مناطق ومواقع محميّة
يحدّد القانون الإنساني طرقًا مختلفة لتعريف المناطق التي يتمّ داخلها توفير حماية خاصة للسكان المدنيين المعرضين للخطر والتي قد لا يقع فيها قتال. وتميّز اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان بشكل واضح بين:
▪ مناطق غير محمية؛
▪ مناطق ومواقع المستشفيات؛
▪ مناطق ومواقع المستشفيات ومناطق آمنة؛
▪ المناطق المحايدة؛
▪ المناطق المجردة من السلاح.
ويمنح كل مبدأ من مبادئ القانون الإنساني حقوقًا والتزامات تفصيلية. ويشمل هذا التوزيع الدقيق للمسؤوليات الخاصة بحماية الأفراد المتجمعين في المناطق المخصصة لضمان سلامتهم.
وقد أضاف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مفاهيم جديدة للمناطق الآمنة التي تستخدم لتوفير الحماية للمدنيين، وتعرف باسم “المناطق الآمنة” أو “المناطق الإنسانية الآمنة” على سبيل المثال. وتستند هذه المناطق على مفهوم اتفاقيّة جنيف للمناطق الآمنة، إلّا أنه لا يفي بالمعايير التي يحدّدها القانون الإنساني. وفي الحقيقة تحظى هذه المناطق بالحماية بوجود جنود الأمم المتحدة الذين تكون قدراتهم ومسؤولياتهم العسكرية الخاصة بحماية السكان المدنيين رمزية أكثر من كونها حقيقية بصورة عامة.
☜ قد يؤدي جمع السكان الضعفاء في أماكن “محمية” في واقع الحال إلى زيادة تعرضهم للخطر والمخاطر التي يواجهونها. فعلى سبيل المثال، قد يجدون أنفسهم عرضة - وهم عزَّل - لعمليات عسكرية. ولذلك يكون من الضروري تحديد الجهة التي تتحمّل المسؤولية القانونية والعسكرية في حماية هذه المناطق والأشخاص بدقة وحزم.
ولم تتوافق “المناطق الآمنة” التي أقامتها الأمم المتحدة في يوغسلافيا السابقة في 1993 “والمناطق الإنسانية الآمنة” في رواندا في 1994 بمعايير القانون الإنساني الخاصة بالمناطق الآمنة. وبدلًا من ذلك، كانت هذه المناطق حصيلة للحلول الدبلوماسية والعسكرية التي تفاوض مجلس الأمن عليها. وبقيت مسألة من هو المسؤول عن حماية السكان المدنيين مسألة غير واضحة، وكانت وسائل فرض مثل هذه الحماية غير مناسبة. وتظهر القصة المأساوية للأفراد الذين يتمّ جمعهم في هذه المناطق ضرورة الدراسة الدقيقة لمفهوم مثل “المناطق المحمية”.
وفي كل حالة، يجب على منظمات الإغاثة العاملة في مثل هذه المناطق مراقبة ضمانات الحماية التي تقدّم للسكان بالإضافة إلى سلسلة المسؤولية والموارد المختلفة المتوفرة في مثل هذه العمليات.
أولًا المناطق والمواقع المحمية بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين
1 المناطق غير المحمية
وهي الأماكن المأهولة القريبة من أو في مناطق تكون فيها القوات المسلحة على تماس بعضها مع بعض والخاضعة لاحتلال العدو، من أجل تجنب القتال والتدمير.
ويؤكد القانون الإنساني إمكانية تعريف مناطق معينة على أنها “غير محمية” بهدف منع حدوث القتال هناك. والهدف هو حماية السكان المدنيين والممتلكات المدنية الموجودة فيها، وعليه يحظر على أطراف النزاع مهاجمة مثل هذه المواقع بأي وسيلة كانت (البروتوكول 1 المادة 59-1).
ويخضع تحديد موقع منطقة غير محمية والعلامة المميزة لها لأنظمة مفصلة (البروتوكول 1 المادتان 59-7، 59-9). ويجب على أطراف النزاع الاتّفاق على علامات تميّز مثل هذه المواقع عند إنشائها.
ويجب الوفاء بشروط محدّدة لضمان تحديد موقع ما على أنه غير خاضع للحماية:
▪ يجب إجلاء جميع المقاتلين بالإضافة إلى الأسلحة المتنقلة والمعدات العسكرية المتنقلة؛
▪ لا يجوز استغلال المنشآت والمؤسسات العسكرية الثابتة لأغراض عدائية؛
▪ لا يجوز ارتكاب أعمال عدائية من جانب السلطات أو السكان؛
▪ لا يجوز القيام بنشاطات تدعم العمليات العسكرية (البروتوكول 1 المادة 59-2).
