القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

ممتلكات وأشياء محميّة

يحدّد القانون الدولي الإنساني أحكامًا للحماية العامة للممتلكات والأشياء المدنية. إذ يحظر الهجمات، والأعمال الانتقامية أو أعمال العنف الأخرى ضدّ مثل هذه الممتلكات في النزاعات الداخلية والدولية.

كما يحدّد القانون الدولي الإنساني أحكامًا معينة أخرى لتعزيز حماية بعض من هذه الممتلكات. وترتبط هذه الحماية المحدّدة أحيانًا بحقيقة أن هذه الممتلكات المعنية تحمل شارة مميزة تحظى بحماية القانون الإنساني، وهذه الحماية تغطيها أحكام القانون الإنساني التي تنطبق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وأقرت دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2005 بأن هذه الأحكام ملزمة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء (ماعدا الاستثناءات النادرة). وبالتالي، فإن هذه الأحكام ملزمة لكل أطراف النزاع حتى لمن لم يوقعوا أو لا يمكنهم توقيع الاتفاقيات مثل الجماعات المسلحة من غير الدول.

وتخصُّ مثل هذه الحماية المعززة ممتلكات مثل:

▪ الوحدات الطبية، والمركبات، ووسائط النقل الأخرى (البروتوكول 1 المادتان 12 و21، والبروتوكول 2 المادة 11، القاعدتان 28 و29 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي)؛

▪ الأعيان الثقافية وأماكن العبادة (البروتوكول 1 المادة 53، والبروتوكول 2 المادة 16، القواعد 38-41)؛

▪ حماية الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين (البروتوكول 1 المادة 54، البروتوكول 2 المادة 14، القاعدة 54)؛

▪ البيئة الطبيعية (البروتوكول 1 المادة 55، القواعد 43-45)؛

▪ الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة (البروتوكول 1 المادة 56، والبروتوكول 2 المادة 15، القاعدة 42)؛

▪ المواقع المجردة من وسائل الدفاع (البروتوكول 1 المادة 59، القاعدة 37)؛

▪ المناطق المنزوعة السلاح (البروتوكول 1 المادة 60، القاعدة 36).

أولًا الأشياء المدنية

تعرَّف الأشياء المدنية بأنها جميع الأشياء التي لا تشكل أهدافًا عسكرية. وتنحصر الأهداف العسكرية في الأهداف التي تشكل بطبيعتها وموقعها وغرضها أو استعمالها مساهمة فعَّالة في العمل العسكري والتي يوفِّر تدميرها الكامل أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها ميزة عسكرية محدّدة. وفي حال وجود شك بشأن شيء ما يستعمل عادة لأغراض مدنية، مثل مكان عبادة، أو بيت أو مكان سكن آخر، أو مدرسة، يجب على أطراف نزاع ما أن تفترض أن هذا الشيء لا يستعمل لأغراض عسكرية (البروتوكول 1 المادة 52). وتنص القاعدة التاسعة من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الإنساني العرفي أن “الأعيان المدنية هي جميع الأعيان التي ليست أهدافًا عسكرية”. وتنص القاعدة العاشرة على أنه “تُحمى الأعيان المدنية من الهجوم ما لم تكن أهدافًا عسكرية وطوال الوقت الذي تكون فيه كذلك”. وتنطبق هاتان القاعدتان على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

ويحظر القانون الإنساني استعمال العنف، والهجمات وعمليات الانتقام ضدّ أشياء مدنية. ويحظر الهجمات التي توجّه ضدّ الأهداف العسكرية والأشياء المدنية دون تمييز، مثل تلك التي تهدف أساسًا إلى بثّ الذعر بين السكان المدنيين (البروتوكول 1 المادة 51). ويحدّد القانون الإنساني احتياطات محدّدة يجب اتّخاذها للحدّ من آثار الهجمات على السكان المدنيين والأشياء المدنية (البروتوكول 1 المادتان 57 و58). وعلى القادة العسكريين التزام بضمان تنفيذ هذه الإجراءات.

