قصف
يعتبر القصف من وسائل الحرب المقبولة، ولكن هناك قواعد تحدّ من استخدامه. وهذه القواعد مذكورة بوضوح في البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949 (البروتوكول 1) الذي يُفَصل أحكام اتفاقيات جنيف التي تنصّ على ”أن التدمير الشديد... دون مبرّر تقتضيه الضرورات العسكرية والقيام بذلك على نحو غير مشروع وعن استهتار“ (اتفاقيّة جنيف 1، المادة 50، واتفاقيّة جنيف 2، المادة 51، واتفاقيّة جنيف 3، المادة 130 واتفاقيّة جنيف 4، المادة 147) وهذا يشكل انتهاكًا خطيرًا للاتفاقيّة. ويحظر البروتوكول الإضافي الأول بوضوح عمليات القصف والهجمات على بعض أهداف محدّدة.
أما القصف العشوائي الذي يكون غرضه الأساسي نشر الرعب بين السكان المدنيين فهو محظور أيضًا بشكل محدّد (البروتوكول1، المادة 51). ويعتبر القانون الدولي أن القصف عشوائي إذا كان ”يعالج عددًا من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتمييز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضمّ تركزًا من المدنيين أو الأعيان المدنية على أنها هدف عسكري واحد“ (البروتوكول1، المادة 51-5أ).
وتعتبر الهجمات على الأهداف التالية محظورة:
· السكان المدنيون بصفتهم تلك (البروتوكول1، المادة 51 والبروتوكول2، المادة 13)؛
· الوحدات الطبية (اتفاقيّة جنيف 1، المادة 19؛ اتفاقيّة جنيف 2، المادة 23؛ اتفاقيّة جنيف 4؛ المادة 18؛البروتوكول1، المادة 12 والبروتوكول2، المادة 11)؛
· الأعيان الثقافية وأماكن العبادة (البروتوكول1، المادة 53)؛
· الأعيان الضرورية لإبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة (البروتوكول1، المادة 54)؛
· المصانع والمنشآت التي توجد بها قوات خطيرة (البروتوكول 1، المادة 56)؛
· المواقع غير المحمية والمناطق المنزوعة السلاح (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 15؛ والبروتوكول1، المادتان 59، 60)؛
زيادة على ذلك، يجب أن يتوفر لمعسكرات أسرى الحرب وأماكن الاعتقال أماكن مأوى يقيها من القصف الجوي أو مخاطر الحرب الأخرى (اتفاقيّة جنيف 3، المادة 23 واتفاقيّة جنيف 4، المادة 88).
ويؤكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في 17 تموز/يولية 1998 ودخل حيز النفاذ في 1 تموز/يولية 2002، على أن تلك الهجمات تعتبر جرائم حرب عند ارتكابها في نزاعات مسلحة دولية أو غير دولية. ومع ذلك، يجدر بالذكر أن نظام روما الأساسي يستخدم بالتحديد فحسب كلمة “قصف”حيثما ارتكبت هذه الجرائم في النزاعات الدولية (الموادّ 8-2ب ’5‘من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
← هجمات؛ أساليب (ووسائل) الحرب؛ ممتلكات وأشياء محميّة؛ أشخاص محميّون؛ حرب؛ أسلحة
لمزيد من المعلومات:
Mulinen, Frederic de. Handbook on the Law of War for Armed Forces. Geneva: ICRC, 1989
Roscini, Marco. “Targeting and Contemporary Aerial Bombardment”. In International and Comparative Law Quarterly 54-2 (2005): 411-444.