُحرِّكها الدولة وتتيح للدول فرصة للكشف عن الإجراءات والخطوات التشريعية التي تتخذها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزامات حقوق الإنسان.
وكل أربع سنوات تجري مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول التي تتمتع بوضع مراقب؛ ويتقرر ترتيب الدول على أساس التوزيع الجغرافي المنصف.
ويستند استعراض كل دولة إلى عدة وثائق:
المعلومات التي أعدتها الدولة المعنية وفي العادة تكون في شكل تقرير وطني.
تجميع أعده مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للمعلومات التي وردت في تقارير أجهزة الاتفاقية (لجنة الخبراء) والإجراءات الخاصة (المقررين الخاصين وفرق العمل) بما في ذلك الملاحظات والتعليقات التي تقدمها الدولة المعنية وغيرها من وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة ولا سيما من اليونيسيف.
أي معلومات إضافية موثوق بها ويُعوَّل عليها تقدمها جهات أخرى ذات صلة: منظمات دولية أخرى أو منظمات غير حكومية أو مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، وما شابه ذلك.
ويُجرِي الاستعراض فريق عمل يرأسه رئيس المجلس وفي حضور الدول السبع والأربعين الأعضاء في المجلس. وتُحدد كل دولة عضو تشكيل وفدها ويساعدها مجموعة من ثلاث دول تعرف باسم “الثلاثي” تقوم بدور مقررين. ويتم اختيار الدول الثلاث لكل دولة من خلال إجراء قرعة في أعقاب الانتخابات الخاصة بعضوية المجلس في الجمعية العامة. وكل الدول حتى الدول التي تتمتع بوضع مراقب يمكنها المشاركة في المراجعة بما في ذلك في الحوار التفاعلي الذي يجري بعد كشف الدول قيد الاستعراض عن تقريرها. ويجوز أن يحضر الاستعراض أيضًا مراقبون آخرون مثل المنظمات الدولية أو المنظمات غير الحكومية. وتكون مدة الاستعراض تقريبًا ثلاث ساعات لكل بلد. وفي نهاية المطاف، يتبنَّى المجلس نتيجة الاستعراض وهي تقرير يتكوَّن من ملخص لإجراءات عملية الاستعراض والنتائج والتوصيات والتعهدات الطوعية للدولة المعنية. وهذه النتيجة بوصفها آلية تعاونية يجب أن تنفذها في الأساس الدولة المعنية وكذلك -إن اقتضت الضرورة- الجهات الأخرى ذات الصلة على الرغم من أن الدول تحجم أحيانًا عن تنفيذ التوصيات.
← طفل؛ لجنة حقوق الإنسان؛ لجنة مناهضة التعذيب؛ لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة؛ لجنة القضاء على التمييز العنصري؛ لجنة حقوق الطفل؛ تمييز؛ حقوق الإنسان؛ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة؛ لجنة حقوق الإنسان؛ حقّ الأفراد في اللجوء للقضاء؛ الأمم المتحدة؛ نظام عام؛ رفاهية؛ نساء.
✐ للاتصال:
Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
52rue Paquis
1202Geneva, Switzerland
Tel : (00 41) 22 917 92 39
Fax : (00 41) 22 917 90 12
@ www.OHCHR.org
لمزيد من المعلومات:
Bassiouni, M. Cherif, and William A. Schabas. New Challenges for the UN Human Rights Machinery. Cambridge: Intersentia, 2011.
Mertus, Julie. The United Nations and Human Rights: A Guide for a New Era. 2nd ed. London: Routledge, 2009.
Ramcharan, Bertrand. The United Nations High Commissioner for Human Rights and International Humanitarian Law. Program on Humanitarian Policy and Conflict Research. Cambridge, Mass.:MA: Harvard University, 2005. Available at: http://www.hpcr.org/pdfs/OccasionalPaper3.pdf.