وتنص القاعدة السابعة من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن أطراف النزاع يجب عليها في كل الأوقات التمييز بين الأشياء المدنية (التي تخضع للحماية) والأشياء العسكرية. وهي تُذكِّر أيضًا بأن الهجمات لا يجوز أن تكون موجهة إلى أهداف عسكرية، ويجب ألا توجَّه إلى أهداف مدنية. وتنطبق هذه القاعدة من القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

وفي الوقت الذي يسمح فيه بالمصادرة في ظلّ ظروف معيّنة، يحظر النهب حظرًا تامًّا (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 33، والبروتوكول 2 المادة 2-4 ز). بالإضافة إلى ذلك، يعتبر التدمير الشامل والاستيلاء على الممتلكات بطريقة لا تبرّرها الضرورة العسكرية انتهاكًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف (اتفاقيّة جنيف 1 المادة 50؛ واتفاقيّة جنيف 2 المادة 51، واتفاقيّة جنيف 3 المادة 130، واتفاقيّة جنيف 4 المادة 147).

وتكتمل هذه الحماية بالالتزام الطبيعي والذي يفرض التزامًا على القوات المسلحة بعدم استخدام الأشياء أو الأشخاص من أجل “جعل نقاط أو مناطق معينة محصنة ضدّ عمليات عسكرية وبصورة خاصة في محاولة حماية الأهداف العسكرية من الهجمات أو لحماية، أو تسهيل أو إعاقة عمليات عسكرية” البروتوكول 1 المادة 51-7). وتحدّد الاتّفاقيات كذلك ضرورة عدم استعمال الوحدات الطبية بأي حال من الأحوال لحماية الأهداف العسكرية من الهجمات (البروتوكول 1 المادّة 12) وهناك تفاصيل إضافية للحماية الخاصة الممنوحة للوحدات الطبية في المدخل

← خدمات طبية.

☜ تتحمّل المنظمات الإنسانية ومنظمات الإغاثة واجب ضمان عدم تحويل واستعمال إمدادات الإغاثة لأغراض عسكرية. وبخلافه، تجازف مثل هذه المنظمات بفقدان الحماية التي تتمتع بها بموجب صفة المدنيين وتكون عرضة للهجمات.

← هجمات؛ أساليب (ووسائل) الحرب؛ أهداف عسكرية؛ نهب؛ أعمال انتقامية/ ثأرية؛ مصادرة؛ حرب؛ جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية.

ثانيًا الأشياء الثقافية وأماكن العبادة

يوفِّر القانون الدولي حماية للتراث الثقافي والروحي لجميع الشعوب (النصب التذكارية التاريخية، الأعمال الفنية، أماكن العبادة) من خلال مختلف الاتفاقيات والقواعد العرفية.

وتمّ اعتماد اتفاقيّة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح تحت إشراف منظمة اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) في 14 أيار/ مايو 1954 لذلك الغرض بالتحديد. وتحدّد المعاهدة أحكامًا دقيقة لحماية مثل هذه الأشياء وللدور الذي تلعبه منظمة اليونسكو في هذا المجال. واستكملت هذه الاتفاقية ببروتوكول حماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح الذي تم اعتماده في لاهاي في 14 أيار/ مايو 1954 وبروتوكول ثان لاتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح تم اعتماده في لاهاي في 26 آذار/ مارس 1999.

وفي حالات النزاع المسلح، يجب احترام هذه الأشياء الثقافية وأماكن العبادة وحمايتها من الآثار المحتملة للحرب (البروتوكول 1 المواد 53 و54-4 د والبروتوكول 2 المادة 16) ويشكل شن هجوم متعمد جريمة حرب.

ويجب وضع شارة مميزة على هذه الممتلكات الثقافية مثل درع يتألف من مثلث ملكي أزرق فوق مربع ملكي أزرق على خلفية بيضاء.

← شارات، علامات وإشارات التعريف (الدلالة) أو الحماية.

