القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

مرتزقة

يختلف الوضع القانوني للمرتزقة في القانون الدولي وفي القانون الإنساني، لكن الاتفاقيات الدولية تستخدم نفس التعريف للمرتزقة.

أولًا بموجب القانون الإنساني الدولي

وفقًا للتعريف الوارد في المادة 47 من البروتوكول 1 الملحق باتفاقيات جنيف، فإن المرتزق شخص:

(أ) يجري تجنيده خصيصًا محليًّا أو في الخارج؛

(ب) ويشارك فعلًا ومباشرةً في الأعمال العدائية،

(ج) يُحفِّزه أساسًا إلى الاشتراك في الأعمال العدائية، الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويُبذَل له فعلًا من قبل طرف في النزاع أو نيابةً عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بدرجة كبيرة ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم؛

(د) وليس من رعايا طرف في النزاع أو متوطنًا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع؛

(هـ) وليس فردا من أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع؛

(و) وليس موفدًا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفًا في النزاع بوصفه فردًا في قواتها المسلحة.

وتجدُر ملاحظة أن هذا التعريف ضيِّقٌ للغاية، فهو لا ينطبق إلا على النزاعات المسلحة الدولية ويتطلَّب توافر ستة معايير مجتمعة. ووفقًا للمادة 47 من البروتوكول الإضافي الأول، فإن تحديد وضع المرتزق لا يجوز أن يصدر إلا عن “محكمة مختصة” في الدولة الحاجزة.

وبموجب القانون الدولي الإنساني، فإن كون المرء مرتزقًا ليس جريمةً مُحدَّدةً. ويصدق الأمر نفسه على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وإذا تعرض المرتزقة إلى التوقيف، فلا يحق لهم التمتُّع بوضع أسرى الحرب، لكن يجوز للقوة الحاجزة أن تُقرِّر معاملتهم وفقًا لهذا الوضع. ويجب دائمًا معاملتهم معاملةً إنسانية وفقًا للضمانات الأساسية للقانون الإنساني كما عرَّفتها المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول. ولا يجوز مقاضاتهم لكونهم مرتزقة إلا بموجب القانون الوطني للدولة الحاجزة إذا كان هذا القانون يتضمَّن بنودًا تصف الارتزاق بأنه جريمة مُحدَّدة.

ومن الواضح أن فئة “المرتزقة” لا يمكن توسيعها لتشمل منطقة رمادية تتصل بالمقاتلين المُتطوِّعين الذين لا يحملون جنسية المتحاربين ويُقرِّرون الاشتراك في نزاع مُسلَّح، أو لتشمل مُوظَّفي شركة عسكرية خاصة حاضرة في حالات النزاع. والأساس المنطقي لهذه الفئة هو وصم المرتزقة بالنهم إلى المال تمييزًا لهم عن فضائل الوطنية والشرف التي تُميِّز المقاتلين النظاميين. ولكن ما عدا ذلك، لا تفيد فئة المرتزقة في شيء فيما يتصل بالتنظيم الضروري لما يجوز لمُوظَّفي شركة عسكرية خاصة عمله في حالات النزاع. والاعتماد على التقدير الفردي للوضع بعد التوقيف واشتراط انطباق المعايير الستة سيجعلان الوضع أكثر تشوُّشًا بين هؤلاء المُوظَّفين دون تغيير وضع الشركات الخاصة نفسها. ومن ثمَّ، فإن التنظيم السليم لموُظَّفي الشركات العسكرية الخاصة يجب أن يعيدهم إلى الفئات الأساسية من المدنيين أو المقاتلين بموجب القانون الدولي الإنساني. ويصدق الأمر نفسه على ما يُسمَّى المقاتلين غير النظاميين والمقاتلين الأجانب الذين ينتمون إلى دولة ليست طرفًا في نزاع دولي أو غير دولي.