2 مناطق ومواقع المستشفيات
وهي المناطق والمواقع التي تقام على أراضي طرف من أطراف النزاع أو على أرض محتلة بهدف حماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة، بالإضافة إلى أفراد الخدمات الطبية المعينين في كل منطقة، من آثار الحرب. وترى اتفاقيّة جنيف الأولى قيام الدول بإنشاء مثل هذه المواقع حتى في أوقات السلم وتوقيع اتفاقيات خاصة مع الطرف الخصم في أوقات النزاع، وبهذا الصدد، توفّر المعاهدة “مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء” (الملحق 1).
ويجب على الأطراف المعنية توقيع اتفاقيات بشأن التمييز المشترك لمناطق ومواقع المستشفيات التي أقاموها، والتي يجب تمييزها بشعار مناسب وواضح، ويتكون هذا الشعار من صليب أحمر أو هلال أحمر أو الأسد أو الشمس الأحمرين على خلفية بيضاء يوضع على الفناء الخارجي وعلى المباني (اتفاقيّة جنيف 1 المادة 23 والملحق 1).
3 مناطق ومواقع المستشفيات والمناطق الآمنة
كرّرت اتفاقيّة جنيف الرابعة التأكيد على فكرة مناطق ومواقع المستشفيات التي حدّدتها اتفاقيّة جنيف الأولى (الخاصة بالمرضى والجرحى من أفراد القوات المسلحة). وفي هذه الحالة، يجب إقامة مثل هذه المواقع لحماية المدنيين من آثار الحرب. ويجب تنظيم مناطق الأمان والمستشفيات - التي تقام على أراضي طرف في نزاع أو في منطقة مُحتلة - بهدف حماية الجرحى والمرضى والعجزة، والأطفال دون سنّ الخامسة عشرة، والحوامل، وأمهات الأطفال دون سنّ السابعة، بالإضافة إلى أولئك الذين يُراد حمايتهم في مناطق ومواقع المستشفيات المذكورين أعلاه، مرة أخرى، ويجب تحديد مثل هذه المواقع في أوقات السلم ويجب الاتّفاق عليها بين الأطراف المتخاصمة في أوقات الحرب (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 14 والملحق 1).
وتؤكد هذه المعاهدة كذلك على أن الدول الحامية المعنية بتوفير الحماية واللجنة الدولية للصليب الأحمر “مدعوة إلى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان” (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 14).
ويجب تمييز مناطق المستشفيات والمناطق الآمنة بعلامات حمراء داكنة على خلفية بيضاء وتعلق على المباني والأفنية الخارجية لها. وهذا شعار مميّز تحميه اتفاقيات جنيف وأن استغلاله بطريقة مشينة أو عدم احترامه يُعدّ خرقًا فاضحًا للمعاهدات وبذلك تُعدّ جرائم حرب (البروتوكول 1 المادة 85). وأخيرًا، يجب وضع علامة صليب أحمر (هلال أحمر أو أسد أحمر أو شمس حمراء) على خلفية بيضاء فوق المناطق المخصصة حصريًا للجرحى والمرضى (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 14 والملحق 1).
4 المناطق المحايدة
يمكن إقامة مناطق محايدة في مناطق يقع فيها قتال، وتهدف مثل هذه المناطق إلى حماية الأشخاص المحدّدين فيما يلي دون تمييز من آثار الحرب، وهم: الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين، والمدنيون الذين لا يشاركون في أعمال عدائية ولا يؤدون عملًا ذا طبيعة عسكرية أثناء إقامتهم في هذه المناطق. ويمكن لأطراف النزاع، والدول المحايدة أو المنظمات الإنسانية أن تبادر إلى إقامة منطقة محايدة.
ويجب على أطراف النزاع عقد وتوقيع اتفاق كتابي يحدّد بداية وفترة تحييد المنطقة، بالإضافة إلى تفاصيل موقعها الجغرافي، والإدارة، والموادّ الغذائية، والإشراف (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 15).
5 المناطق المنزوعة السلاح
وهي المناطق التي يحظر فيها على أطراف النزاع القيام بعمليات عسكرية، أو استعمال هذه المناطق لأي هدف يرتبط بسير العمليات العسكرية.