تنص القاعدة 38 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي على أنه “يحترم كل طرف في النزاع الممتلكات الثقافية: أ- يجب إيلاء اهتمام خاص في العمليات العسكرية لتجنب الأضرار بالمباني المخصصة لأغراض دينية أو فنية أو علمية أو تربوية أو خيرية. وبالآثار التاريخية ما لم تكن أهدافًا عسكرية ب- يجب ألا تكون الممتلكات ذات الأهمية العظيمة للتراث الثقافي لأي شعب محلًّا للهجوم إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورة العسكرية”. وتنص القاعدة 39 على أنه “يحظر استخدام الممتلكات ذات الأهمية العظيمة للتراث الثقافي لأي شعب لأغراض يرجح أن تعرضها للتدمير أو الضرر إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورة العسكرية”. وتقضي القاعدة 40 بأنه “يحمي كل طرف في النزاع الممتلكات الثقافية: 1- يُحظر الاستيلاء على المؤسسات المخصصة لأغراض دينية أو خيرية أو تربوية أو فنية أو علمية أو على الآثار التاريخية والأعمال الفنية والعلمية أو تدميرها أو الإضرار بها بصورة متعمدة. 2- يُحظر أي شكل من أشكال السرقة أو النهب أو التبديد وأي أعمال تخريب متعمد يطال الممتلكات ذات الأهمية العظيمة للتراث الثقافي لأي شعب”. وتنطبق هذه الأحكام في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتنص القاعدة 41 على أنه “تمنع دولة الاحتلال التصدير غير المشروع للممتلكات الثقافية من الأراضي المحتلة وتعيد هذه الممتلكات إلى السلطات المختصة في الأراضي المحتلة”. تطبق هذه القاعدة في حالة النزاعات المسلحة الدولية فحسب.

ثالثًا ممتلكات العدو

يصف هذا المصطلح الأهداف العسكرية والأشياء المدنية التي يمتلكها العدو. وتبقى الأشياء المدنية تتمتع بحق الحماية في جميع الأوقات. ولا يجوز استعمال مثل هذه الأهداف لأغراض عسكرية أو يتمُّ اختيارها كهدف عسكري، ويجب حمايتها بالتحديد في حالة الهجوم على الأهداف العسكرية القريبة.

←هجمات .

رابعًا الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين

يعتبر القانون الإنساني المنتجات الغذائية، والمناطق الزراعية المخصصة لإنتاج الموادّ الغذائية، والمحاصيل، والماشية ومنشآت وإمدادات ماء الشرب ومشاريع الري أشياء أساسية لبقاء السكان المدنيين وتحظى بالحماية على هذا الأساس. وترتبط هذه الحماية بحقيقة أن القانون الإنساني يحظر بشدة تجويع السكان المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب (البروتوكول 1 المادة 54، والبروتوكول 2 المادة 14) بالإضافة إلى استعمال أي شكل من أشكال الإرهاب ضدّهم.

← طرق و(وسائل) الحرب.

وهناك بندان يهدفان إلى ضمان مثل هذه الحماية:

▪ يُحظر مهاجمة، وتدمير وإزالة أو إتلاف مثل هذه الأشياء بهدف حرمان السكان المدنيين منها (البروتوكول 1 المادة 54-2، البروتوكول 2 المادة 14 والقاعدة 54 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي).

ولا يسري هذا الحظر إذا ما استعملت هذه الأشياء من قبل طرف من أطراف النزاع كوسيلة لتوفير الإمدادات لأفراد قواته العسكرية، وفي حال استعمال الأشياء في عملية دعم عسكري يجوز مهاجمتها شريطة ألا تؤدي مثل هذه الأعمال إلى تجويع السكان المدنيين أو تجبرهم على النزوح بأي حال من الأحوال (البروتوكول 1 المادة 54-3، والبروتوكول 2 المادة 14).

▪ يُحظر منع توريد مثل هذه الموادّ أو إعاقة عمليات الإغاثة التي تهدف إلى توفير هذه التجهيزات (البروتوكول 1 المادة 70، البروتوكول 2 المادة 18، القاعدة 55 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي). بالإضافة إلى ذلك، يجب عدم تحويل هذه الأشياء هدفًا لهجمات الردع (البروتوكول 1 المادة 54-4).

