القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

مساعدة

تستخدم اتفاقيات جنيف لسنة 1949 كلمة مساعدة للإشارة إلى المعونة الشاملة (باعتبار الغذاء، الدواء، الملابس،...إلخ) التي يجب توفيرها لضحايا النزاعات وفقًا للقانون الإنساني. وهي تشمل السلع الأساسية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة. وفي اتفاقيات جنيف، ترتبط المساعدات المادية بإطار قانوني محدّد يوفّر تعريفًا لفئات مختلفة من الأشخاص المحميين والذين يسعى القانون لتوفير الحماية لهم.

ويعتبر وضع الأشخاص المحميين هو الذي يقرّر الحقوق والالتزامات المحدّدة المترتبة على مختلف السلطات لضمان سلامة حياة السكان الذين هم تحت سيطرتها. وكذلك يحدّد هذا الوضع حقّ المبادرة ومسؤولية منظمات الإغاثة، بالإضافة إلى وسائل وشروط توزيع المعونة، استنادًا إلى احتياجات وأوجه ضعف فئات الأشخاص.

← أشخاص محميّون؛ حماية

ويحدّد القانون الإنساني مختلف الحقوق المتعلقة بتلقيالمساعدات وفقًا لمختلف فئات الأشخاص المحميين - المدنيون، سكان المناطق المحتلة، المحتجزون، النساء، الأطفال، كبار السن، الجرحى والمرضى - في النزاعات المسلحة الدولية والداخلية (اتفاقيّة 3، الموادّ 25-32؛ اتفاقيّة 4، الموادّ 50، 55-63، 89، 92؛ البروتوكول 1، الموادّ 68-71، 81؛ البروتوكول2، الموادّ 4، 5، 7، 17 و18).

← طفل؛ مدنيّون؛ احتجاز؛ أراض

← محتلة؛ أسرى الحرب؛ إغاثة؛ نساء؛ الأشخاص الجرحى والمرضى .

ويحدّد القانون الإنساني أيضًا مختلف حقوق منظمات الإغاثة استنادًا إلى الوضع

← موظفو الإغاثة الإنسانيّة؛ خدمات طبية؛ إغاثة؛ حقّ الوصول؛ حقّ المبادرة الإنسانيّة.

وهناك تركيز بنفس الدرجة على الصلة بين المساعدة والحماية في اتفاقية سنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين. واستنادًا إلى هذه الاتفاقية تتولى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توفير الحماية والمساعدات المادية للاجئين على نحو لا يتجزأ. وتتولى المفوضية مساعدة اللاجئين الذين ينتظرون منحهم الوضع القانوني الملائم والدفاع عن حقهم في الحصول على هذا الوضع.

يجب توفير المساعدة والحماية معًا بشكل دائم. وعند توفيرهما بالربط بينهما على هذا النحو يشكلان عمليات إغاثة حقيقية وفقًا للقانون الإنساني.

ويقصد من توفير المساعدة تمكين الأفراد من التمتع بحقوقهم واستعادة الاستقلالية الفردية، والتي تمثل الضمان الوحيد لبقائهم على قيد الحياة.

ويجب أن ترتبط المساعدة في القانون الدولي دائمًا بالإقرار بالوضع والحقوق القانونية للأفراد المعرضين للخطر. وفي الممارسة العملية، يجب أن يكون هذا الإقرار مرتبطًا بأعمال الإغاثة.

هناك تفسير لمحتوى شكل المساعدة في المدخل

← إغاثة.

←طفل؛ احتجاز؛ موظفو الإغاثة الإنسانية؛ أعيان وممتلكات محمية؛ أشخاص محميون؛

← حماية؛ إغاثة؛ نساء؛ الأشخاص الجرحى والمرضى.

لمزيد من المعلومات:

Anderson, Mary B. “You save My Life Today, but for What Tomorrow?” Some moral dilemmas of Humanitarian Aid.” In Hard Choices: Moral Dilemmas in HumanitarianIntervention, ed. Jonathan Moore. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 1998, 137-56.

Barber, Rebecca. “Facilitating humanitarian assistance in international humanitarian and human rights law.” International Review of the Red Cross 874 (June 2009): 371-397

Henckaerts, Jean-Marie (ICRC) &Doswald-Beck, Louise (International Commission of Jurists) (Eds.) Customary International Law (volume 1 – The Rules).Cambridge University Press, 2005.

Law in Humanitarian Crises: Access to Victims: Rights to Intervene or Right to Receive Humanitarian Assistance?Luxembourg: European Commission, 1995.

Plattner, Denise. “Assistance to the Civilian Population: The Development and Present State of International Humanitarian Law.” International Review of the Red Cross 288 (May-June 1992): 249-63.

Terry, Fiona, Condemn to repeat ?the ? The paradox of humanitarian action, London: Cornell University Press (2002) 261 p.

Stoffels, Ruth A. “Legal regulation of humanitarian assistance in armed conflict: Achievements and gaps.” International Review of the Red Cross 855 (September 2004): 515-546.

مكتبتنسيقالشؤونالإنسانية: عقدالعملالإنساني،التحدياتفيمايتعلقبالمساعداتالإنسانيةفيالعقدالماضيوفيالمستقبل،نيويورك،الأممالمتحدة (2004).

Article également référencé dans les 2 catégories suivantes :