ويجب أن تحدّد هذه المناطق في اتفاقيّة صريحة، تبرم إما في وقت سلام أو بعد اندلاع العمليات العدائية. ويمكن أن تكون اتفاقيّة شفوية أو مكتوبة وتبرمها أطراف النزاع مباشرة أو من خلال وساطة دولة حامية أو منظمة إنسانية محايدة. ويجب وضع علامة واضحة على منطقة منزوعة السلاح إلى الحدّ الممكن بعلامات يجري الاتّفاق عليها مع الطرف الآخر.
ولكي تكون منطقة ما “منزوعة السلاح”، يجب أن تفي بالشروط التالية:
▪ أن يتمّ إجلاء جميع المقاتلين وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنها؛
▪ ألا تستخدم المنشآت والمؤسسات العسكرية الثابتة استخدامًا عدائيًا؛
▪ ألا ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان،
▪ أن يتوقّف أي نشاط يتصل بالمجهود الحربي (البروتوكول 1 المادة 60).
ولا يجوز لأي طرف من أطراف النزاع أن يلغي من طرف واحد وضع منطقة منزوعة السلاح، ما لم يفشل أحد أطراف النزاع في احترام هذه الشروط أو يستخدم المنطقة لأغراض ترتبط بإدارة العمليات العسكرية. وفي مثل هذه الحالات، يُعفى الطرف الآخر من التزاماته بموجب اتفاقيّة أولية، وفي مثل هذه الحالة، تفقد المنطقة وضعها ولكنها تظلّ متمتعة بالحماية التي توفّرها قواعد القانون الإنساني (البروتوكول 1 المادتان 60-6 و60-7).
ثانيًا المناطق الآمنة الجديدة التي أقامها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
من الضروري أن نلاحظ أحكام الاتّفاقيات التي يجب أن تكون أساسًا لأي من المناطق التي سبق ذكرها، ففي العراق، مثلًا، أقام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منطقة منزوعة السلاح على امتداد الحدود مع الكويت، بالتشاور مع الدولتين المعنيتين (القرارS/RES/687، في 3 نيسان/ أبريل 1991). ويستند هذا القرار إلى القواعد التي يحدّدها القانون الدولي الإنساني. ومن ناحية أخرى، تمّ إنشاء مناطق مماثلة عديدة أخرى في العراق مثل مناطق “حظر الطيران” التي فرضتها الولايات المتحدة في الشمال والجنوب (والتي تغطي حوالي 60% من أراضيه)، وكانت تهدف إلى حماية السكان الأكراد والشيعة وكانت تحظر أي طيران بالإضافة إلى أي نشاط جوي، بالإضافة إلى “منطقة آمنة” في الشمال (تدعمها الولايات المتحدة، وفرنسا والمملكة المتحدة)، بهدف استقبال اللاجئين الأكراد. إلّا أن هذه المناطق - رغم أنها أقيمت على أساس قرار مجلس الأمن رقم 688 الذي أدان “اضطهاد السكان المدنيين في العراق (بما في ذلك) المناطق التي يسكنها الأكراد” (S/RES/688 الصادر في 5 نيسان/ أبريل 1991) - لم يعترف بها العراق وعليه لم تفِ بالمعايير القانونية التي حدّدتها اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان. وبذلك لم تجعل من الممكن تحديد مسؤولية كل طرف فاعل فيما يتعلّق بالسكان.
1 المناطق الآمنة
منطقة آمنة هو مصطلح أطلق على المواقع الآمنة التي أقامتها الأمم المتحدة في جمهورية البوسنة والهرسك، وقد طرح مجلس الأمن لأول مرة مفهوم “المناطق الآمنة” في منطقة سربرنيتشا والمناطق المحيطة بها، بموجب القرار رقم 819 الصادر في 16 نيسان/ أبريل 1993(S/RES/819) ثم وسّعها لتشمل توزلا، وزيبا، وبيهاتش، وجورازدي، وسراييفو بموجب القرار رقم 824 الصادر في 6 أيار/مايو 1993(S/RES/824).
وكان هدف هذه القرارات حظر أي نشاطات عسكرية داخل وحول هذه المناطق وبهدف السماح بنشر قوة الأمم المتحدة للحماية التي كان الهدف منها هو ضمان توزيع المساعدات الإنسانية، وتمّ اعتماد القرارين على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجعلهما ملزمين لكافة الدول، ولم يخضعا لاتفاقيّة خاصة بين أطراف النزاع. بالإضافة إلى ذلك، فوّض مجلس الأمن في قراره رقم 836 الصادر في 4 حزيران/ يونية 1993(S/RES/836) والذي تمّ اعتماده بموجب الفصل السابع أيضًا، قوة الأمم المتحدة للحماية لاستعمال القوة “لردع الهجمات ضدّ المناطق الآمنة”.