ويؤكد القانون الدولي الإنساني أنه إذا كان السكان المدنيون يعانون من صعوبة غير مبرّرة بسبب الافتقار إلى الإمدادات الأساسية لبقائهم، مثل الموادّ الغذائية والإمدادات الطبية، يحق لجمعيات الإغاثة القيام بعمليات الإغاثة للسكان المدنيين (البروتوكول 2 المادة 18). وتكون قائمة الإمدادات الأساسية التي يجب توفيرها في حالة النزاعات المسلحة الدولية أكثر شمولًا من القوائم التي يتمّ توفيرها أثناء النزاعات الداخلية (البروتوكول 1 المادتان 69 و70).

ويعتبر حرمان المدنيين من مثل هذه المواد عن عمد جريمة حرب في النزاع المسلح الدولي.

وتلتزم دولة الاحتلال أو الاحتجاز بضمان توفير مثل هذه الإغاثة والإمدادات إلى الأشخاص الذين يجدون أنفسهم تحت سلطتها بسبب حالات الاحتلال، والاحتجاز أو الاعتقال (اتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 55، 60 و81). بالإضافة إلى ذلك، يحق لمثل هؤلاء الأشخاص الحصول على طرود فردية أو شحنات جماعية تحتوي على موادّ إغاثة أو موادّ أخرى سواء كانوا في أرض محتلة أو محتجزين (اتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 62، 63، 108-111).

☜ يُحظر منع منظمات الإغاثة من توريد الإمدادات للسكان المدنيين الذين يعانون من صعوبة غير مبرّرة ناجمة عن نقص في الموادّ الغذائية والإمدادات الطبية، سواء كانت الصعوبة ناتجة عن النزاع بصورة عامة (البروتوكول 1 المادة 70، البروتوكول 2 المادة 18)، أو لأن السكان يتواجدون في منطقة محتلة أو محاصرة (اتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 59، 17 و23).

وتلتزم أطراف النزاع بحماية موادّ الإغاثة وتسهيل توزيعها بسرعة. ولها الحقّ فقط في وضع الشروط الفنية التي يسمح بمقتضاها بمرورها، وطلب ضمانات الإشراف على توزيع موادّ الإغاثة على السكان المدنيين (البروتوكول 1 المادة 70-3).

وبذلك يضمن القانون الدولي الإنساني المرور الحرّ للأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين (اتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 59، 17،23، والبروتوكول 1 المادة 70، والبروتوكول 2 المادة 18)، ويرتبط بالمراقبة المستقلة لعملية التوزيع من جانب الجهة التي تقوم بتوريد الأشياء.

ولا تشمل قائمة الإمدادات الأساسية لبقاء السكان على الموادّ الغذائية والإمدادات الطبية فقط، بل تشمل أيضًا الملابس والفراش أو المأوى والأشياء الضرورية للعبادة الدينية، وأي مادة أساسية أخرى (البروتوكول 1 المادة 69).

← مساعدة؛ إغاثة؛ تموين/ إمداد.

خامسًا- البيئة الطبيعية

يحدّد القانون الدولي الإنساني أحكامًا معينة لحماية البيئة الطبيعية. وهكذا يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال، يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارًا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد والتي قد تهدّد صحة أو بقاء السكان (البروتوكول 1 المادتان 3-35 و55). وينطلق هذا من المبدأ الذي يؤكد أن الأعمال العدائية يجب ألا تؤدي إلى تدمير الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين (البروتوكول 2 المادة 14).

وتورد اتفاقيةحظراستخدامتقنياتالتغييرفيالبيئةلأغراضعسكريةأولأيةأغراضعدائيةأخرى التي اعتمدت تحت رعاية الأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1976 وصدقت عليها 76 دولة بعض الأحكام المحددة فيما يتصل بحماية البيئة في وقت النزاع. وتنص المادة الأولى من هذه الاتفاقية على أنه “تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم استخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات الآثار الواسعة الانتشار أو الطويلة البقاء أو الشديدة لأغراض عسكرية أو لأية أغرض عدائية أخرى كوسيلة لإلحاق الدمار أو الخسائر أو الأضرار بأية دولة طرف أخرى”. وقد صيغت هذه الاتفاقية بعد حرب فيتنام التي أدَّى فيها استخدام الولايات المتحدة للنابالم إلى تدمير جزء كبير من البيئة الطبيعية في فيتنام.