← مقاتل؛ شركات عسكرية خاصة

ثانيًا بموجب القانون الدولي العام

يرد أيضًا تعريف وتنظيم للارتزاق في اتفاقيتين دوليتين خاصتين بالمرتزقة. الأولى هي الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي تبنَّتها الأمم المتحدة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1989 بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/44/34، ودخلت حيز النفاذ في 20 تشرين الأول/ أكتوبر2001. وحتى نيسان/ أبريل 2015، كانت 33 دولة قد صادقت عليها. والثانية اتفاقية إقليمية يرعاها الاتحاد الأفريقي هي اتفاقية القضاء على الارتزاق في أفريقيا التي تم تبنِّيها في ليبرفيل في 3 تموز /يوليو 1977 ودخلت حيز النفاذ في نيسان/ أبريل 1985. وحتى نيسان/ أبريل 2013، كانت 30 دولة أصبحت أطرافًا في الاتفاقية. والهدف من هاتين الاتفاقيتين ليس تنظيم سلوك المرتزقة ووضعهم، بل القضاء على الارتزاق من خلال تجريمهم.

وتشير الاتفاقيتان إلى نفس التعريف للمرتزقة الذي يتضمَّنه القانون الدولي الإنساني، لكنهما توسِّعان نطاق التعريف. وفي الواقع، فإن الاتفاقيتين يُعمَل بهما في حالات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، أما تعريف القانون الدولي الإنساني فيقتصر على النزاعات المسلحة الدولية.

وبموجب اتفاقيتي المرتزقة، يُعتبَر الارتزاق جريمة، أمَّا في القانون الدولي الإنساني فيعتبر الارتزاق في حد ذاته انتهاكًا لاتفاقات أو بروتوكولات جنيف.

ثالثًا بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي

تنص القاعدة 108 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الإنساني العرفي الدولي على أنه في سياق نزاع مسلح دولي، لا يحق للمرتزقة، وفقًا لتعريف البروتوكول الإضافي الأول، التمتُّع بوضع المقاتل أو أسير الحرب، ولا يجوز إدانتهم أو إصدار حكم عليهم بدون محاكمة سابقة.

☜ لا يستحق المرتزقة الوضع الممنوح للمقاتل أو أسير الحرب (البروتوكول 1، المادة 47)، أو أي من الفئات التي تستحق الحماية التي توفرها اتفاقيات جنيف، ما لم يكونوا جرحى أو مرضى رغم ضرورة أن يستفيدوا دائمًا من المعاملة الإنسانية. وطبقًا لاتفاقيات جنيف، يتحملون المسؤولية الجنائية إذا ما ارتكبوا جرائم حرب أو انتهاكات صارخة أخرى للقانون الإنساني. ويتمتعون بجميع الضمانات الأساسية الممنوحة لكلّ الأفراد.

← مقاتل؛ ضمانات أساسية؛ جماعات مسلحة من غير الدول؛ أسرى الحرب؛ شركات عسكرية خاصة؛ حالات وفئات لم يشملها القانون الإنسانيّ صراحةً؛ الأشخاص الجرحى والمرضى.

لمزيد من المعلومات:

Cameron, Lindsey, “ . “Private military companies : their status Military Companies: Their Status under International humanitarian law Humanitarian Law and its impactIts Impact on their regulation”, Their Regulation.”International Review of the Red Cross 863 (September 2006): 573-598–98.

Dinstein, Yoram. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, (2004) United KingdomThe Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, in particular Chap.2004, esp. chap. 2.

Goldstein, Goldstein, Bohunka O. “Mercenaries”..” In International Criminal Law, edited by M. Cherif Bassiouni (ed.). NY: TransnationalPublishers (, 439–58. Ardsley, NY: Transnational, 1999), pp. 439-458.

Green, L.C. “The Status of Mercenaries in International Laws”,.”Israel Yearbook on Human Rights, Tel Aviv: Faculty of Law. Tel Aviv University 8 (1978, Vol.8, pp.): 9-–62.

Yusuf, A.A. “Mercenaries in the Law of Armed Conflicts”,.” InThe New Humanitarian Law of Armed Conflict, ed. edited by A. Cassese, 1:113–27. Naples: Editoriale Scientifica, 1979, Vol. 1, pp 113-127.

Article également référencé dans les 2 catégories suivantes :