إلا أن هذه المجموعة من القرارات والوسائل العسكرية لم تنجح في إجبار أطراف النزاع على احترام المناطق الآمنة. فعندما سيطر جيش صرب البوسنة على مدينة سربرنيتشا في يولية 1995، ذبح عددًا كبيرًا من السكان المدنيين، إذ أعلن عن فقدان أكثر من سبعة آلاف شخص ولم يلجأ جنود الأمم المتحدة الذين كلفوا بحماية هذه المنطقة الآمنة إلى القوة لحماية المدنيين كما سمح بذلك التفويض الممنوح لهم. وعليه، فإن مفهوم “المناطق الآمنة” الجديد ينطوي على عيب كبير، حيث إنه يخفف من مسؤولية حماية السكان.
2 المناطق الإنسانية الآمنة
في مايو 1994 وسع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من صلاحيات بعثة تقديم المساعدة التابعة للأمم المتحدة في رواندا (بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا، التي تمّ تشكيلها بموجب القرار رقم 912 في 21 نيسان/ أبريل 1994) لمساعدتها في إقامة المناطق الإنسانية الآمنة والحفاظ عليها. وأقرّ كذلك أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا قد يطلب إليها استعمال القوة لحماية السكان المعرّضين للخطر، وموظفي الأمم المتحدة والموظفين العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، أو وسائل تقديم وتوزيع الإغاثة الإنسانية(S/RES/918) في 17 مايو 1994.
ومع ذلك، فإن “المنطقة الآمنة الوحيدة” التي أقيمت في رواندا لم تنشئها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة. فقد تمّ الشروع بعملية سمّيت بعملية “تركواز” في 3 تموز/ يولية 1994، بمبادرة فرنسية مدعومة من مجلس الأمن. وقد شملت المنطقة الجنوبية من رواندا، التي تحيط بها مناطق سيانجو جو، وجيكونجورو، وجنوب كيبوني. وقد استندت سلطة دولة أجنبية في إقامة مثل هذه المنطقة إلى القرار 929 الذي جرى اعتماده في 22 حزيران/ يونية 1994، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي فوّض القوات المسلحة “تحت قيادة وسيطرة وطنية” الإسهام في “تأمين وحماية النازحين، واللاجئين والمدنيين المعرضين للخطر” (S/RES/929). وقد فوّض الفرنسيون والسنغاليون والموريتانيون الذين شاركوا في هذه العملية باستعمال القوة لحماية هذه المنطقة.
وعندما انسحب الجيش الفرنسي وحلّت محله قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بموجب تفويض مختلف، تعرّض السكان الذين ما زالوا موجودين في هذه المنطقة إلى هجمات وعمليات قتل من جانب الجيش الرواندي. وأصبح ما بين ستة آلاف وثمانية آلاف شخص في عداد المفقودين. ومرة أخرى، لم تكن مسؤوليات قوات الأمم المتحدة محدّدة بما فيه الكفاية فيما يتعلّق بحماية السكان ولمنع هذه المذابح الجماعية.
(لمزيد من المعلومات عن سلطة مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والشروط التي تحكم تعويضات قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة وبعثة تقديم المساعدة إلى رواندا. çحفظ السلام؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدفاع الشرعي).
← حفظ السلام؛ حماية؛ نظام عام .
لمزيد من المعلومات:
Henckaerts, Jean-Marie, and Louise Doswald-Beck, eds. Customary International Law,. Vol. 1—, The Rules. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2005, part II2, chap. 11.
ICRC. ICRC’s Response to the Dangers Resulting from the Conduct of Hostilities. Geneva: ICRC, June 1995.
Roberts, Adam. “Humanitarian Issues and Agencies as Triggers for International Military Action.” International Review of the Red Cross 839 (September 2000): 673–98.
UN reports on Srebrenica and Rwanda.
United Nations. “Report of the Independent Inquiry into United Nations Actions during the 1994 Rwanda Genocide.” S/1999/1257, 16 December 1999.
———. “Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly Resolution 53/35: The Fall of Srebrenica.” A/54/549, 15 November 1999.