القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

نهب

النهب هو عملية الاستيلاء المنظمة والعنيفة من قبل أفراد القوات المسلحة على ممتلكات عامة أو خاصة منقولة تعود إما لأشخاص يتمتعون بحماية الاتّفاقيات الإنسانية (مدنيين، جرحى ومرضى، غرقى، أسرى حرب) أو للدولة المعادية أو الطرف نفسه. ويترتَّب على أطراف النزاع التزام بشأن اتِّخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الجرحى والقتلى أو أي شخص معرَّض لخطر جسيم من النهب وسوء المعاملة (المادة 4 من اتفاقيّة حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاعمسلح، الموقعة في لاهاي في 14 أيار/ مايو، 1954، تحت رعاية اليونسكو، والمادة 15 من اتفاقيّة جنيف 1، والمادة 18 من اتفاقيّة جنيف 2، والمادتان 16 و33 من اتفاقيّة جنيف 3، والمادة 4 من البروتوكول 2).

تعتبر عملية النهب جريمة حرب، كما نصَّت على ذلك القوانين الأساسية والأحكام الصادرة عن المحكمتين العسكريتين في نورمبرغ وطوكيو ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وعلاوة على ذلك، يعتبر النهب انتهاكًا خطيرًا لاتفاقيات جنيف إذا ما اتخذ شكل “تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية” (المادة 50 من اتفاقيّة جنيف 1، والمادة 51 من اتفاقيّة جنيف 2، والمادة 130 من اتفاقيّة جنيف 3، والمادة 147 من اتفاقيّة جنيف 4، والمادة 4 من البروتوكول 2). وهو أمر محظور في النزاعات الدولية والداخلية بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين وكذلك القانون الدولي الإنساني العرفي (القاعدة 52 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي) والقانون الجنائي الدولي (نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. المادة 8-2 ب-16، و8-2-ه -5).

ومن الضروري التمييز بين النهب، المحظور دائمًا، والمصادرة، التي تعتبر شكلًا مسموحًا به من أشكال الاستيلاء على الأملاك. وتنظم أحكام أخرى من القانون الإنساني الحقَّ المحدود في المصادرة خلال النزاعات المسلحة. çمصادرة؛ أساليب (ووسائل) الحرب.

أما فيما يتعلَّق بالأملاك غير المنقولة، فإن الاستيلاء عليها، حتى ولو من خلال القوة أو العنف، لا يغيِّر من وضعها المادي. وبالتالي، فإن مثل هذا الاستيلاء لا يعتبر نهبًا وإنما يعدُّ سرقة ويمكن متابعته قضائيا على هذا الأساس. ويعتبر تدمير هذه الأملاك غير المنقولة محظورًا بصورة خاصة من قبل اتفاقيات جنيف إذا كانت تخصُّ فئات الأشخاص المشمولين بحمايتها. وهذه تعتبر أعيانًا وأملاكًا مدنية (بما في ذلك الأملاك المدنية للعدو)، وملكية ثقافية، وأعيانًا ضرورية لحياة السكان المدنيين (الموادّ 52-54 من البروتوكول 1، ,المادتان 13 و14 من البروتوكول 2).

← ممتلكات وأشياء محمية؛ مصادرة، جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية.

في قضية توتا وستيلا (المدعي العام ضد ملادن ناليتليتش وأكا “توتا” وفينكو مارتينوفيتش، وأكا “ستيلا” 31 آذار/ مارس 2003) رأت الدائرة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقًا أن النهب كان “استيلاءً متعمدًّا وغير مشروع على “ممتلكات” وأنه قد يُؤثِّر على الملكية الخاصة والعامة (الفقرة 612). وأوضحت أن تعبير النهب يتسم بالعمومية في نطاقه، ويشتمل ليس فحسب على الاستيلاء على نطاق واسع على ممتلكات في إطار الاستغلال الاقتصادي المنظم للأرض المحتلة، وإنما أيضًا على أفعال الاستيلاء التي يرتكبها الجنود فرادى من أجل منفعة شخصية. وبموجب القانون الدولي، لا يتطلب النهب أن يكون واسع النطاق أو ذا قيمة اقتصادية كبيرة، ولكنه مع ذلك يجب أن ينطوي على عواقب خطيرة على الضحايا، ومن ثم فإنه يرقى إلى أن يكون انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني (الفقرات 612-614).

وفي قضية بلاسكيتش (المدعي العام ضد تيهومير بلاسكيتش، 3 آذار/ مارس 2000) أوضحت الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقًا أنه ينبغي أن يكون مفهومًا أن النهب يشتمل على كل أشكال الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات في النزاع المسلح والذي تترتب عنه المسؤولية الجنائية الفردية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أفعال توصف في العادة بأنها “نهب” (الفقرة 184).

وفي قضية بريكو (المدعي العام ضد جوران جيليسيتش، 14 كانون الأول/ ديسمبر 1999)أوضحت الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقًا أن النهب يجب أن يُرتكَب في نزاع مسلح وسياق متصل به حتى يكون جريمة حرب (الفقرة 48).

لمزيد من المعلومات:

Dinstein, Yoram. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict. Cambridge,U.K.: Cambridge University Press, 2004, 213–22020.

Article également référencé dans la catégorie suivante :