القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

نظام عامّ

في القانون الإنساني، يصف مصطلح النظام العام أو النظام والقانون الأوضاع العامة التي يجب أن تكون موجودة لكي يتسنى للأفراد التمتع بحقوقهم وحرياتهم. وتتحمل الدول مسؤولية الدفاع عن السلامة العامة. ولكن، وفي جميع الأحوال، وحتى عند اتّخاذ إجراءات لحماية النظام العام، يجب على الحكومات دائمًا احترام حقوق الإنسان الأساسية.

← ضمانات أساسية.

وليس هناك تعريف محدّد لتوضيح محتويات فكرة “النظام العام”. ومن المفهوم بصورة عامة تضمين الضمانات القانونية والمادية للحرية والأمن وراحة البال الضرورية للأفراد كي يعيشوا معًا في المجتمع.

تنظم العديد من الاتّفاقيات الدولية المختلفة الأحكام الأساسية التي تحكم النظام العام في المجتمع والتي تتفق عليها جميع الدول تقريبًا. خارج إطار هذا الأساس المشترك، يجب على كل مجتمع أن يحدّد لنفسه الإطار الذي يتمّ بموجبه تطبيق القانون والنظام وذلك حسب الأهداف التي يتوخّاها سكانه، وخيارات البلاد السياسية، والمحدّدات المادية.

أولًا التدابير الوطنية لحماية النظام العام

يتوقّف الأمر على الحكومة في منع اضطراب النظام العام الذي قد يهدّد الأمن الجماعي للأفراد. ولحماية النظام العام من مثل هذه التهديدات، يجوز للدول تحديد بعض من حقوق الأفراد إذا ما كانت ممارستها تسبّب خطرًا حقيقيًا وماديًا يربك النظام والقانون.

ويقرّ القانون الدولي بأهمية حماية النظام العام بالسماح للحكومات - إلى الحدّ الذي تفرضه بقوة ضرورة موقف معين - أن تتخذ تدابير عدم التقيد بالتزاماتها بحماية والدفاع عن حقوق الإنسان لمواطنيها. ويجوز أن تخضع ضرورة وتناسب هذا التقييد لحقوق الإنسان للمراجعة القضائية أمام محاكم محلية أو إقليمية.

← تناسب

☜ تلتزم الحكومة بواجب الحفاظ على النظام والقانون أو إعادة ترسيخه من خلال وسائل مشروعة. ويدل الالتزام باحترام هذه “الوسائل المشروعة” على ضرورة قيام الدولة، حتى أثناء بذل الجهود لاستعادة النظام العام في مواقف الاضطراب أو النزاع، بحماية الضمانات الأساسية التي يتمتع بها الأفراد بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية، وبموجب اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لسنة 1977 في حال إمكان تطبيقها (البروتوكول 1 المادة 75، البروتوكول 2 المادة 1-3، المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 15 من الاتّفاقيّة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المادة 27 من الاتّفاقيّة الأمريكية لحقوق الإنسان، المادة 8 من اتفاقيّة اليونسكو لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح).

ثانيًا تدابير حماية النظام العام الدولي

يتحمّل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية الدفاع عن النظام العام الدولي ضدّ أعمال الدول التي تهدّد السلام والأمن الدوليين. واستنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (الخاص بإجراءات تهديد السلام، وانتهاكات السلام، والأعمال العدوانية)، فإن الاستجابات لانتهاكات النظام العام الدولي يمكن أن تحط من قدر مبدأ سيادة الدولة وتكون بمثابة مبرّر للجوء الأمم المتحدة إلى استعمال القوة.

حماية النظام العام الدولي

لن تقودنا قراءة للقرارات التي اتخذها مجلس الأمن حتى الآن إلى تعريف لجميع الأعمال التي قد تعرّض القانون والنظام الدوليين للخطر. بالإضافة إلى ذلك، يتطور تعريف مثل هذه الأعمال بسرعة. فعلى امتداد عقود من الزمن فإن الأعمال الوحيدة التي تعتبر “إجرامية” هي تلك التي تهدّد السلام والأمن الدوليين. وفي إطار الأمم المتحدة، لا يملك إلّا مجلس الأمن السلطة ليقرّر إن كان موقف معين يشكل انتهاكًا للسلام أو تهديدًا له (المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة). واستنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة، لا يتحمّل مجلس الأمن مسؤولية فرض احترام القانون بحدّ ذاته. إلّا أن الأحداث الأخيرة دفعت بمجلس الأمن إلى الإقرار بأن انتهاكات فاضحة وكبيرة للقانون الإنساني يمكن أن تعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر.

ففي قراره رقم 808 الصادر في 22 شباط/ فبراير 1993، أعاد مجلس الأمن التأكيد على أن الانتهاكات الخطيرة والواسعة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في أراضي يوغسلافيا السابقة، وخاصة عمليات القتل الجماعي والممارسة المتواصلة للتطهير العرقي، قد شكلت “تهديدًا للسلام والأمن الدوليين” ولذلك شكلت خرقًا للنظام العام الدولي. وقد صنفت قرارات لاحقة بشأن الأوضاع في يوغسلافيا السابقة ورواندا مثل هذه الانتهاكات للقانون الإنساني على أنها تهديدات للسلام والأمن الدوليين (القرار 827، في 15 أيار/ مايو 1993، والقرار 955 في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1994).

وفي 17 تموز/ يوليو 1998، وفي أعقاب مؤتمر دبلوماسي عقد في روما تحت رعاية الأمم المتحدة، تبنّت الدول قانون المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الذي دخل حيّز التنفيذ في 1 تموز/ يوليو 2002، بموجبه تعتبر المحكمة مسؤولة عن محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم “تهدّد السلام، والأمن ورفاهية العالم”. (ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)

← إبادة جماعية، جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية.

وللمحكمة سلطة على جريمة العدوان منذ اعتمدت جمعية الدول الأطراف في المحكمة تعريفًا خلال مؤتمر كمبالا لاستعراض نظام روما الأساسي عام 2010.

← عدوان

ولمجلس الأمن سلطة إحالة الأوضاع إلى المحكمة للتحقيق والمقاضاة. وبموجب شروط مسبقة معينة، يجوز للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في قضايا عندما تحيل دولة طرف وضعًا إلى المدعي العام أو بمبادرة من المدعي العام.

← المحكمة الجنائية الدولية.

← أمن جماعي؛ ضمانات أساسية؛ حقوق الإنسان؛ اضطرابات وتوترات داخلية؛ نزاع مسلح دولي؛ تدخل؛ نزاع مسلح غير دولي؛ حفظ السلام؛ تناسب؛ عقوبات (دبلوماسية أو اقتصادية أو عسكرية)؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ حالة الطوارئ/ حالة الحصار؛ الأمم المتحدة.

لمزيد من المعلومات:

Hadden, Tom, and Colin Harvey. “The Law of Internal Crisis and Conflict.” International Review of theRed Cross 833 (March 1999): 119–33.