عقاب جماعيّ
ينصّ القانون الدولي الإنساني على عدم معاقبة أي شخص عن مخالفة لم يرتكبها. كذلك يحظر القانون تطبيق عقوبة جماعية على مجموعة أشخاص عن جرم ارتكبه شخص آخر، سواء كانت هذه الحالة تتعلّق بأسرى الحرب أو بأشخاص آخرين (اتفاقيّة جنيف 3، المادة 87، البروتوكول 1، المادة 75-2، البروتوكول 2، المادة 4-2 ب). وهذه إحدى الضمانات الأساسية التي تنصّ عليها اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977. وهذه الضمانة لا تشمل الأشخاص المحميين فحسب، بل تشمل جميع الأفراد بغض النظر عن مكانتهم أو تصنيفهم كما هو مبين في اتفاقيات جنيف (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 33).
يُحظر فرض العقوبات الجماعية، استنادًا إلى حقيقة أن المسؤولية الجنائية يمكن نسبتها إلى الأفراد فقط. ويمكن ضمان احترام هذا المبدأ فقط بواسطة وضع ضمانات لحماية الإجراءات القضائية. ويجب مراقبة هذا المبدأ أيضًا في سياق إجراءات العقوبات التأديبية.
← ضمانات قضائية؛ أسرى الحرب؛ أشخاص محميّون ؛ مسؤولية؛ أعمال انتقاميّة/ ثأريّة.
لمزيد من المعلومات:
Darcy, Shane. “Punitive House Demolitions, the Prohibition of Collective Punishment, and the SupremeCourt of Israel.” Penn State International Law Review 21, no. 3 (2003): 477–507.
Jeschek, Hans-Heinrich. “Collective Punishment.” In Encyclopedia of Public International Law, edited by R.Bernhardt, 3:103–4. Amsterdam: North-Holland, 1982.