وتم تقنين حماية البيئة الطبيعية أيضًا في القانون الدولي الإنساني العرفي. وتورد القاعدة 43 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي المبادئ العامة بشأن سير الأعمال العدائية والتي تنطبق على البيئة الطبيعية:

أ- لا يجوز الهجوم على أي جزء من البيئة الطبيعية ما لم يكن هدفًا عسكريًّا.

ب- يُحظر تدمير أي جزء من البيئة الطبيعية إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورة العسكرية.

ج- يحظر الهجوم على هدف عسكري قد يتوقع منه التسبب بأضرار عارضة للبيئة ويكون مفرطًا في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

وتنطبق هذه القاعدة على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

وتنص القاعدة 44 على أنه “يجب إيلاء العناية التامة أثناء استخدام أساليب ووسائل القتال لحماية البيئة الطبيعية والحفاظ عليها. وتتخذ كل الاحتياطات الممكنة أثناء العمليات العسكرية لتجنب الإضرار العارض للبيئة وفي كل الأحوال التقليل منه إلى أدنى حد. ولا تعفي قلة الدراية العلمية بالآثار التي تخلفها عمليات عسكرية معينة على البيئة أي طرف في النزاع من واجب اتخاذ مثل هذه الاحتياطات”. وتنص المادة 45 على أنه “يحظر استخدام أساليب ووسائل للقتال يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب أضرارًا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد بالبيئة الطبيعية ولا يستخدم تدمير البيئة الطبيعية كسلاح”. وهاتان القاعدتان الأخيرتان تنطبقان في النزاعات المسلحة الدولية. ولم تتأكَّد بعد طبيعتهما العرفية في النزاعات المسلحة غير الدولية.

وترتبط حماية البيئة ارتباطًا وثيقًا بحماية موارد المياه والمنشآت المائية. وفي الواقع، كثيرًا ما يستخدم الماء كهدف في النزاعات المسلحة، من أجل تشريد أو تجويع السكان المدنيين. ولهذا فإن إمدادات المياه وإصلاح شبكات نقل المياه غالبًا ما يكون من المهام الأولى التي تضطلع بها المنظمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة ولا سيما في مخيمات اللاجئين ومخيمات النازحين داخليًّا. وفيما يتعلق بحماية الماء في النزاعات المسلحة، لا ينص القانون الإنساني على نظام معين للحماية. ومع ذلك، فإن الماء يعتبر من الأعيان المدنية المشمولة بالحماية إذ إنه لا غنى عنه لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة. وعليه فإن الهجمات على موارد المياه والمنشآت المائية محظورة.

سادسًا الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة

الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة (مثل السدود، والحواجز المائية، والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية) بالإضافة إلى أهداف عسكرية أخرى قريبة من هذه الأشغال أو داخلها يجب ألا تكون هدفًا للهجوم. “ويسري هذا حتى لو كانت أهدافًا عسكرية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبَّب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين” (البروتوكول 1 المادة 56، البروتوكول 2 المادة 15).

ويجري تنظيم هذه الاستثناءات القليلة المسموح بها تنظيمًا دقيقًا:

تتوقّف الحماية الخاصة ضدّ الهجوم ... في الحالات التالية:

أ ) فيما يتعلّق بالسدود أو الجسور، إذا استخدمت في غير استخداماتها العادية دعمًا للعمليات العسكرية على نحو منتظم وهامّ ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء ذلك الدعم.

ب) فيما يتعلّق بالمحطات النووية لتوليد الكهرباء، إذا وفّرت هذه المحطات الطاقة الكهربية لدعم العمليات العسكرية على نحو منتظم وهامّ ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم.

ج) فيما يتعلّق بالأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأعمال الهندسية أو المنشآت أو على مقربة منها، إذا استخدمت في دعم العمليات العسكرية على نحو منتظم وهامّ ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم (البروتوكول 1 المادة 56-2).

بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديد هذه الأشغال أو المنشآت بشارات واضحة تتألف مجموعة من ثلاث دوائر باللون البرتقالي الزاهي، متساوية الأقطار وموضوعة على المحور ذاته (البروتوكول 1 المادة 56-7، والبروتوكول 1 الملحق 1 المادة 16).

القاعدة 42 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي تنص على أنه “يجب إيلاء عناية خاصة في حال الهجوم على الأشغال الهندسية والمنشآت التي تحوي قوى خطرة أي السدود والحواجز المائية والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية والمنشآت الأخرى الواقعة عند أو بمحاذاة هذه الأشغال الهندسية والمنشآت لتجنب انطلاق قوى خطرة تسبب خسائر فادحة بين السكان المدنيين”. وتطبق هذه القاعدة في حالة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

☜ تمّ اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 17 تموز/ يولية 1998. ودخل حيز النفاذ في أول تموز/ يولية 2002. وتعرف المادة 8 من هذا النظام الأساسي جرائم الحرب التي للمحكمة سلطة عليها حالما تتوفر شروط إنفاذ المحكمة لسلطتها. وتشمل جرائم الحرب هذه –سواء ارتكبت في نزاع مسلح دولي أو داخلي- ما يلي:

▪ تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية؛

▪ تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملًا بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة؛

▪ تعمد توجيه هجمات ضدّ المنشآت والمستلزمات الطبية؛

▪ تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحًا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة. ؛

▪ مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافًا عسكرية بأية وسيلة كانت.

▪ تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافًا عسكرية.

←هجمات؛ مدنيون؛ شارات، علامات وإشارات التعريف (الدلالة) أو الحماية، مجاعة؛ غذاء؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ خدمات طبية؛ أساليب (ووسائل) حرب، أهداف عسكرية؛ تشريد السكان؛ تناسب؛ أشخاص محميون؛ إغاثة؛ أعمال انتقامية/ ثأرية.

لمزيد من المعلومات:

Amnesty International. “Collateral Damage” or Unlawful Killings? Violations of the Laws of War by NATOduring Operation Allied Force, available. Available at: http://www.amnesty.org/ailib/intcam/kosovo .

Antoine, Philippe. “International Humanitarian Law and the Protection of the Environment in Time of Armed Conflict.” International Review of the Red Cross 291 (November–December 1992): 517–37.

Dinstein, Yoram. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict. Cambridge,U.K.: Cambridge University Press, 2004.

“Environment.” International Review of the Red Cross 879 (September 2010): 541–835.

Henckaerts, Jean-Marie, and Louise Doswald-Beck, eds. Customary International Law. Vol. 1, The Rules. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, part 2.

ICTY. Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign against the Federal Republic of Yugoslavia, available. Available at: http://www.unicty.org/icty/pressreal/nato061300sid/10052 .

htm.Henckaerts, Jean-Marie, and Louise Doswald-Beck, eds. Customary International Law, Vol. 1—The Rules.

Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2005, Part II.Oeter, Stefan. “Protection of Civilians Objects.” In The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts,ed. edited by Dieter Fleck., 169–93. Oxford: Oxford University Press, 1995, 169–93.

(continued)

  • attacking or bombarding towns, villages, dwellings, or buildings that are undefended and are not military objectives;
  • intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science, or charitable purposes, as well as historic monuments, hospitals, and places where the sick and wounded are gathered, provided that such building are not being used for military purposes.

Protected Objects and Property 341

Partsch, Karl Josef. “Protection of Cultural Property.” In The Handbook of Humanitarian Law in ArmedConflicts, ed.edited by Dieter Fleck, 377–404. Oxford: Oxford University Press, 1995, 377–404.

Tignino, Mara. “Water, International Peace and Security.” International Review of the Red Cross 879 (September 2010): 647–74.

Toman, Jiri. The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. Paris: UNESCO, 1996.

Wyatt, Julian. “Law-Making at the Intersection of International Environmental, Humanitarian and Criminal Law: The Issue of Damage to the Environment in International Armed Conflict.” International Review of the Red Cross 879 (September 2010): 593–646.

Article également référencé dans les 6 catégories suivantes :